عنوان التشريع: سياسة تحرير التجارة لعام 2004
التصنيف: امر
محتوى
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-02-24 00:00:00
بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيا مع قرارات مجلس المن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 1511 لعام 2003؛
وإشارة إلى ما ورد ذكره في الأمر رقم 26 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة فيما يتعلق بالمسؤولية التي تتحملها إدارة السيطرة على الحدود والتي تتمثل في مراقبة ورصد حركة دخول الأشخاص والسلع إلى العراق والخروج منه والسيطرة على هذه الحركة؛
وتنفيذا لضريبة إعمار العراق المفروضة بموجب الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة في 19 سبتمبر/ أيلول عام 2003؛
وبناء على عملنا الوثيق مع مجلس الحكم والمنظمات الدولية والوزارات ذات الصلة من أجل تطوير سياسات من شأنها رعاية وتنمية التبادل التجاري الدولي واقتصاد السوق الحر في العراق؛
أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي:
القسم 1
تعليق الرسوم الجمركية
تعلق جميع الرسوم الجمركية والرسوم وضرائب الإستيراد ( باستثناء ضريبة إعادة إعمار العراق المفروضة بموجب الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة) وما يشابهها من رسوم إضافية تؤدي على السلع الواردة إلى العراق أو الصادرة منه. وتبقى هذه الرسوم معلقة إلى حين قيام الإدارة العراقية الإنتقالية ذات السيادة بفرض هذه الرسوم بعد انتقال سلطة الحكم إليها بشكل كامل من سلطة الإئتلاف المؤقتة.
القسم 2
السلع والبضائع المحظورة
1- يتضمن المحلق “أ” المرفق بهذا الأمر لائحة بالسلع والبضائع المحظورة إستيرادها وتصديرها (“السلع والبضائع المحظورة”) وكذلك السلع والبضائع التي يخضع استيرادها وتصديرها لقيود.
2- فيما عدا ما ينص عليه الملحق “أ” من سلع وبضائع محظورة وسلع وبضائع يخضع استيرادها وتصديرها لقيود، لن تفرض قيود على أنواع السلع أو البضائع التي يجوز إستيرادها إلى العراق أو تصديرها منه، ولن تفرض قيود على منشأها أو مصدرها.
القسم 3
التطبيق على القانون القائم
1- تظل القوانين التالية نافذة على الرغم من أي نص يرد في هذا الأمر:
أ) الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة بتاريخ 19 سبتمبر/ أيلول عام 2003 والمعني بضريبة إعادة إعمار العراق؛ و
ب) قانون المخدرات، القانون رقم 68 لعام 1965.
2- لا يسري هذا الأمر على استيراد أو تصدير البترول الخام ومخلفاته، ولا يسري على جميع منتجات البترول الأخرى التي لا يجوز استيرادها إلى العراق أو تصديرها منه إلا بواسطة منظمة تسويق البترول التابعة للدولة أو بتصريح منها. إلا أن استيراد منتجات البترول التي تنوي سلطة الإئتلاف المؤقتة استخدامها أو التي ستستخدمها قوات الإئتلاف وقوات الدول التي تعمل مع قوات الإئتلاف بالتنسيق معها لن يتطلب الحصول على تصريح باستيراد تلك المنتجات من منظمة تسويق البترول التابعة للدولة.
3- يظل قانون الجمارك، القانون رقم 23 لعام 1984 بصيغته المعدلة، ( ” قانون الجمارك”) نافذا باستثناء ما تم تعديله منه بواسطة هذا الأمر أو أي أمر آخر صادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة، بما في ذلك بصفة خاصة الأمر رقم 16 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة بتاريخ 26 يونيو/ حزيران عام 2003 بخصوص السيطرة المؤقتة على حدود العراق موانئه ومطاراته، والأمر رقم 26 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة بتاريخ 24 أغسطس/ آب عام 2003 بخصوص إنشاء إدارة لتطبيق وتنفيذ قوانين الحدود.
4- يتم بموجب هذا الأمر إلغاء الأمر رقم 12 الصادر عن سطلة الإئتلاف المؤقتة بتاريخ 7 يونيو/ حزيران عام 2003 بخصوص سياسة تحرير التجارة، ويتم كذلك إلغاء المذكرة رقم 8 الصادرة عن سلطة الإئتلاف المؤقتة بخصوص
محتوى 1
تصدير المعادن الخردة بموجب أحكام الأمر رقم 12 المعني بسياسة تحرير التجارة والمشار إليه أعلاه. وعلى الرغم مما ذكر أعلاه، يظل أي نظام للترخيص تم تأسيسه بموجب المذكرة رقم 8 الصادرة عن سلطة الإئتلاف المؤقتة نافذا بقدر عدم تعارضه مع الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا الأمر، الأمر رقم 54.
القسم 4
ضريبة إعادة الإعمار
1- يجوز لوزير المالية أن يتشاور مع مدير مكتب الإدارة والموازنة التابع لسلطة الإئتلاف المؤقتة من أجل إصدار ما يلزم من إرشادات حول سياسة إعادة الإعمار بغية تنفيذ ضريبة إعادة الإعمار بموجب ما ينص عليه القسم 3 من الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة. ويجوز لوزير الداخلية، بالتشاور مع كبير مستشاري وزارة الداخلية، أن يصدر تعليمات وإجراءات إدارية لتطبيق ضريبة إعادة الإعمار تماشيا مع هذه السياسة.
2- لأغراض نص الفقرة 2 من القسم 1 الوارد في الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة، تعني عبارة “الممارسة الدولية” التقييم الجمركي المنصوص عليه في اتفاقية تنفيذ المادة السابعة من الإتفاقية العامة حول التعريفة والتجارة لعام 1994. وتحدد القيمة الجمركية بالإعتماد على قيمة المعاملة للسلع المستوردة، وتكون هذه القيمة هي السعر المدفوع فعلا أو السعر المستحق دفعه عن السلع في حالة بيعها من أجل تصديرها إلى البلد المستورد، بعد إضافة بعض التعديلات المنصوص عليها في اتفاقية التنفيذ. فإذا تعذر تحديد القيمة الجمركية على أساس قيمة المعاملة، تحدد القيمة الجمركية باستخدام أحد الأساليب التالية، بالترتيب التالي، وهي الأساليب المنصوص عليها في اتفاقية التنفيذ:
أ) قيمة المعاملة لسلع تتطابق مع بعضها؛
ب) قيمة المعاملة لسلع متشابهة؛
ج) أسلوب استنباط القيمة
د) أسلوب احتساب القيمة
هـ) الأسلوب البديل للأساليب المذكورة
على الرغم من التعريف الوارد لعبارة “القيمة” في المادة 34 من قانون الجمارك، القانون رقم 23 لعام 1984 بصيغته المعدلة (“قانون الجمارك”)، تطبق المبادىء المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذا القسم، القسم 4، في تحديد القيمة الجمركية.
3- يطبق الإعفاء من ضريبة الإعمار كذلك على السلع المذكورة في الفقرة 1 من القسم 2 في الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة، ويطبق هذا الإعفاء على السلع المستوردة من قبل أحد المسافرين لإستخدامه الشخصي وعدم اعتزامه بيعها.
أ) بالنسبة لفرد ما يقيم في العراق، لا يطبق هذا الإستثناء إلا إذا كان إجمالي قيمة السلع الواردة إلى العراق مع هذا الفرد يقل عن 500 ألف دينار عراقي في أي فترة زمنية طولها 72 ساعة. ولا تتجاوز كميات الإستخدام الشخصي على أي حال الكميات التالية:
السجائر- 200
السيجار- 10
السيجار يلو-25
تبغ للتدخين- 250 غرام
الجعة- 8 لتر
النبيذ- 2 لتر
الخمور- 1 لتر
النبيذ المقوى ( مثل مشروب بورت أو شيري)- 2 لتر
ب) فيما يتعلق بفرد ما لا يقيم في العراق، يطبق الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الفرعية 4( أ) من القسم 4 في هذا الأمر على السلع الواردة إلى العراق مع هذا الفرد لاستخدامه الشخصي، بغض النظر عن قيمتها، شريطة عدم اعتزامه بيع هذه السلع. سوف تقوم وزارة المالية بالتشاور مع مدير مكتب الإدارة والموازنة التابع لسلطة الإئتلاف المؤقتة بإصدار إجراءات حول تنظيم وضبط تطبيق هذا الإعفاء.
4- لأغرلاض ما تنص عليه الفقرتان الفرعيتان 1 (ز) و2(و) في القسم 2 من الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة، وبموجب ما تنص عليه الفقرة 8 من القسم 4 في هذا الأمر، الأمر رقم 54، تكون “المنظمة التي لا تسعى لتحقيق الربح” منظمة لم تشكل لتحقيق أغراض تجارية، وهي منظمة لا تقدم أي جزء من دخلها أو من فائض دخلها لصرفه لأي مالك أو عضو في المنظمة أو أي مساهم فيها أو أي فرد يكون متزوجا من أي من هؤلاء أو يكون إبنا أو حفيدا له أو ولي أمره أو جده أو شقيقا له، كم لا تقدم المنظمة التي لا تسعى لتحقيق الربح أي جزء من دخلها أو من فائض دخلها إلى أي شخص يملك الغالبية من الحصص في كيان ما ينتمي لتلك المنظمة كأحد أعضائه أو أحد المساهمين فيه. ولكن يجوز للمنظمة التي لا تسعى لتحقيق الربح أن تقدم المزايا والفوائد المتاحة عموما للجمهور العام لهذا المالك أو العضو أو المساهم، كما يجوز لها أن تقدم تلك الزايا والفوائد لأي فرد يكون متزوجا من أي من المذكورين أو يملك الغالبية من الحصص في كيان ما ينتمي للمنظمة التي لا تسعى لتحقيق الربح كأحد أعضاء هذا الكيان أو أحد المساهمين فيه.
5- للأغراض المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 1 (ز) من القسم 2 في الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة، تعني عبارة “المنفعة العامة” النشاط الرامي لتحقيق المنفعة العامة للجميع عن طريق ترقية وحماية وصيانة ودعم وتحسين أو تعزيز ما يلي:
أ) الصحة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر، منع الإصابة بالأمراض والعلل وتقديم العلاج للمصابين لتخفيف معاناتهم الإنسانية؛
ب) التعليم؛
ج) الرفاهية الإجتماعية ورفاهية المجتمع، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:
1. منع الفقر ورفع المعاناة عن الفقراء؛
2. رعاية المسنين والقاصرين وتوفير الدعم والحماية للأشخاص والتجمعات السكانية المعرضة للخطر والمعوقين؛
3. رعاية أعضاء القوات المسلحة ودعمهم هم والعاملين السابقين في القوات المسلحة؛
د) الدين؛
هـ) الثقافة؛
محتوى 2
و) البيئة الطبيعية؛ و
ز) أغراض أخرى تعود بالفائدة على العراق.
6- لأغراض الفقرتين الفرعيتين (1) (ز) و(2) (و) من القسم 2 في الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة، تعني عبارة “منظمة دولية” منظمة لها شخصية اعتبارية دولية وتؤدي مهام ذات طبيعة دولية حقيقية، ولها جهاز مستقل لإتخاذ القرارات مؤسس بموجب القانون الدولي بواسطة إتفاقية دولية أو وثيقة تأسيسية أخرى. تشمل هذه العبارة، على سبيل المثال لا الحصر، منظمة الأمم المتحدة (بما في ذلك الوكالات التابعة لها) وجامعة الدول العربية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والوكالة الدولية للطاقة النووية ومنظمة التجارة العالمية.
7- لن تعتبر المنظمات التي ينطبق عليها تعريف المنظمات التي لا تسعى لتحقيق الربح وتعريف المنظمات الدولية، الوارد ذكرها في الفقرتين 4و6 على التوالي من القسم 4 في هذا الأمر منظمات لا تسعى لتحقيق الربح أو منظمات دولية لأغراض ما تنص عليه الفقرتان الفرعيتان 1(ز) و2(و) من القسم 2 في الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة إلا بعد قيام تلك المنظمات بتسجيل أنفسها لدى مصلحة الجمارك، ويشمل ذلك، أينما ينطبق، التسجيل كمنظمة غير حكومية بموجب الأمر رقم 45 الصادر عن سلطة الإئتلاىف المؤقتة. وسوف يكون على المنظمة التي لم تسجل نفسها لدى مصلحة الجمارك قبل قيامها باستيراد البضائع أن تدفع ضريبة إعادة الإعمار في تاريخ استيرادها للبضائع. وترد هذه الضريبة للمنظمة إذا وفت بالتعريف ذي الصلة وإذا سجلت نفسها لدى مصلحة الجمارك خلال فترة 60 يوم من تاريخ استيراد البضائع.
8- يطبق الإعفاء من ضريبة إعادة الإعمار على الأشخاص والكيانات الوارد ذكرها في الفقرة 2 من القسم 2 في الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة على النحو التالي:
أ- تغطي الفقرة الفرعية 2 (ج) من القسم 2 في الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة قوات البلدان التي تعمل بالتنسيق مع قوات الإئتلاف، كما تغطي المتعاقدين والمتعاقدين من الباطن التابعين لتلك البلدان. وتقتصر تلك التغطية على النشاط الذي يتم تنسيقه مع قوات الإئتلاف وعلى السلع المستوردة لتنفيذ النشاط المذكور؛
ب- تغطي الفقرة الفرعية 2 (د) من القسم 2 في الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة المتعاقدين مع الإئتلاف والمتعاقدين معه من الباطن، وتقتصر هذه التغطية على السلع المستوردة الموردة لسلطة الإئتلاف المؤقتة ولقوات الإئتلاف: و
ج- تغطي الفقرتان الفرعيتان 2(هـ) و2(و) من القسم 2 في الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة المتعاقدين مع إدارات ووكالات الإئتلاف والمتعاقدين معها من الباطن، كما تغطي المتعاقدين والمتعاقدين من الباطن مع الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات التي لا تسعى لتحقيق الربح، وتقتصر هذه التغطية على السلع التي يستوردها هؤلاء الأشخاص أوتلك الكيانات من أجل توفير المساعدات الفنية والمادية والمالية والموارد البشرية.
القسم 5
تنقيح قانون الجمارك
لأغراض العمل بضريبة إعادة الإعمار يطبق قانون الجمارك بناء على تنقيح نصوصه على النحو التالي:
1) تضاف الجمل التالية إلى نهاية نص المادة 55 من قانون الجمارك، ويصبح النص المنقح ما يلي:
يحدد المدير العام للجمارك نوع استمارة احتساب ضريبة إعادة الإعمار وعدد نسخ الإستمارة والمعلومات التي ينبغي توفيرها عليها والوثائق التي ينبغي إرفاقها بالإستمارة وأي استثناءات للمتطلبات المذكورة. وتكون الإشارة في هذا القانون إلى عبارة ” التصريح الجمركي” أو عبارة “التصريح” بمثابة إشارة إلى “استمارة احتساب ضريبة إعادة الإعمار”، كلما كان ذلك منطبقا.
2) في حالة وجود خلاف حول تحديد القيمة، يجوز تقديم طلب لإسترداد الضريبة المدفوعة التي تجاوزت قيمتها قيمة ضريبة إعادة الإعمار بسبب وجود هذا الخلاف حول تحديد القيمة، وتقدم هذه الطلبات إلى جهاز المعارضة بموجب المادة 74 من قانون الجمارك بغض النظر عن وجود البضائع في حيازة مصلحة الجمارك أم لا.
محتوى 3
3) لأغراض هذا الأمر، يعلق بموجبه نص الفقرة الفرعية (2) من المادة 77 في قانون الجمارك.
4) لا يسري الإعفاء الضريبي الممنوح بموجب تشريعات المناطق الحرة على ضريبة إعادة الإعمار.
5) لن تفرض ضريبة إعادة الإعمار على قيمة السلع التي تم توريدها إلى العراق بموجب إعفاء ضريبي نص عليه القسم 2 في الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة في حالة تلف تلك الممتلكات أو في حالة تعذر استخدامها لأي سبب آخر. وتعلق بموجب هذا الأمر ولأغراضه الفقرة الفرعية 2(ج) من المادة 149 في قانون الجمارك.
6) لا ترد ضريبة إعادة الإعمار لمن دفعها على أساس استردادها أو استرداد جزء منها عندما يعاد تصدير السلع. ويعلق بموجب هذا الأمر ولأغراضه نص المادتين 151و152 من قانون الجمارك.
7) لا تفرض ضريبة إعادة الإعمار على السلع أثناء عبورها، وفقا للتعريف الوارد للسلع العابرة في الجزء رقم 8 من قانون الجمارك.
8) يرد في القسم 2 من الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة لائحة بالسلع وأسماء الأشخاص والكيانات المعفاة من ضريبة إعادة الإعمار، ويعلق بموجب هذا الأمر ولأغراضه الجزء رقم 10 من قانون الجمارك.
9) تطبق الغرامات المفروضة على من يخالف أحكام الفصول رقم 4و5 و7 في الجزء رقم 15 من قانون الجمارك ( بصيغته المعدلة بواسطة القرار رقم 103 لعام 2001) على ضريبة إعادة الإعمار. وتضرب قيمة الغرامات المذكورة قيمتها بالدينار في تلك الفصول، في الرقم 10، من أجل أخذ التضخم بعين الإعتبار.
القسم 6
الضريبة الخاصة بالخمور والتبغ
يجوز للمدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة أو لمن يفوضه أن يفرض مرة أخرى ضريبة الخاصة بالخمور والتبغ، بغض النظر عن ما ينص عليه القسم 1 من هذا الأمر.
القسم 7
تاريخ نفاذ وتطبيق ضريبة إعادة الإعمار
تفرض ضريبة إعادة الإعمار على السلع الواردة إلى العراق اعتبارا من اليوم الأول من شهر أبريل/ نيسان عام 2004.
لذلك، يعدل نص الفقرة 4 من القسم 7 في الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة المعني بضريبة إعادة الإعمار، بحيث يقرأ نص الفقرة الكاملة على النحو التالي:
4) تفرض ضريبة إعادة الإعمار على كافة السلع المستوردة إلى العراق من جميع البلدان اعتبارا من اليوم الأول من شهر أبريل/ نيسان عام 2004، ما لم يتم إعفاؤها بموجب هذا الأمر.”
القسم 8
الدخول حيز النفاذ
يدخل هذا الأمر حيز النفاذ عند التوقيع عليه.
إل. بول بريمير، المدير الإداري
سلطة الإئتلاف المؤقتة
26 فبراير/ شباط 2004