نظام سلطة الائتلاف المؤقتة

      التعليقات على نظام سلطة الائتلاف المؤقتة مغلقة

عنوان التشريع: نظام سلطة الائتلاف المؤقتة
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-05-23 00:00:00

وفقا لصلاحياتي كمدير لسلطة الائتلاف المؤقتة , وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار رقم 1483 (2003) وبناءا على قوانين وأعراف الحرب.
أعلن بموجب ذلك ما يلي.

القسم 1
السلطة الائتلافية المؤقتة
1) تمارس السلطة الائتلافية المؤقتة سلطات الحكومة مؤقتا من اجل إدارة شئون العراق بفعالية خلال فترة الإدارة الانتقالية بغية استعادة أوضاع الأمن والاستقرار وإيجاد الظروف التي تمكن شعب العراق من تحديد مستقبله السياسي بحرية , كما تقوم بتحسين وتعزيز الجهود المبذولة لإعادة بناء وتأسيس المؤسسات الوطنية والمحلية الرامية لتمثيل فئات الشعب وتسهيل الجهود المبذولة لإنعاش النظام الاقتصادي وإعادة البناء وتحقيق التنمية القابلة للاستمرار.
2) يعهد إلى السلطة الائتلافية المؤقتة ممارسة كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية اللازمة لتحقيق أهدافها وذلك بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة , بما فيها القرار رقم 1483 (2003) والقوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب , ويتولى مدير سلطة الائتلاف المؤقتة ممارسة تلك السلطات.
3) يقدم قائد القوات المركزية بصفته قائد قوات الائتلاف الدعم المباشر إلى السلطة الائتلافية المؤقتة ويقوم بردع الإعمال العدائية والمحافظة على وحدة الأراضي العراقية والأمن فيها والبحث عن أسلحة الدمار الشامل وتأمينها وتدميرها , ويساهم بشكل عام في تنفيذ سياسة الائتلاف.
القسم 2
القانون الساري والقابل للتطبيق
تبقى القوانين التي كانت سارية في العراق اعتبارا من تاريخ 16 ابريل / نيسان 2003 سارية المفعول وقابلة للتطبيق بعد هذا التاريخ , إلا إذا قررت السلطة الائتلافية المؤقتة تعليقها أو استبدالها بغيرها أو إذا تم إلغاؤها وإقرار تشريعات أخرى تحل محلها تصدرها المؤسسات الديمقراطية في العراق , كما تبقى تلك القوانين سارية المفعول وقابلة للتطبيق طالما أنها لا تحول دون ممارسة السلطة الائتلافية المؤقتة لحقوقها والوفاء بالتزاماتها , أو طالما أنها لا تتعارض مع هذه اللائحة التنظيمية أو مع أية لائحة تنظيمية أخرى تصدر عن السلطة الائتلافية المؤقتة.
القسم 2
الأنظمة والأوامر الصادرة عم السلطة الائتلافية المؤقتة
1) سوف يبادر مدير سلطة الائتلاف المؤقتة بإصدار الأنظمة والأوامر كلما دعت الحاجة لذلك في إطار قيامه بتنفيذ السلطات والمسؤوليات المعهودة للسلطة الائتلافية المؤقتة. تكون الأنظمة هي الأداة المستخدمة لتحديد مؤسسات وسلطات الائتلافية المؤقتة والتعريف بتا. إما الأوامر الصادرة عن السلطة الائتلافية المؤقتة فهي تعليمات ملزمة. وتبقى الأنظمة والأوامر الصادرة عن السلطة الائتلافية المؤقتة سارية المفعول حتى يقوم مدير سلطة الائتلاف المؤقتة بإلغائها أو حتى تلغيها وتحل محلها التشريعات الصادرة عن المؤسسات الديمقراطية في العراق. وتكون الأنظمة الصادرة عن السلطة الائتلافية المؤقتة أو أية التطبيق وترجح على كافة القوانين الأخرى والمنشورات في حالة عدم تماشي تلك القوانين والمنشورات مع اللوائح التنظيمية والأوامر الصادرة عن السلطة الائتلافية المؤقتة. ويجوز لمدير سلطة الائتلاف المؤقتة القيام من حين لأخر بإصدار الإعلانات العامة الموجهة للجمهور.
2) يتطلب إعلان ونشر أية نظام أو أمر صادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة موافقة مدير أو توقيعه. ويصبح النظام أو الأمر ساري المفعول وفقا لما ينصص عليه النظام أو الأمر وينشر الأمر أو النظام باللغات ذات الصلة ويتم توزيع كل ما ينشر منها على أوسع نطاق ممكن. وفي حالة نشوء أي اختلاف بين مضمون النص المكتوب باللغة الانجليزية والنص المكتوب بأي من اللغات الأخرى يؤخذ بالنص المكتوب باللغة الانجليزية ويعتد به.
3) تحمل الأنظمة والأوامر الصادرة عن السلطة الائتلافية المؤقتة التعريف الإيضاحي التالي.
بالنسبة الأنظمة (السلطة الائتلافية المؤقتة/نظام /اليوم الشهر 2003/ ) وبالنسبة للأوامر (السلطة الائتلافية المؤقتة/أمر/اليوم الشهر 2003/). ويبين سجل خاص بالأنظمة والأوامر تاريخ دخول كل منها حيز التنفيذ وموضوعها وأي تعديلات أو تغييرات أجريت عليها أو أي إلغاء أو تعليق لها.

القسم 4
المذكرات
1) يجوز للمدير إصدار المذكرات المتصلة بتفسير أو تطبيق أي نظام أو أمر.
2) تحمل المذكرات الصادرة عن السلطة الائتلافية المؤقتة التعريف الإيضاحي التالي (السلطة الائتلافية المؤقتة/مذكرة/اليوم التاريخ الشهر/2003/)0 وتسرى النصوص الواردة في القسم 3 على إعلان ونشر المذكرات الصادرة عن السلطة الائتلافية المؤقتة.

القسم 5
النفاذ
ينفذ هذا النظام من تاريخ التوقيع

ال0 بول بريمي ,
مدير سلطة الائتلاف المؤقتة