عنوان التشريع: النظام الداخلي لشركة ما بين النهرين العامة للبذور 2004/1
التصنيف: نظام داخلي
محتوى
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (43) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997، اصدرنا النظام الداخلي لشركة ما بين النهرين العامة للبذور المرقم ب (1) لسنة 2004.
الفصل الاول
الاهداف والتأسيس
مادة 1
تعتبر شركة ما بين النهرين العامة للبذور وحدة اقتصادية ممولة ذاتيا ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتعمل وفق اسس اقتصادية ويمثلها مديرها العام او من يخوله.
مادة 2
رأسمال الشركة (800) ثمانمائة مليون دينار، يمثل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للشركة.
مادة 3
ترتبط الشركة بوزارة الزراعة وتخضع الى كافة القوانين والانظمة المالية والادارية والتنظيمية المطبقة فيها ويكون مقرها في بغداد ولها ان تفتح فروع داخل العراق.
مادة 4
تهدف الشركة الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال تأمين بذور المحاصيل الزراعية بانواعها وتوفير البذور والحبوب لمختلف الاغراض وممارسة النشاطات الانتاجية والتصنيعية والتسويقية الرئيسية منعا والثانوية المتعلقة بهذه النشاطات بما في ذلك المخلفات الناتجة عن هذه النشاطات سواء بالانتاج المباشر او العقود من الجهات الاخرى او اية طريقة تخدم مصالح الشركة وعلى وفق الخطط والسياسات المركزية للدولة.
مادة 5
تسعى الشركة لتحقيق اهدافها بما يأتي:-
1- بناء المعامل المتخصصة وملحقاتها ومكملاتها من مخازن وساحات ومنشآت وعلى وفق نشاطات الشركة وحاجاتها.
2- تسلم البذور الخاصة بالمحاصيل التي تتعامل بها على وفق المواصفات المعتمدة.
3- التعاقد مع المزارعين والفلاحين لغرض اكثار البذور حسب الرتب وتسلم المحصول المحدد منهم حسب الخطة وفقا للمواصفات المعتمدة، بالاضافة الى تسلم المنتج مباشرة في اراضي الشركة. ويتم تصنيع البذور من مختلف الرتب وبيعها الى المزارعين والفلاحين للاغراض الزراعية بموجب الخطط المرسومة لها كل حسب موسم زراعته.
4- بيع الحبوب ومخلفات الانتاج والدرنات لمختلف الاغراض.
5-ايجار واستئجار الابنية والمنشآت وشراء وتملك الموجودات الثابتة والمتداولة والمساهمة في رؤوس اموال الشركات وتسجيلها باسمها واجراء التصرفات القانونية بشأنها وابرام العقود التي تراها ضرورية لهذا النشاط.
6- التنسيق مرا المراكز البحثية الوطنية والمنظمات الدولية والشركات العربية والأجنبية وابرام العقود بما يخدم تحقيق اهداف الشركة وفقا للتشريعات النافذة.
7- اعداد البحوث والدراسات والاسهام في اعدادها والمشاركة في المؤتمرات والندوات المحلية والدولية.
8-اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في تنفيذ التعهدات مع القطاعات الاقتصادية العراقية والعربية والاجنبية وقبول الوكالات وابرام العقود وممارسة جميع المعاملات باسمها ولحصابها او الاشتراك مع الغير لتحقيق اغراضها وفقا للقانون.
9- فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى المصارف العراقية والاجنبية بالعملات الوطنية والاجنبية وفق التشريعات التي تسمح بذلك واصدار وقبول الصكوك والسفتجات والسندات بأنواعها كافة وبوليصة التأمين، ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وتنشأ او تسحب او تعيد او تتصرف بأي صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما في ذلك الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان او بدونه ومعالجة الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانا لتلك القروض والتسهيلات، كما يتم قبول الاموال المنقولة وغير المنقولة وارتهانها ضمانا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين او المتعاملين معها.
10- تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع انواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبرات الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والأذن باستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة.
11- استثمار الفائض النقدي بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهدافها داخل القطر وخارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة على ذلك.
12- المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل العراق بعد استحصال الموافقات اللازمة على ذلك.
13- استثمار الفائض النقدي بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق على ان يتم فتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها.
14- الاقتراض والاقراض والحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة والوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها.
15- اجراء المعاملات القانونية التي تراها مناسبة لاعمالها.
16- القيام باي عمل آخر يتفق مع نشاطها او يسهل تحقيق تلك الاغراض وبما يتفق مع التشريعات النافذة.
محتوى 1
الفصل الثاني
مجلس الادارة
مادة 6
يتولى ادارة الشركة مجلس الادارو وهو الجهة العليا فيها ويتولى رسم ووضع السياسات العامة للخطط الادارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاطها وتحقيق اهدافها والاشراف على تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك، وله ان يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات.
مادة 7
أولا: يتكون المجلس من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية اعضاء تتم تسميتهم وفقا لما يأتي:
أ- أربعة اعضاء يختارهم وزير الزراعة من بين رؤساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص في الامور المتعلقة بنشاطها.
ب- عضوان ينتخبان من موظفي الشركة.
ج- عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي.
ثانيا: يكون لمجلس الادارة ثلاثة اعضاء احتياط ينتخب الموظفون احدهم ويعين الوزير العضوين الاخرين.
ثالثا: ينتخب المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس من بين اعضائه ويحل محل الرئيس في حالة غيابه.
رابعا: مدة دورة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
خامسا: يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الادارة من موظفي الشركة وعضو احتياط لعضوية مجلس الادارة ما يأتي:
أ- ان يكون موظفا على الملاك الدائم.
ب- ان يكون عراقيا.
ج- حاصل على الشهادة الجامعية الاولية على الاقل.
د- لديه خدمة وظيفية لا تقل عن خمس سنوات.
هـ- ان تكون سيرته الوظيفية جيدة.
و- غير معاقب بعقوبة انضباطية خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح.
ز- مشهود له بالكفاءة والقدرة في مجال عمله.
سادسا: تجري الانتخابات داخل مركز الشركة.
سابعا: ينتخب ممثلو موظفي الشركة على النحو الاتي:
أ- تشكل بقرار من المدير العام ما يأتي:
1- لجنة قبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توفر الضوابط المطلوبة للقبول او الاعلان عن اسماء المرشحين.
2- لجنة الاشراف على الانتخاب، وتتولى الاشراف على عملية الانتخاب على ان يكون احد اعضائها من الموظفين القانونيين.
ب- يتم الاعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للانتخاب عن طريق الاعلان في لوحة الاعلانات في مقر الشركة والمواقع والمعامل التابعة لها.
ج- تقدم طلبات الترشيح الى رئيس اللجنة المركزية لقبول تدقيق طلبات الترشيح وتسجل واردا لدى المحطة او المشروع او الشركة وترفع الى مقر الشركة لتوحيدها واعلان اسماء المرشحين.
د- يغلق باب الترشيح قبل خمسة ايام من الموعد المحدد لاعلان اسماء المرشحين وتعلق اسماء المرشحين قبل (5) خمسة أيام من موعد الانتخاب.
هـ- للموظف الذي لم يظهر اسمه ضمن اسماء المرشحين الاعتراض لدى المدير العام خلال (48) ثمان واربعين ساعة من اعلان الاسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تقديمه.
و- يتم الاقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعهة بتواقيع اللجنة المشرفة على الانتخابات، ولا يحق لغير موظفي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الاشتراك في عملية الاقتراع.
ز- تكون عملية الانتخاب خلال اوقات الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب انتهاء عملية الاقتراع امام الحاضرين كافة وتبدأ عملية فرز الاصوات من اللجنة المشرفة، ولها ان تستعين بمن تراهم من الحاضرين.
ح- تعلن اللجنة المشرفة اسماء الفائزين بالعضوية حال الانتهاء من فرز الاصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثا عضوا احتياطيا.
ط- تقديم الاعتراضات على نتائج الانتخابات خلال مدة أقصاها (24) أربع وعشرين ساعة الى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال مدة اقصاها (48) ثمان وأربعون ساعة ويكون قرارها نهائيا.
ثامنا: يشترط لتعيين اعضاء مجلس الادارة الاصليين والاحتياط الذين يتم تعيينهم من الوزير ما يأتي:
أ- ان يكون عراقيا وموظفا على الملاك الدائم.
ب- حائز على شهادة جامعية اولية في الاقل.
ج- لديه خدمة وظيفية لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات في الشركة او احدى تشكيلات وزارة الصناعة.
د- ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في الامور المتعلقة بنشاط الشركة.
مادة 8
أولا: يمارس المجلس المهام الاتية:
أ- اقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على اشهر وفصول السنة والتخطيطية تمهيدا لرفعها الى الوزير لغرض المصادقة عليه.
ب- اقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي لرفعها الى الوزير لغرض المصادقة عليها.
ج- اقرار التوسعات لتشكيلات الشركة تمهيدا لرفعها الى الوزير لغرض المصادقة عليها.
د- اقتراح نظم حوافز الانتاج وتعتبر من ضمن كلفة الانتاج ورفعها الى الوزير لغرض المصادقة عليها.
هـ- اقرار نسب وضوابط توزيع الارباح.
و- المضادقة على ملاكات الشركة وتوفير احتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والانضباط والتعاقد بشأنهم.
ز- مناقشة التقارير الدورية لنشاطات الشركة للوقوف على مستويات الاداء في المجالات (الانتاجية والتسويقية والمالية) ومدى مطابقتها لخطط الشركة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ح- الاشراف على تنفيذ اعمال الشركة ومتابعتها بالشكر الذي يضمن تحقيق اهدافها وفق الاسس القتصادية والادارية والفنية المتكاملة.
ط- الاشراف على التخطيط لمشاريع ونشاطات وفعاليات الشركة والدراسات للجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع المقترحة ومتابعة تنفيذها.
ي- مناقشة التقرير السنوي عن نشاط الشركة واصدار التوجيهات اللازمة بذلك.
ك- الموافقة على الاقراض والاقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الاخرى وفقا للقانون.
ل- اقتراح تعديل القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بشؤون الشركة وبما لا يخالف المبادىء الاساسية الواردة بقانون الشركات العامة.
م- اصدار القرارات الادارية المتعلقة بالشؤون المالية والادارية والتشغيلية والفنية.
ن- تأليف اللجان من بين اعضائه او من غيرهم للقيام ببعض المهام وله ان يمنحها الصلاحيات الضرورية.
س- رسم السياسات العامة للشركة وتحديد تشكيلاتها وتعديلها بالدمج والالغاء.
ع- تحديد اوجه استثمار اموال الشركة المتأتية من الفوائض النقدية.
ف- وضع الخطط والمناهج السنوية وتطويرها بما يلائم الاهداف العامة للشركة.
ص- الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الشركة مع الاشخاص المعنوية والطبيعية.
ق- اقتراح تعديل رأسمال الشركة.
ر- اعداد المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل.
ش- وضع الانظمة الداخلية والتعليمات والصلاحيات التي تسهل تنفيذ الاعمال.
ت- المساهمة مع الشركات والمؤسسات الوطنية والعربية والاجنبية.
ث- تحديد شروط تشغيل العاملين وتحديد اجورهم مع مراعاة الضوابط العامة.
محتوى 2
خ- الموافقة على الاستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسيين العراقيين.
ذ- اتخاذ القرارات اللازمة بكل قضية لها علاقة بأغراض واهداف الشركة.
ض- اقتراح استحداث او دمج او الغاء التشكيلات الادارية للشركة التي بمستوى قسم وفقا للقانون.
ظ- تحديد اسعار المواف والخدنمات التي تنتجها او تقدمها الشركة مع الاخذ بنظر الاعتبار التوجيهات المركزية الصادرة من الوزارة.
غ- وضع الضوابط المتعلقة بكيفية توزيع النسبة المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند رابعا من المادة (11) من قانون الشركات العامة تمهيدا لرفعها الى الوزير للمصادقة عليها.
ثانيا: للمجلس تخويل بعض مهامه الى مدير عام الشركة.
مادة 9
أولا: يعقد المجلس جلساته في مركز الشركة ويجتمع مرة واحدة في الاقل كل شهر.
ثانيا: يكتمل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور اغلبية عدد اعضائه بضمنهم رئيس المجلس او نائبه وتتخذ القرارا بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ثالثا: يعتبر العضو مستقيلا اذا لم يحضر الاجتماع اربع مرات متتالية دون عذر مشروع.
مادة 10
اذا شغرت العضوية في المجلس يدعو رئيس المجلس العضو الاحتياط من الصنف الذي حصل الشاغر فيه لاكمال المدة المتبقية لعضوية المجلس.
مادة 11
تعتبر قرارا المجلس في الامور المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من البند اولا من المادة (8) من هذا النظام الداخلي مصادقا عليها اذا لم يعترض عليها الوزير خلال مدة (25) خمسة وعشرون يوما من تاريخ تسجيلها في مكتب، فإذا اعترض عليها يعاد عرضها على المجلس في أول اجتماع يعقده، فإذا أصر على رأية تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين.
مادة 12
يعين المجلس سكرتيرا له من موظفي الشركة يحمل شهادة جامعية أولية وله خبرة في مجال عمله يتولى تنظيم اجتماعات المجلس واعداد جداول اعماله ودعوة الاعضاء وفق المواعيد المقررة وتدوين محاضر اجتماعاته وقراراته في سجل خاص يوقع من رئيس المجلس واعضائه الذين حضروا الاجتماع وتختم كل صفحة بختم الشركة وعلى العضو الخالف ان يسخل مخالفته خطيا ويتولى تنظيم مراسلات المجلس ومتابعة تنفيذ القرارات وتبليغ المجلس بالنتائج.
مادة 13
أولا: يعد المجلس خلال (90) تسعين يوما من تاريخ السنة المالية موازنة الشركة وحساب الارباح والخسائر وفق الاصول المحاسبية المطبقة وبما يوضح حقيقة المركز المالي للشركة.
ثانيا: يشترط ان يراعي عند اعداد تقرير الموازنة السنوية ما يأتي:
أ- شرح واف للايرادات والمصروفات خلال السنة المالية المنتهية.
ب- تقويم الاداء للشركة وخططها المستقبلية.
ج- اية صورة ضرورية اخرى.
الفصل الثالث
الادارة التنفيذية للشركة
مادة 14
اولا: يدير الشركة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل يعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الاعلى للشركة ويقوم بجميع الاعمال الازمة لادارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الادارة وهو المسؤول عن اعمالها وتصدر القرارا والاوامر باسمه وتنفذ باشرافه وهو الذي يمثل الشركة او من ينيبه امام المحاكم والجهات الاخرى.
ثانيا: يمارس المدير العام المهام الاتية:
أ- تنفيذ قرارا مجلس الادارة ومتابعتها.
ب- ادارة شؤون الشركة ومتابعتها بالشكل الذي يضمن تحقيق اهدافها ورفع تقارير فصلية الى مجلس الادارة عن سير أعمال الشركة والموقف المالي لها واقتراح الحلول والمعالجات اللازمة لذلك.
ج- اعداد الموازنة السنوية والحسابات الختامية وحساب الارباح والخسائر وعرضها على مجلس الادارة.
د- وضع الخطط اللازمة لتدريب الموظفين ورفع كفائتهم بما يؤمن للشركة تنفيذ واجباتها بكفاءة اقتصادية عالية.
هـ- تنفيذ نظام منح الحوافز ومنح المكافآتللعاملين في الشركة وفقا للقانون.
و- تسمية المصارف الحكومية التي تودع لديها اموال الشركة والتوقيع على الصكوك الصادرة من الشركة وتطهير الصكوك المحررة لصالحا وله الحق في تخويل هذه الصلاحيات او جزء منها الى مدير قسم الشؤون المالية والتجارية.
ز- التوقيع على العقود التي تكون الشركة طرفا فيها.
ح- ابرام اتفاقيات القروض، بعد موافقة مجلس الادارة والجهات ذات العلاقة.
ط- المصادقة على محاضر لجان بيع وايجار اموال الشركة والعطاءات والدعوات الخاصة باعمالها وفقا للقانون.
ي- تعيين الموظفين الدائميين والمؤقتين في الشركة وفقا للقانون.
ك- اعداد الانظمة الداخلية المتعلقة بشؤون المالية والادارية والفنية والتنفيذية والقانونية والاجرائية للشركة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من مجلس الادارة.
ل- اعداد الهيكل التنظيمي والاداري للشركة والصف للوظائف ورفعه الى مجلس الادارة.
م- التعاقد مع من تحتاج الشركة الى خدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وتحديد اجورهم وفقا للقانون.
ثالثا: للمدير العام تخويل بعض صلاحياته الى بعض موظفي الشركة.
محتوى 3
الفصل الرابع
تشكيلات الشركة
مادة 15
تتكون الشركة من التشكيلات التالية وترتبط بالمدير العام:
أولا: قسم الشؤون القانونية:
يديره موظف ذو خبرة واختصاص يحمل شهادة جامعية اولية في القانون في الاقل. ويتولى تقديم المشورة القانونية الى اقسام الشركة بما يضمن قيامها بالتصرفات القانونية وفق التشريعات النافذة والاشتراك في اعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات ذات العرقة بنشاط الشركة، ويمارس القسم نشاطه من خلال الشعب الاتية:
أ- شعبة الوثائق والعقود:
ويديرها موظف من ذوي الخبرة والاختاص ويحمل شهادة جامعية اولية في القانون: وتتولى ما يأتي:
1- تنظيم العقود والاتفاقيات والتعهدات المختلفة وشروط المزايدات والمناقصات والتثبت من صحتها ومتابعة تسجيل املاك الشركة لدى الدوائر المختصة.
2- حفظ الوثائق المهمة ذات العلاقة بحقوق الشركة والتزاماتها.
3- الشيطرة على خطابات الضمان والحوالات المالية وصكوك الضمان واوراق القبض وضمان تجديدها.
ب- شعبة الدعاوى القانونية:
ويديرها موظف من ذوي الخبرة والاختصاص ويحمل شهادة جامعية اولية في القانون، ومهامها:
1- تمثيل الشركة امام المحاكم والمراجع القضائية والجهات المختلفة في جميع قضاياها القانونية.
2- متابعة اللجان التحقيقية المؤلفة داخل الشركة وتدقيقها من الناحية القانونية وتقديم المقترحات والتوصيات بشأن التشريعات ذات العلاقة بنشاطات الشركة.
ثانيا: قسم التخطيط والمتابعة:
يدير القسم موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يحمل شهادة جامعية اولية، ويتولى اعداد خطط للشركة لسنة أو اكثر تتفق مع السياسات التي يقررها مجلس الادارة من اجل توجيه استثماراتها الاقتصادية وفق اسس مدروسة ويتكون القسم من الشعب الاتية:
أ- شعبة الدراسات: وتتولى ما يأتي:
1- القيام بالدراسات والبحوث العلمية بشأن انشطة الشركة بما يخدم اعداد التصورات المستقبلية والخطط المقررة.2- 2- جمع واعداد المعلومات الاحصائية عن مختلف انشطة الشركة بما يفيد اتخاذ القرارات والخطط التي تعدها شعبة تنسيق الخطة والمتابعة.
3- اصدار اجازات الاستيراد والعقود الخارجية وفق المنهاج الاستيرادي للشركة.
ب- شعبة تنسيق الخطة والمتابعة: وتتولى ما يأتي:
1- التنسيق مع مختلف تشكيلات الشركة والتعاون معها في اعداد خططها السنوية.
2- متابعة تنفيذ الخطط وتنظيم المعلومات الواردة واقتراح المعالجات اللازمة لذلك.
3- متابعة المنهاج الاستثماري.
ج- شعبة التدريب والتطوير: وتتولى ما يأتي:
1- اعداد خطة لتدريب العاملين في مختلف تشكيلات الشركة تؤمن تطوير كفاءة اداء العاملين وزيادة مهاراتهم وتنفيذ البرامج التدريبية المعدة لهذا الغرض مباشرة او بواسطة جهات اخرى.
2- تعديل الخطة التنظيمية بما يتفق مع التغييرات التي تحصل في الشركة.
ثالثا: قسم الشؤون الادارية:
يديره موظف من ذوي الخبرة والاختصاص ويحمل شهادة جامعية اولية في الاقل، ويتولى تنظيم امور العاملين بما يؤمن حقوقهم وتوفير اجواء العمل المناسبة وتقديم الخدمات الضرورية ويتكون القسم من الشعب الاتية:
أ- شعبة ادارة الافراد: وتتولى ما يأتي:
1- تنفيذ خطة الملاك المصدق للعاملين.
2- تنفيذ اجراءات الاختبار والتعيين والتعاقد على وفق التشريعات النافذة.
ب- شعبة ادارة الخدمات: وتتولى ما يأتي:
1- تقديم الخدمات الادارية التي تتطلبها التشكيلات الادارية كافة للشركة.
2- تنظيم وادارة استعلامات الشركة.
3- مراقبة دوام الموظفين.
4- الحفاظ على امنية الشركة وتنظيم خدمات الدفاع المدني.
ج- شعبة ادارة الارشيف: وتتولى ما يأتي:
1- تنظيم سجلات الواردة والصادرة وادامتها.
2- حفظ المراسلات والوثائق الرسمية.
3- طبع المراسلات المتعلقة باعمال الشركة.
4- تسلم البريد اليومي وتوزيعه على تشكيلات الشركة.
5- الاشراف على اجهزة الاستنساخ والطبع.
د- شعبة الاليات: وتتولى ما يأتي:
1- تنظيم نقل منتسبي الشركة منها واليها.
2- تنظيم الملفات الخاصة بالسيارات والاليات المملوكة للشركة او المنسبة اليها او منها وتوثيق جميع المعلومات المتعلقة بكل آلية او سيارة على انفراد.
3- الاشراف على اعمال صيانة السيارات والاليات المملوكو والمنسبة الى الشركة وتقديم التقارير الشهرية بذلك.
4- تأمين الزيوت والشحوم الخاصة بالسيارات والاليات.
5- السيطرة على عملية صرف الوقود الى السيارات والاليات وحسب الضوابط المعتمدة.
6- فتح السجلات اللازمة للسيطرة على اعمال الشعبة.
رابعا: قسم الذرة الصفراء:
يديره موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يحمل شهادة جامعية اولية في الاقل، ويتولى ما يأتي:
محتوى 4
أ- اعداد خطة تسلم محصول الذرة الصفراء من المزارعين على مستوى المحافظات.
ب- وضع التعليمات والضوابط المتعلقة بعملية تسلم وتسويق الحاصل.
ج- الاشراف على خطة تشغيل المعامل ومتابعة تنفيذها.
د- ادارة شؤون تسويق المحصول واعداد المواقف اليومية للتسلم والتسويق وتسوية المشاكل الناشئة عنها وايجاد الحلول المناسبة لها.
هـ- الاشراف على معامل تفريط وتجفيف الذرة الصفراء التابع للشركة واستيعاب الانتاج المحلي للمحصول.
خامسا: قسم انتاج البذور:
يديره موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يحمل شهادة جامعية اولية ويتولى مهمة تنفيذ الحلقات الفنية ذات الصلة بانتاج البذور وتعفيرها سواء كانت نتيجة في اراضي الشركة او من خلال التعاقد مع المزارعين والشركات الزراعية لانتاج البذور والاشراف على تسلم البذور بالتنسيق مع مواقعها المختلفة وترتبط بالقسم فنيا جميع مواقع تنقية البذور الموجودة في المحافظات.
سادسا: القسم الهندسي:
يديره موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يحمل شهادة جامعية اولية في الاقل، بالهندسة المدنية او الميكانيكية ويتولى توفير الخدمات الهندسية لنشاطات الشركة بما يسهل ادائها ومتابعة تشغيل المعامل وصيانتها ووضع خطط الصيانة الدورية لها وكل ما يتعلق باعمال الهندسة المدنية والميكانيكية والكهربائية ويتكون القسم من الشعب الاتية:
أ- الشعبة الميكانيكية والكهربائية:
وتتولى اعداد الخطط والتصاميم ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع وتنفيذ المقاولات والاعمال كافة التي يتطلبها عمل الشركة عن طريق الملاكات المتوفرة في معامل ومواقع الشركة والاشراف على الاعمال الميكانيكية والكهربائية المحالة بعهدة المقاولين، وتأييد سلامة الاعمال المنفذة ومطابقتها لشروط اعمال مقاولات الهندسة.
ب- الشعبة المدنية:
وتتولى اعداد الخطط والتصاميم ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المدنية وتنفيذ المقاولات والاعمال كافة التي يتطلبها عمل الشركة عن طريق الملاكات المتوفرة في معامل ومواقع الشركة والاشراف على الاعمال المدنية المحالة بعهدة المقاولين، واعداد تصاميم المشاريع المقترحة.
ج- شعبة خدمات صيانة المعامل والمواقع:
وتتولى اعداد خطط الصيانة والطارئة لمعامل ومواقع الشركة المدنية منها والميكانيكية والكهربائية وتنفيذها عن طريق الملاكات المتوفرة او المقاولات.
سابعا: القسم المالي:
يديره موظف ذو خبرة واختصاص يحمل شهادة جامعية اولية يتولى تسجيل العمليات المالية لانشطة الشركة واعداد وتنفيذ الموازنة التخطيطية وبالتنسيق مع اقسام الشركة واستخراج الحسابات الختامية ويتم ذلك من خلال الشعب الاتية:
أ- شعبة الحسابات المالية:
يديرها موظف ذو خبرة واختصاص يحمل شهادة جامعية اولية، مهمتها تنظيم سندات الصرف والقيد بأنواعها وتحرير الصكوك على وفق الانظمة والتعليمات المطبقة في الشركة، بالاضافة الى تنظيم الجداول والاستمارات والكشوف اللازمة لذلك، وتقديم المشورة المالية المتعلقة باعمال الشركة.
ب- شعبة السجلات المالية والارشيف:
ويدير مهامها موظف ذو خبرة واختصاص يحمل شهادة الدبلوم او اعدادية التجارة في الاقل، تتولى تسجيل العمليات المالية لانشطة الشركة في السجلات المحاسبية وصولا الى استخراج موازين المراجعة الشهرية والحسابات الختامية والمركز المالي للشركة، وتنظيم المستندات بما يضمن انسيابية تزويد الشعب والاقسام بالوثائق المالية اللازمة لاداء الاعمال.
ج- شعبة الحسابات المخزنية:
يدير مهامها موظف ذو خبرة واختصاص يحمل شهادة جامعية اولية في الاقل، وتتولى ما يأتي:
1- تثبيت كميات ونوعيات المواد المخزنية الداخلة والخارجة والمحولة من والى مخازن الشركة كافة واقيامها في السجلات والبطاقات التي يتطلبها النظام المخزني المعتمد.
2- اعداد البيانات والجداول الخاصة بحركة وارصدة المخزون.
3- تقييم مخزون بضاعة آخر المدة.
4- القيام باعمال الاشراف والرقابة والسيطرة على مخازن الشركة الرئيسية والثانوية.
5- مسك سجلات الموجودات الثابتة وادامتها واحتساب الاندثارات السنوية وتقديم البيانات بخصوصها الى الحسابات المالية لتنظيم القيود المحاسبية والسيطرة على محاضر الشطب والاستهلاك وتقديمها الى اللجان المختصة للمصادقة عليها.
د- شعبة حسابات التكاليف:
يدير مهامها موظف ذو خبرة واختصاص يحمل شهادة جامعية اولية في الاقل وتتولى ما يأتي:
1- مسك السجلات الكلفوية الالكترونية واليدوية بالشكل الذي يساعد على تحديد كلفة الوحدة الواحدة من المواد التي تتعامل بها الشركة لاغراض تقييم المخزون وتسعير المبيعات لمختلف البذور والحبوب والنشاطات المالية الفرعية الاخرى.
2- اعداد الدراسات ذات الصلة بتقليص نفقات منتجات الشركة وتقديم المشورة بشأنها للادارة العليا للشركة.
هـ- شعبة الرواتب:
يديرمهامها موظف يحمل شهادة الدبلوم في الاقل، وتتولى مهمة تنظيم قوائم رواتب واجور ومخصصات واستحقاقات منتسبي الشركة بموجب التشريعات واعداد الجداول والكشوفات الخاصة بالاستقطاعات وتقديمها الى شعبة الحسابات المالية.
و- شعبة امانة الصندوق:
يدير مهامها موظف يحمل شهادة الدبلوم في الاقل، وتتولى مهمة قبض المتحصلات النقدية المتعلقة بتعاملات الشركة والمبالغ المقبوضة من الصناديق الفرعية، وتسجيلها في السجل اليومي لحركة الصندوق وايداع المبالغ المقبوضة لدى المصارف والحصول على المستندات المصرفية المؤيدة لذلك وتقديمها الى شعبة الحسابات المالية لغرض اثبات القيود المحاسبية المختصة مع اعداد الكشوف اليومية بالمقبوضات والمدفوعات.
محتوى 5
ز- شعبة تحصيل الديون:
يديرها موظف من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال المحاسبة وله المام في القوانين المتعلقة بتحصيل الديون، ومهمتها استحصال حقوق الشركة ومسك السجلات الاحصائية اللازمة للسيطرة على ديون الشركة وبالتنسيق مع شعبة السجلات المالية والارشيف والقسم التجاري في الشركة واعداد التقارير الشهرية بحجم دائنية الشركة على الجهات الاخرى ورفعها الى مدير عام الشركة لغرض عرضها على مجلس ادارتها.
ثامنا- قسم الرقابة الداخلية:
يديره موظف من ذوي الخبرة والاختصاص ويحمل شهادة جامعية اولية في الاقل، وتتولى الرقابة الداخلية تحقيق سيطرة فاعلة على اموال الشركة من خلال نظام يتضمن مجموعة عمليات رقابية مختلفة مالية وتنظيمية ومحاسبية تضعها الادارة العامة ضمانا لحسن سير العمل في الشركة وحسب برامج تؤمن تغطية النشاطات كافة، واعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطها للمدة السابقة للتقرير وتقديمها الى مكتب المدير العام وكذلك مهمة متابعة ومعالجة الملاحظات التي ترد في تقارير ديوان الرقابة المالية.
تاسعا- القسم التجاري:
يديره موظف ذو خبرة واختصاص ويحمل شهادة جامعية اولية يتولى تأمين كل ما يتعلق بالنشاط التجاري للشركة ويمارس نشاطه من خلال الشعب الاتية:
أ- شعبة المشتريات:
ويديرها موظف من ذوي الخبرة والاختصاص حاصل على شهادة الدبلوم في الاعمال التجارية في الاقل، وتتولى ما يأتي:
1- اعداد وتنفيذ خطة المشتريات المتمثلة بالمنهاج الاستيرادي والمشتريات المحلية من المحاصيل المختلفة ومستلزمات ممارسة النشاط الاخرى.
2- توفير البيانات والمعلومات عن مصادر التجهيز المحلية والاجنبية الحالية والبديلة التي تؤمن الاختيار الافضل.
3- اجراء الاتصالات والمراسلات مع المجهزين والتعاقد معهم.
4- فتح الاعتمادات التجارية ومتابعتها.
5- تنفيذ اتفاقيات التسهيلات الائتمانية.
6- اخراج البضائع المستوردة من حوزة الكمارك.
ب- شعبة التسويق:
يديرها موظف ذو خبرة واختصاص في مجال عمل التسويق يحمل شهادة جامعية اولية في علوم التجارة، وتتولى الشعبة تأمين تصريف انتاج الشركة ومشتريات لغرض البيع من الحبوب العلفية والبذور الى الجهات المستفيدة في عموم العراق من خلال ما يأتي:
1- وضع وتنفيذ خطة المبيعات للمستلزمات الزراعية ومخلفات الانتاج التي تتعامل بها الشركة بالتنسيق مع الاقسام المختصة الاخرى.
2- منح الوكالات لبيع سلع الشركة بموجب ضوابط تضعها لهذا الغرض.
3- الاشراف على معامل ومواقع الشركة ومراكز القطع كافة الخاصة بها فيما يتعلق بالجوانب التسويقية المعتمدة بما يكفل تحقيق اهداف التسويق.
4- القيام باجراء الدراسات السوقية للمستلزمات التي تتعامل بها الشركة.
ج- شعبة المخازن:
ويديرها موظف ذو خبرة حاصل على شهادة دبلوم ادارة المخازن، وتتولى الاشراف المباشر على مخزن مقر الشركة والاشراف الفني على مخازن معامل ومواقع الشركة الاخرى وتحديد المستلزمات المخزنية والاجراءات الضبطية اللازمة للسيطرة على انسيابية ادخال واخراج المواد التي تتعامل بها الشركة.
عاشرا- القلم السري:
يديرها موظف حاصل على شهادة الدراسة الاعدادية وله خبرة في مجال عمله ويتولى ما يأتي:
1- تنظيم بريد المراسلات السرية الخاصة بالشركة في سجلات وحفظها في اضابير سرية.
2- طبع المراسلات الخاصة والسرية واستنساخها.
3- القيام بأعمال وواجبات سكرتارية التعبئة.
الحادي عشر – العلاقات:
يدير الشعبة موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يحمل شهادة جامعية أولية، ويتولى ما يأتي:
1- تنظيم الاجتماعات واللقاءات للزوار العرب والاجانب.
2- التنسيق مع الجهات الاعلامية لغرض النشر والاجابة عن الاستشارات والاستفسارات.
3- تنظيم وتنمية العلاقات بين الشركة والمنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بالعمل.
4- تنظيم الاحتفالات في المناسبات الوطنية والدينية كذلك القيام بالواجبات الاجتماعية بعد اقرارها من مجلس الادارة او المدير العام.
الثاني عشر – الحاسبة الاكترونية:
يديرها موظف له خبرة في مجال انظمة الحاسوب يحمل شهادة جامعية اولية في مجال عمله وتهدف الى توظيف الحاسبة الالكترونية بما يخدم انشطة الشركة ومكننة عملها من خلال:
1- برمجة نظم المعلومات وتحديثها وفق متطلبات عمل الشركة.
2- الاشراف على الحاسبات العاملة والتأكد من سلامة استخدام البرامجيات ومتابعة الجوانب الامنية لاستخدمها.
3- المشاركة في العقود المتعلقة بشراء نظم المعلومات من المكاتب الخارجية.
4- اجراء الفحص الدوري على الحسابات للتأكد من سلامة اجزائها الداخلية ومطابقتها للمواصفات المثبتة في السجلات.
5- الاحتفاظ بملف عن كل حاسبة من الحاسبات العاملة في الشركة ويتضمن مواصفاتها وتفاصيل الاجزاء الداخلية فيها.
محتوى 6
6- صيانة الحسابات العاملة في الشركة واصلاح العطلات وبالشكل الذي يتلاءم مع خبرة الكادر.
7- المشاركة في عقود شراء وصيانة وتصليح الحاسبات التي تبرم مع المكاتب الخارجية.
الثالث عشر- فروع الشركة في المحافظات كافة:
ترتبط بمدير عام الشركة مباشرة ويرأس كل فرع موظف ذو خبرة واختصاص في مجال عمل الشركة وحاصل على الشهادة الجامعية الاولية وتتولى تنفيذ خطط الشركة في عمليات لاشراء والبيع والتعاقد وادارة اراضيها في المحافظات التابعة جغرافيا لكل منها وتزويد مقر الشركة بالتقارير اللازمة عن المعامل والمواقع التابعة له في جميع المجالات الخاصة بنشاط الشركة وترتبط اداريا بهذه الفروع نشاطات الشركة ضمن الرقعة الجغرافية المحددة لها وترتبط فنيا بالاقسام الفنية في مركز الشركة.
الفصل الخامس
احكام عامة
مادة 16
1- تطبق الشركة احكام النظام المحاسبي الموحد والقوانين والانظمة والتعليمات والقواعد والمعايير والاعراف ذات العلاقة به.
2- تخضع الشركة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
مادة 17
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة