الاستراتجية الضريبية لعام 2004

عنوان التشريع: الاستراتجية الضريبية لعام 2004
التصنيف: امر

محتوى
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-02-19 00:00:00

بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيا مع قرارات مجلس الأمن الدول ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 1511(2003)،
وإشارة إلى أن الأمر رقم 37 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة قد علق بالكامل ضريبة الدخل على موارد الدخل المقدرة والمفصلة في المادة (2) من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113 لعام 1982، وعلق كذلك الضريبة على إيجار الأملاك العقارية، المفروضة طبقا للقانون رقم 162 لعام 1959، بصيغته المعدلة، وعلق جميع الضرائب الأخرى التي لم يتم تحديدها بصفة خاصة في الأمر رقم 37 على أنها ضرائب يستمر العمل بها اعتبارا من 16 إبريل/ نيسان 2003، إلى آخر عام 2003، وفرض تحصيل هذه الضرائب اعتبارا من اليوم الأول من إبريل/ نيسان عام 2004، بما في ذلك فرض تحصيل الضريبة على الدخل مرة أخرى بنسبة أقصاها 15 بالمئة،
وإشارة إلى رغبة مجلس الحكم في إخضاع موظفي القطاعين العام والخاص للضريبة للتأكد من أن جميع قطاعات المجتمع العراقي تشارك في عبء الضريبة،
واعترافا بأن هذه العائدات هي لمنفعة الشعب العراقي، و
وتصميما على إيجاد تلائم إعادة بناء الإقتصاد العراقي، بما في ذلك إيجاد نظام فعال وعصري للضريبة على الدخل،
أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي:

القسم 1
الهدف
إن الهدف من هذا الأمر هو مراجعة الرسوم الضريبية والإعفاءات الضريبية الواردة في قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113 لعام 1982، وفي قانون الضريبة على إيجار الأملاك العقارية، القانون رقم 162 لعام 1959. ويرمي هذا الأمر أيضا لتوفير المزيد من الإعفاءات الضريبية، وتعليق ضرائب معينة، وتوفير قواعد لتطبيق الخسائر التي لم تستخدم مقابل الدخل وترحيلها إلى السنوات التالية لإستخدامها مقابل الدخل الوارد من نفس المصدر ( ترحيل الخسائر) وذلك على ضوء تعليق ضرائب الدخل للسنة المالية 2003، وللشهور الثلاثة الأولى من السنة المالية 2004.

القسم 2
زيادة المبالغ المعفاة من الضرائب على الدخل
1) يعدل البند (1) من المادة 12 من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113 لعام 1982، فيصبح نصه كما يلي:
2) يمنح الشخص المقيم الإعفاءات التالية من الضرائب المستحقة على دخله التقديري عن كل عام بناء على أساس وضعه ( أو وضعها) في السنة التي حقق ( أو حققت) فيها هذا الدخل.
(أ‌) مبلغ مليونين وخمسمائة ألف دينار عراقي (د.ع) لدافع الضريبة شخصيا ( أو لدافعة الضريبة إذا كانت غير متزوجة، عدا الأرملة أو المطلقة)، أو في حالة عدم إضافة دخل الزوجة إلى دخل الزوج. ومبلغ مليوني د.ع. لزوجة دافع الضريبة أو زوجاته، إذا كانت الزوجة ربة بيت لا دخل لها، أو في حالة إضافة دخلها إلى دخله.
(ب‌) مبلغ مئتي ألف د.ع. لكل واحد من أبناء دافع الضريبة بغض النظر عن عددهم.
(ج) مبلغ ثلاثة ملايين ومئتي ألف د.ع. للأرملة أو المطلقة، ومبلغ مئتي ألف د.ع. لكل من الأبناء الذين ترعاهم هي حسب القانون، بغض النظر عن عددهم.
(2) يتم تعديل البند رقم (5) من المادة 12 من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113 لعام 1982، فيصبح نصه كما يلي:
(5) يمنح دافع الضريبة إعفاء إضافيا من دفع الضريبة على مبلغ 300 ألف د.ع. إذا كان قد تجاوز الثالثة والستين من العمر، وذلك بالإضافة إلى الإعفاءات من الضريبة الممنوحة له في أقسام أخرى من هذه المادة.
يتم تخفيض المبالغ المعفاة من الضريبة الوارد ذكرها في الفقرتين (1) و(2) من هذا القسم بنسبة الربع خلال السنة المالية 2004.

القسم 3
تخفيض نسب الضرائب على الدخل
1) يتم تعديل البند رقم (1) من المادة 13 من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113 لعام 1982، فيصبح نصه كما يلي:
(1) تفرض الضريبة على دافعها مقدرة سنويا بالنسب التالية:
(أ‌) ما يتبقى من دخل الفرد المقيم بعد طرح الإعفاءات الضريبية الممنوحة له، المنصوص عليها في المادة 12 بنصها المعدل بموجب هذا الأمر:

محتوى 1
بنسبة 3% على المبالغ التي يصل قدرها إلى 250 ألف د.ع.
بنسبة 5% على المبالغ التي تتجاوز 250 ألف د.ع. وحتى 500 ألف د.ع.
بنسبة 10% على المبالغ التي تتجاوز 500 ألف د.ع. وحتى مليون د.ع.
بنسبة 15% على المبالغ التي تتجاوز مليون د.ع.
(ب‌) دخل الفرد غير المقيم ( عدا الدخل المنصوص عليه بموجب المادة 19 من هذا الأمر).
بنسبة 3% على المبالغ التي يصل قدرها إلى 250 ألف د.ع.
بنسبة 5% على المبالغ التي تتجاوز 350 ألف د.ع. وحتى 500 ألف د.ع.
بنسبة 10% على المبالغ التي تتجاوز 500 ألف د.ع. وحتى مليون د.ع.
بنسبة 15% على المبالغ التي تتجاوز مليون د.ع.
(ج) دخل الشركات المحدودة بنسبة ثابتة مقدارها 15%.
(د) دخل الشركات المساهمة الخاصة بنسبة ثابتة مقدارها 15%.
(هـ) دخل الشركات المساهمة المختلطة بنسبة ثابتة مقدارها 15%.
(و) تخفض المبالغ المبينة للشرائح الضريبية الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) بنسبة الربع للسنة المالية 2004.
2) يتم تعديل البند رقم (2) من المادة 13 من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113 لعام 1982، فيصبح كما يلي:
“(2) تفرض على الشخص العراقي غير المقيم ضريبة على دخله العائد من مصادر عراقية بالنسبة نفسها التي تفرض على العراقي المقيم، كما ورد في القسم 3(1) من هذا الأمر.”
2) تخضع الشركات الأجنبية المسجلة في العراق أو تلك التي لها مؤسسة دائمة في العراق لضريبة على دخلها في العراق تكون ثابتة بنسبة 15%.

القسم 4
الإعفاءات
1) لا تخضع سلطة الإئتلاف المؤقتة وقوات الإئتلاف وقوات الدول التي تعمل بالتنسيق مع قوات الإئتلاف، والهيئات والوكالات التابعة لحكومات قوات الإئتلاف، لأي ضرائب أو رسوم مماثلة داخل الأراضي العراقية.
2) لا تخضع الحكومات والمنظمات الدولية، لأي ضرائب أو رسوم مماثلة داخل الأراضي العراقية.
3) لا يخضع للضريبة على الدخل، داخل الأراضي العراقية، الموظفون الأجانب ( من غير العراقيين) والمتعاقدون الأجانب ( من غير العراقيين) وكذلك المتعاقدون من الباطن التابعون لهم الذين يقومون، في إطار عملهم مع سلطة الإئتلاف المؤقتة ومع قوات الإئتلاف وقوات الدول التي تعمل بالتنسيق مع قوات الإئتلاف، ومع الهيئات والوكالات التابعة لحكومات قوات الإئتلاف، بتزويد العراق بمساعدات فنية ومادية ولوجستية وإدارية أو غيرها من المساعدات وكذلك الموظفون الأجانب الذين يعملون مع المتعاقدين والمتعاقدين من الباطن. لا يخضع أي من هؤلاء إلى أي ضرائب أو رسوم مماثلة داخل الأراضي العراقية، عن دخل عائد لهم من مصادر أجنبية أو عن دخل عائد لهم أو مدفوع لهم بالنيابة عن سلطة الإئتلاف المؤقتة أو عن قوات الإئتلاف أو قوات الدول العاملة بالتنسيق مع قوات الإئتلاف، أو عن هيئات ووكالات تتبع حكومات قوات الإئتلاف.
4) لا يخضع للضريبة على الدخل داخل الأراضي العراقية الموظفون الأجانب ( من غير العراقيين) والمتعاقدون الأجانب( من غير العراقيين) وكذلك المتعاقدون من الباطن التابعون لحكومات أجنبية ( غير عراقية) الذين يزودون العراق بمساعدات فنية أو مادية أو لوجستية أو إدارية أو غيرها من المساعدات. ولا تخضع للضريبة على الدخل داخل الأراضي العراقية المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المسجلة في العراق بموجب الأمر رقم 45 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة، ولا يخضع أيضا للضريبة على الدخل الموظفون الأجانب الذين يعملون لدى هذه المنظمات والمتعاقدون معها والمتعاقدون معها من الباطن. لا يخضع هؤلاء داخل الأراضي العراقية لأي ضريبة أو رسوم مماثلة، على أي دخل عائد لهم من مصادر أجنبية أو عن دخل عائد لهم من تلك الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية أو مدفوع بالنيابة عن أي منها.

محتوى 2
5) بالإضافة لما سبق أعلاه، يعفى الأشخاص التالي ذكرهم، من دفع الضرائب على الدخل:
(أ‌) أعضاء البعثات الدبلوماسية لدى العراق وكذلك أفراد عائلاتهم، إذا لم يكونوا مواطنين عراقيين.
(ب‌) أعضاء المكاتب القنصلية، وكذلك أفراد عائلاتهم إذا لم يكونوا مواطنين عراقيين.
(ج) القناصل الفخريون للدول الأجنبية، يقتصر الإعفاء على الدخل العائد حصرا من البلدان التي عينتهم قناصل فخريين.
6) طبقا للإرشاد الإداري الذي سيصدر عن وزارة المال، تعفى من دفع الضرائب على الدخل أو من دفع أي رسوم مماثلة داخل الأراضي العراقية المنظمات غير الحكومية المسجلة بموجب الأمر رقم 45 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة، والمنظمات غير الربحية التي لا تمارس نشاطا سياسيا ولا يطلب منها التسجيل بصفتها منظمات غير حكومية.

القسم 5
الخسائر
يتم تعديل المادة (11) من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113 لعام 1982، بإضافة المواد الجديدة (3) و(4) و(5)، فيصبح نصها كما يلي:
(2) لا يؤخذ في الإعتبار بموجب هذه المادة الدخل الذي تحقق في السنة المالية 2003 وفي الشهور الثلاثة الأولى من السنة المالية 2004، عند تحديد مقدار الدخل الذي قد تحسم منه خسارة السنوات المالية السابقة.
(4) لا تؤخذ في الإعتبار السنة المالية 2003 عند تحديد السنوات الخمس المتتالية التي قد ترحل إليها الخسائر بموجب هذه المادة.
(5) لا يجوز بموجب هذه المادة ترحيل الخسائر التي تقع في السنة المالية 2003 وفي الشهور الثلاث الأولى من السنة المالية 2004، إلى السنوات المالية اللاحقة.

القسم 6
تخفيض الضرائب على الأملاك العقارية المستأجرة
يتم تعديل قانون ضريبة الأملاك العقارية، القانون رقم 162 لعام 1959 بصيغه المعدلة (“قانون ضريبة الأملاك العقارية”) فيصبح نصه كما يلي:
1) يعدل البند رقم (1) من المادة 2 من قانون الضريبة على الأملاك العقارية ليصبح نصه كما يلي:
“(1) تقدر قيمة الضريبة وتجبى بنسبة 10% من العائدات السنوية لجميع الأملاك العقارية ( عدا الدخل من بيع الأملاك) بما في ذلك حصص الأشخاص الذين هم على قيد الحياة في تلك الأملاك العقارية”.
(2) يحذف البند رقم (2) من الماد 2 من القانون، ويعاد ترقيم البند (3) من قانون ضريبة الأملاك العقارية ليصبح رقمه (2).
(3) يعدل البند رقم (1) من المادة الحادية والعشرين من قانون الضريبة على الأملاك العقارية، فيصبح نصه كما يلي:
“(1) تجبى الضريبة على دفعتين متساويتين: تستحق الدفعة الأولى في اليوم الأول من يناير/ كانون الثاني من السنة المالية، وتستحق الدفعة الثانية في اليوم الأول من يوليو/ تموز من السنة المالية. بالنسبة للسنة المالية 2004، تدفع الضريبة مرة واحدة، وتستحق في اليوم الأول من يوليو/ تموز 2004. يحق للفرد أن يدفع هذه الضريبة في مكان إقامته، أو في مكان عمله، أو في المحافظة التي توجد بها معظم أملاكه العقارية. تضاف العائدات من جميع الأملاك إلى بعضها، وترفق مع الضريبة عند دفعها استمارة ومذكرة توضح وتبين عملية حساب الضريبة.”
4) يحذف البند رقم (2) من المادة الحادية والعشرين من قانون الضريبة على الأملاك العقارية.
5) يحذف البند (1) (ب) من المادة الثانية والعشرين من قانون الضريبة على الأملاك العقارية، ويعاد ترقيم البند (1) (ج) ليصبح رقمه (1)(ب).
6) يتم تعديل المادة الثالثة والعشرين من قانون الضريبة على الأملاك العقارية، فيصبح نصها كما يلي:
“(23) تجبى الضريبة وفقا لقانون جباية الدين الحكومي المضمون، وتعتبر الضريبة دينا على صاحب الأملاك العقارية بضمان الملك العقاري”.

محتوى 3
القسم 7
تعليق ضريبة الـ 25% على أرباح الشركات
1) يعلق بموجب هذا الأمر قانون تنظيم التصرف بأرباح الشركات، القانون رقم 101 لعام 1964.
2) يعلق بموجب هذا الأمر القانون رقم 9 لعام 1998 الذي تم بموجبه تعديل القانون رقم 101 لعام 1964.

القسم 8
تعليق ضرائب معينة حتى 31 مارس/ آذار 2004
تعلق الضرائب التالية اعتبارا من اليوم الأول من يناير/ كانون الثاني 2004 وحتى 31 مارس/ آذار، 2004:
1) جميع ضرائب الدخل المقدرة على موارد الدخل المفصلة في المادة (2) من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113 لعام 1982، بصيغته المعدلة، و
2) الضريبة على الأملاك العقارية المستأجرة، طبقا للقانون رقم 162 لعام 1959 بصيغته المعدلة.
3) الضرائب الأخرى التي لم يتم تحديدها على وجه التحديد، ولكنها علقت بموجب الأمر 37 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة ( الإستراتيجية الضريبية لعام 2003).
4) لا تعلق الضرائب المحددة أدناه، وتبقى سارية المفعول:
(أ‌) الضرائب المفروضة على الفنادق والمطاعم من الدرجة الأولى والممتازة طبقا للقرار رقم 36 لعام 1997،
(ب‌) الضرائب المفروضة على نقل ملكية الممتلكات العقارية طبقا للقرار رقم 120 لعام 2002،
(ج) الرسوم المفروضة على مبيعات السيارات طبقا للقرار رقم 80 لعام 1998 وطبقا للقوانين السابقة ذات الصلة المعمول بها.
(د) رسوم إنتاج البترول، وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الرسوم التي ينص عليها القانون رقم 9 لعام 1939 والقرار رقم 82 لعام 1996، والأمر رقم 66 الصادر عن لجنة الشؤون الإقتصادية عام 1999.
(5) يستمر بعد 31 مارس/ آذار، 2004 الإعفاء من الضرائب المحددة في الفقرة 8(4) أعلاه، وهي الضرائب السارية على الأشخاص والكيانات الوارد ذكرها في الفقرة 3(2) في الأمر رقم 37.

القسم 9
تخفيض أو استهلاك قيمة العقارات
يعدل نظام استهلاك أو تخفيض قيمة العقارات والممتلكات وإزالتها، وهو النظام المطبق على القطاعات الخاصة والمختلطة والتعاونية، اللائحة التنظيمية رقم 9 لعام 1994، على النحة التالي:
1) يعدل البند رقم (3) من المادة 3 بإضافة الجملة التالية في نهاية ذلك البند:
“لا يعتبر أي جزء من القيمة الدفترية ملغى خلال السنة المالية 2003، وخلال الشهور الثلاث الأولى من السنة المالية 2004.”
2) يضاف بند جديد البند رقم (5)، إلى المادة (3) فيصبح نصها كما يلي:
(5) على دافع الضرائب الذي استخدم خلال السنة المالية 2002 أسلوب الأقساط المتناقصة الوارد ذكره في البند رقم (ب) من المادة (6) أن يحسب الخصم الناتج عن انخفاض قيمة ملك ما خلال السنة المالية 2004 بإعادة ترتيب وقائع الرصيد الخاص بكل من أملاكه عند افتتاح حساب الرصيد الخاص بكل منها اعتبارا من اليوم الأول من إبريل/ نيسان 2004 ويكون الرصيد عند افتتاح الحساب الخاص بكل ملك من الأملاك، اعتبارا من اليوم الأول من إبريل/ نيسان 2004، مساويا للرصيد الخاص بهذا الملك في نهاية عام 2002، ويضاف إلى هذا الرصيد سعر الموجودات المشتراة والمضافة إلى حساب الأصول، وتخصم منه قيمة الموجودات المباعة بسعر السوق المنصف خلال السنة المالية 2003 وخلال الشهور الثلاث الأولى من السنة المالية 2004.

محتوى 4
القسم 10
ضرائب سنة 2002
1) لا تتأثر ضرائب الدخل المستحقة عن السنة المالية 2002، وما سبقها من سنوات، بتعليق الضرائب على الدخل المكتسب خلال السنة المالية 2003 بموجب الأمر رقم 37 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة، ويظل دافع الضريبة مسؤولا عن دفع هذه الضريبة، كما تظل مفوضية الضرائب مسؤولة عن جبايتها.
2) في حال تأخر دفع الضرائب المستحقة عن السنة المالية 2002، يجوز لدافع الضرائب تقديم التماس إلى مفوضية الضرائب يطلب فيه منها إعفاءه من دفع الغرامات والفوائد على قيمة الضرائب المتأخرة. ويجوز لمفوضية الضرائب أن تقرر، بناء على حسن النية، إعفاء مقدم الإلتماس من دفع الفوائد والغرامات أو أي منها إذا رأت أن التأخير في دفع الضريبة كان لسبب وجيه.

القسم 11
موظفو الحكومة والمؤسسات المملوكة للدولة
1) تخضع للضريبة، اعتبارا من اليوم الأول من إبريل/ نيسان 2004، الرواتب والأجور والمخصصات التي يتلقاها موظفو الدوائر الحكومية وموظفو القطاعين العام والمختلط بغية ضمان مشاركة جميع قطاعات المجتمع العراقي في عبء الضريبة. وبناء على ذلك:
(أ‌) تحذف الجملة التالية الواردة في الفقرة (5) من المادة (2) من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113 لعام 1982: “فما عدا الذين يعملون في الدوائر الحكومية، وفي شركات القطاع الإشتراكي والقطاع المختلط”.
(ب‌) تحذف الفقرة رقم (5) من المادة (7) من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113 لعام 1982.
2) لضمان وجود القدرة الكافية لدى وزارة المالية من أجل تقدير الضرائب وجبايتها من موظفي القطاعين العام والخاص على نحو دقيق وشامل، وبأسلوب شفاف:
(أ‌) يحق لموظفي الدولة ولموظفي القطاعين العام والمختلط، بالنسبة للسنة المالية 2004، الحصول لأنفسهم، ولأزواجهم (زوجاتهم) وأبنائهم، مجتمعين، على إعفاء من الضريبة عن مبلغ قيمة خمسة ملايين و300 ألف دينار عراقي وذلك بموجب البند رقم (1) من المادة 12 من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113 لعام 1982. إذا كان للموظف العامل في القطاع العام أكثر من أربعة أبناء، يحق له (لها) الحصول على إعفاء إضافي مقداره 200 ألف دينار عراقي عن كل طفل.
(ب‌) تخفض المبالغ المعفاة من الضرائب الواردة في الفقرة 2(أ) من هذا القسم بنسبة الربع خلال السنة المالية 2004.
(ج) يحق لموظفي دوائر الدولة وموظفي القطاعين العام والمختلط، اعتبارا من اليوم الأول من يناير/ كانون الثاني 2005، الحصول على نفس الإعفاء الضريبي الممنوح لموظفي القطاع الخاص، كما هو وارد في القسم رقم (2) من هذا الأمر.

القسم 12
إعتماد الضرائب الأجنبية
تعدل المادة رقم (5) من قانون الضرائب على الدخل، القانون رقم 113 لعام 1982 بإضافة فقرة جديدة، الفقرة رقم (4)، ليصبح نصها كما يلي:
“(5) يجوز خصم ضريبة الدخل المدفوعة لبلد أجنبي عن الدخل العائد من ذلك البلد، من الضريبة المدفوعة في العراق. ولا يجوز أن يتجاوز المبلغ المخصوم المبلغ المقدر للضريبة في العراق على الدخل المحكتسب من البلد الأجنبي، حسب النسبة المعمول بها في العراق. إذا تجاوزت قيمة الضرائب المدفوعة للبلد الأجنبي عن هذه القيمة المحددة، ترحل الضرائب الزائدة لخمس سنوات متتالية، وتحسم طبقا للحد المسموح به بتلك السنين. تحسم أولا الضريبة المرحلة للسنة الأولى. فإذا كان الدخل قد ورد من أكثر من بلد واحد خلال فترة الضريبة، يطبق الحسم المسموح به في هذه الفقرة على أساس فردي على الدخل العائد من كل بلد أجنبي. لكي يتم الحسم ويعترف به، يجب أن توثق قيمة الضريبة المدفوعة للبلد الأجنبي إما بواسطة نسخة عن إيصال الضريبة المدفوعة أو بواسطة بيان من جهاز جباية الضرائب في البلد الأجنبي يأكد قيمة الضريبة المدفوعة.”

القسم 13
التنفيذ
يجوز لوزير المالية إصدار تعليمات إدارية بالتشاور مع مكتب الإدارة والميزانية التابع لسلطة الإئتلاف المؤقتة، لتنفيذ هذا الأمر.

القسم 14
قابلية التطبيق
تطبق الأحكام الواردة في هذا الأمر اعتبارا من السنة المالية 2004 التي تبدأ في اليوم الأول من يناير/ كانون الثاني 2004.
القسم 15
الدخول حيز النفاذ
يدخل هذا الأمر حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.

إل. بول بريمير
المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة

أضف تعليقك