صندوق الاسكان

      التعليقات على صندوق الاسكان مغلقة

عنوان التشريع: صندوق الاسكان
التصنيف: امر

محتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00

باسم الشعب
استنادا الى احكام الفقرة ب/1 من المادة الثانية من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واحكام القسم الثاني من ملحقه، وبناء على موافقة مجلس الرئاسة قرر مجلس الوزراء اصدار الامر التالي:
اولاً – يؤسس بموجب هذا القانون صندوق يسمى (صندوق الاسكان) ويرتبط بوزارة الاعمار والاسكان ويتمتع بالشخصية المعنوية وباستقلال مالي واداري، ويمثل الصندوق المدير التنفيذي للصندوق امام المحاكم والجهات الاخرى.
2 – يكون رأس مال للصندوق (30000000000) ثلاثمائة مليار دينار قابلا للزيادة بقرار من رئيس الوزراء وباقتراح من مجلس امناء الصندوق.
3 – يمول رأس مال الصندوق من وزارة المالية على شكل قرض وبدون فائدة على ان يعاد القرض بعد 25 سنة.
ثانياً – يهدف الصندوق الى تمويل مشاريع الاسكان وتمكين المواطنين العراقيين من بناء سكن لهم عن طريق منح القروض العقارين لهذه الاغراض.
ثالثاً – 1 – يكون لصندوق الاسكان مجلس امناء يعفى بالسياسات العامة للصندوق يتكون من:
أ – وزير الاسكان والاعمار رئيسا
ب – وكيل وزارة المالية عضوا
ج – وكيل وزارة البلديات والاشغال العامة عضوا
د – وكيل امين بغداد عضوا
هـ – مدير عام دائرة التسجيل العقاري عضوا
و – ثلاثة اشخاص من القطاع الخاص لهم خبرة في مشاريع الاسكان والقرض العقاري يختارهم وزير الاسكان والاعمار ويحدد المجلس اجورهم في اول اجتماع.
ز – رئيس مجلس ادارة الصندوق عضوا ومقررا
2 – يعين رئيس الوزراء باقتراح من وزير الاعمار والاسكان لادارة الصندوق مدير تنفيذي بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
3 – يعين مجلس الامناء بناء على ترشيح من المدير التنفيذي للصندوق سبعة اشخاص ليكونوا بعد ذلك اعضاء في مجلس ادارة الصندوق. ويعتبر المدير التنفيذي رئيسا لمجلس ادارة الصندوق.
4 – يجتمع مجلس امناء الصندوق مرتين في السنة في الاقل، وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه ويعتبر النصاب مكتملا بحضور سبعة من اعضاءه على ان يكون الرئيس من بينهم، ويصدر قراراته بأكثرية اصوات الحاضرين.
5 – لوزير الاعمار والاسكان وبعد مصادقة رئيس الوزراء اصدار تعليمات بناء على مقترح من مجلس امناء الصندوق في كل ما يتعلق بمهام مجلس ادارة الصندوق وتشكيلاته ومهامه والقواعد الخاصة بالتسليف واسلوب استيفاء القروض والفوائد وما الى ذلك من مهام واختصاصات صندوق الاسكان.
6 – يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية:
أ – تنفيذ السياسة العامة التي يعضها مجلس امناء الصندوق والقرارات التي يصدرها.
ب – الاشراف على الجهاز الاداري والمالي والفني للصندوق.
ج – اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وتقديم التقارير المالية وعرضها على مجلس امناء الصنوق.
د – ممارسة الصلاحيات التي يخولها له مجلس امناء الصندوق.
هـ – الاشراف ومراقبة عمل الجهات التي يتفق معها الصندوق لتنفيذ اجراءات التسليف.
رابعا – 1 – يكون موارد صندوق الاسكان من المصادر الآتية:
اولاً – المبالغ التي تخصصها الحكومة.
ثانياً – القروض.
ثالثاً – الهبات والاعانات، التي يشترط موافقة رئيس الوزراء عليها فيما لو كانت اجنبية.
رابعاً – أي مصادر اخرى يوافق عليها رئيس الوزراء.
خامساً – 1 – للصندوق منح القروض لاغراض بناء السكن حسب الملحق (أ) وفقاً للشروط التالية:
أ – ان يكون المستفيد عراقيا قد اتم الثامنة عشرة من عمره.
ب – ان يملك المستفيد على وجه الاستقلال قطعة ارض سكنية تغطي قيمتها القرض الممنوح له.
ج – ان لا يكون المستفيد او أي من ابنائه القاصرين مالكا لعقار مناسب لسكناه.
د – ان يكون من ضمن الفئات التي يحددها مجلس امناء الصندوق وبموافقة مجلس الوزراء.
2 – لمجلس ادارة الصندوق ان يمنح القرض استثناءاً من الشروط الواردة في البندين (1/ت – 1/ث) اذا استدعت المصلحة – ذلك وفقاً لتعليمات يضعها مجلس امناء الصندوق ويوافق عليها رئيس الوزراء.
سادسا – 1 – لمجلس ادارة صندوق الاسكان ان يفوض بعض صلاحياته الى المصارف المجازة في العراق بموجب عقد تتولى بموجبه مهام منح القروض واستعادتها وكافة الاجراءات. على ان يتحمل المصرف كافة المسؤوليات القانونية عن اعماله التي يقوم بها نيابة عن صندوق الاسكان.
2 – للصندوق ان يطلب وضع اشارة الحجز في سجلات دوائر التسجيل العقاري على العقارات التي يتقرر قبولها لقاء القروض لتأمين الامتياز عليها في استيفاء حقوقه حسب شروط العقد وتعتبر اشارة الحجز الموضوعة على هذا الوجه بحكم وضع اشارة الرهن التأميني وفق احكام القانون المدني النافذ وقانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 وتعديلاته.
4 – مدة القرض (15) خمسة عشر عاماً تبدأ من تاريخ استلام اول قسط. ويمكن زيادة او تقليل المدة اعلاه بقرار من مجلس الوزراء، وفي حالة تجاوز المدة دون تسديد كامل القرض يباع العقار وفقاً للقانون ويستوفى القرض وما تتصل به من مصاريف ويعاد الباقي الى المقترض. كل هذا ما لم تقدم تسوية من المقترض مدتها 6 اشهر اضافية يوافق عليها مجلس امناء الصندوق لتسديد كامل القرض تبدأ في اول يوم بعد انتهاء مدة (15) خمسة عشر سنة.
5 – اذا تبقى دين للصندوق بذمة احد بعد بيع عقاره او الحقوق القانونية المستقرة عليها فان هذه الديون تكون ممتازة في الاستيفاء وللصندوق ان يطلب تحصيلها بموجب قانون جباية الديون الحكومية او أي قانون يحل محله، وتعتبر اموال الصندوق من الاموال العامة.
6 – تنفذ دائرة التنفيذ الكفالات الشخصية التضامنية المنظمة لدى الصندوق او الكتاب العدول لتحصيل المبالغ المستحقة للصندوق.
7 – يكون اشعار الصندوق للمدين بمثابة الانذار الذي يحقق قانون جباية الديون الحكومية او أي قانون آخر على توجيهه للمدين تمهيدا لاستعمال المبالغ المستحقة للصندوق.
8 – اذا اخل المشتري المتعاقد مع الصندوق باحكام العقد المتعلق بالعقار المخصص له من قبل الصندوق او بتعهداته فيه او بأحكام هذا الامر والانظمة التي تصدر بموجبه بوجه عام او اذا تبين ان المعلومات التي اعطاها للصندوق تحريرية غير صحيحة. فللصندوق ان ينهي العقد في أي وقت ويطلب اخلاء العقار. وللمتضررين من ذلك حق الاعتراض لدى المحاكم المدنية خلال 30 يوما من تاريخ اخلاء العقار اذا كان داخل العراق 60 يوما اذا كان خارج العراق.
9 – يقدم الصندوق طلب اخلاء العقار مع بيان سببه الى دائرة التنفيذ التي يقع العقار ضمن اختصاصها وعلى دائرة التنفيذ ان تقرر اخلاء العقار كما تقرر عند الاقتضاء استعمال أي مبالغ موقوفة في ذمة المشتري المتعاقد مع الصندوق عن الاقساط المستحقة عن المدة التي اشغل فيها العقار حتى اخلائه مع تحميله جميع الرسوم والمصاريف.
10 – ان اخلاء العقار لا يعفي المشتري المتعاقد مع الصندوق من مسؤوليته في التعويض عن الاضرار والخسائر التي اصابت العقار.
11 – في حالة صدور القرار بالاخلاء لا تعاد الى المشتري المتعاقد مع الصندوق الاقساط التي سبق وان دفعها الى الصندوق من تاريخ العقد الى تاريخ اخلاء العقار بل تحتسب اجرا عن اشغال العقار طيلة تلك المدة ويستوفي الصندوق حقوقه الباقية بموجب قانون جباية الديون للحكومة او أي قانون يحل محله.
سابعا – يخضع موظفو صندوق الاسكان الى قواعد الخدمة المعمول بها في مصرف الرافدين.
ثامنا – 1 – تعفى القروض الممنوحة للصندوق وفوائدها من جميع الضرائب والرسوم.
2 – تكون اسعار الفائدة ومبالغ القروض كما في الملحق أ من هذا القانون ولمجلس الوزراء بناءاً على اقتراح وزير الاعمار والاسكان تعديل هذا الجدول.
3 – تخضع حسابات الصندوق الى تدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية.
4 – تعتبر سجلات الصندوق بينة لاثبات قروضه وديونه ومعاملاته الاخرى وما يترتب عليها من فوائد ومصاريف وغيرها ما لم يثبت خلاف ذلك.
تاسعاً – لوزير الاعمار والاسكان وبناءاً على اقتراح من مجلس امناء الصندوق اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون. على ان يتم المصادقة عليها من قبل ريس الوزراء.
عاشراً – ينفذ هذا الامر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

الدكتور. اياد علاوي
رئيس الوزراء

الجدول أ
مبالغ القروض واسعار الفائدة
مبالغ القروض
1 – 18000000 مليون دينار اذا كان العقار المزمع بناءه في بغداد.
2 – 15000000 مليون دينار اذا كان العقار المزمع بناءه في مراكز المحافظات.
3 – 75000000 مليون دينار اذا كان العقار المزمع بناءه في الاقضية والنواحي.

اسعار الفائدة
1 – صفر % فائدة اذا سدد لقرض خلال سنتان.
2 – 1% فائدة اذا سدد لقرض خلال 3 سنوات.
3 – 3% فائدة اذا تم التسديد خلال 5 سنوات.
4 – 4% فائدة اذا تم التسديد المبلغ خلال 7 سنوات.
5 – 5% فائدة اذا تم التسديد المبلغ خلال 10 سنوات.
6 – 6% فائدة اذا تم التسديد في موعد يزيد على 15 سنة.