عنوان التشريع: اعتبار بعض المواقع في محافظة التأميم من المواقع الاثرية
التصنيف: بيان
محتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00
رقم (5) لسنة 2004
استنادا الى احكام البند اولا من المادة الخامسة من قانون الاثار رقم 55 لسنة 2002 قررنا اعتبار المواقع ادناه في محافظة التأميم من المواقع الاثرية.
وزير الثقافة