الغاء دائرة كاتب عدل السليمانية في كركوك

      التعليقات على الغاء دائرة كاتب عدل السليمانية في كركوك مغلقة

عنوان التشريع: الغاء دائرة كاتب عدل السليمانية في كركوك
التصنيف: بيان

محتوى
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00

أولا- بناء على ما جاء بكتاب دائرة الكتاب العدول المرقم بـ (1617) في 9/9/2004 واستنادا لاحكام المادة (5/سادسا) من قانون الكتاب العدول المرقم ب (33) لسنة 1998 تقرر مايأتي:
1- الغاء دائرة كاتب عدل السليمانية في كركوك.
2- ترسل جميع الاضابير والسجلات الخاصة بها الى دائرة الكاتب العدل في السليمانية.
ثانيا: ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ صدوره.

وزير العدل