عنوان التشريع: تخويل صلاحيات للسلطات الصحية
التصنيف: امر
محتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00
اولاً – تخول السلطات الصحية اعتماد النسخة الثانية من شهادة الوفاة الخاصة بذوي المتوفى لتأشير الوفاة في السجلات الصحية وسجلات الاحوال المدنية، في حالة تعرض النسختين الاولى والثالثة من شهادة الوفاة للتلف.
ثانيا – يعد هذا الامر معدلا لأحكام قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971.
ثالثا – ينفذ هذا الامر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسميةز
الدكتور. اياد علاوي
رئيس مجلس الوزراء
الاسباب الموجبة
نظرا لتعرض الدوائر الصحية وسجلاتها لاعمال التخريب وبغية معالجة تأشير الوفيات باعتماد النسخة الثانية الخاصة بذوي العلاقة.
فقد شرع هذا الامر.