تنظيم دورة اعداد المحققين – وزارة العدل

      التعليقات على تنظيم دورة اعداد المحققين – وزارة العدل مغلقة

عنوان التشريع: تنظيم دورة اعداد المحققين – وزارة العدل
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

تكون مدة الدراسة في دورة اعداد المحققين الخاصة بالحاصلين على شهادة دبلوم في الادارة القانونية من هيئة المعاهد الفنية، سنة تقويمية كاملة في المعهد القضائي، وتتضمن ما ياتي:
1 – دراسة نظرية وتطبيقية، لمدة تسعة اشهر، بما فيها فترة الامتحانات، تبدا مع بداية السنة الدراسية الاعتيادية للمعهد القضائي، وتكون بفصلين لكل منهما امتحان، وتشمل هذه الدراسة المواد الاتية:
المادة عدد المحاضرات اسبوعيا
اولا/ القران الكريم والسنة النبوية الشريفة ثلاث، على مدار السنة
ثانيا/ قانون العقوبات/ القسم العام اربع، في الفصل الاول فقط
ثالثا/ قانون العقوبات/ القسم الخاص اربع، في الفصل الثاني فقط
رابعا/ قانون اصول المحاكمات الجزائية ثلاث، على مدار السنة
خامسا/ التحقيق الجنائي (القضائي والفني) ثلاث، على مدار السنة
سادسا/ الطب العدلي اثنتان على مدار السنة
ب- تدريب عملي، لمدة ثلاثة اشهر، في محاكم التحقيق، باشراف قضاة التحقيق ويتم خلاله توزيع الطلبة على مراكز الشرطة التي يوجد فيها محقق او اكثر.

مادة 2
ا – يكون الامتحان في مواد كل من الفصلين تحريريا وشفويا، وتكون درجة كل منهما كما ياتي:
50 ٪ للامتحان الفصلي
50 ٪ للامتحان النهائي
وتقسم درجة الامتحان النهائي كما ياتي:
30 ٪ للامتحان التحريري
30 ٪ للامتحان الشفوي

مادة 3
تكون درجة النجاح الصغرى لكل مادة 50 ٪ على ان لا يقل المعدل العام لجميع المواد عن 60 ٪.

مادة 4
اذا تغيب الطالب عن اداء امتحانات الفصل الاول بسبب مرض ثابت بتقرير طبي رسمي او بسبب مشروع يقبله وزير العدل، فيعاد امتحانه في المادة التي تغيب عن حضور امتحان فيها، بعد مضي مدة مناسبة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان النتائج.

مادة 5
ا – يعد مكملا كل من :
اولا – لم يحصل على درجة النجاح في مادتين او في مادة واحدة، وكان معدله دون 60 ٪ لعموم المواد (المجموع) او كان معدله دون 60 ٪ لعموم المواد.
ثانيا – تخلف عن حضور الامتحانات النهائية في مادة او اكثر من المواد المقررة بسبب مرض ثابت بتقرير طبي رسمي او بسبب مشروع يقبله وزير العدل ويصادق عليه الوزير.
ب – يعاد امتحان الطلبة المكملين بعد مضي مدة مناسبة لا تقل عن شهر من تاريخ اعلان النتائج.

مادة 6
يعد راسبا كل من :
ا – لم يحصل على درجة النجاح في اكثر من مادتين او في مادتين مضافا اليهما عدم حصوله على درجة 60 ٪ من المجموع العام.
ب – ثبت فشله او محاولته الغش في اية مادة من المواد اثناء الامتحان التحريري.
جـ – تجاوزت غياباته 10 ٪ من مجموع المحاضرات، عدا الغياب بسبب مرض ثابت بتقرير طبي رسمي او بسبب مشروع يقبله ويصادق عليه الوزير.
د – تم فصله من الدورة لاي سبب كان.

مادة 7
ا – التقيد بمواعيد الدراسة النظرية والتطبيق العملي وعدم التغيب عنهما الا باذن، وتخصيص وقت الدوام لمقتضيات الدراسة والتطبيق العملي.
ب – احترام اساتذته والمشرفين عليه اثناء التطبيق العملي والتزام الادب واللياقة في مخاطبتهم، واطاعة اوامرهم المتعلقة باداء واجباته في حدود ما تقضي به القوانين والانظمة والتعليمات.
جـ – المحافظة على اموال الدولة التي يستعملها في الصف الدراسي والتي تقع تحت تصرفه اثناء التطبيق العملي واستخدامها بصورة رشيدة.
د – كتمان المعلومات التي يطلع عليها اثناء الدراسة او التطبيق العملي، ويبقى هذا الواجب قائما الى ما بعد انتهاء الدورة، او مغادرته لها لاي سبب كان.
هـ – المحافظة على كرامة انتسابه الى المعهد القضائي، والابتعاد عن كل ما من شانه المساس بالاحترام اللازم للمعهد، سواء كان ذلك اثناء الدراسة ام التدريب العملي ام خارج اوقاتهما.
و – القيام بواجبات الوظيفة اثناء التطبيق العملي حسب ما تقرره القوانين والانظمة والتعليمات.

مادة 8
اذا خالف الطالب الواجبات المنصوص عليها في المادة (7) من هذه التعليمات فيعاقب باحدى العقوبات المنصوص عليها فيها.

مادة 9
تخصص لكل طالب (100) مائة درجة للسلوك على مدار السنة، ويعتبر راسبا في صفه اذا لم يبق له اكثر من (50) خمسين درجة نتيجة الخصم خلال تلك السنة.

مادة 10
لوزير العدل ان يفرض على الطالب العقوبات التالية للاسباب الواردة فيها:
ا – التنبيه، عند مخالفته الاوامر والتعليمات التي يصدرها وزير العدل او مجلس المعهد القضائي او المدير العام للمعهد وتخصم منه في هذه الحالة ثلاث درجات من درجات السلوك.
ب – الانذار، عند تكرار مخالفته للاوامر والتعليمات وسبق معاقبته بعقوبة التنبيه او ارتكابه فعلا يستوجب ذلك وتخصم منه في هذه الحالة ست درجات من درجات السلوك.
جـ – التوبيخ، وتخصم منه (12) اثنتا عشرة درجة من درجات السلوك في احدى الحالتين الاتيتين:
اولا – ارتكابه ما يخالف الاوامر والتعليمات وسبق معاقبته بعقوبة الانذار المنصوص عليها في هذه المادة او ارتكابه فعلا يستوجب ذلك.
ثانيا – ارتكابه ما يتعارض وحرمة المعهد واساتذته سواء اكان داخل المعهد ام خارجه.
د – الفصل من المعهد في الحالات الاتية:
اولا – اذا ارتكب ما يسيء الى سمعة القضاء او المؤسسات العدلية ورجالها قولا او فعلا اثناء تواجده في المعهد او اثناء تطبيقه في المحاكم او الدوائر العدلية الاخرى او خارج ذلك، بقرار مسبب من جهة مختصة واكتسب القرار الدرجة القطعية.
ثانيا – اذا ارتكب مخالفة واوصت بفصله لجنة تحقيق مختصة قبل او بعد التحاقه بالمعهد بشرط ان يكتسب القرار الدرجة القطعية.
ثالثا – اذا ثبت عدم صلاحيته لان يكون محققا بناء على تقارير صادرة عن ادارة المعهد واساتذته، او بناء على تقارير الجهات الرسمية ذات العلاقة.
هـ- تختص اللجنة التحقيقية المشكلة في المعهد القضائي بموجب قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991 بالتحقيق في المخالفات والتهم المنسوبة الى الطالب، وتتولى التحقيق معه تحريريا، ولها في سبيل ذلك جميع الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من المادة (10) من القانون ذاته على ان ترفع نتائج التحقيق وتوصياتها الى اللجنة التي احالت الطالب عليها.

مادة 11
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
شبيب لازم المالكي
وزير العدل