عنوان التشريع: اتعاب محامي الدفاع
التصنيف: امر
محتوى
رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-12-19 00:00:00
بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار 1511 (2003)؛
واعترافا بأن حق الإنسان في أن يمثله ويدافع عنه في المحكمة محام جنائي مقتدر هو من حقوق الإنسان الأساسية التي لا غنى عنها في سبيل تحقيق العدالة، كما هو وارد في المذكرة رقم 3 الصادرة عن سلطة الإئتلاف المؤقتة؛
واعترافا كذلك بأن الحصول على خدمات مثل هذا المحامي يقتضي دفع أتعاب له مقابل خدماته؛
أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي:
القسم 1
تقدير أتعاب محامي الدفاع
بالرغم من أي نص آخر ورد ذكره في القانون، يتولى مجلس القضاة وضع جدول الأتعاب التي تدفع للمحامين المعينين بموجب المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية العراقي لسنة 1971، بصيغته المعدلة بموجب المذكرة رقم 3 الصادرة عن سلطة الإئتلاف المؤقتة. ويعلق بموجب هذا الأمر، العمل بجدول الأتعاب السابق الوارد في المادة 144 والمادة 63(ج) من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 أو في أي قانون آخر.
القسم 2
حق المتهم في الحصول على خدمات محامي دفاع
1) يقتصر حق المتهم في الحصول على خدمات محامي دفاع تعينه المحكمة على الحالات التي يتهم فيها بارتكاب جناية أو جنحة، ولا يمتد هذا الحق إلى الحالات التي يتهم فيها المتهم بخرق وانتهاك القانون، وفقا للتعريف الوارد لهذا المفهوم في القانون العراقي، ولا يطبق عليها.
القسم 3
تسديد أتعاب المحامين بأثر رجعي
1) يجوز لمجلس القضاة التصريح بصرف أتعاب المحامين الذين قدموا خدمات الدفاع عن المتهمين المعوزين بأثر رجعي، منذ 18 مارس/ آذار عام 2003.
القسم 4
الدخول حيز النفاذ
يدخل هذا الأمر حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.
توقيع ريتشارد دي. جونز، بالنيابة عن المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة
إل. بول بريمير
المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة
18 يناير/ كانون الثاني، 2004