عنوان التشريع: فك ارتباط الهيئة العامة للكمارك بكامل منتسبيها وموجوداتها وحقوقها
التصنيف: امر
محتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-09-30 00:00:00
باسم الشعب
استناداً الى احكام الفقرة (ج) من المادة السادسة والعشرين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، واحكام القسم الثاني من ملحقه، وبناء على موافقة مجلس الرئاسة قرر مجلس الوزراء اصدار الامر الآتي: –
اولاً: – فك ارتباط ا لهيئة للكمارك بكامل منتسبيها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها من وزارة الداخلية الحاقها بوزارة المالية.
ثانياً: – ينفذ هذا الامر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر شعبان سنة 1425 هجرية الموافق لليوم الثلاثين من شهر ايلول سنة 2004 ميلادية.
الدكتور. برهم احمد صالح
رئيس مجلس الوزراء وكالة
الاسباب الموجبة
نظراً لطبيعة عمل الهيئة العامة للكمارك المالي والتخصصي، وحيث ان السياسة الكمركية هي جزء لا يتجزأ من السياسة الاقتصادية والمالية وان وزارة الداخلية ليست مختصة بعمل الهيئة المذكورة، فقد شرع هذا الامر.