وزارة المرحلين والنازحين

عنوان التشريع: وزارة المرحلين والنازحين
التصنيف: امر

محتوى
رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-12-10 00:00:00

بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 (2003)،
واعترافا بأن عودة اللاجئين والمهجرين من ديارهم داخل حدود بلادهم إلى مواطنهم ونقلهم إلى مناطق أخرى، ودمجهم مرة أخرى في محيطهم الإجتماعي، أمر له أهميته الحيوية بالنسبة للإستقرار الإجتماعي والسياسي في العراق،
وتعزيزا لأغراض مجلس الحكم الرامية لإنشاء وزارة تتولى المسؤوليات المتعلقة باللاجئين والأشخاص المهجرين من ديارهم داخل حدود البلاد،
وبالإشارة إلى المذكرة رقم 6 الصادرة عن سلطة الإئتلاف المؤقتة بالإعلان عن تعيين وزير مؤقت للمرحلين والنازحين،
أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي:

القسم 1
إنشاء الوزارة
1) تنشأ بموجب هذا الأمر وزارة المرحلين والنازحين.
2) يتم بموجب هذا الأمر التصديق على جميع المراسيم والقرارات المتخذة من قبل الوزير المؤقت للمرحلين والنازحين المتعلقة بإدارته أو بالوزارة، منذ تعيينه من قبل مجلس الحكم في الحادي والثلاثين (31) من آب/ أغسطس، سنة 2003، وحتى إنشاء وزارة المرحلين والنازحين رسميا بموجب القرار رقم 30 الصادر عن مجلس الحكم. وتعتبر هذه الوزارة، لأغراض هذا التصديق منشأة منذ 30 آب/ أغسطس، 2003.
3) يتم نقل مكتب شؤون الفلسطينيين من وزارة العمل والشؤون الإجتماعية إلى وزارة المرحلين والنازحين التي ستقوم بأعمال ذلك المكتب.

القسم 2
الوظائف
1) تكون وزارة المرحلين والنازحين مسؤولة عن جميع الأمور المتعلقة باللاجئين العراقيين والأشخاص المهجرين. وتشمل هذه المسؤوليات، على سبيل المثال لا الحصر، الأمور المتعلقة بإعادتهم إلى أوطانهم ونقلهم إلى مناطق أخرى، وتوطينهم فيها، ودمجهم مرة أخرى في محيطهم الإجتماعي. تكون وزارة المرحلين والنازحين مسؤولة كذلك عن السياسات والبرامج العائدة إلى جميع اللاجئين غير العراقيين المقيمين في العراق.
2) تقوم وزارة المرحلين والنازحين بوضع وتطبيق سياسات برامج إعادة اللاجئين إلى أوطانهم ونقلهم إلى مناطق أخرى وتوطينهم فيها ودمجهم مرة أخرى في محيطهم الإجتماعي، وفقا لما تقتضيه الحاجة لتفعيل هذا الأمر.
3) يجوز لوزارة المرحلين والنازحين، بالتشاور مع كبير مستشاري سلطة الإئتلاف المؤقتة لشؤون المرحلين والنازحين، إصدار تعليمات إدارية لضمان امتثال المسؤولين للمعايير المعلنة عند قيامهم بتطبيق إجراءات إعادة اللاجئين إلى أوطانهم ونقلهم إلى مناطق أخرى وتوطينهم فيها، هم والمهجرين من ديارهم داخل حدود البلاد، ودمجهم مرة أخرى في محيطهم الإجتماعي.
4) تكون وزارة المرحلين والنازحين نقطة الوصل الأساسية في الحكومة الوطنية المؤقتة، فيما يتعلق بالعلاقات مع الهيئة العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، ومع المنظمة العالمية للاجئين، والمنظمات الأخرى العاملة مع اللاجئين والأشخاص المهجرين من ديارهم داخل حدود بلادهم.

القسم 3
هيكل الوزارة
1) يتولى الوزير المؤقت تنظيم أقسام ودوائر وزارة المرحلين والنازحين كما تقضي الحاجة، ويضمن، كحد أدنى، وضع وتطبيق السياسات التخاصة بإعادة اللاجئين العراقيين إلى

محتوى 1
وطنهم ونقلهم إلى مواقع أخرى يتم توطينهم فيها، ودمجهم مرة أخرى، هم والأشخاص المهجرين من ديارهم داخل حدود البلاد، في محيطهم الإجتماعي. ويضمن الوزير المؤقت توفير الحماية والمساعدة للاجئين غير العراقيين المقيمين في العراق، حيثما كان ذلك ضروريا أو مناسبا. كما يضمن الوزير المؤقت، كحد أدنى، التطرق إلى الجوانب الإدارية المتعلقة بما يلي: الشؤون القانونية، التفتيش العام، هيئة الوظفين والمالية، المرافق، المعلومات والتكنولوجيا، التعاون الدولي، الأمن، الإعلام والعلاقات الصحافية، وما شابه ذلك من برامج إقليمية ومحلية حيثما قد تقتضيها الوزارة.
2) يجوز للوزير المؤقت تعيين هيئة إستشارية مؤلفة من مندوبين عن الوزارات الأخرى لتنسيق السياسات والبرامج التي تأثر على اللاجئين وعلى الأشخاص المهجرين من ديارهم داخل حدود بلادهم.
3) يجوز للوزير المؤقت إقامة مكاتب إقليمية تدعو لها الحاجة من أجل تسهيل وتطبيق وتنسيق عمل وزارة المرحلين والنازحين على المستوى المحلي.

القسم 4
الموظفون والإدارة
1) يكون لوزارة المرحلين والنازحين سلطة تعيين الموظفين وفقا للقانون العراقي، بصيغته المعدلة بموجب نصوص وأحكام الأوامر والمذكرات الصادرة عن سلطة الإئتلاف المؤقتة. ويراعى توافق تعيين هؤلاء الموظفين مع أحكام الأمر رقم واحد الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة ومع أية إجراءات تطبيقية أخرى مصرح بها.
2) تحدد رواتب الموظفين العاملين في وزارة المرحلين والنازحين بموجب نظام الرواتب والمعاشات المطبق على موظفي الحكومة العراقية.
3) ينتقل موظفو مكتب الشؤون الفلسطينية التابعون لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية مباشرة إلى وزارة المرحلين والنازحين بنفس الرتب والرواتب الجارية، ويتولى وزير المرحلين والنازحين مسؤولية إدارة أعمال هؤلاء الموظفين ويصدر لهم توجيهاته، ويمارس عليهم كامل سلطاته.

القسم 5
الترتيبات الإنتقالية
1) تكون وزارة العمل والشؤون الإجتماعية مسؤولة عن سجلات ورواتب وتعويضات الموظفين العاملين في مكتب الشؤون الفلسطينية، إبتداء من اليوم الأول من كانون الثاني/ يناير، 2004.
2) تقوم وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالتنسيق مع وزارة المرحلين والنازحين من أجل تسهيل إجراءات وأعمال تحويل سجلات الموظفين ورواتبهم وتعويضاتهم بدون تأجير وعلى نحو سلس.

القسم 6
الملكية
تحول جميع الملكية المنقولة وغير المنقولة الموضوعة بتصرف مكتب الشؤون الفلسطينية في وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، وكذلك السجلات والمعلومات ذات الصلة، إلى وزارة المرحلين والنازحين.

القسم 7
الميزانية
تتولى وزارة المرحلين والنازحين التنسيق مع وزارة المالية بشأن ميزانية سنة 2004، ومن ثم تتابع وزارة المرحلين والنازحين تنسيقها مع وزارة المالية لتحويل مخصصات الميزانية المقررة لمكتب الشؤون الفلسطينية لسنة 2004، إلى وزارة المرحلين والنازحين.

القسم 8
تعليمات إدارية
يجوز للوزير المؤقت، بالتشاور مع كبير مستشاري شؤون المهجرين والنازحين في سلطة الإئتلاف المؤقتة، إصدار تعليمات إدارية، لا تتعارض مع القانون العراقي أو مع أي أمر أو لائحة تنظيمية أو مذكرة صدرت عن سلطة الإئتلاف المؤقتة، يحدد فيها كل ما يجب تطبيقه أو مراعاته من أمور ضرورية بغية تنفيذ المهام الوارد وصفها في هذا الأمر.

القسم 9
الدخول حيز النفاذ
يصبح هذا الأمر نافذا اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.

إل. بول بريير
المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة

أضف تعليقك