عنوان التشريع: الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال
التصنيف: امر
المحتوى 1
رقم التشريع: 66
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-03-20 00:00:00
بناءً على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 1511 (2003)؛
وتذكيراً بأن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 (2003) دعا سلطة الائتلاف المؤقتة إلى دعم وتحسين رفاهية الشعب العراقي وصالحه العام عن طريق إدارة الأراضي العراقية على نحو فعال، ودعاها كذلك، وعلى وجه التحديد، إلى العمل على استعادة أوضاع الأمن والاستقرار في البلاد؛
وتشديداً على أهمية الإعلام في بناء مجتمع ديمقراطي، وللحاجة إلى تشجيع قطاع للبث والإرسال يقدم خدماته بأسلوب مهني ونزيه ومستقل؛
وتأكيداً على أن الحوار المفتوح والنشط يشكل عنصراً ضرورياً لتطوير أسلوب ديمقراطي في العراق، وعلى أن خدمات البث والإرسال العامة تلعب دوراً حيوياً في تسهيل هذا الحوار؛
واعترافاً بالحق في حرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة والحق في الاحتفاظ بالآراء دون تدخل فيها، وهو الحق المنصوص عليه في المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي أقرها العراق وانضم إليها كطرف فيها، وهو كذلك الحق المكفول في قانون الإدارة الانتقالية الذي أقره مجلس الحكم العراقي، ووافق عليه بالإجماع دون تحفظ؛
واعترافاً كذلك بأن عدم التدخل في استقلال الإعلام هو واجب الحكومات بالمقابل، وتأكيداً على أن استقلال الإعلام في هذا السياق يعني عدم إخضاعه للرقابة أو للنفوذ غير الملائم وعدم التدخل في شؤونه أو تعريضه للضغط من قبل قوى سياسية أو قوى خارجية أخرى؛ وإشارةً إلى أن الأمر رقم 65 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة الخاص بإنشاء المفوضية العراقية للاتصالات والإعلام، يمنح المفوضية سلطة تنظيم خدمات البث والإرسال؛
ورغبةً في إيجاد آلية للحوار العام تكون مستقلة وغير منحازة وتكون بمثابة وسيط يعمل على نشر مفهوم التعددية والتنوّع، وتكون كذلك أداة لتشكيل هوية وطنية بناءة في متناول جميع سكان العراق؛
وإشارةً كذلك إلى ما تمتلكه خدمات البث والإرسال من إمكانات فريدة تمكنها من تقديم خدماتها على أساس غير تمييزي لتلبية حاجات جمهور متنوّع، بما في ذلك حاجات الأقليات القومية التي تفتقر لتمثيل يتناسب مع حجمها، ولتلبية حاجات شرائح المجتمع الأخرى؛
فإني أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي:
القسم 1
الغرض
إن الغرض من هذا الأمر هو:
1) إنشاء المؤسسات الكفيلة بتثقيف الشعب العراقي وإعلامه والترفيه عنه، دون أن تكون أداة تخدم المصالح السياسية أو غيرها من المصالح الخارجية غير الملائمة؛
2) إنشاء منبر حر يحترم حقوق الإنسان وحرياته ويعززها، وخاصة حقه في حرية التعبير، وتتم فيه مناقشة وجهات النظر وتبادل المعلومات والآراء والنقد دون تدخل؛
3) تخطيط برنامج يعكس ويعزز قيم المجتمع العراقي المتنوّعة، ويسهل وصول الجمهور إلى معلومات حيوية يُعتمد عليها وتمكن المجتمع العراقي من المشاركة في عملية العولمة المتسارعة التي تساهم في عرض صورة للمجتمع العراقي على العالم دون تحيز؛
4) إيجاد منبر يُسمح فيه للغات الأقليات وثقافاتها أن تتطور بشكل لا يثير الخلافات وبطريقة تساهم في التوفيق والتسامح والوحدة؛
5) إيجاد منظمة مكلفة بتشجيع وتعزيز الابتكار والأعمال التجريبية في نشاط البث والإرسال؛
6) تشجيع قدرات الإبداع الأهلية عن طريق تنمية الإنتاج المحلي، وتكليف ذوي قدرات الإبداع بإنتاج المواد، وشراء منتجاتهم، أو القيام بأي من ذلك.
7) دمج شبكة الإعلام العراقي، بما فيها صحف الشبكة ومطبوعاتها، في الهيئة العراقية العامة للبث والإرسال.
القسم 2
تعريف المصطلحات
1) تعنى عبارة “الإذاعة” أي بث أو إرسال للإشارات أو النصوص أو الصور، من موقع واحد إلى مواقع متعددة، كما تعني إرسال البيانات أو المحتوى المسموع أو المرئي بواسطة الوسائل السلكية أو اللاسلكية أو عبر الألياف الصوتية أو عن طريق أي وسيلة كهرومغنطيسية أخرى لغرض أن يستقبلها الجمهور أو قسم منه؛
2) تعني عبارة “عقد التأسيس” الوثيقة التي تكون بمثابة عقد معنوي بين الكيان العام الذي يقوم بالبث والإرسال والشعب العراقي. وهي وثيقة يُذكر فيها ما هو المتوقع من هذا الكيان العام مقابل الأموال العامة المستعملة لتمويل تسيير عمليات البث والإرسال التي يقوم بها؛
3) يصف مصطلح “التميّز” الجهود الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها الهيئة العامة للبث سعياً منها لأن تكون تطلعاتها وبرامجها متميزة عن تطلعات وبرامج خدمات البث والإرسال الأخرى، بما في ذلك هيئات البث والإرسال التابعة للدولة وتلك التي تقدم خدمات البث والإرسال لتحقيق أغراض تجارية؛
4) يصف مصطلح “التنوّع” الجهود الحثيثة والمتواصلة لاستيفاء حاجات ومصالح المجتمع المتعددة عن طريق برامج مختلفة، كما يصف الجهود المبذولة لتلبية حاجات متنوعة لشرائح من جمهور المشاهدين لا يلبيها آخرون؛
5) تعني عبارة “الاستقلال” القدرة المالية والتحريرية والإدارية على ممارسة العمل بدون الخضوع لتأثير أو سيطرة الحكومة أو لتأثير أي مصالح خارجية غير ملائمة؛
6) تعني عبارة “خدمات الإذاعة العامة” البث والإرسال بموجب التزام قانوني للترفيه عن جميع شرائح المجتمع العراقي وتثقيفه وتقديم المعلومات له عن مجموعة عريضة من القضايا المتنوعة والتطورات والأحداث والظواهر داخل البلاد وخارجها. وتتضمن الالتزامات الأخرى، على سبيل المثال لا الحصر، تأمين النقاش المفتوح والحر حول قضايا تهم الجميع، وتعزيز المجتمع المدني وتشجيع قدرات الإبداع المحلية، وتمثيل حاجات الجمهور العام؛
7) تعني عبارة “الشمولية” تأمين وصول خدمات البث والإرسال العامة إلى أكبر عدد ممكن من سكان البلاد.
المحتوى 2
القسم 3
التأسيس
1) يتم بموجب هذا الأمر إنشاء شبكة الإعلام العراقي (“IMN”) التي تتولى في العراق تقديم خدمات الإذاعة العامة وتقوم بالبث والإرسال عبر الأراضي العراقية. تكون الهيئة العامة للبث والإرسال مؤسسة مستقلة مكلفة بنشر المعلومات وفقاً لهذا الأمر ولشروط وأحكام ترخيص التشغيل الصادر لها، ويكون لها وضع الشخصية المعنوية وتتمتع بجميع الحقوق الملازمة لذلك.
2) تعمل الهيئة العامة لخدمات البث والإرسال طبقاً لمبادئ الاستقلال والشمولية والتنوع والتميّز، وعليها أن تعكس القيم الديمقراطية والاجتماعية والثقافية للمجتمع العراقي، وأن تسعى في جميع الأوقات إلى أن تعكس بصورة معتدلة ومنصفة، التنوع الإقليمي والثقافي والسياسي للعراق ولشعب العراق.
3) تحصل الهيئة التي تتولى تقديم خدمات الإذاعة العامة على الترخيص الخاص بها من المفوضية العراقية للاتصالات والإعلام وفقاً لما ينص عليه هذا الأمر وأي قانون آخر ينطبق عليها، وتخضع الهيئة لسلطة المفوضية التنظيمية.
القسم 4
التنظيم
يكون للهيئة العامة لخدمات البث والإرسال مجلس حكام ولجنة مالية ومدير عام، ويكون لها مجالس استشارية ولجان أخرى يرى مجلس الحكام أنها ضرورية. يجوز للمدير العام (رجلاً كان أم إمرأة) إنشاء أي دوائر أو وحدات أو أقسام داخلية أخرى يعتبرها ضرورية، كما يجوز له تعيين الموظفين للعمل فيها على نحو يفي بمهمة هيئة خدمات البث والإرسال العامة بأقصى قدر من الفعالية. يعين المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أول رئيس للهيئة فور إمكانية القيام بذلك عملياً عقب التشاور مع مجلس الحكم العراقي ووزارة الاتصالات، كما يقوم في نفس الوقت بتعيين حاكمين اثنين، وأعضاء اللجنة المالية الثلاثة، يكون أحدهم على الأقل ممثلاً لدولة مانحة أو للدول المانحة، ويباشرون جميعهم على الفور تشغيل عمليات الهيئة العامة لخدمات البث والإرسال. أما باقي أعضاء مجلس الحكام والمدير العام فيتم تعيينهم من قبل المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بحلول 30 مايو/أيار، 2004، وذلك بعد التشاور أيضاً مع مجلس الحكم العراقي ووزارة الاتصالات. يعين مجلس الحكام المدراء العامين اللاحقين للهيئة. وتكون مدة فترة خدمة رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الحكام أربع (4) سنوات، ويجوز إعادة تعيينهم لمرة واحدة فقط. يقوم المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بتعيين الموظفين في الوظائف الخالية، ويتولى رئيس الوزراء القيام بهذه المهمة بعد انتقال كامل سلطة الحكم إلى الحكومة الانتقالية العراقية، شرط الحصول على موافقة ثلثي أصوات أعضاء الهيئة التشريعية الوطنية.
1) مجلس الحكام.
(أ) يتألف مجلس الحكام من تسعة (9) أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس، يشترط أن يكون ثمانية (8) منهم مواطنين عراقيين، ويكون العضو التاسع من غير العراقيين ويتمتع بخبرة دولية في مجال البث والإرسال؛
(ب) يعمل مجلس الحكام حارساً على المصلحة العامة، ويضمن في إطار حراسته للمصلحة العامة الوفاء بالالتزامات الواردة في الترخيص بالبث والإرسال الصادر لحامل الترخيص، ويتقيد بالشروط الواردة في عقد تأسيس الهيئة؛ ويمثل الجمهور فيما يتعلق بالبرمجة، ويعمل بمثابة حاجز يفصل ما بين هيئة خدمات البث والإرسال العامة والحكومة ومصادر الضغط الخارجية الأخرى، ويشرف على تقارير المدير العام ويتلقاها، كما هو مطلوب؛
(ج) يكون مجلس الحكام هو الهيئة الوحيدة المخوّلة لصرف المدير العام، وذلك بموجب الشروط المحددة في الفقرة (2) من القسم 5 أدناه.
(د) يبدأ مجلس الحكام العمل على وضع عقد تأسيس شامل للهيئة العامة لخدمات البث والإرسال خلال ثلاثين (30) يوم من تاريخ استهلال عمليات الهيئة العامة لخدمات البث والإرسال، ويطلّع الشعب العراقي على عقد التأسيس هذا ويتعرف على الخدمات المتوقعة من الهيئة مقابل الأموال العامة المستخدمة لتمويل عملياتها. وتُتاح للجمهور، قبل أن يتبنى مجلس الحكام عقد التأسيس، فترة زمنية مدتها ثلاثين (30) يوم يطّلع فيها على بنود وأحكام عقد التأسيس ويتشاور بشأنها مع مجلس الحكام. ويتبنى مجلس الحكام مدوّنة السلوك الأخلاقي وقواعد داخلية أخرى لتطبيقها على عمليات الهيئة، وفقاً لما هو ملائم.
(هـ) وعلاوة على ذلك، يبادر مجلس الحكام بالتشاور مع المفوضية العراقية للاتصالات والإعلام أو مع اللجان التشريعية المناسبة قبل حلول الموعد الأخير المحدد في الفقرة الفرعية (د) أعلاه، وذلك بغية وضع مسودة قانون يتناول على نحو شامل خدمات البث والإرسا العامة في العراق ويحترم تمام الاحترام المبادئ الموضحة في الفقرة الفرعية 2 من القسم 3 من هذا الأمر.
(و) يجتمع مجلس الحكام مرة واحدة على الأقل في الشهر، وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه، شرط حضور ما لا يقل عن ستة (6) من أعضاء المجلس الاجتماع وإدلائهم بأصواتهم. وإذا تساوى عدد الأصوات في مجلس الحكم بشأن أي أمر ما أمام المجلس، يُرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس المجلس.
(ز) يتولى مجلس الحكام إعداد ونشر تقرير سنوي عن نشاطاته ونفقاته، ويزود الهيئة التشريعية بتقرير سنوي عن حساباته يتم إعداده وتدقيقه وفقاً للمعايير الدولية.
(ح) باستثناء ما ورد بشأنه في هذا الأمر خلافاً لذلك، يتم تعيين أعضاء مجلس الحكام من أفراد المجتمع المدني العراقي الذين يمثلون جميع شرائح جمهور المشاهدين، ويكون أعضاء مجلس الحكام أفراداً يتمتعون بالخلق الرفيع والسمعة الحسنة.
(ط) لا يجوز لأعضاء مجلس الحكام تولي أي منصب إداري أو تشريعي أو قضائي على أي مستوى حكومي، سواء كان ذلك بالتعيين أو بالانتخاب، ولا يجوز لهم كذلك أثناء خدمتهم في المجلس أن يشغلوا أي وظيفة في أي حزب سياسي، سواء كان ذلك عن طريق التعيين أو الانتخاب أو التطوع.
2) اللجنة المالية.
(أ) تتكوّن اللجنة المالية من ثلاثة (3) أعضاء، يكونون جميعهم من ذوي الخبرة في إدارة المال والأعمال.
(ب) تعمل اللجنة المالية كهيئة مراقبة لضمان الفعالية والشفافية في استعمال الأموال العامة والأموال والمعدات الممنوحة أو أي منها. وتتولى اللجنة المالية فحص النفقات وإعداد التقارير وإصدار التوصيات بشأن الأمور المالية لمجلس الحكام أو القيام بأي من ذلك. ويجوز للجنة المالية وهي بصدد إعداد هذه التقارير، أن ترغم المدير العام على تقديم المعلومات ذات العلاقة والاستجابة لأسئلة تتعلق بهذه المعلومات.
المحتوى 3
(ج) تتولى اللجنة المالية فحص الميزانية المقدمة لها من قبل المدير العام وتعتمدها، وتجيز المصروفات التي تتجاوز قيمتها 150 مليون دينار عراقي. ويجوز للجنة المالية زيادة هذا المبلغ وفقاً لما تراه مناسباً.
(د) تعقد اللجنة المالية اجتماعاً واحداً على الأقل كل شهر، وتجتمع كلما يطلب المدير العام التصريح بصرف ما يزيد على 150 مليون دينار عراقي. تُتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء.
(هـ) لا تمارس اللجنة المالية أية سلطة فيما يتعلق بالبرمجة أو تحرير البرامج، ولا تمارس كذلك أية سلطة إدارية على أي موظف يعمل لدى الهيئة العامة لخدمات البث والإرسال.
(و) تقوم اللجنة المالية بما يلي، خلال ثلاثين (30) يوم من تعيين أعضائها:
(1) إجراء عملية جرد لجميع الأصول التقنية لشبكة الإعلام العراقية، بما في ذلك تحديد مواقع أجهزة الإرسال، وتقييم أداء الأصول المذكورة ووضع إجراءات قياسية جديدة لمراقبة ضبط الأصول وأدائها؛
(2) مراجعة جميع مصادر التمويل الممكنة للهيئة العامة لخدمات البث والإرسال بغية تقديمها إلى مجلس الحكام بهدف القضاء على مخاطر التدخل السياسي أو التقليل منها؛
(3) وضع خطة مالية لهيئة البث والإرسال لمدة خمس سنوات تعتمد على عملية المراجعة التي تم إجراؤها بموجب الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (و) أعلاه، والتوصية بمبلغ تدفعه الحكومة العراقية مرة واحدة فقط لبدء العمل، في حالة وجود مثل هذا المبلغ.
(ز) لا يجوز لأعضاء اللجنة المالية تولي المناصب الإدارية أو التشريعية أو القضائية على أي مستوى حكومي، سواء كان ذلك بالتعيين أو الانتخاب، ولا يجوز لهم كذلك أثناء خدمتهم في اللجنة أن يشغلوا أية وظيفة في أي حزب سياسي، سواء كان ذلك بالتعيين أو الانتخاب أو التطوع.
3) المدير العام.
(أ) يكون المدير العام، هو المدير التنفيذي الرئيسي للهيئة العامة لخدمات البث والإرسال، ويكون مسؤولاً عن جميع المهام التي تقوم بها هيئة البث والإرسال، بما في ذلك إعداد وتقديم موازنة الهيئة. ويؤدي المدير العام كذلك مهام رئيس هيئة التحرير في الهيئة العامة لخدمات البث والإرسال، وله السلطة النهائية في شؤون البرمجة.
(ب) ينبغي أن يكون للمدير العام خبرة على مستوى كبار المسؤولين في مجالات البث والإرسال والصحافة وإدارة الأعمال والشؤون المالية، وفي مجال هندسة البث والإرسال أو في أي مجال من تلك المجالات.
(ج) يعمل المدير العام تحت إمرة مجلس الحكام، وتُحدد واجباته ومسؤولياته في عقد تأسيس الهيئة.
(د) يمثل المدير العام الهيئة العامة لخدمات البث والإرسال في جميع الشؤون القانونية.
(هـ) يعين المدير العام نائباً له، لا تتجاوز مدة خدمته مدة خدمة المدير العام.
(و) يشغل المدير العام منصبه لفترة مدتها أربع (4) سنوات، ويجوز إعادة تعيينه مرة واحدة فقط. لا يجوز للمدير العام أن يتولى العمل في أي منصب إداري أو تشريعي أو قضائي على أي مستوى حكومي، سواء كان ذلك بالتعيين أو بالانتخاب، ولا يجوز له كذلك أثناء خدمته في المجلس أن يشغل أي منصب في أي حزب سياسي سواء بالتعيين أو الانتخاب أو التطوع.
4) تضارب المصالح.
(أ) يُحظر على المدير العام وأعضاء مجلس الحكام وأعضاء اللجنة المالية العمل في أي أمر من الأمور التي تؤثر على أي من البنود المذكورة أدناه، ويُستثنى من هذا الحظر أعضاء المجلس الدوليين الذين يعملون على تمثيل الدولة أو الدول المانحة والحفاظ على مصالحها:
(1) مصالحهم المالية الشخصية؛
(2) المصالح المالية الخاصة بالزوجة أو بالزوج أو بأحد الأبناء؛
(3) المصالح المالية لأحد شركائهم في العمل؛
(4) المصالح المالية لأي منظمة يعمل فيها أي منهم مسؤولاً أو مديراً أو شريكاً عاماً أو موظفاً أو أميناً؛ أو
(5) المصالح المالية لأي كيان يوجه بينه وبين أي منهم ترتيبات لتعيينه فيه، أو أي كيان يتفاوض مع أي منهم على تعيينه فيه. وفي مثل هذه الحالات، يجوز لمن يواجه مثل هذا التضارب في المصالح التخلص من المصالح المسببة لهذا التضارب أو التنحي والامتناع عن الاشتراك في الأمر.
(ب) يطبق المدير العام أحكام هذا القسم الفرعي على موظفي الهيئة العامة لخدمات البث والإرسال، وفقاً لما هو مناسب.
القسم 5
سلطة إنهاء الخدمة
1) يمارس المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وحده صلاحية إنهاء خدمة أي عضو من أعضاء مجلس الحكام قبل انتهاء مدة خدمته، وذلك إلى حين انتقال كامل سلطات الحكم إلى الحكومة العراقية الانتقالية، وبعد انتقال سلطة الحكم إلى الحكومة العراقية الانتقالية، لا يجوز صرف أعضاء مجلس الحكام من مناصبهم إلا بناء على موافقة ثلثي أعضاء الجهة المكلفة بالسلطات التشريعية الوطنية.
2) يكون لمجلس الحكام وحده صلاحية إنهاء خدمة المدير العام.
3) لا يجوز صرف المدير العام من منصبه أو إنهاء خدمة أعضاء مجلس الحكام إلا في الظروف المحدودة والمبينة فيما يلي:
(أ) الإصابة بمرض يسلب من المدير العام (رجلاً كان أم امرأة) أو من أي من أعضاء مجلس الحكام قدرته على القيام بمهام عمله؛
(ب) الإدانة بارتكاب جريمة تكون عقوبتها السجن؛
(ج) وجود المدير العام أو أي عضو من أعضاء مجلس الحكام في وضع ينطوي على تضارب للمصالح، وتشمل تلك الأوضاع امتلاك أحد أفراد أسرة أي من الأشخاص المذكورين لمشروع يحصل على ترخيص العمل الخاص به من الهيئة، أو امتلاكه لأسهم في هذا المشروع، أو عضويته في أي مجلس يتولى الإشراف على هذا المشروع أو إدارته وتنظيمه، أو توليه لمنصب مدير أو رئيس لهذا المشروع أو لأي عمل أو نشاط مواز أو فرعي آخر يرتبط بهذا المشروع؛
(د) عدم تأدية أعضاء مجلس الحكام لواجباتهم، مثل امتناعهم عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس أو عدد أكبر من اجتماعاته؛ أو
(هـ) عدم تأدية المدير العام أو أحد أعضاء مجلس الحكام (رجلاً كان أم امرأة) لواجباته بموجب التشريعات ذات العلاقة أو القواعد الداخلية أو عقد تأسيس الهيئة أو بموجب عقد توظيفه للعمل.
(و) مخالفة مدوّنة السلوك الأخلاقي المعمول بها في الهيئة العامة لخدمات البث والإرسال.
المحتوى 4
القسم 6
المساءلة العامة
تعمل الهيئة العامة لخدمات البث والإرسال على القيام بما يلي، تعزيزاً للتفويض الصادر لها بغية خدمة المصالح العامة وتأدية عملياتها بأسلوب يتسم بالفعالية والشفافية:
1) القيام مسبقاً بنشر الإطارات العريضة لمواعيد بث البرامج والالتزام المناسب بذلك أمام كل من قنوات البث؛
2) رفع التقارير في نهاية كل سنة عن أدائها مقارنة بالأهداف المحددة، وتخضع هذه التقارير للمراجعة عليها من قبل جهات مستقلة؛
3) توفير التفاصيل عن التكاليف والإيرادات المتصلة بكل من الخدمات التي تقدمها، بما في ذلك عملياتها التجارية، في حالة ممارستها لأي عملية تجارية، وتضمين تلك التفاصيل في تقريرها السنوي؛
4) تدوين البيانات المالية المفصّلة والاحتفاظ بها في سجلات تمكّن مدققي الحسابات المستقلين، بما في ذلك المجلس الأعلى للمحاسبة والتدقيق، من تقييم أدائها في الوفاء بتحويلاتها القانونية؛
5) الاعتراف بآراء الجمهور بشأن أدائها وتشجيعه على التعبير عن تلك الآراء والترحيب بوجهات نظره في هذا الشأن، وإنشاء وتطوير سب تحسين التواصل مع جمهور المستمعين والمشاهدين، وكذلك ضمان تسجيل جميع الشكاوى وتبليغ مقدميها باستلامها ومن ثم التحقيق فيها؛
6) تبني مدوّنة للمعاملات التجارية المنصفة لإيضاح كيفية تسيير عمليات الهيئة في بيئة تتنافس فيها مصالح نشاط البث والإرسال؛
7) التعهد بتقديم برامج للمستمعين والمشاهدين تكون على أعلى مستوى من مستويات الجودة، وذلك مقابل ما تم استثماره في هذا المجال من أموال عامة؛ و
8) توفير التفاصيل عن البرامج والخدمات التي تقدم بلغة غير اللغة العربية، وتضمين تلك التفاصيل في تقريرها السنوية.
القسم 7
أمور ومواضيع التحرير والبرمجة
1) كُلفت الهيئة العامة لخدمات البث والإرسال بتأدية خدمات الغرض منها خدمة المصالح العامة عن طريق توفير برامج متنوّعة ومتميّزة بلغات متعددة متداولة في العراق، بما فيها اللغات العربية والكردية والأشورية والتركمانية، ويتضمن التكليف الصادر للهيئة الأمور التالية، بالإضافة إلى أمور أخرى:
(أ) برامج ترفيهية وإعلامية، وتثقيفية؛
(ب) برامج إخبارية وبرامج عن الأحداث الجارية؛
(ج) تغطية للنشاط الرياضي والديني والثقافي؛
(د) برامج للأطفال؛
(هـ) تغطية لنشاط الحكومة الوطنية، وفقاً لما يقرره المحرر المسؤول؛
(و) إنتاج محلي عراقي؛
(ز) برامج من شأنها تسهيل وتشجيع المواطنين على المشاركة في العمليات الديمقراطية، بما في ذلك البرامج المتصلة بالحملات السياسية؛
(ح) برامج وإطارات للبرامج تعكس التنوع في المجتمع العراقي؛
(ط) برامج تشجع الجمهور على إدراك واستيعاب القضايا المرتبطة بالنوع أو الجنس الثقافي وبالعمر والإعاقة، والانتماء العرقي والديني، والانتماء إلى مجموعة سياسية أو إلى إحدى مجموعات الأقلية في المجتمع العراقي.
2) على الهيئة العامة لخدمات البث والإرسال القيام بما يلي:
(أ) إعلام الجمهور بكافة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية والتربوية والعلمية والدينية والبيئية والرياضية وغيرها من تطورات، وإعلام الجمهور بالأحداث والظواهر داخل البلاد وخارجها، وضمان إتاحة المجال للنقاش المفتوح والحر بشأن جميع القضايا التي تهم الجمهور؛
(ب) تعزيز وتشجيع وتطوير جميع أشكال الإبداع المحلي في البرامج المسموعة والمرئية التي تساهم في تنمية الثقافة والفنون العراقية والبرامج الترفيهية العراقية، وتمثيل الهوية الثقافية العراقية دولياً؛
(ج) بث البرامج الموجهة إلى أعضاء الجالية العراقية المقيمة خارج العراق؛
(د) إعلام وتثقيف المواطنين بجميع وجوه المحافظة على الموروث الثقافي؛
(هـ) إعلام وتثقيف المواطنين بجميع وجوه حماية البيئة، وكذلك تعزيز حق الجميع في التمتع بالمعيشة في بيئة صحية؛
(و) تعزيز وتشجيع تطوير المجتمع المدني وحكم القانون.
3) تعمل الهيئة العامة لخدمات البث والإرسال على تشجيع وتعزيز احترام الجمهور للحقوق والحريات الأساسية للإنسان، بما في ذلك حرية التعبير، كما تعمل على تشجيع وتعزيز القيم والمؤسسات الديمقراطية وثقافة الحوار العام.
4) تعمل الهيئة العامة لخدمات البث والإرسال على تشجيع وتعزيز احترام الجمهور للتعددية السياسية والدينية.
5) تتعامل الهيئة العامة لخدمات البث والإرسال بنزاهة مع جميع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية والتعليمية والعلمية والبيئية وغيرها، وتمتنع عن الترويج لمواقف أو مصالح أي فريق سياسي أو ديني أو تجاري معين أو خلاف ذلك، وتضمن الهيئة العامة لخدمات البث والإرسال بذلك وعي الجمهور لمختلف وجهات النظر، من أجل إيجاد رأي عام مطلع على الأمور.
المحتوى 5
القسم 8
التمويل والتعويض
1) يعمل مجلس الحكام، بالتعاون مع اللجنة المالية، على دراسة وتحليل أساليب التمويل المختلفة ويضع خطة لتمويل الهيئة يُعتمد عليها. تشمل مصادر التمويل الممكنة، على سبيل المثال لا الحصر، المصادر التالية:
(أ) ضريبة شراء أجهزة الاستقبال؛
(ب) رسم اشتراك؛
(ج) الإعلانات التجارية ورعاية البرامج؛
(د) عائدات من الخدمات التقنية؛
(هـ) الهبات وحملات جمع التبرعات، أو استخدام أساليب أخرى لحث المانحين على التعهد بتقديم المنح أو التبرعات؛ و
(و) منحة حكومية مباشرة.
2) على الرغم مما ورد في الأمر رقم 30 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة في 8 سبتمبر/أيلول 2003 بخصوص “إصلاح نظام رواتب وأوضاع العمل لموظفي الدولة”، يقوم المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بتحديد رواتب موظفي الهيئة العامة لخدمات البث والإرسال، ويحدد رئيس الوزراء قيمة هذه الرواتب بعد انتقال كامل سلطة الحكم إلى الحكومة العراقية الجديدة.
القسم 9
الدخول هذا الأمر حيّز النفاذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه، ويبقى ساري المفعول إلى حين تبني قوانين جديدة للبث والإرسال والاتصالات السلكية واللاسلكية.
إل. بول بريمير
المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة
20 مارس/آذار، 2004