ازالة التمييز بين المواطنين للحصول على الاراضي السكنية

      التعليقات على ازالة التمييز بين المواطنين للحصول على الاراضي السكنية مغلقة

عنوان التشريع: ازالة التمييز بين المواطنين للحصول على الاراضي السكنية
التصنيف: امر

محتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00

باسم الشعب
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة السادسة والعشرين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واحكام القسم الثاني من ملحقه، وبناء على موافقة مجلس الرئاسة قرر مجلس الوزراء اصدار الامر الآتي:
اولاً – تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة(المنحل) وكتب ديوان الرئاسة (المنحل) المدرجة ادناه واي نص تشريعي آخر او امر او توجيه يقرر حالة من التمييز بين المواطنين في الحصول على قطع اراضي سكنية من الدولة وفي حق التملك.
1 – قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (761) في 4 – 6 – 1978 ورقم (1564) في 9 – 10 – 1980 ورقم (1485) في 25 – 11 – 1982 ورقم (42) في 11 – 1 – 1986 ورقم (206) في 29 – 6 – 1991 ورقم (116) في 20 – 4 – 1992 ورقم (190) في 16 – 7 – 1992 ورقم (100) في 20 – 9 – 1995 ورقم (111) لسنة 1995 ورقم (117) لسنة 2000.
2 – كتب ديوان الرئاسة المنحل ر قم 16302 في 15 – 12 – 1983 ورقم 9820 في 8 – 5 – 1984 ورقم 45979 في 15 – 12 – 1988 ورقم 5724 في 27 – 2 – 1990 ورقم 6005 في 17 – 3 – 1992 ورقم 23004 في 13 0- 9 – 1992 ورقم 29366 في 27 – 10 – 1993 ورقم 9212 في 4 – 5 – 1996 ورقم 32845 في 22 – 9 – 2000 ورقم 43258 في 7 – 12 – 2000 ورقم 198 في 15 – 10 – 1000 ورقم 204 في 9 – 3 – 2001 ورقم 9146 في 24 – 6 – 2001.
ثانياً – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (445) في 8 – 12 – 1990 مع استمرار العمل بالفقرتين 5، 6 من القرار المذكور بالنسبة للمشمولين باحكامه قبل تاريخ نفاذ هذا الامر.
ثالثاً – تقوم وزارة البلديات والاشغال العامة وامانة بغداد بتوزيع قطع الاراضي السكنية المفرزة ضمن حدود المدن والقصبات على المواطنين وفقا لتعليمات تعدها الوزارة وبعد مصادقة رئيس الوزراء عليها.
رابعاً – ينفذ هذا الامر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في يوم 27 من شهر شعبان لسنة 1425 هجرية الموافق لليوم 11 من شهر تشرين الاول لسنة 2004 ميلادية.

الدكتور. اياد علاوي
رئيس الوزراء

الاسباب الموجبة
نظراً لرغبة الحكومة العراقية في توفير قطع اراضي سكنية لجميع شرائح المجتمع ولغرض ازالة الفوارق والتمييز بين المواطنين في حق الحصول على قطع اراضي سكنية وتطبيقاً لحق العراقيين في التملك بدون تمييز في جميع انحاء العراق وانسجاما مع مبدأ المساواة بين المواطنين فقد شرع هذا الامر.