الدورة التأهيلية لمنتسبي قوى الامن الداخلي الحاصلين على شهادة جامعية اولية

      التعليقات على الدورة التأهيلية لمنتسبي قوى الامن الداخلي الحاصلين على شهادة جامعية اولية مغلقة

عنوان التشريع: الدورة التأهيلية لمنتسبي قوى الامن الداخلي الحاصلين على شهادة جامعية اولية
التصنيف: تعليمات

محتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (5) من المادة (السادسة) من قانون الخدمة والتقاعد لقوة الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978
أصدرنا التعليمات الآتية:

رقم (1) لسنة 2004
تعليمات
الدورة التأهيلية لمنتسبي قوى الامن الداخلي الحاصلين على شهادة جامعية أولية

مادة 1
تفتح في كلية الشرطة وبموافقة وزير الداخلية دورة تأهيلية لمنتسبي قوة الامن الداخلي الحاصلين على شهادة جامعية أولية.

مادة 2
يتولى عميد كلية الشرطة الاشراف على ادارة وتنظيم الدورة.

مادة 3
يقوم أعضاء هيئة التدريس في عمادة كلية الشرطة بالتدريس في هذه الدورة ولعميد كلية الشرطة تنسيب محاضرين للتدريس فيها عند عدم تيسر العدد الكافي من أعضاء الهيئة التدريسية وبشرط ان يكونوا حاصلين على شهادة جامعية عليا ويجوز عند الاقتضاء عدم التقيد بشرط الشهادة العليا.

مادة 4
يحدد الوزير بقرار يصدر عنه عدد الطلاب الذين يقبلون في الدورة ويعين عميد الكلية الطريقة الواجبة الاتباع في تقديم طلبات الالتحاق بالدورة وموعد التقديم ويكون ذلك قبل بدء السنة الدراسية بوقت كاف.

مادة 5
يشترط لقبول المتقدم في الدورة ان يكون:
أولا- عراقيا.
ثانيا- من منتسبي قوى الامن الداخلي.
ثالثا- قويم الاخلاق وحسن السمعة والسلوك.
رابعا- حائزا على شهادة جامعية اولية في الاقل.
خامسا- لم يسبق له ان فصل من الدورة.
سادسا- غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.

مادة 6
تشكل في كل دائرة رئيسية من دوائر قوة الامن الداخلي لجنة لتحديد عدد المنتسبين الذين تتوفر فيهم شروط القبول في الدورة.

مادة 7
أولا: على المقبول في الدورة او احد اقاربه من الدرجة الاولى او الثانية ان يقدم تعهدا تحريريا يوثق من مدير الدائرة القانونية في الوزارة يتعهد فيه باداء ما انفق عليه خلال مدة الدورة من مصاريف بضمنها الرواتب في احدى الحالات الاتية:
أ- فصله من الدورة.
ب- عدم اكماله الدراسة في الدورة.
ج- عدم استمراره في الخدمة بعد التخرج.
ثانيا: للعميد اعفاء الطالب او مقدمي التعهد عنه من اداء المصاريف التي انفقت عليه او تعهد بادائها اذا ثبت بتقرير من اللجنة الطبية المختصة ان اصيب بعاهة او مرض لا دخل لارادته فيه منعه من اتمام الدراسة او عدم استمراره في الخدمة بعد التخرج.

محتوى 1
مادة 8
يعد المقبول في الدورة شركيا لأغراض تطبيق القوانين العقابية الانضباطية.

مادة 9
أولا: مدة الدراسة في الدورة سنة دراسية واحدة تبدأ في اليوم الاول من شهر تشرين الاول وتنتهي في نهاية شهر حزيران من السنة التي تليها.
ثانيا: للوزير او من يخوله ان يقرر عند الاقتضاء بدء السنة الدراسية وانتهاءها في غير الوقت المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة.
ثالثا: تقسم مدة الدراسة في الدورة الى فصلين دراسيين على النحو الذي يقرره العميد.

مادة 10
يمنح الطالب عطلة نصف السنة لمدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوما بعد انتهاء الفصل الدراسي الاول.

مادة 11
للعميد ان يمنح الطالب او مجموعة من الطلاب او جميعهم اجازة اعتيادية خلال مدة الدورة لمدة لا تزيد على (10) عشرة ايام مرة واحدة او بصورة متقطعة عند الضرورة.

مادة 12
للعميد تحديد مواد الدراسة في الدوة وعدد الساعات المخصصة للتدريس والتدريب بعد المداولة مع اعضاء هيئة التدريس وبقرار يصدر عنه.

مادة 13
يجب حضور الطالب بنسبة (75%) خمسة وسبعين من المئة من مجموع ساعات التدريس ونسبة (60%) ستين في المائة من مجموع ساعات التدريب المقررة للدورة في الاقل ويحرم من الاشتراك في الامتحان النهائي ويعتبر راسبا في الدورة عند عدم اكمال النصاب المذكورة مهما كانت الاسباب.

مادة 14
اولا: تجري لطلبة الدورة الامتحانات الاتية:
أ- امتحان نصف السنة: يتم خلال الاسبوعين الاخيرين من الفصل الدراسي الاول.
ب- الامتحان النهائي: يتم خلال الاسبوعين الاخيرين من لفصل الدراسي الثاني.
ج- امتحا امكملين: يتم بعد اسبوعين من اعلان نتائج الامتحان النهائي.
ثانيا: تحدد طريقة اجراء الامتحانات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة ببيان يصدره العميد.

مادة 15
أولا: تخصص لكل مادة من مواد الدراسة في الدورة (30) ثلاثين درجة لامتحان نصف السنة و (70) سبعين درجة للامتحان النهائي ويكون مجموع درجات الامتحانين هو الدرجة النهائية.
ثانيا: يعد الطالب ناجحا في الدورة اذا كانت الدرجة النهائية التي حصل عليها بكل من مواد الدراءة المقررة لا تقل عن (50) خمسين درجة ويعد مكملا اذا كانت الدرجة النهائية التي حصل عليها في مادة او مادتين من مواد الدراسة المقررة اقل من (50) خمسين درجة، ويعد راسبا اذا كانت الدرجة النهائية التي حصل عليها في أكثر من مادتين اقل من (50) خمسين درجة.

مادة 16
يجري امتحان الطالب الذي يتعذر اشتراكه لسبب مشروع في امتحان نصف السنة او الامتحان النهائي بعد زوال العذر في الموعد الذي يحدده العميد قبل انتهاء مدة الدورة في حالة عدم تمكنه من الاشتراك في امتحان نصف السنة ومع الطلاب المكملين في حالة تعذر اشتراكه في الامتحان النهائي.

مادة 17
اذا ثبت غش الطالب او محاولته الغش في امتحان اي مادة من المواد فيعد راسبا في جميع مواد الدراسة في ذلك الامتحان اذا كان الامتحان نهائيا او في امتحا المكملين، اما في امتحان نصف السنة فيعد راسبا في المادة التي غش او حاول الغش فيها، وذلك بقرار يصدره العميد.

مادة 18
تحدد مرتبة نجاح الطالب في الدورة طبقا للمعدل العام لمجموع الدرجة النهائية التي حصل عليها في مواد الدراسة المقررة.

مادة 19
يمنح وزير الداخلية شهادة التخرج في الدورة للناجح في الامتحان النهائي او للناجح في امتحان المكملين.

مادة 20
تخصص (200) مائتا درجة للسلوك السنوي للطالب يخصم منها ما يفقده من الدرجات تبعا للعقوبات المفروضة عليه وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (21) من هذه التعليمات ويحرم من الاشتراك في الامتحان النهائي ويعد راسبا في الدروة اذا لم يحصل على (100) مئة درجة فأكثر للسلوك.

محتوى 2
مادة 21
للعميد او من يخوله فرض عقوبة من العقوبات التالية على اي من طلبة الدورة عند ارتكابه ما يخالف الواجبات المفروضة عليه.
أولا- الانذار: ويكون باشعار الطالب تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وعدم تكراره لها ويترتب على ذلك خصم (5) خمس درجات من درجات سلوكه.
ثانيا – التوبيخ: ويكون باشعار الطالب تحريريا او علنا بالمخالفة التي ارتكبها والمخالفة التي سبق ان انذر بسببها او لارتكابه مخالفة تستوجب عقوبة اشد ويترتب على ذلك خصم (10) عشر درجات من درجات سلوكه.
ثالثا – الفصل من الدورة: ويكون باخراج الطالب من الدورة واعادته الى دائرته وتفرض هذه العقوبة من العميد حصرا عند تحقق احدى الحالات الاتية:
أ- فقدان الطالب (100) مئة درجة فأكثر من درجات السلوك خلال السنة الدراسية.
ب- رسوم الطالب في الدورة مرتين.
ج- ثبوت عدم صلاحية الطالب ليكون ضابط شرطة برتبة ملازم لسيرته غير المرضية بناء على تقارير المسؤولين عن الادارة والتدريس والتدريب في الدورة.

مادة 22
لا يطبق على طلاب الدورة نظام المبيت الاجباري.

مادة 23
تتحمل عمادة كلية الشركة نفقات تدريب وتدريب واكساء الطلاب خلال مدة الدورة ويتقاضى الطالب راتب رتبته قبل التحاقه بالدورة.

مادة 24
توفر عمادة كلية الشركة سكن الطلاب من خارج محافظة بغداد.

المادة 25
للعميد الموافقة على ترك الطالب الدورة لاسباب تستدعي ذلك على ان يدفع جميع النفقات التي صرفت عليه خلال وجوده فيها بضمنها الرواتب التي تقاضاها.

مادة 26
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية