عنوان التشريع: امر سلطة الائتلاف المؤقتة تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-05-16 00:00:00
وفقا لصلاحياتي كمدير لسلطة الائتلاف المؤقتة , وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار رقم 1483 (2003) وبناءا على قوانين وأعراف الحرب.
وإقرار بمعاناة الشعب العراقي مما تعرض له من إساءة على نطاق واسع من قبل حزب البعث الذي حرمه من حقوقه الإنسانية وأساء معاملته عبر سنوات طوال.
ونظرا لمشاعر القلق البالغ المنتشر في أوساط المجتمع العراقي بخصوص الخطر الذي يمثله استمرار شبكات وكوادر حزب البعث في إدارة شؤون العراق وما يقوم به مسئولي حزب البعث من ترهيب للشعب العراقي.
واهتماما بما يتعلق باستمرار الخطر الذي يمثله حزب البعث العراقي على امن قوات الائتلاف
أعلن بموجب ذلك ما يلي.
القسم 1
حل حزب البعث
1) حلت السلطة الائتلافية المؤقتة في العراق حزب البعث العراقي يوم 16 نيسان 2003. ينفذ هذا الأمر الإعلان بحل الحزب عن طريق إلغاء هياكل الحزب وإطاراته وإقصاء قياداته عن مراكز السلطة والمسؤولية في المجتمع العراقي. ويعني هذا إن السلطة الائتلافية المؤقتة في العراق تضمن عن طريق هذا القرار عدم تعرض الحكومة الممثلة لشعب العراق لخطر عودة عناصر حزب البعث إلى السلطة , كما يضمن هذا القرار إن من يشغلون مناصب السلطة في المستقبل سيكونون محل قبول الشعب العراقي.
2) يتم بموجب هذا الأمر إقصاء كبار أعضاء حزب البعث العراقي عن مراكزهم وهم من يتمتعون بالرتب التالية. عضو القيادة القطرية وعضو الفرع وعضو الشعبة وعضو الفرقة (ويشار لهم جميعا بعبارة “كبار أعضاء الحزب”) ويحظر عليهم في المستقبل العمل في أي وظيفة في القطاع العام , وسوف يتعرضون للتحريات ولتقييم مدى ما ارتكبوه من ممارسات إجرامية أو ما يشكلونه من خطر على امن الائتلاف. وسوف يتعرض من يشتبه في ارتكابهم ممارسات إجرامية للتحريات والتحقيق , وسوف يتم اعتقال أو تحديد إقامة من يحتمل هروبهم أو من تدل التحريات والتحقيق على أنهم يشكلون خطرا على الأمن.
3) تجرى المقابلات الشخصية مع الإفراد العاملين في المناصب المصنفة في الطبقات الثلاث الإدارية العليا في كل وزارة من وزارات الحكومة الوطنية وفي المؤسسات التابعة لها وفي المؤسسات الحكومية الأخرى (مثل الجامعات والمستشفيات) لغرض التعرف على أي صلات محتملة بين هؤلاء الإفراد وبين حزب البعث , وسوف يخضع هؤلاء الإفراد للتحريات للتأكد من عدم ارتكابهم لإعمال إجرامية وعدم تشكيلهم أي خطر على الأمن. وسوف يتم إقصاء جميع من يتبين أنهم كانوا يتمتعون بعضوية كاملة في حزب البعث عن مناصبهم , ويشمل ذلك من كان لهم وظائف صغرى ويحملون رتبة عضو في الحزب ورتبة عضو عامل فيه , كما يشمل ذلك كل من يتبين أنهم من كبار أعضاء الحزب.
4) يحظر بموجب هذا الأمر عرض صور أو تماثيل لصدام حسين أو لأي شخص أخر من أعضاء النظام السابق المعروفين في المباني الحكومية أو في الأماكن العامة , كما يحظر أي رمز من رموز حزب البعث أو من رموز نظام الحكم السابق.
5) سيمنح الجمهور فرصة الحصول على مكافآت مقابل ما يقدمه من معلومات تؤدي إلى القبض على كبار أعضاء حزب البعث وعلى الإفراد المتواطئين مع نظام الحكم السابق فيما ارتكبوه من جرائم.
6) يجوز لمدير سلطة الائتلاف المؤقتة أو من يخولهم نيابة عنه منح الاستثناءات مما ورد في هذا الأمر على أساس دراسة كل حالة على حدة.
القسم 2
النفاذ
ينفذ هذا الأمر من تاريخ التوقيع عليه.
ال0 بول بريمي , مدير
سلطة الائتلاف المؤقتة.