عنوان التشريع: نظام اندثار واطفاء موجودات – وزارة المالية
التصنيف: بيان
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا في المادة (15) من نظام الاندثار والاطفاء للقطاع الخاص والمختلط والتعاوني رقم – 9 – لسنة 1994، وبناء على توصية اللجنة الدائمية المشكلة بموجب المادة المشار اليها قررنا المصادقة على التوصية الاتية:
اضافة مفردات الحساب رقم – 112 – (مباني وانشاءات وطرق) الى الجدول رقم (1) (نسب اندثار واطفاء الموجودات الثابتة المشتركة) الملحق بالنظام، ونسب الاندثار المبينة ازاءها.
الجدول
رقم الدليل اسم الاصل نسبة الاندثار
1121 مباني 2-5 ٪
كرفانات 20 ٪
مباني جاهزة الصنع 10 ٪
1122 مخازن وخزانات وسايلوات 2-5 ٪
مخازن بناء جاهزة 10 ٪
سايلوات حديدية 10 ٪
خزانات 5 ٪
1123 مباني وحدات سكنية ثابتة 2-5 ٪
مباني وحدات سكنية متنقلة 10 ٪
1124 ابار 5 ٪ او حسب مدة العقد
مقالع 10 ٪
1125 سدود وقنوات 10 ٪
1126 منشات عائمة 10 ٪
1127 طرق وجسور 5 ٪
1128 ارصفة الموانئ والمراسي 10 ٪
1129 مباني متنوعة 10 ٪
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/1/1995
حكمت العزاوي
وزير المالية