عنوان التشريع: تخصيص عقارات وزارة الشباب (الملغاة) الى وزارة الشباب والرياضة
التصنيف: امر
محتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00
مادة 1
تؤول العقارات التي كانت مملوكة لوزارة الشباب الملغاة بالقانون رقم 96 لسنة 1987 الى وزارة المالية وتسجل في دوائر التسجيل العقاري ملكا باسم وزارة المالية
مادة 2
تخصص العقارات المشار اليها في المادة الاولى من هذا الامر الى وزارة الشباب والرياضة وتستخدم لاغراضها ونشاطاتها المختلفة.
مادة 3
تلغى كافة القوانين والقرارات والتوجيهات التي تضمنت تخصيص او تمليك تلك العقارات المنوه عنها في المادتين الاولى والثانية من هذا الامر لاية جهة كانت.
مادة 4
ينفذ هذا الامر من تاريخ صدوره.
الدكتور. اياد علاوي
رئيس مجلس الوزراء