عنوان التشريع: قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية
التصنيف: قانون عراقي
محتوى
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00
الديباجة
إن الشعب العراقي الساعي إلى استرداد حريته التي صادرها النظام الإستبدادي السابق، هذا الشعب الرافض للعنف والإكراه بكل أشكالهما، وبوجه خاص عند إستخدامهما كأسلوب من أساليب الحكم، قد صمم على أن يظل شعبا حرا يسوسه حكم القانون.
وهو يؤكد اليوم إحترامه للقانون الدولي لاسيما وهو من مؤسسي الأمم المتحدة، عاملا على إستعادة مكانه الشرعي بين الأمم، وساعيا في الوقت نفسه إلى الحفاظ على وحدة وطنه بروح الأخوة والتآزر، ولغرض رسم الملامح لمستقبل العراق الجديد، ووضع آلية تهدف فيما تهدف إليه إلى إزالة آثار السياسات والممارسات العنصرية والطائفية ومعالجة المشاكل المرحلية.
فقد أقر هذا القانون لإدارة شؤون العراق خلال المرحلة الإنتقالية إلى حين قيام حكومة منتخبة تعمل في ظل دستور شرعي دائم سعيا لتحقيق ديمقراطية كاملة.
الباب الأول- المبادىء الأساسية
مادة 1
(أ) – يسمى هذا القانون “قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية”، وتعني عبارة ( هذا القانون) أينما وردت في هذا التشريع “قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية”.
(ب) – إن الإشارة للمذكر في هذا القانون يشمل المؤنث أيضا.
(ج)- تعتبر ديباجة هذا القانون جزءا لا يتجزأ منه.
مادة 2
(أ)- إن عبارة “المرحلة الإنتقالية” تعني المرحلة التي تبدأ من 30 حزيران 2004 حتى تشكيل حكومة عراقية منتخبة بموجب دستور دائم كما ينص عليه هذا القانون وذلك في موعد أقصاه 31 كانون الأول 2005، إلا في حالة تطبيق المادة 61 من هذا القانون.
(ب)- إن المرحلة الإنتقالية تتألف من فقرتين.
(1) تبدأ الفترة الأولى بتشكيل حكومة عراقية مؤقتة ذات سيادة كاملة تتولى السلطة في 30 حزيران 2004. وستتألف هذه الحكومة وفق عملية تداول واسعة النطاق بتشاور شرائح المجتمع العراقي يقوم بها مجلس الحكم وسلطة الإئتلاف المؤقتة ويمكن التشاور مع الأمم المتحدة بذلك. إن هذه الحكومة ستمارس السلطة بموجب هذا القانون، وبضمنها المبادىء والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون، وملحق يتفق عليه ويصدر قبل بداية المرحلة الإنتقالية ويكون جزءا لا يتجزأ من هذا القانون.
(2) تبدأ الفترة الثانية بعد تأليف الحكومة العراقية الإنتقالية والتي تتم بعد إجراء الإنتخابات للجمعية الوطنية كما هو منصوص عليه في هذا القانون، على ألا تتأخر هذه الإنتخابات أن أمكن عن 31 كانون الأول 2004 وعلى كل حال قبل 31 كانون الثاني 2005. تنتهي المرحلة الثانية عند تأليف حكومة عراقية وفقا لدستور دائم.
مادة 3
(أ)- إن هذا القانون بعد القانون الأعلى للبلاد ويكون ملزما في أنحاء العراق كافة، وبدون استثناء. ولا يجوز تعديل هذا القانون إلا بأكثرية أرباع أعضاء الجمعية الوطنية، وإجماع مجلس الرئاسة، كما لا يجوز إجراء أي تعديل عليه من شأنه أن ينتقص بأي شكل من الأشكال من حقوق الشعب العراقي المذكورة في الباب الثاني أو يمدد أمد المرحلة الإنتقالية إلى ما بعد المدد المذكورة في هذا القانون، أو يؤخر إجراء الإنتخابات لجمعية جديدة أو يقلل من سلطات الأقاليم والمحافظات أو من شأنه أن يؤثر على الإسلام أو غيره من الأديان والطوائف وشعائرها.
(ب)- إن أي نص قانوني يخالف هذا القانون يعد باطلا.
(ج)- ينتهي سريان نفاذ هذا القانون عند تشكيل حكومة منتخبة وفقا لدستور دائم.
مادة 4
نظام الحكم في العراق جمهوري، إتحادي (فيدرالي)، ديمقراطي، تعددي، ويجري تقاسم السلطات فيه بين الحكومة الإتحادية والحكومات الإقليمية والمحافظات والبلديات والإدرات المحلية. ويقوم النظام الإتحادي على أساس الحقائق الجغرافية والتأريخية والفصل بين السلطات وليس على أساس الأصل أو العرق أو الإثنية أو القومية أو المذهب.
مادة 5
تخضع القوات المسلحة العراقية للسيطرة المدنية للحكومة العراقية الإنتقالية وذلك وفق ما جاء في البابين الثالث والخامس من هذا القانون.
مادة 6
تتخذ الحكومة العراقية الإنتقالية خطوات فعالة لإنهاء آثار الأعمال القمعية التي قام بها النظام السابق والتي نشأت عن التشريد القسري وإسقاط الجنسية ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة والفصل من الوظيفة الحكومية لأسباب سياسية أو عنصرية أو طائفية.
مادة 7
(أ)- الإسلام دين الدولة الرسمي ويعد مصدرا للتشريع ولا يجوز سن قانون خلال المرحلة الإنتقالية يتعارض مع ثوابت الإسلام المجمع عليها ولا مع مبادىء الديمقراطية والحقوق الواردة في الباب الثاني من هذا القانون، ويحترم هذا القانون الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية.
(ب)- العراق بلد متعدد القوميات والشعب العربي فيه جزء لا يتجزأ من الأمة العربية.
مادة 8
يحدد علم الدولة ونشيدها وشعارها بقانون.
مادة 9
اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق. ويضمن حق العراقيين بتعليم أبنائهم بلغة الأم كالتركمانية أو السريانية أو الأرمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الضوابط التربوية أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة. يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية وكيفية تطبيق أحكام هذه المادة بقانون يشمل:
1. إصدار الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) باللغتين.
2. التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كالجمعية الوطنية، ومجلس الوزراء. والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، بأي من اللغتين.
3. الإعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين وإصدار الوثائق الرسمية بهما.
4. فتح مدارس باللغتين وفق الضوابط التربوية.
5. أية مجالات أخرى يحتمها مبدأ المساواة مثل الأوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع.
6. تستخدم المؤسسات والأجهزة الإتحادية في إقليم كردستان اللغتين.
محتوى 1
الباب الثاني- الحقوق الأساسية
مادة 10
تعبيرا عن سيادة الشعب العراقي وإرادته الحرة يقوم ممثلوه بتشكيل الهياكل الحكومية لدولة العراق. وعلى الحكومة العراقية الإنتقالية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية، أن تحترم حقوق الشعب العراقي بما فيها الحقوق المذكورة في هذا الباب.
مادة 11
(أ)- كل من يحمل الجنسية العراقية يعد مواطنا عراقيا وتعطيه مواطنته كافة الحقوق والواجبات التي ينص عليها هذا القانون وتكون مواطنته أساسا لعلاقته بالوطن والدولة.
(ب)- لا يجوز إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي ولا يجوز نفيه. ويستثنى المواطن المتجنس الذي يثبت عليه في محاكمة أنه أورد في طلبه للتجنس معلومات جوهرية كاذبة تم منحه الجنسية استنادا إليها.
(ج)- يحق للعراقي أن يحمل أكثر من جنسية واحدة، وأن العراقي الذي أسقطت عنه جنسيته العراقية بسبب اكتساب جنسية أخرى، يعد عراقيا.
(د)- يحق للعراقي ممن أسقطت عنه الجنسية العراقية لأسباب سياسية أو دينية أو عنصرية أو طائفية أن يستعيدها.
(هـ)- يلغى قرار قيادة الثورة المنحل رقم 666 لسنة 1980 ويعد كل من أسقطت عنه الجنسية العراقية بموجبه عراقيا.
(و)- على الجمعية الوطنية إصدار القوانين الخاصة بالجنسية والتجنس والمتفقة مع أحكام هذا القانون.
(ز)- تنظر المحاكم في كل المنازعات التي تنشأ عن تطبيق الأحكام الخاصة بالجنسية.
مادة 12
العراقيون كافة متساوون ف يحقوقهم بصرف النظر عن الجنس أو الرأي أو المعتقد أو القومية أو الدين أو المذهب أو الأصل، وهم سواء أمام القانون. ويمنع التمييز ضد المواطن العراقي على أساس جنسه أو قوميته أو ديانته أو أصله. ولهم الحق بالأمن الشخصي وبالحياة والحرية، ولا يجوز حرمان أي أحد من حياته أو حريته إلا وفقا لإجراءات قانونية. إن الجميع سواسية أمام القضاء.
مادة 13
(أ)- الحريات العامة والخاصة مصانة.
(ب)- الحق بحرية التعبير مصان.
(ج)- إن الحق بحرية الإجتماع السلمي وبحرية الإنتماء في جمعيات هو حق مضمون كما أن الحق بحرية تشكيل النقابات والأحزاب والإنضمام إليها وفقا للقانون، هو حق مضمون.
(د)- للعراقي الحق بحرية التنقل في أنحاء العراق كافة، وله الحق بحرية السفر إلى خارجه وبالعودة إليه.
(هـ)- للعراقي الحق بالتظاهر والإضراب سلميا وفقا للقانون.
(و)- للعراقي الحق بحرية الفكر والضمير والعقيدة الدينية وممارسة شعائرها ويحرم الإكراه بشأنها.
(ز)- تحرم العبودية وتجارة العبيد والعمل القسري والخدمة الإجبارية ( أعمال السخرة).
(ح)- للعراقي الحق بخصوصية حياته الخاصة.
مادة 14
للفرد الحق بالأمن والتعليم والعناية الصحية والضمان الإجتماعي، وعلى الدولة العراقية ووحداتها الحكومية وبضمنها الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية،بحدود مواردها ومع الأخذ بالإعتبار الحاجات الحيوية الأخرى أن تسعى لتوفير الرفاه وفرص العلم للشعب.
مادة 15
(أ)- لا يكون لأي من أحكام القانون المدني أثر رجعي إلا إذا ورد فيه نص بذلك. لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ساري المفعول عند إرتكاب الجريمة.
(ب)- لا يجوز إنتهاك حرمة المساكن الخاصة من قبل الشرطة أو المحققين أو السلطات الحكومية الأخرى، سواء كانت هذه السلطات تابعة للحكومة الإتحادية أو الإقليمية، أو المحافظات والبلديات والإدارات المحلية، إلا إذا أصدر قاض أو قاضي تحقيق حسب القانون المرعي أذنا بالتفتيش بناء على معلومات أدلى بها شخص أقسم يمينا وهو يعلم أن اليمين الكاذب يعرضه للعقاب. إن ظروفا ملحة للغاية، كما تقرره محكمة ذات إختصاص، قد تبرر إجراء التفتيش بلا إذن، ولكن يجب عدم التوسع في تفسير مثل هذه الظروف الملحة، وفي حالة إجراء تفتيش بلا إذن عند عدم وجود ظرف ملح للغاية فإن الأدلة أو القرائن التي يعثر عليها في مثل هذا التفتيش لا يعتد بها بشأن تهمة جنائية، إلا إذا قررت المحكمة أن الذي قام بالتفتيش بلا إذن كان يعتقد بشكل مقبول وبحسن نية أن التفتيش موافق للقانون.
(ج)- لا يجوز إعتقال أحد أو حجزه خلافا للقانون. ولا يجوز إحتجازه بسبب معتقدات سياسية أو دينية.
(د)- يضمن للجميع الحق بمحاكمة عادلة وعلنية في محكمة مستقلة وغير متحيزة سواء كانت المحاكمة مدنية أو جنائية. إن إشعارا بالمحاكمة وأساسها القانوني يجب أن يوفر للمتهم بلا تأخير.
(هـ)- المتهم بريء حتى تثبت إدانته بموجب القانون، وله الحق كذلك بتوكيل محام مستقل وذي دراية، وبأن يلزم الصمت ولا يجوز إكراهه على الإدلاء بأقواله لأي سبب من الأسباب، وأن يشارك في التحضير لدفاعه، وأن يستدعي شهودا ويناقشهم ويطلب من القاضي القيام بذلك. يجب تبليغ الشخص عند إعتقاله بهذه الحقوق.
(و)- إن الحق بمحاكمة عادلة وسريعة وعلنية حق مضمون.
(ز)- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الإعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل دون إبطاء في قانونية توقيفه أو إعتقاله وتأمر بالإفراج عنه إذا كان ذلك قد جرى بشكل غير قانوني.
(ح)- لا يجوز محاكمة المتهم بالتهمة ذاتها مرة أخرى بعد تبرئته منها.
(ط)- لا يجوز محاكمة المدني أمام محكمة عسكرية. ولا يجوز إنشاء محاكم خاصة أو إستثنائية.
(ي)- يحرم التعذيب بكل أشكاله، الجسدية منها والنفسية وفي كل الأحوال، كما يحرم التعامل القاسي المهين وغير الإنساني. ولا يقبل كدليل في المحكمة أي إعتراف أنتزع بالإكراه أو التعذيب أو التهديد لأي سبب كان وفي أي من الإجراءات الجنائية الأخرى.
مادة 16
(أ)- للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن.
محتوى 2
(ب)- الملكيةالخاصة مصانة فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا لأغراض المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه, وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا وسريعا.
(ج)- للمواطن العراقي الحق الكامل غير المشروط بالتملك في كافة أنحاء العراق بلا قيود.
مادة 17
لا يجوز حيازة أو حمل السلاح أو شراؤه أو بيعه إلا بإجازة تصدر وفقا للقانون.
مادة 18
لا ضريبة ولا رسم إلا بقانون.
مادة 19
لا يجوز تسليم اللاجىء السياسي الذي منح حق اللجوء وفقا لقانون نافذ، ولا يجوز إعادته قسرا إلى البلد الذي فر منه.
مادة 20
(أ) – لكل عراقي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون الإنتخاب أن يرشح نفسه للإنتخابات ويدلي بصوته بسرية في إنتخابات حرة، مفتوحة، عادلة، تنافسية ودورية.
(ب) – لا يجوز التمييز ضد أي عراقي لأغراض التصويت في الإنتخابات على أساس الجنس أو الدين أو المذهب أو العرق أو المعتقد أو القومية أو اللغة أو الثروة أو المعرفة بالقراءة والكتابة.
مادة 21
لا يجوز للحكومة العراقية الإنتقالية أو حكومات وإدارات الأقاليم والمحافظات والبلديات أو الإدارات المحلية أن تتدخل في حق الشعب العراقي في تطوير مؤسسات المجتمع المدني سواء كان ذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الدولية أو باي شكل آخر.
مادة 22
إذا قام مسؤول في أية دائرة حكومية، سواء في الحكومة الإتحادية أو حكومات الأقاليم أو إدارات المحافظات والبلديات والإدارات المحلية، خلال قيامه بعمله بتجريد شخص أو جماعة من الحقوق التي ضمنها هذا القانون أو أية قوانين عراقية أخرى سارية المفعول، يكون لهذا الشخص أو تلك الجماعة الحق بالإدعاء ضد ذلك المسؤول للتعويض عن الأضرار التي سببها هذا التجريد ولتثبيت الحق ولابتغاء أية وسيلة قانونية أخرى. أما إذا قررت المحكمة أن ذلك المسؤول قد تصرف بحسن نية بدرجة مقبولة معتقدا أن عمله كان متفقا مع القانون فلا يترتب عليه دفع التعويض.
مادة 23
يجب ألا يفسر تعداد الحقوق المذكورة آنفا بأنها الحقوق الوحيدة التي يتمتع بها أبناء الشعب العراقي، فهم يتمتعون بكل الحقوق اللائقة بشعب حر له كرامته الإنسانية، وبضمنها الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات والإتفاقيات الدولية وغيرها من وثائق القانون الدولي التي وقعها العراق أو إنضم إليها، أو غيرها التي تعد ملزمة له وفقا للقانون الدولي. ويتمتع غير العراقيين في داخل العراق بكل الحقوق الإنسانية التي لا تتعارض مع وضعهم باعتبارهم من غير المواطنين.
الباب الثالث- الحكومة العراقية الإنتقالية
مادة 24
(أ)- تتألف الحكومة العراقية الإنتقالية والمشار إليها أيضا في هذا القانون بالحكومة الإتحادية من الجمعية الوطنية ومجلس الرئاسة، ومجلس الوزراء وبضمنه رئيس الوزرارء، والسلطة القضائية.
(ب)- تكون السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية منفصلة ومستقلة الواحدة عن الأخرى.
(ج)- لا يتمتع أي مسؤول أو موظف في الحكومة العراقية الإنتقالية بالحصانة عن أفعال جنائية يرتكبها خلال قيامه بوظيفته.
مادة 25
تختص الحكومة العراقية الإنتقالية بالشؤون التالية حصرا:
(أ)- رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشان المعاهدات والإتفاقيات الدولية والتوقيع عليها وإبرامها، ورسم السياسة الإقتصادية والتجارية الخارجية وسياسات الإقتراض السيادي.
(ب)- وضع وتنفيذ سياسة الأمن الوطني، بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة وأدامتها لتأمين وحماية وضمان أمن حدود البلاد والدفاع عن العراق.
(ج)- رسم السياسة المالية، وإصدار العملة، وتنظيم الكمارك، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وإنشاء بنك مركزي وإدارته.
(د)- تنظيم أمور المقاييس والأوزان ورسم السياسة العامة للأجور.
(هـ)- إدارة الثروات الطبيعية للعراق والتي تعود لجميع أبناء الأقاليم والمحافظات في العراق بالتشاور مع حكومات وإدارات هذه الأقاليم والمحافظات. توزع الواردات الناتجة عن هذه الثروات عن طريق الميزانية العامة وبشكل منصف، يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع الأخذ بنظر الإعتبار المناطق التي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، ومعالجة مشاكلها بشكل إيجابي وإحتياجاتها ودرجة التطور في المناطق المختلفة من البلاد.
(و)- تنظيم أمور الجنسية العاقية والهجرة واللجوء.
(ز)- تنظيم سياسة الإتصالات.
مادة 26
(أ)- ستبقى القوانين النافذة في العراق في 30 حزيران 2004 سارية المفعول، إلا إذا نص هذا القانون على خلاف ذلك وإلى أن تقوم الحكومة العراقية الإنتقالية بإلغائها أو تعديلها وفقا لهذا القانون.
(ب)- التشريعات الصادرة من قبل السلطة التشريعية الإتحادية تعلو على أية تشريعات أخرى صادرة من قبل أية سلطة تشريعية أخرى وذلك في حالة التعارض بينهما، بإستثناء ما نص عليه في المادة 54 (ب) من هذا القانون.
محتوى 3
(ج)- إن القوانين والأنظمة والأوامر والتعليمات الصادرة من سلطة الإئتلاف بناءا على سلطتها بموجب القانون الدولي تبقى نافذة المفعول إلى حين إلغائها أو تعديلها بتشريع يصدر حسب الأصول ويكون لهذا التشريع قوة القانون.
مادة 27
(أ)- تتألف القوات المسلحة العراقية من عناصر الوحدات العاملة ووحدات الإحتياط وغرض هذه القوات هو الدفاع عن العراق.
(ب)- لا يجوز تشكيل قوات مسلحة وميليشات ليست خاضعة مباشرة لإمرة القيادة للحكومة العراقية الإنتقالية، إلا بموجب قانون إتحادي.
(ج)- لا يجوز للقوات العراقية المسلحة وأفرادها، وبضمنهم العسكريون العاملين في وزارة الدفاع أو أية دوائر أو منظمات تابعة لها، الترشيح في إنتخابات لإشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات إنتخابية لصالح مرشحين فيها ولا المشاركة في غير ذلك من الأعمال التي تمنعها أنظمة وزارة الدفاع. ويشمل عدم الجواز هذا أنشطة أولئك الأفراد المذكورين آنفا التي يقومون بها بصفتهم الشخصية أو الوظيفية. وليس في هذه المادة ما يحد من حق هؤلاء الأفراد بالتصويت في الإنتخابات.
(د)- تقوم دائرة الإستخبارات العراقية بجمع المعلومات وتقييم التهديدات الموجهة للأمن الوطني وبتقديم المشورة للحكومة العراقية. وتكون هذه الدائرة تحت السيطرة وتخضع للرقابة من الهيئة التشريعية وتعمل وفق القانون وبموجب مبادىء حقوق الإنسان المعترف بها.
(هـ)- تحترم الحكومة العراقية الإنتقالية وتنفذ إلتزامات العراق الدولية الخاصة بمنع إنتشار وتطوير وإنتاج واستخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية وبمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وإنتاجها واستخدامها من معدات ومواد وتكنولوجيا وأنظمة للإتصال.
مادة 28
(أ)- إن أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الرئاسة ومجلس الوزراء بضمنه رئيس الوزراء، والقضاة في المحاكم لا يجوز تعيينهم في أية وظيفة أخرى داخل الحكومة أو خارجها إن عضو الجمعية الوطنية الذي يصبح عضوا في مجلس الرئاسة أو في مجلس الوزراء يعتبر مستقيلا من عضوية الجمعية الوطنية.
(ب)- لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون المنتسب للقوات المسلحة عضوا في الجمعية الوطنية، أو وزيرا أو رئيسا للوزراء أو عضوا في مجلس الرئاسة قبل مضي ثمانية عشر شهرا على إستقالته من القوات المسلحة أو إحالته على التقاعد منها.
مادة 29
حال تولي الحكومة العراقية المؤقتة للسلطة الكاملة وفق الفقرة (ب-1) من ( المادة الثانية أعلاه)، تحل سلطة الإئتلاف المؤقتة وينتهي عمل مجلس الحكم.
الباب الرابع- السلطة التشريعية الإنتقالية
مادة 30
(أ)- يكون لدولة العراق خلال المرحلة الإنتقالية سلطة تشريعية تعرف بإسم الجمعية الوطنية ومهمتها الرئيسية هي تشريع القوانين والرقابة على عمل السلطة التنفيذية.
(ب) تصدر القوانين بإسم شعب العراق، وتنشر القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بهما في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم ينص فيها على خلاف ذلك.
(ج)- تنتخب الجمعية الوطنية طبقا لقانون الإنتخابات وقانون الأحزاب السياسية، ويستهدف قانون الإنتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن من أعضاء الجمعية الوطنية، وتحقيق تمثيل عادل لشرائح المجتمع العراقي كافة وبضمنها التركمان والكلدو آشوريون والآخرون.
(د)- تجري إنتخابات الجمعية الوطنية إن أمكن قبل 31 كانون أول 2004 أو في موعد أقصاه 31 كانون الثاني 2005.
مادة 31
(أ)- تتألف الجمعية الوطنية من 275 عضوا. وتقوم بسن القانون الذي يعالج استبدال أعضائها في حالة الإستقالة أو الإقامة أو الوفاة.
(ب) يجب أن تتوفر في المرشح للجمعية الوطنية الشروط التالية:
1. أن يكون عراقيا لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
2. ألا يكون عضوا في حزب البعث المنحل بدرجة عضو فرقة أوأعلى إلا إذا استثنى حسب القواعد القانونية.
3. إذا كان في الماضي عضوا في حزب البعث المنحل بدرجة عضو عامل عليه أن يوقع وثيقة براءة من حزب البعث يتبرأ فيها من كافة ارتباطاته السابقة قبل أن يحق له أن يكون مرشحا، وأن يقسم على عدم التعامل والإرتباط بمنظمات حزب البعث. وإذا ثبت في محاكمة أنه كان قد كذب أو تحايل بهذا الشأن فأنه يفقد مقعده في الجمعية الوطنية.
4. ألا يكون من منتسبي الأجهزة القمعية السابقة أو ممن أسهم أو شارك في اضطهاد المواطنين.
5. ألا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام.
6. ألا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف، وأن يكون معروفا بالسيرة الحسنة.
7. أن يكون حاملا لشهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل.
8. ألا يكون عضوا في القوات المسلحة عند الترشيح.
مادة 32
(أ)- تضع الجمعية الوطنية نظاما داخليا لها، وتعقد جلساتها علنيا إلا إذا تطلبت الظروف غير ذلك وفقا لنظامها الداخلي. يترأس الجلسة الأولى للجمعية أكبر الأعضاء سنا.
(ب)- تنتخب الجمعية الوطنية من بين أعضائها، رئيسا ونائبين للرئيس لها. يصبح رئيس الجمعية الوطنية من يحصل على أكثر الأصوات لذلك المنصب، والنائب الأول هو الذي يليه بعدد الأصوات والنائب الثاني يلي النائب الأول بعدد الأصوات. للرئيس أن يصوت على أية قضية ولكنه لايشترك في النقاش إلا عندما يتنازل بصورة مؤقتة عن رئاسة الجلسة قبل تحدثه حول القضية مباشرة.
(ج)- لا يجري التصويت على مشروع قانون في الجمعية الوطنية إلا بعد قراءته مرتين في جلسة اعتيادية للجمعية، على أن يفصل بين القراءتين يومان في الأقل، وذلك بعد أن يدرج مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة قبل التصويت بأربعة أيام في الأقل.
مادة 33
(أ)- تكون إجتماعات الجمعية الوطنية علنية وتسجل محاضر إجتماعاتها وتنشر. ويسجل تصويت كل عضو من أعضاء الجمعية الوطنية ويعلن ذلك. وتتخذ القرارات في الجمعية الوطنية بالأغلبية البسيطة إلا إذا نص هذا القانون على غير ذلك.
(ب)- على الجمعية الوطنية أن تنظر في مشاريع القوانين المقترحة من قبل مجلس الوزراء بما في ذلك مشاريع قوانين الميزانية.
(ج)- لمجلس الوزراء وحده تقديم مشروع الميزانية العامة. وللجمعية الوطنية إجراء المناقلة بين أبواب الميزانية وتخفيض مجمل مبالغ الميزانية العامة، ولها أيضا أن تقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبلغ النفقات عند الضرورة.
(د)- لأعضاء الجمعية الوطنية الحق بإقتراح مشاريع قوانين وفق النظام الداخلي الذي تضعه هذه الجمعية.
(هـ)- لا يجوز إرسال قوات رعاقية مسلحة إلى خارج العراق وإن كان ذلك لغرض الدفاع ضد عدوان خارجي إلا بموافقة الجمعية الوطنية، وبطلب من مجلس الرئاسة.
(و)- للجمعية الوطنية وحدها سلطة إبرام المعاهدات والإتفاقيات الدولية.
(ز)- يتضمن عمل الرقابة الذي تقوم به الجمعية الوطنية ولجانها حق استجواب المسؤولين والتنفيذيين، بمن فيهم أعضاء مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء وبضمنهم رئيس الوزراء وأي مسؤول آخر أقل مرتبة في السلطة التنفيذية. ويشمل هذا حق التحقيق وطلب المعلومات وإصدار الأوامر بحضور أشخاص للمثول أمامها.
مادة 34
يتمتع عضو الجمعية الوطنية بالحصانة عما يدلي به أثناء إنعقاد جلسات الجمعية، ولا يتعرض العضو للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك، ولا يجوز إلقاء القبض عليه خلال إنعقاد جلسات الجمعية الوطنية إلا إذا كان هذا العضو متهما بجريمة ووافقت الجمعية الوطنية على رفع الحصانة عنه أو إذا ضبط هذا العضو متلبسا بالجرم المشهود في جناية.
الباب الخامس- السلطة التنفيذية الإنتقالية
مادة 35
تتكون السلطة التنفيذية في المرحلة الإنتقالية من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ورئيسه.
مادة 36
(أ)- تنتخب الجمعية الوطنية رئيسا للدولة ونائبين له يشكلون مجلس الرئاسة التي تكون وظيفتها تمثيل سيادة العراق والإشراف على شؤون البلاد العليا. يتم إنتخاب مجلس الرئاسة بقائمة واحدة وبأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء. وللجمعية الوطنية إقالة أي عضو من أعضاء مجلس الرئاسة بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات أعضائها لعدم الكفاءة أو النزاهة، وفي حالة وجود شاغر في الرئاسة تنتخب الجمعية الوطنية بثلثي بديلا له لملء هذا الشاغر.
محتوى 4
(ب)- يشترط في أعضاء مجلس الرئاسة أن تتوفر فيهم نفس الشروط الخاصة بأعضاء الجمعية الوطنية مع ملاحظة ما يلي:
1. أن تبلغ أعمارهم أربعين عاما على الأقل.
2. أن يتمتعوا بالسمعة الحسنة والنزاهة والإستقامة.
3. أن يكون قد ترك الحزب البائد قبل سقوطه بعشر سنوات على الأقل، إذا كان عضوا في حزب البعث المنحل.
4. ألا يكون قد شارك في قمع الإنتفاضة عام 1991 والأنفال ولم يقترف جريمة بحق الشعب العراقي.
(ج)- يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالإجماع، ولا يجوز لأعضائه إنابة آخرين عنهم.
مادة 37
يمكن لمجلس الرئاسة نقض أي تشريع تصدره الجمعية الوطنية، على أن يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ مجلس الرئاسة من قبل رئيس الجمعية الوطنية بإقرار ذلك التشريع. وفي حالة النقض يعاد التشريع إلى الجمعية الوطنية التي لها أن تقر التشريع مجددا بأغلبية الثلثين غير قابلة للنقض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.
مادة 38
(أ) يقوم مجلس الرئاسة بتسمية رئيس للوزراء بالإجماع، وأعضاء مجلس الوزراء بناء على توصية من رئيس الوزراء. يسعى رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بعد ذلك للحصول على تصويت بالثقة بالأغلبية المطلقة من الجمعية الوطنية قبل البدء بعملهم كحكومة. لمجلس الرئاسة الإتفاق على مرشح لمنصب رئيس الوزراء في غضون أسبوعين، وفي حالة إخفاقه تعود مسؤولية تسمية رئيس الوزراء للجمعية الوطنية. في هذه الحالة يجب أن تصدق الجمعية الوطنية على تسميته بأغلبية الثلثين. وإذا تعذر على رئيس الوزراء ترشيح مجلس وزرائه خلال شهر يقوم مجلس الرئاسة بتسمية رئيس وزراء آخر.
(ب) يجب أن تكون مؤهلات رئيس الوزراء هي المؤهلات ذاتها التي يجب أن تتوفر في أعضاء مجلس الرئاسة، عدا أن عمره يجب ألا يقل عن خمس وثلاثين سنة عند توليه منصبه.
مادة 39
(أ)- يقوم مجلس الوزراء بموافقة مجلس الرئاسة بتعيين ممثلين لغرض التفاوض على عقد معاهدات وإتفاقيات دولية. ويقوم مجلس الرئاسة بالتوصية بإصدار قانون الجمعية الوطنية للمصادقة على هذه المعاهدات والإتفاقيات.
(ب)- يقوم مجلس الرئاسة بمهمة القيادة للقوات المسلحة العراقية للأغراض التشريفية والإحتفالية فقط، ولن يكون له سلطة قيادة وله الحق في الإطلاع، والإستفسار وإعطاء المشورة. وستسري القيادة الفعلية في الأمور العسكرية، عملياتيا، من رئيس الوزراء، فوزير الدفاع، فتسلسل القيادة العسكرية للقوات المسلحة العراقية.
(ج)- يقوم مجلس الرئاسة، كما هو مفصل في الباب السادس. بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة العليا، بناء على توصية من مجلس القضاء الأعلى.
(د)- يقوم مجلس الوزراء بتعيين المدير العام لدائرة الإستخبارات العامة وكذلك بتعيين كبار الضباط في القوات المسلحة العراقية من رتبة عميد فما فوق، وتكون هذه التعيينات خاضعة لمصادقة الجمعية الوطنية بالأغلبية البسيطة لأعضائها الحاضرين.
مادة 40
(أ)- يكون رئيس الوزراء مسؤولين أمام الجمعية الوطنية، ولهذه الجمعية الحق بسحب الثقة سواء من رئيس الوزراء أو الوزراء مجتمعين أو منفردين. وفي حالة سحب الثقة من رئيس الوزراء تنحل الوزارة بأسرها وتصبح المادة 40 (ب) أدناه نافذة.
(ب)- في حالة التصويت بعدم الثقة بمجلس الوزراء بأسره يظل رئيس الوزراء والوزراء في مناصبهم لمزاولة أعمالهم مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما، إلى حين تشكيل مجلس الوزراء الجديد وفق المادة 38 أعلاه.
مادة 41
يزاول رئيس الوزراء مسؤولياته اليومية لإدارة الحكومة، ويجوز له إقالة الوزراء بموافقة أغلبية مطلقة من الجمعية الوطنية. ويمكن لمجلس الرئاسة بتوصية من هيئة النزاهة العامة بعد مراعاة الإجراءات القانونية أن تقيل عضوا من مجلس الوزراء بما فيه رئيس الوزراء.
مادة 42
يقوم مجلس الوزراء بوضع نظام داخلي وإصدار الأنظمة والتعليمات الضرورية لتنفيذ القوانين، وله كذلك إقتراح مشاريع قوانين للجمعية الوطنية. ولكل وزارة، حسب إختصاصها ترشيح وكلاء الوزارات والسفراء وباقي موظفي الدرجات الخاصة، وبعد موافقة مجلس الوزراء على هذه الترشيحات، ترفع إلى مجلس الرئاسة لإقرارها. تتخذ قرارات مجلس الوزراء كافة بالأغلبية البسيطة لأعضائها الحاضرين.
الباب السادس- السلطة القضائية الإتحادية
مادة 43
(أ)- القضاء مستقل ، لا يدار بأي شكل من الأشكال من السلطة التنفيذية وبضمنها وزارة العدل. ويتمتع القضاء بالصلاحية التامة حصرا لتقرير براءة متهم أو أدانته وفقا للقانون من دون تدخل السلطتين التشريعية أو التنفيذية.
(ب)- يبقى القضاة العاملون في مناصبهم في 1 تموز 2004 إلا إذا جرى الإستغناء عنهم وفق هذا القانون.
(ج)- تضع الجمعية الوطنية ميزانية مستقلة ووافية للقضاء.
(د)- تبت محاكم إتحادية في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الإتحادية. ويكون تأسيس هذه المحاكم من اختصاص الحكومة الإتحادية حصرا. سيكون تأسيس هذه المحاكم في الأقاليم بالتشاور مع رؤوساء مجالس القضاء في الأقاليم وتكون الأولوية لتعيين القضاة في تلك المحاكم أو نقلهم إليها هي للقضاة المقيمين في الإقليم.
مادة 44
(أ) – يجري تشكيل محكمة في العراق بقانون تسمى المحكمة الإتحادية العليا.
(ب) – إختصاصات المحكمة الإتحادية العليا هي:
1. الإختصاص الحصري والأصيل في الدعاوى بين الحكومة العراقية الإنتقالية وحكومات الأقاليم وإدارات المحافظات والبلديات والإدارات المحلية.
2. الإختصاص الحصري والأصيل، وبناء على دعوى من مدع أو بناء على إحالة من محكمة أخرى في دعاوى بأن قانونا أو نظاما أو تعليمات صادرة عن الحكومة الإتحادية أو الحكومات الإقليمية أو إدارات المحافظات والبلديات والإدارات المحلية لا تتفق مع هذا القانون.
3. تحدد الصلاحية الإستسئنافية التقديرية للمحكمة العليا الإتحادية بقانون إتحادي.
(ج)- إذا قررت المحكمة العليا الإتحادية أن قانونا أو نظاما أو تعليمات أو إجراء جرى الطعن به أنه غير متفق مع هذا القانون يعد ملغيا.
(د)- تضع المحكمة العليا الإتحادية نظاما لها بالإجراءات اللازمة لرفع الدعاوى وللسماح للمحامين بالترافع أمامها وتقوم بنشره. وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة ما عدا القرارات بخصوص الدعاوى المنصوص عليها في المادة 44 (ب) 1 التي يجب أن تكون بأغلبية الثلثين، وتكون ملزمة، ولها مطلق السلطة بتنفيذ قراراتها بضمن ذلك صلاحية إصدار قرار بإزدراء المحكمة وما يترتب على ذلك من إجراءات.
(هـ)- تتكون المحكمة العليا الإتحادية من تسعة أعضاء. ويقوم مجلس القضاء الأعلى أوليا وبالتشاور مع المجالس القضائية للأقاليم بترشيح ما لا يقل عن ثمانية عشر إلى سبعة وعشرين فردا لغرض ملء الشواغر في المحكمة المذكورة، ويقوم بالطريقة نفسها فيما بعد بترشيح ثلاثة أعضاء لكل شاغر لاحق يحصل بسبب الوفاة أو الإستقالة أو العزل. ويقوم مجلس الرئاسة بتعيين أعضاء هذه المحكمة وتسمية أحدهم رئيسا لها. وفي حالة رفض أي تعيين يرشح مجلس القضاء الأعلى مجموعة جديدة من ثلاثة مرشحين.
مادة 45
يتم إنشاء مجلس أعلى للقضاء ويتولى دور مجلس القضاة. يشرف المجلس الأعلى للقضاء على القضاء الإتحادي ويدير ميزانية المجلس، يتشكل هذا المجلس من رئيس المحكمة الإتحادية العليا، رئيس ونواب محكمة التمييز الإتحادية، ورؤساء محاكم الإستنئاف الإتحادية، ورئيس كل محكمة إقليمية للتمييز ونائبيه. يترأس رئيس المحكمة الإتحادية العليا المجلس الأعلى للقضاء وفي حال غيابه يترأس المجلس رئيس محكمة التمييز الإتحادية.
مادة 46
(أ) – يتضمن الجهاز القضائي الإتحادي المحاكم الموجودة خارج إقليم كردستان بما في ذلك محاكم الدرجة الأولى والمحكمة الجنائية المختصة، ومحاكم الإستئناف ومحكمة التمييز التي هي آخر درجات المحاكم بإستثناء ما نصت عليه المادة 44 من هذا القانون. ويمكن إقامة محاكم إتحادية إضافية أخرى بالقانون ويجري تعيين قضاة هذه المحاكم من قبل المجلس الأعلى للقضاء. أن هذا القانون يحفظ المؤهلات اللازمة لتعيين القضاة والتي يحددها القانون.
(ب) – إن قرارات المحاكم الإقليمية والمحلية بما في ذلك محاكم إقليم كردستان تعتبر قطعية ولكنها تخضع لمراجعة القضاء الإتحادي إذا كانت تتعارض مع هذا القانون أو أي قانون إتحادي. تحدد إجراءات المراجعة هذه بقانون.
محتوى 5
مادة 47
لا يجوز عزل القاضي أو عضو مجلس القضاء الأعلى إلا إذا أدين بجريمة مخلة بالشرف أو بالفساد أو إذا أصيب بعجز دائم، ويكون العزل بتوصية من مجلس القضاء الأعلى وبقرار من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس الرئاسة. ينفذ العزل حال صدور هذه الموافقة. إن القاضي الذي يتهم بما ذكر أعلاه يوقف عن عمله في القضاء إلى حين البت في قضيته الناشئة عما ورد ذكره في هذه المادة. لا يجوز تخفيض راتب القاضي أو إيقاف صرفه لأي سبب من الأسباب خلال مدة خدمته.
الباب السابع – المحكمة المختصة والهيئات الوطنية
مادة 48
(أ) – إن قانون تأسيس المحكمة الجنائية المختصة الصادر في 10/12/2003. يعد مصدقا عليه وهو يحدد حصرا إختصاصها وإجراءاتها، دون الأخذ بنظر الإعتبار النصوص الواردة في هذا القانون.
(ب) – ليس لأية محكمة أخرى اختصاص في النظر بالقضايا التي هي من صلاحية المحكمة الجنائية المختصة، إلا بقدر ما نص عليه في قانون تأسيس المحكمة الجنائية المختصة.
(ج)- يجري تعيين قضاة المحكمة الجنائية المختصة وفق النصوص الواردة في قانون تأسيسها.
مادة 49
(أ) – إن تأسيس الهيئات الوطنية مثل الهيئة الوطنية للنزاهة العامة والهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية والهيئة الوطنية العليا لإجتثاث البعث، يعد مصدقا عليه، كما يعد مصدقا على تأسيس الهيئات المشكلة بعد نفاذ هذا القانون. ويستمر أعضاء هذه الهيئات الوطنية بعملهم بعد نفاذ هذا القانون، مع مراعاة ما ورد في المادة 51.
(ب) – يجري تعيين أعضاء الهيئات الوطنية بموجب القانون.
مادة 50
تؤسس الحكومة العراقية الإنتقالية هيئة وطنية لحقوق الإنسان لغرض تنفيذ التعهدات الخاصة بالحقوق الموضحة في هذا القانون، وللنظر في الشكاوى المتعلقة بإنتهاكات حقوق الإنسان. تؤسس هذه الهيئة وفقا لمبادىء باريس الصادرة عن الأمم المتحدة والخاصة بمسؤوليات المؤسسات الوطنية. وتضم هذه الهيئة مكتبا للتحقيق في الشكاوى، ولهذا المكتب صلاحية التحقيق بمبادرة منه أو بشكوى ترفع إليه، في أي إدعاء بأن تصرفات السلطات الحكومية تجري بغير وجه حق وخلافا للقانون.
مادة 51
لا يجوز توظيف أي عضو من أعضاء المحكمة المختصة أو أي هيئة تؤسسها الحكومة الإتحادية بأي صفة أخرى كانت في جهاز الحكومة أو خارجها. ويسري هذا المنع دون تحديد سواء في السلطة التنفيذية، أو التشريعية، أو القضائية للحكومة الإنتقالية العراقية. ولكن يجوز لأعضاء المحكمة المختصة تعليق عملهم في دوائر أخرى خلال عملهم في المحكمة المذكورة.
الباب الثامن- الأقاليم والمحافظات والبلديات والهيئات المحلية
مادة 52
يؤسس تصميم النظام الإتحادي في العراق بشكل يمنع تركيز السلطة في الحكومة الإتحادية، ذلك التركيز الذي جعل من الممكن إستمرار عقود الإستبداد والإضطهاد في ظل النظام السابق، إن هذا النظام سيشجع على ممارسة السلطة المحلية من قبل المسؤولين المحليين في كل إقليم ومحافظة، ويخلق عراقا موحدا يشارك فيه المواطن مشاركة فاعلة في شؤون الحكم ويضمن له حقوقه ويجعله متحررا من التسلط.
مادة 53
(أ) – يعترف بحكومة إقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للأراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة في 19 آذار 2003 الواقعة في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى. إن مصطلح “حكومة إقليم كردستان” الوارد في هذا القانون يعني المجلس الوطني الكردستاني، ومجلس وزراء كردستان القضائية الإقليمية في إقليم كردستان.
(ب) – تبقى حدود المحافظات الثمانية عشر بدون تبديل خلال المرحلة الإنتقالية.
(ج)- يحق لمجموعة من المحافظات خارج إقليم كردستان لا تتجاوز الثلاث، فيما عدا بغداد وكركوك، تشكيل أقاليم فيما بينها، وللحكومة العراقية المؤقتة أن تقترح آليات لتشكيل هذه الأقاليم، على أن تطرح على الجمعية الوطنية المنتخبة للنظر فيها وإقرارها. يجب الحصول بالإضافة إلى موافقة الجمعية الوطنية على أي تشريع خاص بتشكيل إقليم جديد على موافقة أهالي المحافظات المعنية بواسطة استفتاء.
(د)- يضمن هذا القانون الحقوق الإدارية والثقافية والسياسية للتركمان والكلدو آشوريين والمواطنين الآخرين كافة.
مادة 54
(أ) – تستمر حكومة إقليم كردستان في مزاولة أعمالها الحالية طوال المرحلة الإنتقالية، إلا ما يتعلق بالقضايا التي تقع ضمن الإختصاص الحصري للحكومة الإتحادية كما ينص عليه هذا القانون. ويتم تمويل هذه الوظائف من قبل الحكومة الإتحادية تماشيا مع الممارسة الجاري بها العمل ووفقا للمادة 25 (هـ) من هذا القانون. تحتفظ حكومة إقليم كردستان بالسيطرة الإقليمية على الأمن الداخلي وقوات الشرطة، ويكون لها الحق في فرض الضرائب والرسوم داخل إقليم كردستان.
(ب) – فيما يتعلق بتطبيق القوانين الإتحادية في إقليم كردستان، يسمح للمجلس الوطني الكردستاني بتعديل تنفيذ أي من تلك القوانين داخل منطقة كردستان، ولكن في ما يتعلق فقط بالأمور التي ليست مما هو منصوص عليه في المادة 25 وفي المادة 43 (د) من هذا القانون التي تقع ضمن الإختصاص الحصري للحكومة الإتحادية حصرا.
مادة 55
(أ) – يحق لكل محافظة تشكيل مجلس محافظة وتسمية محافظ، وتشكيل مجالس بلدية ومحلية. ولا يتم إقالة أي عضو في حكومة الإتحادية أو على يد أحد مسؤوليها، إلا إذا أدين من قبل محكمة ذات إختصاص بجريمة وفقا للقانون. كما لا يجوز لحكومة إقليم عزل محافظ أو عضو من أعضاء أي من مجالس المحافظة أو البلدية أو المحلية، ولا يكون أي محافظ، أو أي عضو في مجالس المحافظة أو البلدية أو المحلية خاضعا لسيطرة الحكومة الإتحادية، إلا بقدر ما يتعلق الأمر بالصلاحيات المبينة في المادة 25 والمادة 43(د) أعلاه.
(ب) – يظل المحافظون وأعضاء مجالس المحافظات، الذين يشغلون مناصبهم كما في الأول من تموز 2004، بموجب نص قانون الحكم المحلي الذي يتوقع إصداره، لحين إجراء إنتخابات حرة مباشرة كاملة تتم بموجب قانون، إلا إذا تنازل أحد هؤلاء عن منصبه طواعية أو عزل منه قبل ذلك التاريخ لإدانته بجريمة مخلة بالشرف أو بجريمة تتعلق بالفساد أو لإصابته بعجز دائم أو الذي أقيل طبقا للقانون المذكور أعلاه. وعند عزل المحافظ أو رئيس البلدية أو عضو من أعضاء المجالس، فإن للمجلس ذي العلاقة أن يتلقى الطلبات من أي شخص مؤهل مقيم في المحافظة لإشغال العضوية. أما شروط التأهيل فهي ذاتها المنصوص عليها في المادة 31 لعضوية الجمعية الوطنية. أن على المرشح الجديد أن يحصل على أغلبية الأصوات في المجلس لكي يشغل المقعد الشاغر.
محتوى 6
مادة 56
(أ) – تساعد مجالس المحافظات الحكومة الإتحادية في تنسيق عمليات الوزارة الإتحادية الجارية داخل المحافظة، بما في ذلك مراجعة خطط الوزارة السنوية وميزانياتها بشأن الأنشطة الجارية في المحافظة نفسها. يجري تمويل مجالس المحافظات من الميزانية العامة للدولة، ولهذه المجالس الصلاحية كذلك بزيادة إيراداتها بشكل مستقل عن طريق فرض الضرائب والرسوم، وتنظيم عمليات إدارة المحافظة، والمبادرة بإنشاء مشروعات وتنفيذها على مستوى المحافظة وحدها أو بالمشاركة مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، والقيام بأنشطة أخرى طالما طانت تتماشى مع القوانين الإتحادية.
(ب) – تساعد مجالس الأقضية والنواحي وغيرها من المجالس ذات العلاقة في آداء مسؤوليات الحكومة الإتحادية وتقديم الخدمات العامة وذلك بمراجعة خطط الوزارة الإتحادية في الأماكن المذكورة والتأكد من إنها تلبي الحاجات والمصالح المحلية بشكل سليم، وتحديد متطلبات الميزانية المحلية من خلال إجراءات الموازنة العامة وجمع الإيرادات المحلية وجباية الضرائب والرسوم والحفاظ عليها، وتنظيم عمليات الإدارة المحلية والمبادرة بإنشاء مشروعات محلية وتنفيذها وحدها أو بالمشاركة مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، والقيام بأنشطة أخرى تتماشى مع القانون.
(ج)- تتخذ الحكومة الإتحادية كلما كان ذلك عمليا إجراءات لمنح الإدارات المحلية والإقليمية والمحافظات سلطات إضافية وبشكل منهجي. سيتم تنظيم الوحدات الإقليمية وإدارات المحافظات، بما فيها حكومة إقليم كردستان، على أساس مبدأ اللامركزية ومنح السلطات للإدارات البلدية والمحلية.
مادة 57
(أ) – إن جميع الصلاحيات التي لا تعود حصرا للحكومة العراقية الإنتقالية يجوز ممارستها من قبل حكومات الأقاليم والمحافظات وذلك بأسرع ما يمكن، وبعد تأسيس المؤسسات الحكومية المناسبة.
(ب) – تجري الإنتخابات لمجالس المحافظات في أرجاء العراق كافة، وللمجلس الوطني الكردستاني في نفس موعد إجراء انتخابات في موعد لا يتجاوز 31/ كانون الثاني/ 2005.
مادة 56
(أ) – تقوم الحكومة العراقية الإنتقالية ولا سيما الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وعلى وجه السرعة، بإتخاذ تدابير، من أجل رفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق والمتمثلة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معينة بضمنها كركوك، من خلال ترحيل ونفي الأفراد من أماكن سكناهم، ومن خلال الهجرة القسرية من داخل المنطقة وخارجها، وتوطين الأفراد الغرباء عن المنطقة، وحرمان السكان من العمل، ومن خلال تصحيح القومية، ولمعالجة هذا الظلم، على الحكومة الإنتقالية العراقية إتخاذ الخطوات التالية:
1. فيما يتعلق بالمقيمين المرحلين والمنفيين والمهجرين والمهاجرين، وإنسجاما مع قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، والإجراءات القانونية الأخرى، على الحكومة القيام خلال فترة معقولة، بإعادة المقيمين إلى منازلهم وممتلكاتهم، وإذا تعذر ذلك على الحكومة تعويضهم تعويضا عادلا.
2. بشان الأفراد الذين تم نقلهم إلى مناطق وأراض معينة، وعلى الحكومة البت في أمرهم حسب المادة 10 من قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، لضمان إمكانية إعادة توطينهم، أو لضمان إمكانية تلقي تعويضات من الدولة، أو إمكانية تسلمهم لأراض جديدة من الدولة قرب مقر إقامتهم في المحافظة التي قدموا منها، أو إمكانية تلقيهم تعويضا عن تكاليف إنتقالهم إلى تلك المناطق.
3. بخصوص الأشخاص الذين حرموا من التوظيف أو من وسائل معيشية أخرى لغرض إجبارهم على الهجرة من أماكن إقامتهم في الأقاليم والأراضي، على الحكومة أن تشجع توفير فرص عمل جديدة لهم في تلك المناطق والأراضي.
4. أما بخصوص تصحيح القومية فعلى الحكومة إلغاء جميع القرارات ذات الصلة، والسماح للأشخاص المتضررين، بالحق في تقرير هويتهم الوطنية وإنتمائهم العرقي بدون إكراه أو ضغط.
(ب)- لقد تلاعب النظام السابق أيضا بالحدود الإدارية وغيرها بغية تحقيق أهداف سياسية. على الرئاسة والحكومة العراقية الإنتقالية تقديم التوصيات إلى الجمعية الوطنية وذلك لمعالجة تلك التغييرات غير العادلة. وفي حالة عدم تمكن الرئاسة الموافقة بالإجماع على مجموعة من التوصيات، فعلى مجلس الرئاسة القيام بتعيين محكم محايد وبالإجماع لغرض دراسة الموضوع وتقديم التوصيات. وفي حالة عدم قدرة مجلس الرئاسة على الموافقة على محكم، فعلى مجلس الرئاسة أن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين شخصية دولية مرموقة للقيام بالتحكيم المطلوب.
(ج)- تؤجل التسوية النهائية للأراضي المتنازع عليها، ومن ضمنها كركوك ، إلى حين استكمال الإجراءات أعلاه، وإجراء إحصاء سكاني عادل وشفاف وإلى حين المصادقة على الدستور الدائم. يجب أن تتم هذه التسوية بشكل يتفق مع مبادىء العدالة، آخذا بنظر الإعتبار إرادة سكان تلك الأراضي.
الباب التاسع- المرحلة ما بعد الإنتقالية
مادة 59
(أ) – سيحتوي الدستور الدائم على ضمانات تؤكد أن القوات المسلحة العراقية لن تستخدم مجددا لإرهاب الشعب العراقي أو قمعه.
(ب) – تماشيا مع مكانة العراق كدولة ذات سيادة ورغبتها بالمساهمة مع دول أخرى في حفظ الأمن والسلم ومكافحة الإرهاب المرحلة الإنتقالية ستكون القوات المسلحة العراقية مشاركا رئيسيا في القوة المتعددة الجنسيات العاملة في العراق تحت قيادة موحدة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1511 لسنة 2003 وأية قرارات أخرى لاحقة وذلك إلى حين المصادقة على الدستور الدائم وانتخاب حكومة جديدة وفقا لهذا الدستور.
(ج)- حال تسملها السلطة وتماشيا مع مكانة العراق كدولة ذات سيادة، ستكون للحكومة العراقية الإنتقالية المنتخبة الصلاحية لعقد الإتفاقيات الدولية الملزمة بخصوص نشاطات القوة المتعددة الجنسيات العاملة في العراق تحت قيادة موحدة، وطبقا لشروط قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1511 لسنة 2003، وأي قرارات لاحقة صادرة عن مجلس الأمن ذات العلاقة. لن يؤثر أي شيء في هذا القانون على الحقوق والإلتزامات المترتبة على هذه الإتفاقيات أو المترتبة على قرار مجلس الأمن المرقم 1511 لسنة 2003 أو أية قرارات أخرى لاحقة لمجلس الأمن بهذا الشأن تحكم أعمال القوة المتعددة الجنسيات إلى حين دخول هذه الإتفاقيات حيز التنفيذ.
مادة 60
على الجمعية الوطنية كتابة مسودة للدستور الدائم للعراق. وستقوم هذه الجمعية بآداء هذه المسؤولية بطرق منها تشجيع المناقشات بشأن الدستور بواسطة إجتماعات عامة علنية ودورية في كل إنحاء العراق وعبر وسائل الإعلام، وتسلم المقترحات من مواطني العراق أثناء قيامها بعملية كتابة الدستور.
مادة 61
(أ) – على الجمعية الوطنية كتابة المسودة للدستور الدائم في موعد أقصاه 15 آب 2005.
(ب) – تعرض مسودة الدستور الدائم على الشعب العراقي للموافقة عليه باستفتاء عام. وفي الفترة التي تسبق إجراء الإستفتاء، تنشر مسودة الدستور وتوزع بصورة واسعة لتشجيع إجراء نقاش عام بين أبناء الشعب بشأنها.
(ج)- يكون الإستفتاء العام ناجحا، ومسودة الدستور مصادقا عليها، عند موافقة أكثرية الناخبين في العراق، وإذا لم يرفضها ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات أو أكثر.
(د)- عند الموافقة على الدستور الدائم بالإستفتاء تجري الإنتخابات لحكومة دائمة في موعد أقصاه 15 كانون الأول 2005، وتتولى الحكومة الجديدة مهامها في موعد أقصاه 31 كانون الأول.
(هـ)- إذا رفض الإستفتاء مسودة الدستور الدائم، تحل الجمعية الوطنية. وتجري الإنتخابات لجمعية وطنية جديدة في موعد أقصاه 15 كانون الأول 2005. إن الجمعية الوطنية والحكومة العراقية الإنتقالية الجديدتين ستتوليان عندئذ مهامهما في موعد أقصاه 31 كانون الأول 2005، وستستمران في العمل وفقا لهذا القانون، إلا أن المواعيد النهائية لصياغة المسودة الجديدة قد تتغير من أجل وضع دستور دائم لمدة لا تتجاوز سنة واحدة. وسيعهد للجمعية الوطنية الجديدة كتابة مسودة لدستور دائم آخر.
(و)- عند الضرورة، يجوز لرئيس الجمعية الوطنية وبموافقتها بأغلبية أصوات الأعضاء أن يؤكد لمجلس الرئاسة، في مدة أقصاها 1 آب 2005، أن هنالك حاجة لوقت إضافي لإكمال كتابة مسودة الدستور. ويقوم مجلس الرئاسة عندئذ بتمديد المدة لكتابة مسودة الدستور لستة أشهر فقط ولا يجوز تمديد هذه المدة مرة أخرى.
(ز)- إذا لم تستكمل الجمعية الوطنية كتابة مسودة الدستور الدائم بحلول الخامس عشر من شهر آب 2005، ولم تطلب تمديد المدة المذكورة في المادة 61 (د) أعلاه، عندئذ يطبق نص المادة 61 (ج) أعلاه.
مادة 62
يظل هذا القانون نافذا إلى حين صدور الدستور الدائم وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بموجبه