مذكرة توضيحية للامر رقم 49 الاستراتيجية الضريبية لعام 2004

      التعليقات على مذكرة توضيحية للامر رقم 49 الاستراتيجية الضريبية لعام 2004 مغلقة

عنوان التشريع: مذكرة توضيحية للامر رقم 49 الاستراتيجية الضريبية لعام 2004
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

محتوى
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-02-19 00:00:00

مقدمة:
تشرح هذه المذكرة كيف أعاد الأمر رقم 49 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة الضرائب على الدخل التي علقت للسنة المالية 2003، بموجب الأمر رقم 37 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة ( الإستراتيجية الضريبية لعام 2003). تشمل الضرائب التي علقت في ذلك الأمر، ضرائب الدخل على الشركات وعلى الأفراد من موظفي القطاع الخاص، وعلى الأفراد العاملين في المهن الحرة وفي نشاط تجاري صغير. سوف يعاد العمل بالضرائب المفروضة على دخل الشركات والأفراد بموجب الأمر رقم 49، الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة، إعتبارا من اليوم الأول من إبريل/ نيسان 2004، وسوف تجبى الضرائب بنسب مخفضة بقدر كبير بحيث لا تتعدى الضريبة على الدخل 15% من الدخل. ويذكر أن الحد الأقصى لهذه الضريبة بموجب النظام السابق كان 40 في المائة. وعلاوة على ذلك، تمت زيادة المبالغ المعفاة من الضرائب، المعمول بها حاليا، بقدر كبير.
سوف تؤدي هذه التغييرات إلى رفع عبء ضريبة الدخل عن عائلات الطبقة المتوسطة العراقية، أو تخفضها بقدر كبير. ويعني ذلك على سبيل المثال أن أسرة واحدة لديها أربعة أبناء يعولهم شخص واحد لن تدفع ضريبة الدخل على أول خمسة ملايين و300 ألف دينار عراقي من دخلها، وذلك اعتبارا من سنة 2005، وهي السنة الأولى التي تنفذ فيها القوانين الضريبية، ويقتضي القانون الحالي بالمقارنة أن لا يتجاوز الدخل المعفى لهذه الأسرة من ضريبة الدخل مبلغ مليون و400 ألف دينار عراقي فحسب. فإذا كان دخل تلك الأسرة 9 ملايين دينار عراقي، تخفض الضريبة عليها من مليونين و715 ألف دينار عراقي إلى 475 ألف دينار عراقي، بتوفير قدره مليونين و240 ألف دينار عراقي. يوضح الملحق رقم (1) أثر التنظيم الجديد للشرائح الضريبية لسنة 2005 على دافعي الضرائب من العائلات والأفراد العازبين. وسوف تطبق تخفيضات ضريبية مماثلة للشهور التسعة من سنة 2004، التي تكون ضريبة الدخل خلالها سارية المفعول.
يعتبر تخفيض نسبة ضريبة الدخل، وزيادة المبالغ المعفاة من الضرائب، والمحافظة على القواعد المعمول بها بموجب القانون القائم خطوات هامة تساعد الجهود المبذولة حاليا لإعادة الإعمار والإستقرار في العراق. وفي الوقت نفسه، تأخذ وزارة المالية على عاتقها مسؤولية تحديث النظام الضريبي الحالي من أجل تحسين التقيد به وتخفيض العبء الإداري على دافعي الضرائب. وعليه، فإن إستئناف تطبيق النظام الحالي لجباية الضريبة على الدخل إنما هو إجراء مؤقت إلى حين اكتمال عملية الإصلاح الضريبي، واستعادة مفوضية الضرائب لقدراتها الإدارية.
ضريبة الدخل على الأفراد:
1- زيادة المبالغ المعفاة من الضرائب
تم بموجب الأمر رقم 9 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة، زيادة المبالغ المعفاة من الضرائب الوارد ذكرها في المادة 12 من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113 لعام 1982، لتخفيف عبء الضريبة على الأفراد. ومع ذلك، لن تتم الزيادة الكاملة للمبالغ المعفاة من الضريبة إلا سنة 2005، وهي السنة الأولى الكاملة التي يتم فيها تطبيق أحكام الأمر، بحيث يرتفع المبلغ المعفى من الضريبة، مع بداية سنة 2005، لكل دافع ضريبة من 600 ألف د.ع. إلى مليونين و500 ألف د.ع. ولكل زوجة لا تشغل وظيفة خارج المنزل من 400 ألف د.ع. إلى مليوني د.ع. ويتضاعف المبلغ المعفى من الضرائب لكل من الأبناء من 100 ألف د.ع. إلى 200 ألف د.ع. فيما يزداد المبلغ المعفى من الضرائب للأرملة من مليون د.ع. إلى 3 ملايين و200 ألف د.ع. وسوف تخفض هذه الإعفاءات بنسبة الربع للسنة التي تبدأ في اليوم الأول من إبريل/ نيسان 2004 لإظهار حقيقة أن نظام ضريبة الدخل لن يطبق في الربع الأول من سنة 2004.

محتوى 1

2- تخفيض النسبة العليا للضريبية إلى 15%
سوف تبدأ من جديد، إعتبارا من اليوم الأول من إبريل / نيسان 2004، إجراءات جباية الضريبة على دخل الأفراد المفروضة على موظفي شركات القطاع الخاص والتي تجبى عن طريق حسمها من قبل أرباب العمل. ويوضح الجدول أدناه أن النسبة العليا للضريبة تبلغ 15% من الدخل:
النسبة الدخل السنوي ( بعد حسم المبالغ المعفاة من الضريبة)
3% حتى مبلغ 250 ألف د.ع.
5% للمبالغ التي تتجاوز 250 ألف د.ع. وحتى 500 ألف د.ع.
10% على المبالغ التي تتجاوز 500 ألف د.ع. وحتى مليون د.ع.
15% على المبالغ التي تتجاوز المليون د.ع.
سوف يخفض المبلغ المبين لمبالغ الشرائح الضريبية بنسبة الربع للسنة التي تبدأ في اليوم الأول من إبريل/ نيسان 2004، لإظهار حقيقة أن نظام ضريبة الدخل لن يطبق في الربع الأول من سنة 2004.
سوف تؤدي زيادة المبالغ المعفاة من الضرائب المنصوص عليها في الأمر رقم 49 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة إلى إعفاء الكثيرين من العاملين من الضريبة. كما أن تخفيض نسبة الضريبة على الدخل من 3 إلى 5 بالمئة، بالنسبة للعاملين الخاضعين لتلك الضريبة، بالمقارنة مع النسبة العليا للضريبة السابقة التي كانت تصل إلى 40 بالمئة للعراقيين المقيمين في العراق و45 بالمئة لغير المقيمين فيه ( المادة 13 من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113) ستكافىء العاملين على العمل الذي يؤدونه، وتشجعهم على الإدخار والإستثمار، وتعزز من إلتزامهم بقوانين الضريبة.
3- إجراءات الإلتزام
سوف يتم تحسين نظام اقتطاع الضريبة من الأجر في سنة 2004 لمساعدة أرباب العمل على الوفاء بإلتزاماتهم بموجب القانون. ستتولى مفوضية الضرائب وضع نظام رقمي شامل جديد لتعريف دافعي الضرائب وتحديد هويتهم، مما يسهل ويحسن متابعة وضبط جباية الضرائب. وسوف تصدر مفوضية الضرائب دليلا جديدا لأرباب العمل يحتوي على جداول اقتطاع الضريبة تبين النظام الجديد للشرائح الضريبية. وسوف تقوم مفوضية الضرائب، علاوة على ذلك، بتسهيل الإستمارات المتصلة بتوفير المعلومات ودفع الضرائب. وسوف توزع هذه الإجراءات والإستمارات الجديدة على أرباب العمل قبل حلول الموعد النهائي لتسديد الضرائب عن الأجور المكتسبة في سنة 2004 بفترة زمنية كافية.
4- موظفو القطاع العام
سوف يشارك موظفو القطاع العام في تحمل العبء الضريبي أسوة بباقي المجتمع العراقي، إعتبارا من اليوم الأول من إبريل/ نيسان. هذا الإجراء ضروري لضمان تحصيل عائدات ضريبية كافية دون تحميل فئات المجتمع الأخرى أعباء النسب الضريبية المرتفعة. إن ضمان الدقة والشفافية في تطبيق نظام جباية الضريبة من موظفي القطاع العام يتطلب تطوير أنظمة لجباية الضرائب من موظفي القطاع العام، الأمر الذي يحتاج للوقت. ولذلك، بغية ضمان جباية الضرائب بدقة وشفافية في سنة 2004، سوف تطبق على موظفي القطاع العام نسب مرتفعة للمبالغ المعفاة من الضريبة، وسيؤدي تطبيق هذه النسب المرتفعة إلى إعفاء الكثيرين من موظفي القطاع العام من دفع الضرائب، كما أن وجود عدد قليل من موظفي القطاع العام خاضعين للضرائب، في البداية، يتيح للمسؤولين فرصة وضع نظام فعال لجباية الضرائب بشكل سليم يكون قابلا للتطوير مع مرور الوقت. ومع ذلك، سوف يخضع موظفو القطاعين العام والخاص لنسب ضريبية متساوية اعتبارا من اليوم الأول من يناير/ كانون الثاني العام 2005.
مثال
للسنة المالية 2004، افترض بأنه يدفع لموظف قطاع عام وهو متزوج ولديه أطفال إثنين أجور قدرها 000،430 د.ع. شهريا من قبل القطاع العام للسنة المالية 2004. لن يدفع هذا الموظف الضرائب للسنة المالية 2004 لأن مقدار الإعفاء الشهري الممنوح له يبلغ 441،667 ( أي تسع الإعفاء السنوي المفترض والذي يبلغ 3،975،000د.ع).
يخفض الإعفاء السنوي المفترض للسنة المالية 2004 والذي يبلغ 3،975،000 أو 5،300،000 د.ع بمقدار ربع ليأخذ بنظر الإعتبار الضريبة على الدخل والتي ستعاد تنظيمها في الأول من نيسان 2004.
للسنة المالية 2005، وابتداء من الاول من كانون الثاني 2005، الموظف الذي يستلم 450،000 شهريا بموجب هذا الأمر سيكون مشمول للسنة المالية 2005 للإعفاء الكلي والذي يبلغ 4،900،000د.ع ( أي إعفاء شخصي 2،500،000 إعفاء الزوجيه 2،00،000 وإعفاء لكل طفل 200،000) أو إعفاء شهري بمقدار 408،334.
وعلى هذا الأساس سيكون على الموظف دفع ضريبة عن مبالغ الأجور البالغة 41،666 سيتطلب من دافع الضريبة للقطاع العام إيقاف الضريبة من ذلك المبلغ.
ضرائب الدخل على الشركات:
(أ‌) ضريبة مخفضة بنسبة 15%
تحدد ضريبة الدخل على أرباح الشركات اعتبارا من اليوم الأول من إبريل/ نيسان 2004، بنسبة ثابتة قدرها 15% تجبى هذه الضريبة، كما ينص عليه قانون الضرائب على الدخل الحالي، القانون رقم 113، على إيرادات شركات القطاع الخاص بما فيها إيرادات الشركات الأجنبية العاملة في العراق. إن هذه النسبة المنخفضة، مقارنة بالنسبة السابقة البالغة 40%. سوف تشجع أرباب العمل على إعادة استثمار أرباح الشركات. وهذا بدوره سوف يشجع شركات القطاع الخاص في العراق على زيادة رأس المال المستثمر وإيجاد فرص عمل في البلاد. وتؤدي الضريبة الثابتة المخفضة كذلك إلى زيادة تحصيل العائدات، فيما تتجاوب الشركات مع تحول النظام الإقتصادي في العراق إلى اقتصاد مبني على أساس التجارة الحرة في السوق.
(ب‌) قواعد إنتقالية
يتضمن الأمر رقم 49 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة قاعدتين إنتقاليتين توضحان كيفية تطبيق أحكام ضريبية معينة لحساب الدخل الصافي بطريقة صحيحة اعتبارا من اليوم الأول من إبريل/ نيسان، 2004.
1. التعامل مع الخسائر عملا بالمادة 11 من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113

محتوى 2
عملا بنص المادة 11 من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113، باستطاعة دافعي الضرائب تطبيق الخسائر التي تجاوزت قيمتها الدخل المكتسب على الدخل العائد لهم من ذات المصدر في السنوات التالية (خسائر غير مستعملة مرحلة إلى ما بعده) وذلك لمدة تصل إلى خمس سنوات يتضمن الأمر رقم 49 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة ثلاث تعديلات للمادة 11 من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113. أولا، ينص الأمر رقم 49 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة أن لا يؤخذ بعين الإعتبار الدخل العائد في السنة المالية 2003 وفي الشهور الثلاث الأولى من السنة المالية 2004 في تحديد الدخل الذي يجوز حسم الخسائر منه. ثانيا، ينص الأمر رقم 49 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة على إمكانية ترحيل الخسائر غير المستعملة منذ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2002 إلى سنة إضافية. ثالثا، ينص الأمر رقم 49 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة على عدم ترحيل الخسائر التي وقعت في السنة المالية 2003 وفي الشهور الثلاث الأولى من السنة المالية 2004، عملا بنص المادة 11.
أمثلة
• التعديل رقم 1: تكبدت الشركة (أ) في سنة 2002، خسارة بلغت قيمتها 10 ملايين دينار. وفي سنة 2003، حققت الشركة (أ) أرباحا بلغت قيمتها ثمانية ملايين دينار. لا تستطيع هذه الشركة ترحيل هذه الخسارة إلى سنة 2003 لتعويض أرباحها التي بلغت قيمتها 8 ملايين دينار في تلك السنة، وذلك بسبب تعليق ضريبة الدخل لسنة 2003. ولكن باستطاعتها ترحيل هذه الخسارة (10 ملايين دينار) إلى سنوات مقبلة يصل عددها إلى خمس سنوات، اعتبارا من السنة المالية التي تبدأ في اليوم الأول من إبريل/ نيسان 2004.
• التعديل رقم 2: في سنة 2003، تكبدت الشركة (ب) خسارة قيمتها خمسة ملايين دينار. بسبب تعليق ضريبة الدخل لسنة 2003، لا يجوز ترحيل خسارة الخمسة ملايين دينار، وتمحى هذه الخسارة لأغراض الضريبة.
• التعديل رقم 3: تكبدت الشركة (ج) في سنة 2000 خسارة صافية في عملياتها بلغ قدرها عشرة ملايين دينار. كان القانون السابق يتيح لهذه الشركة استعمال الخسارة لتعويض الأرباح التي حصلت عليها خلال السنوات من 2001 إلى 2005. وحققت هذه الشركة أرباحا في عامي 2001 و2002، بلغت مليونين وأربعة ملايين دينار، على التوالي، واستخدمت الخسارة ( 10 ملايين دينار) للتعويض عن هذه الأرباح. وفي نهاية سنة 2002 كانت الخسارة الصافية لعملياتها 4 ملايين دينار. عملا بقاعدة الفترة الإنتقالية المعلن عنها في الأمر رقم 49 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة، يجوز لهذه الشركة استعمال الخسارة التي بلغت 4 ملايين دينار للتعويض عن الأرباح التراكمية التي حققتها مقابل قيمة الخسارة في السنوات 2004و2005و2006.
2. خصم استهلاك أو تخفيض قيمة العقار
بموجب المادة رقم 8 من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113 و”النظام الخاص بقطاع الشركات الخاصة والمختلطة والتعاونية لإستهلاك أو تخفيض قيمة العقارات وإلغاء قيمتها، النظام رقم 9 لعام 1994″، يحق لدافعي الضرائب الحصول على حسومات عن انخفاض قيمة العقارات والموجودات الأخرى المنقولة، وعن إنخفاض قيمة الأصول الملموسة. يعدل الأمر رقم 49 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة اللائحة التنظيمية رقم 9 بشأن قواعد استهلاك أو تخفيض القيمة المتعلقة بحساب خصم انخفاض القيمة لسنة 2004. يتضمن الأمر ثلاث تعديلات للائحة التنظيمية رقم 9. أولا، لا يعتبر أي جزء من القيمة الدفترية ملغيا خلال السنة المالية 2003، وخلال الشهور الثلاث الأولى من السنة 2004. ثانيا، إذا استعمل دافع الضرائب نظام لاخط المستقيم لتخفيض القيمة في سنة 2002، يحسب انخفاض القيمة لسنة 2004 بتمديد أمد الحياة النافعة للعقار الذي خفضت قيمته لسنة واحدة وثلاثة شهور. ثالثا، وفيما يتعلق بالعقار القابل لاستهلاك قيمته وانخفاضها والمشتري سنة 2003، تبدأ الحياة النافعة لذلك العقار سنة 2004.
إذا لجأ دافع الضريبة إلى استخدام نظام الرصيد المتناقص في تقدير استهلاك القمية أو انخفاضها في سنة 2002، يحسب خصم انخفاض القيمة لسنة 2004 بإعادة وضعية رصيد أول المدة لكل مجموعة اعتبارا من اليوم الأول من إبريل/ نيسان 2004. يساوي رصيد أول المدة لكل مجموعة لسنة 2004 رصيد المجموعة في نهاية سنة 2002 مضافا إليه سعر شراء العقار في المجموعة، ومطروحا منه سعر العقار، في حال بيعه من المجموعة في سنة 2003 وفي الشهور الثلاث الأولى من سنة 2004، بالسعر المنصف المتداول في السوق.
أمثلة:
• الخط المستقيم: اشترت الشركة (أ) عقارا سنة 2000 يجوز تخفيض قيمته ويجوز استعماله لمدة خمس سنوات وكان سعر الشراء 1،2 مليون دينار. إستخدمت الشركة أسلوب الخط المستقيم لخصم استهلاك قيمة العقار أو انخفاض قيمته، فخفضت قيمته خلال الفترة من سنة 2000 إلى سنة 2002 بمقدار 40 ألف دينار كل سنة، أو 20 ألف دينار كل شهر. يتم تمديد الحياة النافعة للعقار أو صلاحية استخدامه لمدة سنة وثلاثة شهور حتى يوم 31 مارس/ آذار العام 2006 بغية حساب خصم انخفاض قيمة العقار اعتبارا من اليوم الأول من إبريل/ نيسان 2004. وباستطاعة الشركة (أ) نتيجة ذلك، أن تطالب بخص انخفاض قيمة هذا العقار سنة 2004 قدره 180 ألف دينار، وخصم آخر لإنخفاض القيمة قدره 240 ألف دينار سنة 2005 و60 ألف دينار في سنة 2006.
• الخط المستقيم: إشترت الشركة (ب) عقارا سنة 2003 يجوز تخفيض قيمته ويجوز مد مدة صلاحيته للإستعمال لمدة عشرة سنوات، هي مدة حياته النافعة، وكان سعر الشراء 4 ملايين دينار، باستطاعة الشركة (ب) تخفيض قيمة العقار على مدى 10 سنوات اعتبارا من اليوم الأول من إبريل/ نيسان2004.
• الرصيد المتناقص: تستخدم الشركة (ج) أسلوب الرصيد المتناقص لحساب انخفاض القيمة. كانت قمية رصيد العقار من المجموعة رقم 3 في نهاية سنة 2002 عشرة ملايين دينار. لم تشتري الشركة أو تبيع أي عقارات خلال سنة 2003، أو خلال الشهور الثلاث الأولى من سنة 2004. باستطاعة الشركة (ج) أن تطالب بخصم انخفاض القيمة لمجموعة العقارات رقم 3، اعتبارا من اليوم الأول من إبريل/نيسان 2004، يساوي 15% من العشرة ملايين دينار أو الـ 1،5 مليون دينار لعقار من المجموعة 3(بالنسبة السنوية الكاملة لمثل هذه المجموعة من العقار هي 20%).
• الرصيد المتناقص: تستخدم الشركة (د) أسلوب الرصيد المتناقص لحساب انخفاض القيمة. اشترت الشركة سنة 2003 بـ 5 ملايين دينار عقارا من المجموعة الثانية، وفي نهاية سنة 2002، بلغ رصيد العقارات من المجموعة الثانية 15 مليون دينار. فإذا افترضنا أن الشركة (د) لم تشتري ولم تبيع أي عقار من المجموعة الثانية في سنة 2003 وفي الشهور الثلاث الأولى من سنة 2004، باستطاعتها أن تطالب بخصم انخفاض القيمة سنة 2004 بنسبة 15% من العشرين مليون دينار، أو ثلاثة ملايين دينار ( النسبة السنوية لمثل هذه المجموعة من العقارات هي 20%).
(ج) مراجعة وتنقيح التقارير الضريبية للشركات
سوف تقوم مفوضية الضرائب بإعادة تصميم استمارة التقرير الضريبي للشركات وتبسيط طريقة حساب الضريبة المستحقة بغية تسهيل إلتزام الشركات بتأدية الضريبة وتحسين جباية

محتوى 3
الضرائب. وسوف تشرح الإستمارة الجديدة بوضوح كيف يحسب كل بند من بنودها، وسوف تطالب بالمزيد من التفاصيل عن دخل الشركة والحسومات من أجل تسهيل تحديد قيمة الضريبة المستحقة منها. وفي الوقت نفسه، سوف تلغى الإستمارة الجديدة الحاجة إلى توفير معلومات تجارية هامة لا تتعلق بحساب الضريبة المستحقة منها، بل توفق الإستمارة الجديدة بين معلومات البيان المالي للشركة ومعلومات التقرير الضريبي، وتسهل نقل معلومات إلى أجهزة الكمبيوتر وحفظ المعلومات في قواعد للمعلومات الضريبية. سيتم إعداد مسودة لهذه الإستمارة في منتصف سنة 2004 وستتاح للجمهور للإطلاع عليها والتعليق عليها.
(د) إجراءات الإلتزام
سوف تستحدث وزارة المالية في سنة 2004، في نفس الوقت الذي تنفذ فيه التغييرات المبينة أعلاه، إجراءات عديدة لرفع درجة الإلتزام وتسهيل العبء الإداري الذي يتحمله دافعو الضرائب ومفوضية الضرائب. ويعتبر استحداث نظام يستخدم الأرقام لتحديد هوية دافعي الضريبة من الشركات الكبرى أحد أهم المبادرات في هذا الصدد، الأمر الذي سيمكن مفوضية الضرائب من رصد ومتابعة تسديد الضرائب من قبل كل شركة لضمان أكبر قدر من المساءلة والتحكم. وسوف تقوم مفوضية الضرائب بنقل المعلومات الضريبية إلى أجهزة الكمبيوتر بالتدريج وعلى مراحل خلال سنة 2004، من أجل تسهيل عملية معالجة البيانات الضريبية والضرائب المدفوعة. وسوف تبادر مفوضية الضرائب، علاوة على ذلك، بتنفيذ برنامج شامل لتدريب المسؤولين عن الضرائب على النظام الضريبي الجديد، وتطبيق برنامج لتعريف الشركات ومحاسبيها على تفاصيل بيانات الإستمارات المنقحة لتقديم التقارير الضريبية للشركات.
(هـ) إعتماد الضرائب الأجنبية
يعدل الأمر رقم 49 نص المادة (5) من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113 لعام 1982، وينص على اعتماد الضرائب الأجنبية المدفوعة لبلدان أجنبية. ويقتصر اعتماد الضرائب الأجنبية هو التخفيف من أعباء الضريبة المزدوجة وليس إنقاص المسؤولية الضريبية في العراق على الأرباح المكتسبة في العراق. ففي حالة أي شركة عراقية ( أو أي فرد عراقي) على سبيل المثال، يبلغ دخله المكتسب في الأردن ما قيمته 20 مليون دينار عراقي، تخضع الشركة لضريبة عراقية بنسبة 15% ويكون للشركة أو للفرد الحق في اعتماد ضريبة أجنبية يحدد قدرها بمبلغ 3 ملايين دينار (15% من 20 مليون دينار). فإذا دفعت الشركة أو الفرد، ضريبة على الدخل في الأردن تقل عن 3 ملايين دينار عراقي، يحق للشركة ( أو الفرد) عندئذ المطالبة باعتماد الضريبة الأجنبية عن كامل ضريبة الدخل المدفوعة في الأردن. ولكن، إذا كانت الضريبة التي دفعتها الشركة ( أو دفعها الفرد) في الأردن، مليون دينار عراقي، لا يسمح للشركة أو للفرد عندئذ بالمطالبة بأكثر من 3 ملايين دينار عراقي كاعتماد للضريبة الأجنبية. ولكن يجوز ترحيل مبلغ الضريبة الأردنية المدفوعة الذي تجاوز الحد المسموح للإعتماد، وهو في هذا المثال مليون دينار عراقي، على مدى السنوات الخمس التالية، ويقتصر هذا الإعتماد على السنوات الخمس المحددة، وتعتمد أولا الضرائب الأجنبية المدفوعة والمرحلة للسنة التالية.
ينص الأمر رقم 49 على تحديد مبالغ الضرائب الأجنبية المدفوعة المعتمدة في العراق لكل بلد أجنبي على حدة، وعلاوة على ذلك، ينص الأمر كذلك على عدم اعتماد الضريبة الأجنبية إلا إذا أثبت دافع الضريبة أن قيمة الضريبة المدفوعة موثقة عن طريق تقديم نسخة عن إيصال الدفع أو إفادة من السلطات الضريبية في البلد الأجنبي تؤكد صحة المبالغ الضريبية المدفوعة.
(و) ضريبة الأملاك العقارية المستأجرة
لأجل تبسيط إدارة ضريبة الأملاك العقارية المستأجرة ( قانون ضريبة الأملاك العقارية الستأجرة رقم 162 لعام 1959)، يقدم الأمر بأن تجنى ضريبة إجارات الأملاك العقارية وبنسبة ثابتة هي 10% من دخل مبالغ الإيجار المجموعة لكل الأملاك العقارية المستأجرة من قبل دافع الضريبة. وهذا سيكون بديل من نظام الطبقتين للقانون الحالي.
الخلاصة
تلخص هذه المذكرة الخطوات اللازمة لإستئناف تحصيل الضرائب على الدخل في العراق سنة 2004 وتحسين الإلتزام بدفع الضريبة خلال الفترة الإنتقالية. يجب إصلاح النظام الضريبي لمساندة اقتصاد الأسواق. سوف تعمل وزارة المالية تحقيقا لذلك الهدف، على القيام بتقييم شامل للنظام الضريبي للتعرف على (أ) وسائل التخلص من الممارسات التي تشوه نشاط الأسواق وتعيقه، وسوف تعمل وزارة المالية كذلك على (ب) تحسين الإنصاف والتخلص من الإعفاءات و(ج) تبسيط القواعد لتحسين الإلتزام بالنظام الضريبي وتسهيل الأعباء الإدارية على دافعي الضرائب من الأفراد والشركات. وسوف يتم كذلك تحديث مفوضية الضرائب (1) بتبني نظام وظيفي و(ب) استعمال أجهزة الكمبيوتر، و(ج) تحسين تدريب مسؤولي الضرائب. وسوف تضمن عملية التشاور الرسمية المزمع إجراؤها مع دافعي الضرائب أن هذه الإصلاحات ستخدم إحتياجات الشعب العراقي.