تعليق الوضع الخاص الذي تنفرد به الشركة العامة للنقل البحري

      التعليقات على تعليق الوضع الخاص الذي تنفرد به الشركة العامة للنقل البحري مغلقة

عنوان التشريع: تعليق الوضع الخاص الذي تنفرد به الشركة العامة للنقل البحري
التصنيف: امر

محتوى
رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-12-14 00:00:00

بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 1511(2003)،
إذ نشير إلى أن مصالح الهيئة الوطنية العراقية للنقل البحري ( المشار إليها فيما بعد بعبارة “الهيئة”) قد آلت إلى الشركة العامة للنقل البحري ( المشار إليها فيما بعد بعبارة “الشركة”)،
وإذ نشير كذلك إلى أن الشركة كانت تؤدي عملها كوكيل ملاحي بشكل منفرد في الموانىء العراقية، وهو الدور الذي كانت تؤديه في الماضي المؤسسة الوطنية العراقية للوكالات الملاحية، وهي كيان تابع للهيئة وبشكل جزءا منها،
ندرك أن حقوق الهيئة وواجباتها قد انتقلت إلى الشركة،
وإصرارا منا على إيجاد الظروف المواتية لتنمية إقتصاد سوق حر عن طريق تشجيع التجارة والمنافسة المفتوحة،
أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي:

القسم 1
إلغاء وضع الوكالة الذي كانت الشركة تنفرد به
1) يعلق، بموجب هذا الأمر، حق الشركة الذي كانت تنفرد به في العمل كوكيل ملاحي في الموانىء العراقية. غير أنه يسمح للشركة بالتنافس مع الشركات الأخرى لتوفير خدمات الوكيل الملاحي.
2) في حال تعارض المادة الأولى من قانون الوكالات البحرية، وهو القانون رقم 56 الصادر عام 1985، مع هذا الأمر، يعلق العمل بها، كما يعلق العمل بأي نص آخر يرد في القانون العراقي يكون متعارضا مع ما ينص عليه هذا الأمر.

القسم 2
الدخول حيز النفاذ
يدخل هذا الأمر حيز النفاذ إعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.

إل، بول بريمير
المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة