عنوان التشريع: تفويض السلطة فيما يتعلق بالمفوضية العراقية المعنية بالنزاهة العامة
التصنيف: امر
محتوى
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-12-27 00:00:00
بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيا مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 (2003)، والقرار رقم 1500(2003) والقرار رقم 1511(2003)؛
وإقرارا بأن الفساد آفة تصيب الحكومة الصالحة بالهلاك وتبتلي حالة الرخاء والإزدهار؛
واعترافا بأن الشعب العراقي يستحق قادة يتسمون بالنزاهة ويكرسون أنفسهم لشفافية الحكم في العراق؛
وتأكيدا على أن الحكم الفعال يعتمد على ثقة الشعب العراقي بحاكمه، وعلى أن الفساد يزعزع تلك الثقة؛
وتأكيدا على أن الحكم النزيه الشفاف يعزز الرخاء الدائم للشعب العراقي ويشكل لهم وللمجتمع الدولي برهانا على نزاهة الحكام العراقيين؛
وإشارة إلى أن العراق كان منذ زمن طويل يمنع الفساد في الحكم، غير أن الفساد قد استشرى في البلاد أثناء حكم حزب البعث، لأن تنفيذ إجراءات منع الفساد كان اعتباطيا ومتقطعا؛
واعترافا بأن المعركة ضد الفساد هي نضال طويل الأمد، يتطلب تعهدا دائما بتغيير السلوك على جميع أصعدة الحكومة؛
واعترافا بأن سلطة الإئتلاف المؤقتة ملتزمة بإدارة شؤون العراق بفعالية، وأن بناء قدرة عراقية على محاربة الفساد يساهم في الإدارة المدنية؛
ونظرا إلى أن ملجس الحكم يتصدر عملية وضع وتطوير استراتيجية مكافحة الفساد في العراق؛
أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي:
القسم 1
تفويض السلطة
يخول مجلس الحكم بموجب هذا الأمر سلطة إنشاء مفوضية عراقية معنية بالنزاهة العامة ( المفوضية)، تكون جهازا مستقلا مسؤولا عن تنفيذ وتطبيق قوانين مكافحة الفساد ومعايير الخدمة العامة؛ وتقوم المفوضية باقتراح تشريعات إضافية عند الضرورة وتنفيذ مبادرات لتوعية وتثقيف الشعب العراقي بغية تقوية مطالبة بإيجاد قيادة نزيهة وشفافة تتسم بالمسؤولية وتخضع للمحاسبةز تم التباحث بين مجلس الحكم وسلطة الإئتلاف المؤقتة حول النصوص والأحكام المقترحة لإنشاء المفوضية، وهي النصوص والأحكام الواردة في الملحق (أ).
القسم 2
الأحكام والشروط
تخضع السلطات المفوضة بموجب نص القسم (1) من هذا الأمر إلى الأحكام والشروط التالية:
أ) يكفل مجلس الحكم إنشاء المفوضية وقيامها بعملها بشكل ملائم يتماشى مع الأوامر واللوائح التنفيذية والمذكرات الصادرة عن سلطة الإئتلاف المؤقتة.
ب) يكفل مجلس الحكم قيام المفوضية بعملها بصفتها الجهاز الرئيسي في العراق لتنفيذ وتطبيق قوانين مكافحة الفساد، وأنها تؤدي واجباتها بالتعاون مع الهيئة العليا للتدقيق المالي والمحاسبة (“الهيئة”) ومع المفتشين العموميين في الوزارات العراقية.
ج) يتفهم مجلس الحكم أن للمفوضية والهيئة والمفتشين العموميين صلاحيات ومسؤوليات حددت مجالاتها بوضوح، ويقر بذلك. وبناء على ذلك، يكفل مجلس الحكم (1) أن تعمل الهيئة بصفتها المؤسسة العليا للتدقيق المالي والمحاسبة، وأن تظل مسؤولة عن الكشف عن أعمال الفساد والتبذير وإساءة التصرف في الوزارات والمنظمات الحكومية العراقية الأخرى؛ (2) وأن لا تحتفظ الهيئة بصلاحيات إدعائية أو تنفيذية في مجال تطبيق القانون، وأن تقوم بإحالة جميع الأدلة على أعمال الغش والتبذير وإساءة التصرف إلى المفتش العمومي في الوزارة ذات العلاقة؛ (3) وأن المفتشين العموميين، بدورهم، عليهم تطبيق النظام في وزاراتهم والمحافظة عليه، وعليهم، علاوة على ذلك، التحقيق في جميع الأمور المحالة إليهم وتقديم نتائج تحقيقاتهم وتوصياتهم إلى الوزير صاحب العلاقة وإلى المفوضية للمراجعة النهائية
محتوى 1
واتخاذ التدابير الملائمة؛ (4) وأن المفوضية هي الجهاز الوحيد المخول للإستعانة بالإجراءات الجنائية من أجل البت والفصل في القضايا المتعلقة بإساءة التصرف.
د) يعترف مجلس الحكم أن الغرض المنشود من تصميم هذا النظام هو تسهيل إدارة شؤون الحكم بشفافية ومكافحة الفساد على جميع المستويات، وذلك بتمكين الوكالات المشرفة على سير العمل من تأدية عملها باستقلالية وضمان تنفيذ وتأدية عمليات التحقيق بصورة منفصلة عن تنفيذ عمليات تطبيق القوانين على نحو يضمن عدم ترابط عمليات التحقيق بعمليات تطبيق القانون. ولذلك يضمن مجلس الحكم تطبيق هذا النظام على نحو يتطابق مع تصميمه.
هـ) في إطار تفويض السلطة المنصوص عليه في القسم (1)، يخول مجلس الحكم سلطة تعديل القانون العراقي القائم وفقا لما ورد ذكره في الملحق ( أ)، كما يخول سلطة السماح للمفوضية بمراجعة نظام موظفي الدولة وقواعد الضبط في القطاع الإجتماعي وإصدار النص المنقح للنظام والقواعد.
و) في حال نشوء أي تعارض بين الأحكام الصادرة عن مجلس الحكم والأحكام الصادرة عن سلطة الإئتلاف المؤقتة، ترجح الأحكام الصادرة عن سلطة الإئتلاف المؤقتة.
ز) يحتفظ المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة بصلاحيته لتعديل القانون النظامي الذي تم بموجبه إنشاء المفوضية، كما يحتفظ بصلاحية تعديل أي قوانين وإجراءات أصدرتها المفوضية، وبسلطة التدخل بطريقة أخرى لمنع واقتلاع الفساد الحكومي في العراق، إذا تطلبت ذلك مصلحة العدالة في البلاد.
القسم 3
الدخول حيز النفاذ
يدخل هذا الأمر حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.
إل. بول بريمير
المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة
28 يناير/ كانون الثاني، 2004
محتوى 2
المفوضية المعنية بالنزاهة العامة
إقرارا بأن الفساد آفة تصيب الحكومة الصالحة بالهلاك وتلحق البلاء بالرخاء والإزدهار؛
واعترافا بأن الشعب العراقي يستحق حكاما يتسمون بالنزاهة ويكرسون لشفافية الحكم في العراق؛
وتأكيدا على أن الحكم النزيه الشفاف يعزز الرخاء الدائم للشعب العراقي ويشكل لهم وللمجتمع الدولي برهانا على نزاهة الحكام العراقيين؛
وإشارة إلى أن العراق كان منذ زمن طويل يمنع الفساد في الحكم، غير أن الفساد قد استشرى في العراق منذ 17 يوليو/ تموز عام 1968 لأن تنفيذ إجراءات منع الفساد كان اعتباطيا ومتقطعا؛
واعترافا بأن المعركة ضد الفساد هي نضال طويل الأمد، يتطلب تعهدا دائما بتغيير السلوك على جميع أصعدة الحكومة؛
فإن مجلس الحكم يوافق على ما يلي:
القسم 1
الغرض
يشجع هذا القانون النظامي الحكم النزيه والشفاف بإنشاء هيئة مستقلة فعلا لديها القدرة على تطبيق قوانين مكافحة الفساد ومعايير الخدمة العامة، وتقوم باقتراح تشريعات إضافية، عند الضرورة، وتبادر بتنفيذ برامج لتوعية وتثقيف الشعب العراقي من شأنها تقوية مطالبه لإيجاد قيادة نزيهة وشفافة، تكون مسؤولة وخاضعة للمحاسبة. ويشجع هذا القانون النظامي الحكم النزيه والشفاف عن طريق إلزام القادة العراقيين أن يثبتوا إلتزامهم بالسلوك الأخلاقي في تأدية الخدمة العامة، وإلتزامهم بنص القسم الذي تعهدوا به والكشف عن مصالحهم المالية الشخصية؛ وعن طريق تقوية وتوضيح مبادىء السلوك الأخلاقي في تأدية الخدمة العامة في العراق وفي قوانين العراق الجنائية التي تحرم الفساد العام.
القسم 2
تعريف المصطلحات
لأغراض هذا القانون، تطبق التعاريف التالية للمصطلحات: تشمل الكلمات الواردة بصيغة المفرد عدة أشخاص أو أطراف أو أشياء وتنطبق عليهم؛ وتشمل الكلمات الواردة بصيغة الجمع المفرد؛ وتشمل الكلمات الواردة بصيغة المذكر المؤنث.
1) تعني عبارة “الشخص” أي شخص طبيعي أو هيئة أو شركة أو إتحاد، أو مصلحة أو شراكة، أو جمعية أو مؤسسة نقابية أو معهد أو منظمة.
2) تعني عبارة “قانون العقوبات” قانون العقوبات العراقي لسنة 1969، بصيغته المعدلة.
3) تعني عبارة “قواعد وأصول السلوك”، نظام موظفي الدولة وقواعد الضبط في القطاع الإجتماعي، القرار رقم 144.
4) تعني عبارة “قضية فساد” قضية جنائية تتعلق بحالة يشتبه أنها تنطوي على خرق نص مما يلي:
أ) الفقرات 233، 234، 271، 272، 275, 276، 290, 293، أو296 من قانون العقوبات؛
ب) الفقرات من 307 إلى 341 ( الفصل السادس) من قانون العقوبات؛
ج) أي بند من قانون العقوبات ينطبق عليه نص البنود (5)، (6)، أو (7) من الفقرة رقم 135 التي أضيفت بواسطة القسم 6 من هذا الإجراء، أو،
د) أي بند آخر من قانون العقوبات، تكون فيه وقائع الحالة التي يشتبه أنها تنطوي على خرق مشابهة لحالات يشتبه أنها تنطوي على خرق لنصوص الأحكام الوارد ذكرها في البنود الفرعية ( أ) إلى (ج) أعلاه.
5) تعني عبارة “الأشخاص الذين تسري عليهم تطلبات الكشف عن المصالح المالية”.
أ) أعضاء مجلس الحكم ونوابهم؛
ب) الوزراء ونواب الوزراء؛
ج) المحافظون؛
د) القضاة؛
هـ) رئيس المفوضية، ونائبه، وجميع المدراء ومحققي المفوضية؛
محتوى 3
و) أعضاء الهيئة التشريعية الوطنية لما بعد الإنتقال؛
ز) والمسؤول التنفيذي الرئيسي للعراق أثناء فترة الإنتقال وبعدها.
6) تعني عبارة “الإنتقال” اللحظة التي تتولى فيها إدارة عراقية ذات سيادة صلاحية الحكم في العراق بشكل كامل.
7) تعني عبارة ( الهيئة التشريعية الوطنية” قبل الإنتقال مجلس الحكم. وتعني، بعد الإنتقال، الهيئة المنوطة بصلاحيات وواجبات وضع التشريعات الوطنية.
القسم 3
المفوضية المعنية بالنزاهة العامة
يتم بموجب هذا القانون النظامي المفوضية المعنية بالنزاهة العامة ( المفوضية) كجهاز حكومي منفصل ومستقل يتولى تنفيذ وتطبيق هذا القانون النظامي. وتقوم المفوضية بذلك عن طريق التحقيق في القضايا وإحالتها إلى المحكمة لإتخاذ الإجراءات الجنائية بشأنها، وعن طريق تعزيز ثقة الشعب في الحكومة العراقية من خلال قيام المسؤولين بالكشف عن مصالحهم المالية وغير ذلك من البرامج، وعن طريق تنمية ثقافة في الحكومة وفي القطاع الخاص تقدر النزاهة الشخصية وأخلاقيات الخدمة العامة والخضوع للمحاسبة، عبر البرامج العامة للتوعية والتثقيف. ويجوز للمفوضية أن تطور وتقترح سن تشريعات إضافية، وأن تصدر لوائح تنظيمية يجيزها هذا الأمر، وأن تقوم بأي عمل تراه ضروريا ومناسبا لتحقيق أهدافها.
القسم 4
الصلاحيات والواجبات
1) تتمتع المفوضية بصلاحية التحقيق في قضية فساد، ولها أن تعرض على قاضي التحقيق، بواسطة محقق من الدرجة الأولى، قضية فساد تنطوي على أعمال تمت في الماضي حتى تاريخ 17 يوليو/ تموز من عام 1968. وعند عرض القضية على قاضي التحقيق، تصبح المفوضية طرفا في القضية.
2) يجوز للمفوضية إحالة معلومات تتعلق بمخالفات محتملة لقواعد السلوك إلى رئيس الدائرة الحكومية التي توظف المخالف المستبه به أو إلى المفتش العام الملحق بتلك الدائرة، ويجوز لها أن ترفق بتلك المعلومات توصية باتخاذ إجراءات تأديبية، كما يجوز لها أن تمتنع عن إرفاق مثل هذه التوصية.
3) تضع المفوضية إجراءات لإستلام مزاعم عن الفساد، بما فيها المزاعم المغفلة، ويقوم مكتب المحقق في الشكاوى باستلام تلك المزاعم والتحقيق فيها. وتتخذ المفوضية جميع التدابير المناسبة والضرورية إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون، لحماية هوية المخبرين إلا إذا تنازل المخبر عن هذه الحماية.
4) توظف المفوضية من بين توظفهم، مدقق المحاسبات المالية، ومحققين، ومحققين من الدرجة الأولى. ويخول المحقق من الدرجة الأولى بموجبه ممارسة الصلاحيات المكفولة في القانون العراقي لمحقق المحكمة، وله أن يمارس تلك الصلاحيات في أي منطقة من العراق. ويكون على القاضي أن يتعامل مع أي استمارة أو طلب أو اقتراح أو معلومات أو استمارة طلب أو التماس يرد له من محقق من الدرجة الأولى بنفس الطريقة التي يتعامل بها مع كل ما يرد له من محقق المحكمة.
5) عندما يستهل قاضي التحقيق إجراءات التحقيق في قضية فساد، يقوم بإبلاغ مدير الشؤون القانونية في المفوضية بذلك، ويطلع المفوضية بسير التحقيق أولا بأول بناء على طلبها. ويجوز للمفوضية أن تختار في أي وقت تشاء أن تتحمل هي مسؤولية التحقيق. فإذا اختارت المفوضية أن تتحمل هذه المسؤولية، يحول قاضي التحقيق ملف القضية الكامل إلى المفوضية فورا ويتعاون معها ويعلمها عن القضية ويتوقف عن القيام بالتحقيق الذي كان يجريه.
6) تصدر المفوضية، بموجب ما ينص عليه القسم (7)، لوائح تنظيمية ملزمة تقتضي من المسؤولين الكشف عن مصالحهم المالية. وتصمم هذه اللوائح لكسب ثقة الجمهور في نزاهة وشفافية الخدمات الحكومية. وتكون لهذه اللوائح قوة القانون وفعاليته، وتعدل من وقت لأخر وفقا لما تراه المفوضية مناسبا لتحقيق الأغراض المنشودة منها. وتتطلب الإجراءات كحد أدنى، الكشف عن المعلومات المطلوبة والمنصوص عليها في “الملحق(أ)” المرفق بهذا الأمر.
7) تصدر المفوضية نصا منقحا لقواعد السلوك لتوضيح معايير السلوك الأخلاقي التي يجب أن يلتزم بها موظفو الحكومة العراقية والتشديد عليها. وتتشاور المفوضية مع المركز الوطني للإستشارات وتطوير الإدارة الحكومية أثناء مراجعتها لقواعد السلوك، كما تتشاور مع المفتشين العموميين في الوزارات العراقية. ويراعى أن تتناول قواعد السلوك أن واجبات موظفي الحكومة تشمل ما يلي:
محتوى 4
و) أعضاء الهيئة التشريعية الوطنية لما بعد الإنتقال؛
ز) والمسؤول التنفيذي الرئيسي للعراق أثناء فترة الإنتقال وبعدها.
6) تعني عبارة “الإنتقال” اللحظة التي تتولى فيها إدارة عراقية ذات سيادة صلاحية الحكم في العراق بشكل كامل.
7) تعني عبارة ( الهيئة التشريعية الوطنية” قبل الإنتقال مجلس الحكم. وتعني، بعد الإنتقال، الهيئة المنوطة بصلاحيات وواجبات وضع التشريعات الوطنية.
القسم 3
المفوضية المعنية بالنزاهة العامة
يتم بموجب هذا القانون النظامي المفوضية المعنية بالنزاهة العامة ( المفوضية) كجهاز حكومي منفصل ومستقل يتولى تنفيذ وتطبيق هذا القانون النظامي. وتقوم المفوضية بذلك عن طريق التحقيق في القضايا وإحالتها إلى المحكمة لإتخاذ الإجراءات الجنائية بشأنها، وعن طريق تعزيز ثقة الشعب في الحكومة العراقية من خلال قيام المسؤولين بالكشف عن مصالحهم المالية وغير ذلك من البرامج، وعن طريق تنمية ثقافة في الحكومة وفي القطاع الخاص تقدر النزاهة الشخصية وأخلاقيات الخدمة العامة والخضوع للمحاسبة، عبر البرامج العامة للتوعية والتثقيف. ويجوز للمفوضية أن تطور وتقترح سن تشريعات إضافية، وأن تصدر لوائح تنظيمية يجيزها هذا الأمر، وأن تقوم بأي عمل تراه ضروريا ومناسبا لتحقيق أهدافها.
القسم 4
الصلاحيات والواجبات
1) تتمتع المفوضية بصلاحية التحقيق في قضية فساد، ولها أن تعرض على قاضي التحقيق، بواسطة محقق من الدرجة الأولى، قضية فساد تنطوي على أعمال تمت في الماضي حتى تاريخ 17 يوليو/ تموز من عام 1968. وعند عرض القضية على قاضي التحقيق، تصبح المفوضية طرفا في القضية.
2) يجوز للمفوضية إحالة معلومات تتعلق بمخالفات محتملة لقواعد السلوك إلى رئيس الدائرة الحكومية التي توظف المخالف المستبه به أو إلى المفتش العام الملحق بتلك الدائرة، ويجوز لها أن ترفق بتلك المعلومات توصية باتخاذ إجراءات تأديبية، كما يجوز لها أن تمتنع عن إرفاق مثل هذه التوصية.
3) تضع المفوضية إجراءات لإستلام مزاعم عن الفساد، بما فيها المزاعم المغفلة، ويقوم مكتب المحقق في الشكاوى باستلام تلك المزاعم والتحقيق فيها. وتتخذ المفوضية جميع التدابير المناسبة والضرورية إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون، لحماية هوية المخبرين إلا إذا تنازل المخبر عن هذه الحماية.
4) توظف المفوضية من بين توظفهم، مدقق المحاسبات المالية، ومحققين، ومحققين من الدرجة الأولى. ويخول المحقق من الدرجة الأولى بموجبه ممارسة الصلاحيات المكفولة في القانون العراقي لمحقق المحكمة، وله أن يمارس تلك الصلاحيات في أي منطقة من العراق. ويكون على القاضي أن يتعامل مع أي استمارة أو طلب أو اقتراح أو معلومات أو استمارة طلب أو التماس يرد له من محقق من الدرجة الأولى بنفس الطريقة التي يتعامل بها مع كل ما يرد له من محقق المحكمة.
5) عندما يستهل قاضي التحقيق إجراءات التحقيق في قضية فساد، يقوم بإبلاغ مدير الشؤون القانونية في المفوضية بذلك، ويطلع المفوضية بسير التحقيق أولا بأول بناء على طلبها. ويجوز للمفوضية أن تختار في أي وقت تشاء أن تتحمل هي مسؤولية التحقيق. فإذا اختارت المفوضية أن تتحمل هذه المسؤولية، يحول قاضي التحقيق ملف القضية الكامل إلى المفوضية فورا ويتعاون معها ويعلمها عن القضية ويتوقف عن القيام بالتحقيق الذي كان يجريه.
6) تصدر المفوضية، بموجب ما ينص عليه القسم (7)، لوائح تنظيمية ملزمة تقتضي من المسؤولين الكشف عن مصالحهم المالية. وتصمم هذه اللوائح لكسب ثقة الجمهور في نزاهة وشفافية الخدمات الحكومية. وتكون لهذه اللوائح قوة القانون وفعاليته، وتعدل من وقت لأخر وفقا لما تراه المفوضية مناسبا لتحقيق الأغراض المنشودة منها. وتتطلب الإجراءات كحد أدنى، الكشف عن المعلومات المطلوبة والمنصوص عليها في “الملحق(أ)” المرفق بهذا الأمر.
7) تصدر المفوضية نصا منقحا لقواعد السلوك لتوضيح معايير السلوك الأخلاقي التي يجب أن يلتزم بها موظفو الحكومة العراقية والتشديد عليها. وتتشاور المفوضية مع المركز الوطني للإستشارات وتطوير الإدارة الحكومية أثناء مراجعتها لقواعد السلوك، كما تتشاور مع المفتشين العموميين في الوزارات العراقية. ويراعى أن تتناول قواعد السلوك أن واجبات موظفي الحكومة تشمل ما يلي:
محتوى 5
أ) تبليغ السلطات المناسبة عن الفساد؛
ب) العمل دون تحيز والإمتناع عن التعامل مع أية مؤسسة أو شخص على نحو غير منصف أو تفضيل أية مؤسسة أو شخص على نحو غير قانوني عند التعامل مع أي منهما؛
ج) الإمتناع عن الدخول في معاملات مالية مباشرة أو غير مباشرة باستعمال معلومات رسمية غير متاحة للعموم؛
و) الإمتناع عن المشاركة شخصيا أو فعليا في مسائل رسمية لها علاقة مباشرة بمصالحهم المالية أو بمصالح أزواجهم (زوجاتهم) أو بمصالح أقاربهم حتى الدرجة الثانية وتؤثر عليها بصورة متوقعة، إلا إذا كان القانون يخول لهم القيام بذلك صراحة.
يجيب على كل موظف حكومي أن يوقع على تعهد خطي يلتزم بموجبه بقواعد السلوك كشرط أن شروط التوظيف. وعلى رؤساء الإدارات الحكومية القيام بالعمل اللازم لضمان قيام الموظفين بالتوقيع على تلك التعهدات.
8) يجوز للمفوضية أن تقترح على الهيئة التشريعية الوطنية تشريعات صممت للقضاء على الفساد وتنمية ثقافة الإستقامة والنزاهة والشفافية والخضوع للمحاسبة، والتعرض للإستجواب، والتعامل المنصف في الحكومة.
9) توفر المفوضية لموظفي الحكومة وللشعب العراقي برامج عامة للتثقيف والتوعية تعتبرها المفوضية مناسبة لتنمية ثقافة النزاهة والإستقامة والشفافية والخضوع للمحاسبة والتعامل المنصف في الخدمات العامة. وينبغي عليها أن تفرض على العاملين الخضوع للإستجواب والتعامل غير المتحيز في الخدمات العامة. وتعمل المفوضية، في سبيل تنفيذ هذا الواجب المنوط بها، مع مسؤولين مختصين بالتعليم من أجل تطوير مناهج دراسية وطنية لتعزيز مفهوم النزاهة العامة.
10) لا تمارس المفوضية وموظفوها التمييز أثناء تأديتهم لواجباتهم على أساس الإنتماء الديني أو الطائفي أو العرقي، أو الاثني، أو على أساس النوع أو على أساس الإنتساب إلى حزب أو عقيدة سياسية أو عشيرة أو قبيلة. ويعتبر أي عمل تقوم به المفوضية اعتمادا على التمييز أو مدفوعا به باطلا ولاغيا. ويجوز لمن يتعرض لأي عمل من أعمال التمييز المذكورة أعلاه أن يفع دعوى بذلك في القضاء.
11) تراعي المفوضية، عند تنفيذ جميع عملياتها، الإلتزام الصارم بالإجراءات القانونية المتعارف عليها وتضمن المحافظة عليها والإنصياع لها.
القسم 5
التنظيم والمهام
1) يكون للمفوضية رئيسا يتولى رئاستها لفترة خمس سنوات، ولا يجوز له أن يحتفظ الرئاسة لأكثر من فترتين، سواء كانت هاتان الفترتان متتاليتين أو غير متتاليتين. يقوم مجلس الحكم بترشيح أو رئيس للمفوضية ويعينه لتولي فترة الرئاسة الأولى، المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة. ويتم تعيين رؤساء المفوضية بعد ذلك بواسطة المسؤول التنفيذي الرئيسي في العراق الذي يختار رئيس المفوضية من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس القضاة، يراعى بهم الإتسام بأسمى معايير السلوك الأخلاقي والتحلي بسمعة النزاهة والأمانة. ويخضع هذا التعيين لإقراره والموافقة عليه بواسطة أغلبية الأصوات في الهيئة التشريعية الوطنية. يجوز إقالة رئيس المفوضية بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة التشريعية الوطنية على ذلك، ويقال رئيس المفوضية من منصبه بسبب عدم الكفاءة أو بسبب إساءته للتصرف على نحو خطير، سواء كان ذلك بصفته الرسمية أو الشخصية، أو بسبب تقصيره في تأدية مهامه، أو بسبب إسائته لاستخدام منصبه.
2) يقوم رئيس المفوضية بما يلي:
أ) إجازة وإدارة وضبط جميع عمليات المفوضية وضمان تأدية المفوضية لواجباتها ضمن القانون؛
ب) إقتراح ميزانية المفوضية والموافقة على مصروفاتها؛
ج) توظيف وطرد وتأديب موظفي المفوضية وفقا لقواعد السلوك، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويحدد رئيس المفوضية تدريب الموظفين ومؤهلاتهم؛
د) إضادر اللوائح التنظيمية المتعلقة بالكشف عن المصالح المالية وفقا للتوجيهات الواردة في هذا القانون النظامي وفي قواعد الإجراءات المبينة في القسم 4 (3) من هذا القانون النظامي، وضمان الإنصياع لها؛ و
هـ) إصدار التعديلات على قواعد السلوك وفقا لما ورد ذكره في القسم 4 (7) من هذا القانون النظامي، والمساعدة في ضمان الإنصياع لتلك القواعد.
يجوز لرئيس المفوضية تفويض مرؤوسيه في المفوضية لتنفيذ مهامه.
3) يكون للمفوضية نائب لرئيسها، ويكون لها مدير للتحقيقات ومدير للشؤون القانونية ومدير للوقاية ومدير للتعليم والعلاقات العامة ومدير للعلاقات مع المنظمات غير الحكومية
محتوى 6
ومدير للإدارة، يتولى كل منهم تنفيذ مهام وظيفته تحت إمرة رئيس المفوضية وإدارته وتوجيهاته، بعد قيامه بتعيين كل منهم.
4) يكون نائب رئيس المفوضية المساعد الرئيسي لرئيسها، وله أن يقوم بعمل رئيس المفوضية وممارسة جميع الصلاحيات والسلطات والحقوق والمسؤوليات والمهام المرتبطة برئاسة المفوضية في حالة عجز رئيس المفوضية عن ممارسة مهامه.
5) يكون مدير التحقيقات مسؤولا بالدرجة الأولى عن كشف الفساد في الحكومة العراقية. (5) والتحقيق فيه، ويكون مسؤولا عن وضع إجراءات استلام مزاعم الفساد والتحقيق فيها، بما فيها المزاعم المغفلة.
6) يساعد مدير الشؤون القانونية رئيس المفوضية وينصحه بغية ضمان الإمتثال للقانون العراقي، ويقدم لرئيس المفوضية اقتراحات بشأن التشريعات التي ترفعها المفوضية إلى هيئة التشريع الوطنية.
7) يكون مدير الوقاية مسؤولا بالدرجة الاولى عن مساعدة رئيس المفوضية في تأدية واجباته بموجب الأقسام الفرعية 4 (6)- (7) من هذا القانون النظامي.
8) يساعد مدير التعليم والعلاقات العامة رئيس المفوضية على القيام بالمهام المفروضة على المفوضية بموجب نص القسم الفرعي 4 (9) من هذا القانون النظامي، ويتولى تثقيف المسؤولين العموميين وموظفي الحكومة والجمهور حول المبادىء الأخلاقية للخدمة العامة وقواعد السلوك والإجراءات المطبقة على موظفي الحكومة بخصوص الكشف عن المصالح المالية، ويعمل مع وزارة التعليم ومع المسؤولين العاملين في مؤسسات التعليم الرسمية الأخرى على تطوير منهاجا وطنيا للمدارس بغية تعزيز السلوك الأخلاقي في مجال الخدمة العامة. وله أن يقوم بدراسات أو بإعداد التدريب أو الحملات الإعلامية أو المؤتمرات أو الندوات أو ما يشابه ذلك من نشاط آخر لتعزيز نشاط التعليم والعلاقات العامة، وله كذلك أن يعين المستشارين تعزيزا لهذا النشاط.
9) يعمل مدير العلاقات مع المنظمات غير الحكومية مع تلك المنظمات غير الحكومية من أجل تعزيز ثقافة السلوك الأخلاقي في القطاعين العام والخاص، ويقوم بذلك عن طريق تطوير ونشر المواد وإدارة برامج التدريب وممارسة نشاط الإتصال بالجمهور عبر أجهزة الإعلام، ويقوم كذلك بأعمال أخرى تعزيزا لهذا النشاط.
10) يكون مدير الإدارة مسؤولا عن شؤون إدارة مكتب المفوضية وموظفيها ومواردها البشرية.
القسم 6
تعديلات قانون العقوبات
يعدل قانون العقوبات:
1) بإضافة ما يلي إلى نهاية الفقرة 135:
“(5) إساءة استعمال المركز العام أو الثقة المرتبطة به من أجل الحصول على مكتب شخصي؛ أو عرض أو منح أو قبول بعض الإمتيازات مخالفة للمهام المنوطة بالمركز العام أو بالثقة الممنوحة لمن يشغل هذا المركز؛ والإساءة لحقوق الآخرين بصفة رسمية أو محاولة التسبب في وقوع مثل هذه الإساءات والمخالفات؛
“(6) إرتكاب مخالفة في ما يتعلق بالأحكام المنصوص عليها في الأقسام الفرعية 2(4) ( أ) إلى (د) من القانون الأساسي الذي تم بموجبه إنشاء المفوضية المعنية بالنزاهة العامة، أو تأييد من يرتكب مثل هذه المخالفة أو يعيق محاولات الكشف عنها؛
“(7) مخالفة اللوائح التنظيمية الصادرة عن المفوضية المعنية بالنزاهة الوطنية بخصوص الكشف عن المصالح المالية”.
2) بإضافة ما يلي إلى نهاية الفقرة 136:
“(4) إذا كان العمل ينطوي على مخالفة الأحكام المنصوص عليها في الأقسام الفرعية 2 (4) ( أ) إلى (د) من القانون الأساسي الذي تم بموجبه إنشاء المفوضية المعنية بالنزاهة العامة، يفقد مرتكب المخالفة فورا وبصورة دائمة أهليته للعمل في وظيفة حكومية أو للتعاقد على توفير بضائع أو خدمات للحكومة. وقد تكون عقوبته في تلك الحالة، ما لم يقتضي نصا آخر في القانون عقوبة أكثر صرامة، السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة تصل إلى عشرة (10) ملايين دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدينار العراقي، ومصادرة جميع أو أي من المبالغ المالية والأشياء والأصول الملموسة المستحصلة من ارتكاب المخالفة أو من ممارسة نشاط يتعلق بها، وإرغام المخالف على تعويض المتضررين”.
القسم 7
الكشف عن المصالح المالية
محتوى 7
1) يقوم أول رئيس للمفوضية، خلال ثلاثين يوم من توليه لمنصبه، بإصدار لوائح تنظيمية تقتضي من الأشخاص الذين تسري وتنطبق عليهم هذه اللوائح أن يقوموا، كحد أدنى، بالكشف سنويا عن المعلومات المطلوبة وتقديمها على الإستمارة الملحقة بهذه الوثيقة كالملحق (أ).
2) يكون الإمتثال على وجه السرعة وبدون تأخير للوائح التنظيمية الصادرة عن المفوضية بموجب هذا القانون النظامي شرطا للتوظيف.
3) تتيح المفوضية للجمهور إمكانية الإطلاع على المعلومات وفحصها ونسخها هي والإستمارات المقدمة لها عملا باللوائح التنظيمية الصادرة بموجب هذا القانون النظامي والتي تقتضي من المسؤولين الكشف عن مصالحهم المالية.
4) تقوم المفوضية بمراجعة التقارير التي يقدمها المسؤولون عن مصالحهم المالية وتدقق المعلومات الواردة فيها وتحقق فيها، وفقا لما يكون مناسبا، بغية ضمان الأمتثال الصادق لمتطلبات الكشف عن المصالح المالية.
القسم 8
متطلبات تقارير الكشف عن المصالح المالية
بعد عملية الإنتقال، يقدم رئيس المفوضية إلى المسؤول التنفيذي الأعلى في العراق وإلى الهيئة التشريعية الوطنية تقريرا حول نشاط المفوضية، ويقدمه على الأقل مرة واحدة كل عام وتحتوي هذه التقارير إحصائيات عن الحالات التي ورد للمفوضية بلاغات عنها وتلك التي حققت فيها والتي أحالتها لجهات أخرى وتلك التي صرفت النظر عنها والتي أحالتها إلى القضاء كما تتضمن التقارير معلومات عن مبادرات المفوضية للإتصال بالجماهير. ويتيح رئيس المفوضية للجمهور إمكانية الإطلاع على تلك التقارير.