التعديل الاول لتعليمات وكلاء الاخراج الكمركي

      التعليقات على التعديل الاول لتعليمات وكلاء الاخراج الكمركي مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات وكلاء الاخراج الكمركي
التصنيف: تعليمات

محتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2004-09-01 00:00:00

مادة 1
يلغى نص الفقرة ( جـ ) من البند ( ثانياً ) من المادة ( 2 ) من تعليمات وكلاء الاخراج الكمركي رقم ( 8 ) لسنة 2000 ويحل محله ما يأتي: –
جـ – ان يقدم وديعة نقدية مقدارها ( 25000 ) مئتان وخمسون الف دينار كضمانة لحسن داء عمله ووديعة مقدارها ( 100000 ) مائة الف دينار عن كل مساعد له .

مادة 2
يضاف ما يلي الى نص البند ( ثالثاً ) من المادة ( 2 ) من التعليمات ويكون الفقرة (ط ) له: –
ط – ان لا يكون من منتسبي الهيئة العامة للكمارك خلال الخمس سنوات الاخيرة قبل انتهاء خدمته لأي سبب كان .

مادة 3
يضاف ما يلي الى المادة ( 2 ) من التعليمات ويكون البند ( خامساً ) منها: –
خامساً – يحق لمساعد وكيل الاخراج الكمركي الانتقال من العمل لدى وكيل اخراج كمركي آخر لمرة واجدة خلال سنة منح الاجازة او سنة تجديدها .

مادة 4
يلغى نص البند ( اولاً ) من لمادة ( 6 ) من التعليمات ويحل محله ما يأتي: –
اولاً – يزود وكيل الاخراج بهوية وبطاقة دلالة ( باج ) سنوياً لمراجعة الدوائر الكمركية لقاء مبلغ مقداره ( 1000 ) عشرة آلاف دينار ويزود مساعده بهوية وبطاقة دلالة ( باج ) لقاء مبلغ مقداره ( 5000 ) خمسة آلاف دينار .

مادة 5
يحذف نص الفقرة ( ب ) من البند ( اولاً ) من المادة ( 7 ) من التعليمات .

مادة 6
يلغى نص البند ( ثانياً ) من المادة ( 8 ) من التعليمات ويحل محله ما يأتي: –
ثانياً – اذا فقد وكيل الاخراج او مساعده هوية ممارسة المهنة او بطاقة الدلالة ( الباج ) فيكلف بمراجعة مركز الشرطة المختص للابلاغ عن الفقدان على ان يقدم الى الدائرة الكمركية ما يؤيد مراجعته ويزود بعدها ببدل ضائع على ان يسدد ضعف المبلغ المقرر بموجب التعليمات .

مادة 7
يضاف ما يلي الى المادة ( 8 ) من التعليمات ويكون البندين ( ثالثاً ) و( رابعاً ) منها: –
ثالثاً – لمدير عام الهيئة العامة للكمارك اعادة رخصة وكيل الاخراج ومساعده الملغاة خلال الخمس سنوات الاخيرة بسبب عدم مراجعته للتجديد في الموعد المحدد بناء على توصية اللجنة المشكلة في ( اولاً ) من المادة ( 7 ) من التعليمات وبعد توفر الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات واستيفاء الرسوم المترتبة بذمته عن السنوات السابقة .
رابعاً – يخضع قرار المدير العام برفض اعادة الرخصة المنصوص عليها في البند ( ثالثاً ) من هذه المادة للاعتراض لدى وزير المالية خلال ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به ويكون قرار الوزير بذلك نهائياً .

مادة 8
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

مدير عام الكمارك