عنوان التشريع: اعادة تشكيل الهيئة التمييزية الخاصة بضريبة الدخل
التصنيف: بيان
محتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة (2) من المادة الاربعين من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل تقرر اعادة تشكيل الهيئة التمييزية الخاصة بالنظر في قضايا ضريبة الدخل وفقاً لما يأتي:
1 – السيد (حسن العكيلي) القاضي في محكمة التمييز رئيسا للهيئة التمييزية بدلا من القاضي (ابراهيم حسين العزي).
2 – السيد (جبار وحيد حسن) مدير عام الدائرة القانونية في مركز هذه الوزارة عضوا بدلا من السيد(مهنا جاسم خلف).
3 – السيد (غضبان غيدان) مدير عام الهيئة العامة للمناطق الحرة/عضوا بدلاً من السيد (بسطام عبود الجنابي).
4 – السيد (عبود محمد جواد الطفيلي) رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية/عضوا.
5 – الدكتور (كمال عبد الرزاق الصفار) مدير عام اتحاد الصناعات العراقي/عضوا، بدلا من المهندس )كاظم الياسين).
6 – ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية وينفذ اعتباراً من تاريخ نشره.
وزير المالية