تعديل الامر رقم 3 المتعلق بالسيطرة على الاسلحة

      التعليقات على تعديل الامر رقم 3 المتعلق بالسيطرة على الاسلحة مغلقة

عنوان التشريع: تعديل الامر رقم 3 المتعلق بالسيطرة على الاسلحة
التصنيف: امر

محتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2003-12-31 00:00:00

بناء على الصلاحيات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتماشيا مع قرارات مجلس الأمن الدول ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 (2003)،
وإدراكا منا لضرورة السيطرة على الأسلحة من أجل ضمان توفير بيئة آمنة لشعب العراق وتعزيز النظام العام والسلامة،
أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي:

القسم 1
تعريف المصطلحات
1) تعني عبارة “قوات الإئتلاف” جميع الأفراد المنتمين إلى الدول أعضاء الإئتلاف، العاملين تحت قيادة سلطة الإئتلاف المؤقتة أو تحت إمرة قائد قوة الإئتلاف أو بموجب توجيهات من أي منهما، بما في ذلك المتعاقدين.
2) تعني عبارة “قانون الإجراءات الجنائية” قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لعام 1971، بصيغته المعدلة، بما في ذلك التعديلات الواردة في المذكورة رقم 3 الصادرة عن سلطة الإئتلاف المؤقتة بتاريخ 18 حزيران / يونيو عام 2003 بخصوص الإجراءات الجنائية.
3) تعني عبارة “الأسلحة النارية” البنادق وبنادق الرش والمسدسات الأوتوماتيكية وغير الأوتوماتيكية ( التي تطلق منها ذخائر عيارها 62،7مم أو 0308 وأقل)، وكذلك الذخيرة المتصلة بها، التي يتملكها الأشخاص لإستعمالهم الشخصي. تخضع هذه الأسلحة لترخيصها من قبل وزارة الداخلية. ولا تعني هذه العبارة تلك الأسلحة التي تم تعطيلها بصفة دائمة بحيث يستحيل تشغيلها، ولاتعني النماذج المحاكية لها أو الأسلحة الأثرية أو المستخدمة في الإحتفالات.
4) تعني عبارة “قوات الأمن العراقي” جميع الأفراد المنتمين إلى والعاملين في جهاز الشرطة العراقي وسلاح الدفاع المدني العراقي، وجهاز المنشآت وشرطة الحدود والجمارك العراقية أو أي منظمة تشمل مهمتها توفير الأمن للمنشآت والمسؤولين العاملين فيها والتي قد تؤسسها سلطة الإئتلاف المؤقتة التي قد يتم تأسيسها فيما بعد بموجب قانون عراقي بعد التوقيع على هذا الأمر.
5) تعني عبارة “القانون العراقي للأسلحة لعام 1922” قانون الأسلحة رقم 13 الصادر عام 1992، بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 15 لعام 2000.
6) تعني عبارة “الأسلحة العسكرية” أية أنظمة من أنظمة التسليح أو الذخائر أو المتفجرات أو أجهزة التفجير من أي نوع مصممة لكي تستخدم من قبل أي من القوات العسكرية. لا تشمل عبارة “الأسحلة العسكرية” الأسلحة النارية” وفقا للتعريف الوارد لتلك العبارة في هذا الأمر. ولا تشمل الأسلحة العسكرية الأسلحة التي تم تعطيلها بصفة دائمة وجعلها عاجزة عن إطلاق النيران، والنماذج المحاكية لها أو الأسلحة الأثرية أو المستخدمة في الإحتفالات. وتشمل عبارة الأسلحة العسكرية ” الأسلحة ذات التصنيف الخاص”.
7) تعني عبارة قانون العقوبات” قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969، بصيغته المعدلة، بما في ذلك القانون رقم 1 لعام 2002 والأمر رقم 7 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة بتاريخ 9 حزيران/ يونيو عام 2003 بخصوص قانون العقوبات.
8) تعني عبارة “الأماكن العامة” الأماكن التي تملكها الدولة وأماكن العبادة والأماكن المقدسة والمستشفيات والمدارس والأماكن التي يتجمع فيها السكان مثل الساحات المدنية والمتنزهات والشوارع وأماكن أخرى من هذا القبيل قد تحددها سلطة الإئتلاف المؤقتة.
9) تعني عبارة ” الأسلحة ذات التصنيف الخاص” أية متفجرات، أو أجهزة للتفجير أو لإشعال الحريق تكون مرتجلة، أو أي قنابل يدوية أو صواريخ أو قذائف أو ألغام أو أي وسيلة من وسائل إطلاق النيران من أي من تلك الأسلحة وكذلك أي نوع من أنواع الأسلحة التي تنطلق منها النيران بواسطة فريق وأي نظام دفاع جوي محمول من أي نوع.

القسم 2
العلاقة بالقانون القائم
1) يتم بموجب هذا الأمر تعديل نص المادة رقم 2،6 من القانون العراقي للأسلحة الصادر عام 1992، ويعلق بموجب هذا التعديل الإستثناء الوارد فيه للموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والإجتماعي.

محتوى 1
2) ويعدل نص البند رقم 2،8 من القانون العراقي للأسلحة الصادر عام 1992 بخصوص متطلبات الترخيص، بحيث يسمح بموجب التعديل بصرف ما لا يتجاوز عدده عن 50 طلقة نارية لأي سلاح ناري مرخص.
3) تبقى جميع أحكام العقوبات المنصوص عليها في القانون العراقي للأسلحة الصادر عام 1992 ( باستثناء عقوبة الإعدام) نافذة إلا في حالة عدم تماشيها مع هذا الأمر وتناقضها معه. وترجح أحكام هذا الأمر في حالة تعارض أي منها مع أحكام القانون العراقي للأسلحة الصادر عام 1992.
4) يحل هذا الأمر محل الأمر رقم 3 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة بتاريخ 23 أيار/ مايو عام 2003 ويلغيه.

القسم 3
حيازة واستخدام الأسلحة النارية والأسلحة العسكرية بموجب ترخيص وتصريح
1) يصرح للأفرد التاليين حيازة واستخدام الأسلحة النارية المصرح لهم بها وكذلك الأسلحة العسكرية التي تشمل الأسلحة ذات التصنيف الخاص.
أ‌) قوات الإئتلاف
ب‌) قوات الأمن العراقي
ج) المجموعات والأفراد، يسمح لهم بحمل السلاح وهم بصدد تأدية مهامهم الرسمية بموجب تصريح من سلطة الإئتلاف المؤقتة أو من قائد قوات الإئتلاف أو قوات الإئتلاف أو من مندوبي أي منهم المفوضين رسميا على النحو الواجب للقيام بذلك.
2) يجوز لوزارة الداخلية إصدار التراخيص الخاصة للعاملين في شركات الأمن الخاصة تسمح لهم بموجبها بحمل الأسلحة النارية والأسلحة العسكرية وهم بصدد القيام بمهامهم، بما في ذلك المهام التي يقومون بها في الأماكن العامة. ويستثنى من هذه التراخيص الأسلحة ذات التصنيف الخاص.
3) يجوز للأفراد الحصول على تصاريح من وزارة الداخلية يسمح لهم بموجبها بحيازة الأسلحة النارية لإستخدامهم الخاص، وذلك وفقا لما يرد وصفه في القسم رقم 5 من هذا الأمر.

القسم 4
المحظورات عموما
1) تحظر تماما حيازة أو نقل أو توزيع أو استخدام الأسلحة النارية أو الأسلحة العسكرية، بما في ذلك الأسلحة ذات التصنيف الخاص.
2) فيما عدا ما ينص عليه القسم 3، يحظر تماما على أي شخص امتلاك أو استخدام أية أسلحة ناية أو عسكرية في الأماكن العامة، بما في ذلك الأسلحة ذات التصنيف الخاص.
3) يحظر على أي شخص أن يحمل سلاحا بصورة خفية إلا إذا كان قد صرح له بذلك بسبب انتسابه لقوات الإئتلاف أو لقوات الأمن العراقية، وإذا كانت المهام الرسمية التي يقوم بها هذا الشخص تقتضي منه أن يحمل سلاحا بصورة خفية.
4) تحظر تماما مبيعات جميع الأسلحة النارية والعسكرية باستثناء ما تصرح به سلطة الإئتلاف المؤقتة.

القسم 5
التخويل وإصدار التصاريح بحمل السلاح
يجوز للأفراد الذين لا يحملون تصريحا بحيازة أو استخدام الأسلحة النارية أو العسكرية بموجب هذا الأمر، أو بموجب أي أمر أو وثيقة أخرى صدرت عن سلطة الإئتلاف المؤقتة، تقديم طلب للحصول على مثل هذا التصريح أو الترخيص. تبقى متطلبات الترخيص بحيازة الأسلحة واستخدامها المنصوص عليها في القانون العراقي للأسلحة الصادر عام 1992 والتي تطبقها وزارة الداخلية سارية المفعول ونافذة. وتخضع لهذه الأحكام الأسلحة النارية الموجودة للإستخدام الشخصي في المنازل أو في أماكن العمل التي كان قد صدر بشأنها تصريح لحائزيها بموجب الأمر رقم 3 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة بتاريخ 23 أيار/ مايو عام 2003 الذي تم إلغاؤه، وتتولى وزارة الداخلية إصدار الإجراءات والجداول الزمنية لترخيص هذه الأسلحة النارية. وتبقى حيازة أي شخص لسلاح ناري غير مرخص به كان قد سمح له بحيازته لإستخدامه الشخصي في مقر سكنه الخاص أو في مقر عمله بموجب الأمر رقم 3 الملغى، حيازة مسموح بها إلى حين صدور ونفاذ الإجراءات الجديدة لترخيص هذه الأسلحة النارية وفقا لإعلان عام يصدر في هذا الصدد.

القسم 6
العقوبات
1) يخضع للمصادرة بواسطة قوات الإئتلاف والسلطات الأخرى وثيقة الصلة بالموضوع أي سلاح ناري أو عسكري، بما في ذلك أي سلاح ذو تصنيف خاص، لم يصدر بشأن حيازته أو استخدامه أي تصريح أو ترخيص.
2) يجوز احتجاز أي فرد يخل بهذا الأمر، كما يجوز توقيفه وملاحقته قضائيا. وفي حال إدانته يجوز للسلطات المختصة إصدار أي حكم قانوني عليه، وتطبق عليه شروط السجن التالية:
أ‌) السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا يتجاوز حدها الأقصى السجن المؤبد لمن يدان بحيازة أو نقل توزيع أو بيع أو استخدام سلاح عسكري بدون أن يكون قد حصل على تصريح بذلك. ولا تشمل هذه الأسلحة العسكرية الأسلحة ذات التصنيف الخاص.
ب‌) السجن لمدة لا تقل عن 30 عام ولا يتجاوز حدها الأقصى السجن المؤبد لمن يدان بحيازة أو نقل أو توزيع أو بيع أو استخدام وسلاح له تصنيف خاص، إلا في حالة انطباق الشرط الوارد ذكره في الفقرة رقم 3. وفي حالة إدانة الشخص بارتكاب جريمة أخرى تتصل باستخدام سلاح له تصنيف خاص، لن تقل مدة السجن التي يلزم فرضها عليه عن 30 عام، إلا إذا كان الشرط الوارد ذكره في الفقرة رقم 3 ينطبق على الحالة.
3) يخضع الحد الأدنى بالحكم الإلزامي بالسجن لمدة 30 عام لشرط احتمال تخيض الحكم في الحالات الإستثنائية المتصلة بمرتكب الجريمة أو بالجريمة. ولا تعتبر أبدا أعمال نقل أو توزيع أو بيع أو استخدام سلاح مصنف تصنيف خاص حالة من تلك الحالات الإستثنائية.
4) فيما عدا ما تنص عليه الفقرتان 2و3 في هذا القسم، لا يجوز تخفيف العقوبة بالسجن الصادرة بموجب هذا الأمر أو بموجب القانون العراقي للأسلحة ذات التصنيف الخاص. ولا يجوز تخفيف هذه العقوبة بسبب عذر يبرر ذلك بموجب الفقرة 130 من قانون العقوبات. لن يكون المدانون بارتكاب تلك الجرائم مؤهلين لإطلاق سراحهم بموجب الشروط المنصوص عليها في الفقرة رقم 133 من قانون الإجرءات الجنائية .
5) يعني الحكم بالسجن المؤبد لأغراض هذا الأمر السجن مدى الحياة الطبيعية وحتى الموت للشخص المدان الذي صدر الحكم ضده.
6) يجوز لمسؤولي سلطة الإئتلاف المؤقتة أو لمسؤولي قوات الإئتلاف المصرح لهم، منح الحصانة من الملاحقة القضائية لأي شخص يكون قد ارتكب أي من الجرائم الوارد ذكرها في هذا الأمر أو في القانون العراقي للأسلحة الصادر عام 1992، في حالة قيامه بتقديم

محتوى 2
معلومات تؤدي إلى القبض على شخص ما تكون سلطة الإئتلاف المؤقتة تسعى من أجل الحصول على معلومات عنه من أجل القبض عليه ومن ثم إدانته، أو في حالة قيامه بتقديم معلومات تؤدي إلى الحيلولة دون وقوع جريمة كبرى خطيرة ضد الأمن العام أو ضد سلطة الإئتلاف المؤقتة أو ضد قوات الإئتلاف.

القسم 7
تعليمات إدارية
يجوز لوزير الداخلية المؤقت، بالتشاور مع المدير المسؤول عن السياسة الداخلية في سلطة الإئتلاف المؤقتة، أن يصدر التعليمات الإدارية المطلوبة من أجل تنفيذ هذا الأمر.

القسم 8
النفاذ
ينفذ هذا الأمر اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.

إل. بول بريمير
31 كانون أول/ ديسمبر 2003
المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة