عنوان التشريع: الامتيازات الممنوحة لقطاع الامن العام بسبب العجز والوفاة
التصنيف: امر
المحتوى
رقم التشريع: 63
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00
بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والاعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيا مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 1511 (2003)،
وادراكا للمخاطر التي يواجهها المواطنون العراقيون الوطنيون الشجعان وللتضحيات التي يقدمها من يختار منهم العمل في قطاع الامن العام،
واصرارا منا على رعاية عائلات موظفي هيئات قطاع الامن العام الذين قتلوا بسبب عملهم في هذا القطاع،
اعلن بموجب ذلك اصدار ما يلي:
القسم 1
تعريف المصطلحات
1 – تعني عبارة “اجهزة قطاع الامن العام” جهاز الشرطة العراقي وادارة حماية الحدود العراقية المنشأة بموجب الامر رقم 26 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، وتعني هيئة حماية المنشآت العراقية المنشأة بموجب الامر رقم 27 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، وجهاز الدفاع المدني العراقي (خدمات الاطفاء والطوارئ)، وهيئة السجون العراقية، والجيش العراقي الجديد (ويشمل ذلك جميع عناصر القوات المسلحة العراقية) الذي تم انشاؤه بموجب الامر رقم 22 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة. كما تعني العبارة وكالة دعم الدفاع المنشأة بموجب الامر رقم 42 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، وفيالق الدفاع المدني العراقي المنشأة بموجب الامر رقم 28 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، واية وزارة للدفاع او عناصر تابعة لها قد تنشئها سلطة الائتلاف المؤقتة مستقبلا.
2 – تعني عبارة “الموظف المستحق” موظف يعمل في احدة اجهزة قطاع الامن العام ويصاب او يقتل نتيجة تأديته لعمله. لتحقيق اغراض هذا الامر، يعتبر موظفا في احدى اجهزة قطاع الامن العام او أي شخص يكون قد ابرم مباشرة عقدا للعمل مع احدى اجهزة قطاع الامن العام تمهيدا لتوظيفه في هذه الهيئة او في أي جهاز من اجهزة قطاع الامن تحل محلها.
3 – تعني عبارة “نتيجة تأديته لعمله” ان الموظف قد اصيب او قتل نتيجة تعرضه لعمل ما او لحادث ما اثناء قيامه بتأدية عمله وتنفيذ مسؤولياته بأمانة، او تعني ان مقتله او اصابته كانت ترتبط مباشرة بوظيفته الرسمية رغم انه قد اصيب او قتل اثناء عدم وجوده في مكان العمل. ولا يشمل هذا المصطلح ما يلحق بالموظف من اصابة او موت بسبب سوء سلوكه او نتيجة حالة طبية سابقة.
القسم 2
المزايا المستحقة للعاملين بقطاع الامن العام
1 – يطبق شروط صرف تعويضات العجز والوفاة ورواتب التقاعد الوارد ذكرها في المواد من 49 الى 52 من قانون الخدمة والتقاعد لقوات الامن الداخلي، القانون رقم 1 لعام 1978 بصيغته المعدلة، على “الموظفين المستحقين” العاملين في جهاز الشرطة العراقية، وفي ادارة حماية الحدود العراقية وفي هيئة حماية المنشآت العراقية وهيئة الدفاع المدني العراقي (خدمات الاطفاء الطوارئ) وهيئة السجون العراقية.
2 – تطبق شروط صرف تعويضات العجز والوفاة ورواتب التقاعد الوارد ذكرها في المواد من 58 الى 61 من قانون الخدمة والتقاعد العسكري، القانون رقم 1 لعام 1975 بصيغته المعدلة، على “الموظفين المستحقين” في الجيش العراقي الجديد (ويشمل ذلك جميع عناصر القوات المسلحة العراقية) وفي وكالة دعم الدفاع وفي فيالق الدفاع المدني العراقي وفي اية وزارة او عناصر تابعة لها قد تنشأ مستقبلا.
3 – تحسب وتصرف التعويضات والرواتب المصرح بها في هذا الامر وفقا للاحكام المنصوص عليها في القانون ذي الصلة، وتكون بديلا عن أي تعويض عن عجز او وفاة او معاش تقاعد ينص عليه القانون العراقي.
القسم 3
تنظيم وصرف رواتب التقاعد
1 – تتحمل الوزارة التي ينتسب اليها “الموظف المستحق” مسؤولية تحديد استحقاق الموظف لما يصرف له من تعويض عن العجز وراتب للتقاعد وغير ذلك من الامتيازات وفقا للقانون العراقي ذي الصلة بموجب هذا الامر، وتتحمل الوزارة كذلك مسؤولية تنظيم صرف تعويضات العجز ومعاشات التقاعد وغيرها من الامتيازات.
2 – يجوز لكل من الوزراء المؤقتين في الوزارات المعنية ان يصدر تعليمات ادارية، لا تتعارض مع القانون العراقي او مع أي مذكرة او لائحة تنظيمية تكون سلطة الائتلاف المؤقتة قد اصدرتها، وذلك وفقا لما يراه كل منهم ضروري لتنفيذ المهام الوزارية المشار اليها في هذا لاامر.
القسم 4
القانون الحالي
1 – يحل هذا الامر محل وثيقة وزارة المالية المؤرخة 28 اكتوبر / تشرين اول 2003 والمعنية بالامتيازات المستحقة لورثة العاملين في قطاع الامن العام، ويتم بموجبه الغاؤها. ويتم بالتالي تعديل رواتب التقاعد التي تصرف حاليا للافراد طبقا للاحكام المنصوص عليها في تلك الوثيقة ما يعكس ما ينص عليه هذا الامر وما يتناسب مع المستحقات المنصوص عليها فيه، شرط الا تقل قيمة الرواتب المدفوعة لهؤلاء الافراد طبقا لهذا الامر عما كان سيدفع لهم بموجب لوائح وثيقة وزارة المالية الملغاة.
2 – لا يعتبر أي نص ورد في الامر رقم 30 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة او في أي مذكرة او لائحة او قرار اخر اصدرته سلطة الائتلاف المؤقتة نصا يعلق القانون العراقي القائم المتعلق بتعويضات العجز او رواتب التقاعد او غيرها من الامتيازات الواجب صرفها بموجب هذا الامر.
3 – يتم بموجب هذا الامر تعليق أي تشريع لا تتماشى نصوصه مع الاحكام الواردة في هذا الامر، وذلك بقدر عدم تماشيها مع احكامه.
القسم 5
الدخول حيز النفاذ
يدخل هذا الامر حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.
ال. بول بريمير
المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة
6 مارس/آذار 2004