عنوان التشريع: منع استيراد السيارات التي يقل تاريخ صنعها عن سنة 2000 ميلادية
التصنيف: قرار
محتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-10-20 00:00:00
قرر مجلس الوزراء بجلسته (الرابعة عشرة) المنعقدة بتاريخ 20 – 10 – 2004 منع استيراد السيارات بأنواعها كافة التي يقل تاريخ صنعها عن سنة 2000 ميلادية.
الدكتور. اياد علاوي
رئيس الوزراء