عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات وكلاء الاخراج الكمركي رقم 2000/8
التصنيف: تعليمات
محتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00
استنادا إلى إحكام الفقرة (ثانيا) من المادة (175) والفقرة (ثالثا) من المادة (270) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984
أصدرنا التعليمات الآتية 0
مادة1
يلغى نص الفقرة (ج) من البند (ثانيا) من المادة (2) من تعليمات وكلاء الإخراج الكمر كي رقم (8) لسنة 2000 ويحل محله ما يأتي 0
ج- إن يقدم وديعة نقدية مقدارها (250000) مئتان وخمسون ألف دينار كضمانة لحسن أداء عمله ووديعة مقدارها (100000) مائة إلف دينار عن كل مساعد له 0
مادة 2
يضاف ما يلي إلى نص البند (ثالثا) من المادة (2) من التعليمات ويكون الفقرة (ط) له 0
ط- إن لا يكون من منتسبي الهيئة العامة للكمارك خلال الخمس سنوات الأخيرة قبل انتهاء خدمته لأي سبب كان 0
مادة 3
يضاف ما يلي إلى المادة (2) من التعليمات ويكون البند (خامسا) منها 0
خامسا- يحق لمساعد وكيل الإخراج الكمر كي الانتقال من العمل لدى وكيل إخراج كمركي أخر لمرة واحدة خلال سنة منح الإجازة أو سنة تجديدها 0
مادة 4
يلغى نص البند (أولا) من المادة (6) من التعليمات ويحل محله ما يأتي 0
أولا- يزود وكيل الإخراج بهوية وبطاقة دلالة (باج) سنويا لمراجعة الدوائر الكمر كية لقاء مبلغ مقداره (10000) عشرة ألاف دينار ويزود مساعده بهوية وبطاقة دلالة (باج) لقاء مبلغ (5000) خمسة ألاف دينار 0
مادة 5
يحذف نص الفقرة (ب) من البند (أولا) من المادة (7) من التعليمات 0
مادة 6
يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (8) من التعليمات ويحل محله ما يأتي 0
ثانيا- إذا فقد وكيل الإخراج أو مساعده هوية ممارسة المهنة أو بطاقة الدلالة (الباج) فيكلف بمراجعة مركز الشرطة المختص للإبلاغ عن الفقدان على إن يقدم إلى الدائرة الكمر كية ما يؤيد مراجعته ويزود بعدها ببدل ضائع على إن يسدد ضعف المبلغ المقرر بموجب التعليمات 0
مادة 7
يضاف ما يلي إلى المادة (8) من التعليمات ويكون البندين (ثالثا) و (رابعا) منها
ثالثا- لمدير عام الهيئة العامة للكماك إعادة رخصة وكيل الإخراج أو مساعده الملغاة خلال الخمس سنوات الأخيرة بسبب عدم مراجعته للتجديد في الموعد المحدد بناء على توصية اللجنة المشكلة في (أولا)من المادة (7) من التعليمات وبعد توفر الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات واستيفاء الرسوم المترتبة بذمته عن السنوات السابقة 0
رابعا- يخضع قرار المدير العام برفض إعادة الرخصة المنصوص عليها في البند (ثالثا) منهذه المادة للاعتراض لدى وزير المالية خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ به ويكون قرار الوزير بذلك نهائيا 0
مادة 8
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
مدير عام الكمارك