عنوان التشريع: تفويض السلطة فيما يتعلق بالمفوضية العراقية لدعاوى الملكية
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
محتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-12-14 00:00:00
بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 1511 (2003)؛
إذ نلاحظ أن عددا كبيرا من الناس المنتمين لمجموعات عرقية وطائفية مختلفة في العراق قد اقتلعوا من ديارهم، وأجبروا على ترك أملاكهم والإنتقال منها من أجل تحقيق الأهداف السياسية لحزب البعث؛
وإذ نعترف بنتيجة تلك السياسات البعثية التي أدت إلى نشوء دعاوى متضاربة حول ملكية نفس العقار وإلى وجود حالة عدم استقرار ووقوع أعمال عنف عرضية؛
وإذ نستنتج وجود إمكانية للتوصل فورا إلى تسوية طوعية لبعض هذه الدعاوى وبالتالي تفادي المزيد من عدم الإستقرار والعنف، وذلك إلى حين إنشاء آلية تستخدمها حكومة عراقية في المستقبل للبت نهائيا في دعاوى الملكية المتنازع عليها؛
أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي:
القسم 1
تفويض السلطة
يخول مجلس الحكم سلطة إنشاء مفوضية عراقية لدعاوى الملكية بقصد تجميع دعاوى الملكية المتنازع عليها والبت فيها. وتقوم المفوضية العراقية لدعاوى الملكية بإصدار ونشر إجراءات للبت في مثل هذه الدعاوى بصورة منصفة وحكيمة وعلى نحو عاجل وبدون تأخير، كما تقوم بوضع قانون نظامي في هذا الصدد بعد أن يكون مجلس الحكم قد ناقش مع سلطة الإئتلاف المؤقتة أحكامه ونصوصه المقترحة والواردة في المحلق ( أ).
القسم 2
الشروط والأحكام
تخضع السلطة المخولة للمفوضية العراقية لدعاوى الملكية بموجب القسم 1 من هذه اللائحة التنظيمية للشروط والأحكام التالية:
أ) يستوثق مجلس الحكم من توافق جميع الإجراءات الموضوعة للمفوضية العراقية لدعاوى الملكية مع الأوامر واللوائح التنظيمية والمذكرات الصادرة عن سلطة الإئتلاف المؤقتة.
ب) تتاح لمندوبي سلطة الإئتلاف المؤقتة فرصة تقديم النصح والمساعدة في عملية البت في الدعاوى.
ج) تقوم سلطة الإئتلاف المؤقتة بالإشراف على توزيع كافة الأموال التي يوفرها صندوق التنمية للعراق أو الإئتلاف أوالدول المانحة الأخرى لإستخدامها في عمليات البت في الدعاوى.
د) في حال نشوء أي تعارض بين الأحكام الصادرة عن مجلس الحكم والأحكام الصادرة عن سلطة الإئتلاف المؤقتة، ترجح الأحكام الصادرة عن سلطة الإئتلاف المؤقتة.
هـ) يحتفظ المدير الإداري بصلاحيته لتعديل القانون النظامي الذي تم بموجبه إنشاء المفوضية العراقية لدعاوى الملكية، كما يحتفظ بصلاحية تعديل أي إجراءات وضعت للمفوضية العراقية لدعاوى الملكية، وبصلاحية التدخل في عملية البت في الدعاوى إذا تطلبت مصلحة العدالة ذلك.
القسم 3
الإلغاء
يتم بموجب هذه اللائحة التنظيمية إلغاء وإبطال مفعول اللائحة التنظيمية رقم 4 الصادرة عن سلطة الإئتلاف المؤقتة بتاريخ 25 حزيران/ يونيو 2003، وهي اللائحة التنظيمية التي تم بموجبها إنشاء المركز العراقي المعني بتسوية ملكية الأملاك المتنازع عليها.
القسم 4
الدخول حيز النفاذ
يدخل هذا الأمر حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.
ال. بول بريمير
المدير الإداري لسلطة الإئتلاف الؤقتة
14 كانون الثاني/ يناير، 2004
محتوى 1
الملحق ( أ)
المفوضية العراقية لدعاوى الملكية
القسم الأول
التأسيس
مادة 1
يتم بموجب هذا القانون النظامي تأسيس المفوضية العراقية لدعاوى الملكية التي تتولى النظر في الدعاوى المرفوعة بشأن ملكية الممتلكات المتنازع عليها وتسويتها على نحو منصف وحكيم، وتعمل على تشجيع الأطراف المتنازعة على التوصل إلى تسوية طوعية.
القسم الثاني
التنظيم
مادة 2
تتكون المفوضية العراقية لدعاوى الملكية من الهيئات التالية المؤسسة من قبل مجلس الحكم:
1- قسم الإستئناف المكون من قضاة والمؤسس ليكون مجلسا جزءا من بمحكمة النقض في العراق ولكنه يعمل بشكل منفصل عنها؛
2- مفوضيات إقليمية تؤسس في كل محافظة من محافظات العراق؛ يجوز لقسم الإستئناف تأسيس أكثر من مفوضية إقليمية واحدة في المحافظة.
مادة 3
أ. يتكون قسم الإستئناف في المفوضية العراقية لدعاوى الملكية من خمسة قضاة، متقاعدين أو عاملين، حاصلين على الخبرة في مجال دعاوى ملكية العقارات المتنازع عليها، ويتم تعيينهم من قبل مجلس للقضاة.
ب. تتكون كل مفوضية إقليمية (“المفوضية الإقليمية”) من (1) قاض يعينه مجلس القضاة ويتولى مهمة رئاستها؛ (2) ومديرة دائرة التسجيل العقاري في المحافظة أو من ينوب عنه ويمثله؛ (3) ومدير دائرة عقارات الدولة في المحافظة أو من ينوب عنه ويمثله. كما يجوز للمفوضية الإقليمية أن تطلب المساعدة من أشخاص لهم خبرة في موضوع الدعوى.
مادة 4
أ. يكون لقسم الإستئناف ولكل من المفوضيات الإقليمية أمانة خاصة بها تقدم للقسم أو للمفوضية المساعدة في تنفيذ مهامها الإدارية.
ب. يستوثق مجلس الحكم من وجود الأموال اللازمة لدى المفوضية العراقية لدعاوى الملكية لتوظيف العاملين في الأمانة، كما يعمل على ضمان وجود مقر مناسب لكل من المفوضيات الإقليمية في مركز المحافظة التي تمارس فيها المفوضية أعمالها.
القسم الثالث
الإجراءات
مادة 5
أ. تتولى المفوضية العراقية لدعاوى الملكية مهمة إعداد استمارة خاصة تستخدم لرفع دعاوى ملكية العقارات المتنازع عليها.
ب. تبدأ عملية النظر في دعاوى ملكية العقارات المتنازع عليها عندما يبادر المدعي أو المدعون أو مندوب عنهم يمثلهم برفع دعوى ملكية عقار ما لدى المفوضية العراقية لدعاوى الملكية، وتقدم دعاوى ملكية الأملاك المتنازع عليها إلى المفوضية الإقليمية في المحافظة التي يوجد بها العقار.
مادة 6
أ- بعد أن تتسلم الأمانة التابعة للمفوضية الإقليمية ذات الصلة استمارة الدعوى الوارد فيها كافة البيانات ذات الصلة، تقوم بمهمة إخطار أطراف الدعوى بذلك، سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين. ويتم إخطار أطراف الدعوى وفقا للإرشادات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن من مجلس الحكم.
ب- تقوم المفوضية الإقليمية بفتح ملف للدعوى بعد أن تتلقى إخطارا بها، وتقوم بتسجيل الدعوى في السجل الموجود لديها للدعاوى الواردة، ويتم هذا التسجيل وفقا لترتيب استلام المفوضية لتلك الدعاوى.
ج- تقوم الأمانة بالتحقق من الدعوى وتستوثق من هوية أطرافها قبل رفع ملف الدعوى إلى المفوضية الإقليمية.
د- يحق للمفوضية الإقليمية أن تطلب من أطراف أخرى، حكومية وغير حكومية، مساعدتها لغرض تقييم المصالح والأمور ذات الصلة.
هـ- تصدر المفوضية الإقليمية قرارها بشأن الدعوى، وتتحمل الأمانة مسؤولية إخطار الأطراف بالقرار.
مادة 7
أ- يجب أن يرفع طلب استئناف القرار الصادر عن المفوضية الإقليمية لدى قسم الإستئناف خلال 30 يوم من صدور قرار المفوضية.
ب- تكون الأوامر الصادرة عن المفوضية الإقليمية أوامر وقاطعة وتكون قابلة للتنفيذ فورا، ما لم تستأنف خلال فترة 30 يوم.
ج- يكون القرار الصادر عن المفوضية الإقليمية قابل للتنفيذ (1) عند صدور القرار النهائي عن قسم الإستئناف، أو (2) بعد إنتهاء الفقرة الزمنية المحددة لطلب الإستئناف.
د- يتم إخطار جميع الأطراف المعنية بالدعوى بالأمر النهائي فور صدوره من أجل تنفيذه، كما يتم كذلك إخطار مكتب تسجيل الممتلكات العقارية المناسب.
هـ- في حال صدور قرار من المفوضية ضد الطرف الذي يشغل العقار موضوع العدوى أو يسيطر عليه أو يستخدمه، يمنح هذا الطرف مهلة معقولة لإخلاء الموقع ومغادرته، إذا كان هذا الطرف لا يملك عقارا آخر. وتقوم الأمانة كذلك بإخطار هذا الطرف الذي تم إخراجه من العقار بالخدمات المتاحة له لمساعدته.
القسم الرابع
المبادىء العامة
مادة 8
تمتثل المفوضية العراقية لدعاوى الملكية للمبادىء التالية عند البت في دعاوى ملكية العقارات المتنازع عليها، ويصدر مجلس الحكم إرشادات وتعليمات تتضمن الأحكام المفصلة المتعلقة بإجراءات البت في تلك الدعاوى.
أ- تعاد إلى المالك الأصلي أي عقارات أو ممتلكات عقارية صادرتها أو استولت عليها الحكومة السابقة أو أخضعتها لإمتياز من أجل استيفاء دين ما عليها، وكان إسم المالك الأصلي، رغم ذلك، مذكور على سند أو صك ملكية العقار( باستثناء العقارات القائم عليها أي امتياز نشأ عن النشاط التجاري العادي أو المعاملات التجارية العادية).
ب- تعاد إلى المالك الأصلي أي عقارات أو ممتلكات عقارية صودرت أو تم الإستيلاء عليها وانتقلت ملكيتها إلى حكومة العراق أو إلى أحد الهيئات التابعة لها ولم تباع إلى طرف آخر.
ج- تعاد إلى دوائر الأوقاف المتصلة بالنشاط الديني أو الخيري العقارات أو الممتلكات العقارية التي صادرتها الحكومة والتي كانت تستخدم كمساجد أو دور للعبادة أو مدارس دينية أو للقيام بنشاط خيري أو بأي نشاط مثله ويتصل به، أو تعاد هذه الممتلكات إلى أصحاب الحق فيها قبل مصادرتها.
محتوى 2
د- تعاد ملكية أي عقار أو ملك عقاري يحمل السند أو الصك المحدد لملكيته إسم أحد كبار أعضاء حكومة حزب البعث العراقي إلى ملاكه المشروعين، بعد استيفاء الإجراءات القانونية المشروعة المناسبة. ويتم ذلك بعد إثبات حصول كبار أعضاء حكومة حزب البعث العراقي على تلك الملكية على نحو غير مشروع.
هـ- في حال مصادرة عقار ما وبيعه بعد ذلك إلى أحد المشترين ( “المشتري الأول”) ووجود (1) إسم هذا المشتري الأول على سند أو صك الملكية، (2) وفي حال عدم إجراء أي تحسينات على العقار، ينتقل حق الملكية مرة أخرى إلى المالك الأصلي ويوضع إسمه على سند أو صك الملكية، ولا يحق للمشتري الأول الحصول على أي تعويض من المالك الأصلي.
و- في حال عقار لم تجرى عليه أي تحسينات ( أي أراض عقارية لا توجد عليها أي مبان) عند مصادرته أو الإستيلاء عليه على نحو آخر، وإذا كان المشتري الأول الذي قام بشراء العقار بعد مصادرته قد أجرى عليه تحسينات تتمثل في إقامة مبنى عليه، يكون للمالك الأصلي عندئذ حق (1) تحويل سند ملكية العقار إليه هو شريطة ان يدفع للمشتري الأول مبلغا ماليا يعادل قيمة التحسينات التي أجراها المشتري الأول على العقار في تاريخ إجراؤها، أو (2) الحصول على تعويض مناسب عن العقار، ويكون هذا التعويض مساويا لقيمة العقار (بحالته قبل إجراء التحسينات عليه) في تاريخ إقرار هذا القانون النظامي.
ز- في حال قيام المشتري الأول بشراء عقار من الدولة مجاور للعقار موضوع الدعوى، تؤول ملكية العقارين إلى المالك الأصلي للعقار موضوع الدعوى، شريطة أن يدفع المالك الأصلي إلى المشتري الأول المبلغ الذي كان المشتري الأول قد دفعه إلى الدولة عند قيامه بشراء العقار المجاور للعقار موضوع الدعوى.
ح- إذا كان العقار موضوع الدعوى أرضا عقارية كان عليها مبنى هدمه المشتري الأول بعد شراء العقار، ثم قام بتشييد مبنى جديد على الأرض، يجوز للمالك الأصلي أن (1) يطلب تحويل ملكية العقار إليه بعد أن يدفع للمشتري الأول مبلغا ماليا يعادل قيمة المبنى الجديد (وفقا لقيمته في تاريخ تشييده) بعد طرح قيمة المبنى القديم الذي تم هدمه (وفقا لقيمته في تاريخ إقرار هذا القانون النظامي)، أو أن (2) يطلب من المشتري الأول شراء العقار، بما في ذلك المبنى الذي تم هدمه، بقيمته في تاريخ إقرار هذا القانون النظامي (بعد طرح أي مبالغ مالية يكون المشتري الأول قد دفعها للحكومة).
ط- في حال قيام المشتري الأول ببيع العقار لاحقا إلى مشترين آخرين، بإمكان المالك الأصلي عندئذ أما أن (1) يطلب أن تؤول ملكية العقار إليه، (2) أو أن يطلب الحصول على تعويض تبلغ قيمته قيمة العقار في تاريخ إقرار هذا القانون النظامي. فإذا اختار المالك الأصلي الخيار الأول (1) أعلاه، يكون للمشتري الأخير حق الحصول على تعويض عن قيمة العقار تعادل قيمته قيمة العقار في تاريخ إقرار هذا القانون النظامي.
ي- إذا كان المشتري الأول قد حصل على قرض من طرف ما وإذا كان قد رهن العقار بموجب هذا القرض لضمان سداده وأوجد بالتالي امتيازا قائما على العقار المذكور، تؤول ملكية العقار إلى المالك الأصلي، ويكون لمقدم القرض صاحب الإمتياز حق مطالبة المشتري الأول بتسديد المبالغ المستحقة عليه والتي لم يقم بتسديدها بعد.
ك- إذا كان العقار عقارا لم يجري عليه أي تحسين، وإذا كان المشتري الأول قد بادر بتشييد مبنى عليه، الأمر الذي أدى إلى وجود امتياز قائم على العقار إلى حين سداد قيمة القرض، يقوم المالك الأصلي بالنيابة عن المشتري الأول (بموجب نص الفقرة (و) أعلاه) بتسديد جميع المبالغ المستحقة من هذا المشتري الأول إلى مقدم القرض بغية استيفاء القرض الكامل أو جزء منه.
ل- إذا كان العقار قد صودر وبيع بعد ذلك في مزاد علني إلى المالك الأصلي أو إلى ورثته، يحق لأي منهم عندئذ الحصول على تعويض من الدولة تعادل قيمته قيمة سعر الشراء.
م- يتم التعامل مع أية حالة أخرى ذات صلة على نحو يتماشى مع ما تنص عليه هذه الأحكام.
القسم (5)
قضايا أخرى
مادة 9
ينطبق هذا القانون النظامي على الدعاوى الناشئة اعتبارا من تاريخ 17 تموز/ يوليو عام 1968 حتى 9 نيسان/ أبريل عام 2003، وهي الدعاوى المتعلقة بالممتلكات الثابتة غير المنقولة والأصول الملحقة بها وحقوق الإنتفاع منها أو استخدامها التي (1) صودرت أو تم الإستيلاء عليها لأسباب لا تتعلق بإصلاح نظام ملكية الأراضي، أو التي (2) انتزعت ملكيتها لأسباب غير تلك المتصلة بحق الحكومة في الإستيلاء على الأملاك الخاصة في سبيل المنفعة العامة أو الأمن العام، أو لأسباب تعود إلى معارضة المالك لحكومة البعث في العراق أو إلى انتمائه العرقي أو الديني أو الطائفي أو من أجل تحقيق أغراض التطهير العرقي، أو تلك التي (3) اكتسبتها وحصلت عليها حكومة البعث في العراق بقيمة أقل من قيمتها المناسبة، أو تلك التي (4) تكون قد تعرضت لأي من ذلك لأسباب أخرى.
مادة 10
أ. يجوز للسكان الذين يعادون للإقامة مجددا في عقارات سكنية في مناطق خضعت لسياسة التطهير العرقي (1) أن يعاد توطينهم في تلك المناطق، (2) وأن يحصلوا على تعويض من الدولة، (3) وأن يحصلوا على أرض جديدة من الدولة بالقرب من مساكنهم في المحافظة التي أتوا منها، (4) وأن يحصلوا على تكاليف الإنتقال إلى تلك المنطقة.
ب. تكون وزارة النازحين والمهجرين مسؤولة عن إدارة هذه السياسة وتطبيقها.
مادة 11
أ. يجب تقديم الدعاوى خلال فترة زمنية لا تتجاوز تاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر عام 2004، ولن تقبل المفوضية العراقية لدعاوى الملكية أي دعوى ترد لها أوترفع إليها بعد هذا التاريخ.
ب. يجوز إحالة الدعاوى المتعلقة بالعقارات أو الممتلكات العقارية التي تخضع لأحكام هذا القانون النظامي والتي ترفع بعد يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر عام 2004 إلى النظام القضائي العراقي الذي ينظر فيها وفقا للمبادىء التي يتضمنها هذا القانون. ولا يطبق هذا النص على أي مدعي سبق له رفع دعوى تتعلق بنفس العقار إلى المفوضية العراقية لدعاوى الملكية.
مادة 12
تعلق بموجب هذا القانون النظامي أي أحكام تنص عليها القرارات أو الأوامر أو القوانين وتتعارض مع ما ينص عليه هذا القانون.
محتوى 3
مادة 13
يقتضي هذا القانون النظامي من جميع الوزراء أن يقوموا بتطبيق وتنفيذ أحكامه.
مادة 14
يصدر مجلس الحكم إرشادات وتعليمات تنظم الإجراءات التي يتوجب على المفوضية العراقية لدعاوى الملكية اتباعها.
مادة 15
تعني عبارة مجلس الحكم مجلس الحكم العراقي المؤسس يوم 13 تموز/ يوليو عام 2003. تنتقل سلطة مجلس الحكم بغية تنفيذ أغراض هذا القانون النظامي إلى الحكومة التي تأتي خلفا لمجلس الحكم.
مادة 16
لا تخضع للضريبة على الدخل العقارات أو الممتلكات العقارية التي تنتقل ملكيتها بموجب هذا القانون النظامي، ولا تخضع هذه العقارات أو الممتلكات العقارية المذكورة إلى ضريبة انتقال الملكية أو إلى أي ضريبة أو رسوم حكومية أخرى.
مادة 17
يصبح هذا القانون النظامي نافذا اعتبارا من تاريخ 15 كانون الثاني/ يناير عام 2004.