عنوان التشريع: تشكيل مديرية لرعاية القاصرين في الكرخ
التصنيف: بيان
محتوى
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (10) ثانيا من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 تقرر ما يلي:
1- تشكيل مديرية لرعاية القاصرين في الكرخ، تسمى مديرية رعاية القاصرين الكرخ الثانية.
2- ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره.