عنوان التشريع: تعويض الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية
التصنيف: امر
محتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00
باسم الشعب
استنادا لاحكام المادة السادسة والعشرين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واحكام القسم الثاني من ملحقه، وبناء على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء اصدار الامر الآتي: –
اولاً – يمنح منتسبي الجيش ووكالة دعم الدفاع ومنتسبي الشركة وحماية الحدود وحماية المنشآت العراقية وهيئة الدفاع المدني وهيئة السجون في حالة استشهادهم او اصابتهم تعويضات العجز والوفاة والراتب التقاعدي المنصوص عليها في الامر رقم (63) لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف ووفقاً للشروط الواردة في الامر المذكور.
ثانياً – تمنح عوائل من يستشهد من المذكورين في البند (اولا) من هذا الامر مبلغا قدره 3.750.000 دينار على ان يسلم المبلغ الى زوجته وفي حالة كون الشهيد اعزب يسلم المبلغ الى والدته وفي حالة كونها متوفاة يسلم المبلغ الى والده.
ثالثاً – يمنح كل من يستشهد من ا لمواطنين او يصاب بعاهة مستديمة نتيجة عمل ارهابي وهم على ابواب مراكز التطوع بقصد التطوع، الامتيازات الممنوحة للمذكورين في المركز التطوعي يخص القوات المسلحة ام قوات الامن الداخلي.
رابعاً – يمنح كل من يستشهد من المواطنين او يصاب بعاهة مستديمة نتيجة عمل ارهابي تعويضا مناسبا على ان يتم تحديد مفهوم العمل الارهابي ومقدار التعويض بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية بعد مصادقة رئيس الوزراء عليها.
خامساً – ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1 – 6 – 2004.
الدكتور اياد علاوي
رئيس الوزراء
الاسباب الموجبة
نظراً للدور الذي يقوم به ابناء القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي في فرض الامن وسيادة القانون وتكريما لمن يستشهد منهم او يصاب اثناء تأديته لواجبه او بسببه، ورغبة من الحكومة في تعويض من يستشهد او يتعرض للاصابة من المواطنين وهم يقصدون الانخراط في صفوف القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي، ولغرض تعويض المواطنين كافة ممن يستشهدون او يصابون نتيجة الاعمال الارهابية، فقد شرع هذا الامر.