تخصيصات طارئة

      التعليقات على تخصيصات طارئة مغلقة

عنوان التشريع: تخصيصات طارئة
التصنيف: امر

محتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00

باسم الشعب استنادا لاحكام القسم الثاني من ملحق قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وبناءا على موافقة مجلس الرئاسة قرر مجلس الوزراء اصدار الأمر الآتي:

أولا: يضاف مبلغ قدره (90) تسعون مليار دينار الى الميزانية العامة لسنة 2004 يخصص لاعمار مدينة الثورة.
ثانيا: على وزير المالية والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا الأمر.
ثالثا: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ صدوره.

كتب في بغداد في اليوم 30 من شهر رجب سنة 1425 هجرية
الموافق لليوم الاثنين 14 من شهر آب سنة 2004 ميلادية

الدكتور اياد علاوي
رئيس الوزراء