التعديل الثالث لتعليمات تعديل الاجور في المطارات المدنية

      التعليقات على التعديل الثالث لتعليمات تعديل الاجور في المطارات المدنية مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثالث لتعليمات تعديل الاجور في المطارات المدنية
التصنيف: تعليمات

محتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام المادتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين من نظام الاجور في ا لمطارات المدنية رقم (26) لسنة 1987.
اصدرنا التعليمات الآتية

مادة 1
يلغى نص المادة (3) من تعليمات تعديل الاجور في المطارات المدنية رقم (6) لسنة 2001 ويحل محله ما يأتي:
3 – تعدل بدلات ايجار الاراضي والمسقفات كالغرف والمكاتب والمراكز والمخازن المنصوص عليها في البند (اولاً) من المادة الثانية عشرة من نظام الاجور في المطارات المدنية رقم (26) لسنة 1987 وتستوفى على الوجه الآتي:
اولاً – مبلغ مقداره (200) مئتا دولار امريكي سنوياً عن المتر المربع الواحد للاماكن المسقفة داخل ابنية المطار من الشركات العربية والاجنبية ومبلغ مقداره (50000) خمسون الف دينار للشركات العراقية.
ثانياً – مبلغ مقداره (100) مئة دولار امريكي سنوياً عن المتر المربع الواحد للاماكن غير المسقفة والمخازن خارج ابنية المطار من الشركات العربية والاجنبية ومبلغ مقدالره (25000) خمسة وعشرون الف دينار من الشركات العراقية.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

مدير عام المنشأة العامة
للطيران المدني