تسهيل قرار 9/ 1996- مصارف حكومية-

      التعليقات على تسهيل قرار 9/ 1996- مصارف حكومية- مغلقة

عنوان التشريع: تسهيل قرار 9/ 1996- مصارف حكومية-
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

تتولى المصارف الحكومية المتخصصة (المصرف الصناعي والمصرف الزراعي التعاوني والمصرف العقاري) وفروعها كافة ممارسة اعمال الصيرفة التجارية وفق احكام التشريعات المطبقة في المصارف الحكومية التجارية (مصرف الرافدين ومصرف الرشيد) اضافة الى اعمالها.

مادة 2
تمارس المصارف الحكومية المتخصصة الاعمال المنصوص عليها في المادة (2) من النظام الداخلي لمصرف الرافدين رقم (2) لسنة 1993.

مادة 3
يطبق هيكل اسعار الفائدة المحدد من البنك المركزي العراقي على اعمال الصيرفة التجارية التي تقوم بها المصارف الحكومية المتخصصة.

مادة 4
تعتمد المصارف الحكومية المتخصصة جدول اسعار العمليات المصرفية المطبق في مصرف الرافدين فيما له علاقة باعمال الصيرفة التجارية.

مادة 5
تمارس مجالس ادارة المصارف الحكومية المتخصصة اضافة الى اختصاصاتها وصلاحياتها بقدر تعلق الامر بها اختصاصات وصلاحيات مجلس ادارة مصرف الرافدين المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (3) من النظام الداخلي لمصرف الرافدين.

مادة 6
تسري على العاملين في المصارف الحكومية المتخصصة احكام تشريعات الخدمة المطبقة على العاملين في المصارف الحكومية التجارية.

مادة 7
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (9) لسنة 1996 في 22/1/1996، تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حكمت العزاوي
وزير المالية