تعديل تعليمات ممارسة مهنة تفكيك السيارات

      التعليقات على تعديل تعليمات ممارسة مهنة تفكيك السيارات مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات ممارسة مهنة تفكيك السيارات
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

تلغى الفقرة (جـ) من المادة (6) من تعليمات ممارسة مهنة تفكيك السيارات رقم (7) لسنة 1994 ويحل محلها ما ياتي:
جـ = تحديد عدد المحلات في بغداد والمحافظات وفق النسب المبينة في الملحق رقم (1) المرفق بالتعليمات وتعديلها حسب مقتضى الحال، ببيان يصدر عن الوزارة.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
لطيف نصيف جاسم
وزير العمل والشؤون الاجتماعية