عنوان التشريع: اصدار شهادة الايداع وكيفية توثيق الاعمال الابداعية ذات الطبيعة الخاصة
التصنيف: تعليمات
محتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00
تعليمات
استنادا الى احكام البند (ثانيا) من المادة (9) من قانون حوافز المبدعين رقم (1) لسنة 1998، والفقرة (2) من المادة الثانية من النظام الداخلي للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لسنة 1983.
اصدرنا التعليمات الاتية:
مادة 1
أولا: على رؤوساء لجان تقويم المبدعين في الوزارة والجهات غير المرتبطة بوزارة ولجنة تقويم المبدعين للقطاعين التعاوني والخاص تزويد الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بكتاب يتضمن موجز طلبات الاعمال الابداعية ذات الطبيعة الخاصة مرفقا به استمارة المعلومات وفق النموذج المرفق بقانون حوافز المبدعين رقم (1) لسنة 1998 لاغراض التصنيف الدولي والبحث الوثائقي.
ثانيا: يتولى رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية تسمية احد موظفي الجهاز المعنيين بشؤون توثيق الاعمال الابداعية للقيام باستلام وحفظ وتسليم مراسلات الاعمال الابداعية بشكل يؤمن الحفاظ على سير العمل.
مادة 2
أولا: يصدر الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية شهادة ابداع للعمل الابداعي الذي يتم توثيقه وفق النموذج الملحق بهذه التعليمات. ويكون شكلها مستطيلا ومطبوعة على ورق سميك (كارتوني).
ثانيا: تمنح الشهادة الاصلية لصاحب العمل الابداعي، ويزود المشارك في العمل الابداعي بشهادة طبق الاصل.
ثالثا: يستوفي الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية اجور لقاء تزويد المبدع او المشارك في العمل الابداعي بشهادة الابداع الاصلية او بصورة (طبق الاصل) من الشهادة وفقا لما يأتي:
أ- (5000) خمسة الاف دينارعن شهادة الابداع الاصلية.
ب- (4000) اربعة الاف دينار عن صورة طبق الاصل من شهادة الابداع.
مادة 3
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 18/3/2003 تاريخ نفاذ قانون التعديل الثاني لقانون حوافز المبدعين رقم (7) لسنة 2002.
وزير التخطيط والتعاون الانمائي