عنوان التشريع: تعديل قانون تقاعد الصحافيين رقم 1973/81
التصنيف: امر
محتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-09-30 00:00:00
باسم الشعب
استناداً الى احكام المادة (26 / أ) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واحكام القسم الثاني من ملحقه وبناء على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء اصدار الامر الآتي : –
اولاً – تحل عبارة (وزير الثقافة) و(وزارة الثقافة) محل عبارة (وزير الاعلام) و(وزارة الاعلام) اينما وردت في قانون تقاعد الصحفيين رقم (81) لسنة 1973.
ثانياً – يعتبر هذا الامر نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر شعبان سنة 1425 هجرية الموافق لليوم الثلاثين من شهر ايلول سنة 2004 ميلادية.
الدكتور. برهم صالح
رئيس مجلس الوزراء وكالة
الاسباب الموجبة
نظراً لالغاء وزارة الاعلام، وبغية المحافظة على حقوق الصحفيين المتقاعدين، فقد شرع هذا الامر.