اعتبار مواقع اثرية في محافظة الانبار

      التعليقات على اعتبار مواقع اثرية في محافظة الانبار مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في محافظة الانبار
التصنيف: بيان

محتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-09-01 00:00:00

استناداً الى احكام البند اولاً من المادة الخامسة من قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 .
قررنا اعتبار المواقع ادناه في محافظة الانبار من المواقع الاثرية .

وزير الثقافة

ت اسم الموقع القطعة المقاطعة القضاء الناحية
1 مقام السيد احمد الرفاعي حديثة عنة
2 خندانو ( عدان ) حديثة عنة
3 قرية العثمانية 2 27 حديثة عنة
4 خربة شناتة القائم الكرابلة
5 خربة ام بكر هيت
6 قبر فرج 13 25 / الموح الرمادي المركز
7 تل ام الروس 1009 10 / ام الروس الرمادي المركز
8 تل مقبرة المجير 44 24 / البو عبيد الرمادي المركز
9 تل مقبرة البو عبيد 19 24 / البو عبيد الرمادي المركز
10 تل مجنة البو مطاوع 41 24 / البو عبيد الرمادي المركز
11 تل مقبرة البو عايد 36 24 / البو عبيد الرمادي المركز
12 تل بريجة 6 / الجص فلوجة عامرية
13 تل طعس العكيلي 32 23 / الكلي والطوبيات فلوجة عامرية