عنوان التشريع: تمديد سريان امر العفو رقم 2004/2
التصنيف: قرار
محتوى
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (2) من البند (سادسا) من أمر العفو رقم (2) لسنة 2004 وبناء على موافقة مجلس الرئاسة، قررنا ما يأتي:
أولا: تمدد مدة سريان امر العفو رقم (2) لسنة 2004 ثلاثين يوما اخرى.
ثانيا: يعتبر هذا القرار نافذا اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوما المحددة بأمر العفو المذكور
الدكتور اياد علاوي
رئيس الوزراء