دفع رواتب التقاعد للقضاة والمدعين العامين المتوفين اثناء توليهم الوظيفة

      التعليقات على دفع رواتب التقاعد للقضاة والمدعين العامين المتوفين اثناء توليهم الوظيفة مغلقة

عنوان التشريع: دفع رواتب التقاعد للقضاة والمدعين العامين المتوفين اثناء توليهم الوظيفة
التصنيف: امر

محتوى
رقم التشريع: 52
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00

بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 1511(2003)؛
واعترافا بأن تطبيق العدالة يعتمد على وجود نظام قضائي وإدعائي مستقل وغير متحيز، مؤلف من أشخاص يتمتعون بأعلى درجات الإستقامة والنزاهة، ولا يكونوا خاضعين لأي تأثيرات خارجية؛
وإشارة إلى أن القرار الذي اتخذه مجلس قيادة الثورة العراقي في 13 سبتمبر/ أيلول سنة 1983 بموجب المادة 42 من الدستور العراقي المؤقت الصادر سنة 1970، لم ينص على دفع أي راتب لأمر القضاة والمدعين العامين الذين يتوفون أو يقتلون وهم يشغلون وظائفهم إلا بعد تاريخ بلوغ القاضي أو المدعي العام سن التقاعد، لو كان قد ظل على قيد الحياة وشاغلا لوظيفته؛
واعتزاما منا على وضع نص خاص يأخذ بعين الإعتبار وضع أسر القضاة والمدعين العامين الذين يقتلون وهم يشغلون وظائفهم؛
أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي:

القسم 1
دفع رواتب التقاعد القضاة والمدعين العامين الذين يتوفون أثناء توليهم وظائفهم
في حال وفاة قاض أو مدعي عام أثناء توليه الوظيفة، يصرف راتبا تقاعديا، وفقا لهذا الأمر، إلى أفراد أسرته الباقين على قيد الحياة.

القسم 2
قيمة تقاعد القضاة والمدعين العامين الذين يتوفون أثناء توليهم الوظيفة دون أن يكونوا
ضحايا جرائم قتل
1) تبلغ قيمة التقاعد المدفوع لأفراد أسرة القاضي أو المدعي العام الذي يتوفى أثناء توليه وظيفته، دون أن تكون وفاته نتيجة جريمة قتل، 80% من الراتب المدفوع للقاضي أو المدعي العام الذي يحمل نفس الدرجة التي كان يحملها القاضي أو المدعي العام المتوفي.
2) يصرف المعاش المدفوع بموجب الفقرة واحد (1) أعلاه، بدءا من تاريخ وفاة الشخص حتى تاريخ بلوغه سن التقاعد من الوظيفة التي كان يشغلها، ويصرف لأفراد أسرته بعد ذلك التاريخ راتب التقاعد العادي الذي تتساوى قيمته مع قيمة راتب التقاعد الذي يتم صرفه للقضاة والمدعين العامين المتقاعدين.

القسم 3
قيمة رواتب التقاعد القضاة والمدعين العامين الذين يقتلون أثناء توليهم الوظيفة
1) تتساوى تماما قيمة التقاعد المدفوع لأفراد أسرة القاضي أو المدعي العام الذي يقتل أثناء توليه وظيفته مع قيمة الراتب الذي يتقاضاه القاضي أو المدعي العام الذي يحمل نفس درجة القاضي أو المدعي العام المتوفي.
2) يصرف التقاعد المدفوع بموجب الفقرة واحد (1) أعلاه، بدءا من تاريخ وفاة الشخص حتى تاريخ بلوغه سن التقاعد من الوظيفة التي كان يشغلها، ويصرف لأفراد أسرته بعد ذلك التاريخ راتب التقاعد العادي الذي تتساوى قيمته مع قيمة راتب التقاعد الذي يتم صرفه للقضاة والمدعين العامين المتقاعدين.

القسم 4

محتوى 1
إدارة الرواتب وصرفها
1) تدار الرواتب المصرح بصرفها بموجب هذا الأمر من قبل وزارة العدل، وتتولى وزارة العدل صرف هذه الرواتب.
2) تصرف هذه الرواتب لأفراد أسرة القاضي أو المدعي العام المتوفي الذين كان هذا القاضي أو المدعي العام يعيلهم قبل وفاته أو وفاتها، ويقرر وزير العدل أنهم مؤهلون للحصول على تلك الرواتب بموجب الإجراءات التنظيمية التي تصدرها وتعلن عنها وزارة العدل. وتصرف الرواتب لأفراد أسرة المتوفي المؤهلين الباقين على قيد الحياة بنسب يحددها وزير العدل ويعتبرها منصفة.

القسم 5
الدخول حيز النفاذ
يصبح هذا الأمر نافذا اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه، ولكنه يطبق رجعيا على جميع القضاة أو المدعين العامين الذين توفوا أثناء توليهم لوظائفهم بعد اليوم الأول (1) من شهر حزيران/ يونيو، 2003.