عنوان التشريع: تفويض الصلاحيات بموجب الامر رقم 1 تاريخ 2003/5/16 والخاص بتطهير العراق من حزب البعث
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
محتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2003-11-01 00:00:00
بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالات الحرب، وتمشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 (2003)؛
وإدراكا منا بأن الشعب العراقي قد عانى لسنوات عديدة مما تعرض له على أيدي حزب البعث من حرمان ومن إساءات واسعة النطاق لحقوقه الإنسانية؛
ومراعاة لمشاعر القلق البالغ التي تراود المجتمع العراقي فيما يخص الخطر الذي يمثله استمرار مشاركة حزب البعث في القطاع العام، بما في ذلك استمرار مشاركة الحزب في نظام التربية والتعليم بصفة خاصة؛
وإذ نلاحظ أن الأسباب التي دفعت بعض العراقيين في ظل النظام السابق إلى الإنتساب إلى حزب البعث هي أسباب قد لا تتعلق بالدرجة الأولى بمعتقداتهم الإيدلوجية؛
وإدراكا منا للطبيعة الملحة لمهمة تنظيم عملية تطهير العراق من حزب البعث وأن الإسراع منها ضروري من أجل دفع العراق على طريق إعادة البناء والتجدد؛
واعترافا منا بأن مجلس الحكم قد أنشأ هيئة وطنية عليا لتطهير البلاد من حزب البعث، مساهمة منه في إيجاد بيئة آمنة ومستقرة من شأنها إدامة الحرية والديمقراطية للشعب العراقي؛
وتذكيرا بالخطوات التي تم اتخاذها بموجب الأمر رقم 1 الخاص بتطهير العراق من حزب البعث والصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة بتاريخ 16 مايو/ آذار عام 2003؛
أعلن بموجب هذا إصدار ما يلي:
القسم 1
تفويض الصلاحيات
1. يفوض مجلس الحكم بموجب هذه المذكرة، وتماشيا مع الأمر رقم 1 المعني بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث، والصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة بتاريخ 16 مايو/ أيار عام 2003، صلاحية تنفيذ الخطوات الكفيلة بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث. ويتم بموجب هذه المذكرة التصديق على القرارين رقم 1 ورقم 2 الصادرين بتاريخ 14 سبتمبر/ أيلول عام 2003 عن اللجنة الوطنية العليا لتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث، وذلك بقدر تماشي هذين القرارين مع الأمر رقم 1 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة بتاريخ 16 مايو/أيار عام 2003. ومع ذلك، يظل أي إجراء يتخذه المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة بموجب الفقرة رقم 6 من القسم رقم 1 في الأمر رقم 1 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة بتاريخ 16 مايو/ أيار عام 2003 إجراء نافذا، حتى قيام اللجنة الوطنية العليا لتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث بإنهاء العمل به، أو ما لم تكن اللجنة الوطنية العليا لتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث قد أنهت العمل به على أساس كل حالة على حدة.
2. ويفوض مجلس الحكم، علاوة على ذلك، سلطة الحجز على عقارات وممتلكات حزب العبث وإدارتها على نحو يتماشى مع ما ينص عليه الأمر رقم 4 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة بتاريخ 25 مايو/ أيار عام 2003، والمعني بإدارة عقارات وممتلكات حزب البعث العراقي. ويتشاور مجلس الحكم مع سلطة الإئتلاف المؤقتة بخصوص وضع وإيجاد الإجراءات الرامية لضمان الإنصاف والحكمة عند اتخاذ إجراءات الحجز على تلك الممتلكات وإدارتها.
القسم 2
الشروط والأحكام
تخضع السلطات الممنوحة بموجب القسم 1 من هذه المذكرة إلى الشروط والأحكام التالية:
1. يجوز لمجلس الحكم أن يفوض اللجنة الوطنية العليا لتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث ويكلفها ممارسة الصلاحية الممنوحة له بموجب نص القسم رقم 1 من هذه المذكرة، كما يجوز له أن يفوض أي هيئة أخرى يأسسها مجلس الحكم ويكلفها ممارسة هذه الصلاحية.
2. تكون الحقيقة والواقع، بالقدر المتاح عمليا، أساسا لإتخاذ القرارات الخاصة بانتساب أي مواطن عراقي لحزب البعث أو بشأن انتسابه إلى جهاز الأمن الخاص أو إلى جهاز الأمن الوطني، أو إلى فرق الحماية الخاصة لرئيس الجمهورية أو للإستخبارات العسكرية أو لفدائيي صدام أو لجهاز الأمن العام أو المخابرات على مستوى الحكم الإقليمي في المحافظات ( أو ما يوازيها) أو دون هذا المستوى. وتتخذ هذه القرارات بواسطة أفراد يتم اختيارهم على أساس قدرتهم على تحليل المعلومات بموضوعية وإصدار قرارات تكون منصفة وحكيمة بشأن تلك المعلومات. وتتخذ هذه القرارات التي تعتمد على الحقيقة والواقع وفقا لسياسات وإجراءات سوف يأسسها ويحددها مجلس الحكم من أجل تطبيقها بشكل موحد في جميع أنحاء العراق.
3. يجوز لمجلس الحكم، بالتنسيق مع الوزير المعني أو مع أحد المسؤولين الآخرين المعنيين على مستوى الوزير، وضع إجراءات خاصة لتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث تطبق على من يمارسون مهنا معينة أو على مجموعات معينة من الأفراد. قد تتعلق تلك الإجراءات بعملية إتخاذ القرارات على أساس الحقيقة والواقع وعواقب ذلك. ويقوم مجلس الحكم، تماشيا مع ما تنص عليه هذه الفقرة، بالسماح للمواطنين العراقيين الذين يشغلون حاليا وظائف في مجال الخدمة المدنية في العراق، وكذلك من فصلوا م تلك الوظائف، بالإستمرار في شغل وظائفهم إذا كان أي منهم:
محتوى 1
أ) قد احتجز في إيران كأسير حرب لفترة من الزمن، ابتداء من 4 سبتمبر/ أيلول عام 1980 حتى يوم 1 يونيو/ حزيران عام 2003.
ب) إذا كانت إيران قد أطلقت سراحه ورحلته إلى العراق بعد احتجازها له كأسير حرب؛
ج) إذا كان الأسير السابق ( رجلا كان أم إمرأة) قد حصل على لقب “عضوفرقة” بعد إطلاق سراحه وترحيله إلى العراق، وكان حصوله على هذا اللقب نتيجة وضعه كأسير حرب سابق.
يجوز للمواطن العراقي الذي يشغل وظيفة في مجال الخدمة المدنية في العراق إثبات أنه مؤهل لإستثنائه من تطبيق إجراءات تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث عليه بموجب هذا النص، عن طريق الوثائق الرسمية التي تصدرها منظمة الصليب الأحمر الدولية أو أي منظمة أخرى مستقلة أو منظمة حكومية. ويجوز لللجنة الوطنية العليا لتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث أن ترفض الطلب الوارد لها من موظف عراقي يسعى لاستثنائه من إجراءات تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث، كما يجوز لها أن تلغي الموافقة التي كانت قد أصدرتها له سابقا، إذا قررت هذه اللجنة الوطنية مصداقية المعلومات التي تثبت أن الموظف العراقي الذي كان قد منح مثل هذا الإستثناء بموجب هذا التفويض للسلطة، قد تم ترفيعه إلى مرتبة “عضو فرقة” لأسباب أخرى غير وضعه كأسير حرب سابق، أو إذا قررت أن انخراطه في حزب البعث لا يتماشى مع استمراره في العمل ضمن سلك الخدمة المدنية في العراق.
4. يحق لأي مواطن عراقي، رجلا كان أم إمرأة، الحصول على ما يلي إذا كان قد فصل من عمله نتيجة لممارسة السلطة الممنوحة بموجب نص هذه المذكرة:
أ) إخطارا مكتوبا يسلم إليه مسبقا، توضح فيه أسباب الفصل من العمل وإجراءات الطعن في قرار الفصل؛
ب) فرصة معقولة للرد كتابيا أو شخصيا على الإخطار وتقديم الأدلة؛
ج) فرصة معقولة للرد فورا على أي قرار مناوىء والطعن فيه كتابيا أو شخصيا. ويرفع هذا الطعن إلى كيان منصف وغير منحاز يكون مختلفا ومستقلا عن الفرد أو المنظمة التي صدر عنها القرار المناوىء، ويقوم هذا الكيان المنصف غير المنحاز بإصدار قراره في الطعن على وجه السرعة، ويصدر هذا القرار كتابيا.
5. في حال رد الطعن في قرار فصل الموظف من عمله، يكون للموظف المفصول حق أن يطلب النظر في الموضوع مرة أخرى من قبل اللجنة الوطنية العليا لتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث، أو من قبل لجنة وطنية تأسسها اللجنة الوطنية العليا لتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث لهذا الغرض.
6. إذا أدى طعن الموظف في قرار فصله من الوظيفة إلى إتخاذ قرار بعودته إليها يتلقى هذا الموظف الأجر الذي كان سيحصل عليه لو لم يكن قد فصل من الوظيفة، وذلك اعتبارا من تاريخ فصله من العمل وحتى تاريخ عودته إليه.
7. يجوز للمدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة، بعد التشاور مع مجلس الحكم، أن يعيد الموظف المفصول من وظيفته إلى الوظيفة التي كان يشغلها إذا رأى أن إعادة هذا الموظف للوظيفة التي كان يشغلها يخدم مصالح الشعب العراقي، أو إذا رأى أن الإمتناع عن إعادته للعمل يمثل إجحافا أساسيا بحق الموظف.
8. يقوم مجلس الحكم بالتنسيق مع وزير المالية قبل قيامه بممارسة السلطات الممنوحة بموجب هذه المذكرة على نحو من شأنه التأثير بشكل خطير على الميزانية الوطنية للعراق.
9. فيما يتعلق باستخدام إجراءات تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث في أي من المناطق التي قد يثير فيها استخدام تلك الإجراءات مشاكل أمنية بسبب عدد أو كثافة المواطنين العراقيين المتواجدين فيها المتأثرين من تلك الإجراءات، وهي المناطق التي يكون قد حددها المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة: يكون على مجلس الحكم التشاور مع المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة، أو مع من يعينه المدير الإداري لينوب عنه، بخصوص استخدام تلك الإجراءات.
10. تقدم اللجنة الوطنية العليا لتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث تقاريرا إلى المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة وإلى مجلس الحكم تصف فيها ممارستها للسلطات الممنوحة لها بموجب هذه المذكرة. وتدرج في هذه التقارير أسماء ومناصب أي مواطن عراقي تم تسريحه من وظيفته نتيجة هذا التفويض بالسلطة الممنوح للجنة الوطنية العليا، كما تدرج فيها أيضا أسماء أي من المواطنين العراقيين الذين تم تعيينهم ليحلوا محل الموظفين المسرحين.
محتوى 2
القسم 3
أحكام إنتقالية
يلغى بموجب هذه المذكرة الأمر رقم 5 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة بتاريخ 25 مايو/ أيار عام 2003 الخاص بإنشاء مجلس عراقي لتطهير العراق من حزب البعث.
القسم 4
تاريخ النفاذ
تصبح هذه المذكرة نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها.
إل. بول بريمير،
المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة
4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2003