عنوان التشريع: تجريد الاشخاص من الاهلية لتولي المناصب العامة – سلطة الائتلاف المؤقتة
التصنيف: امر
المحتوى
رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00
بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والاعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيا مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 1511 (2003)،
واشارة الى التزام سلطة الائتلاف المؤقتة باستعادة النظام والحفاظ عليه، والى حقها المكفول باتخاذ التدابير اللازمة لضمان امنها وحفظ النظام العام،
اذ تراودها مشاعر القلق من محاولات تقوم بها بعض الجماعات والافراد لتقويض جهود الائتلاف، تسعى الى ايجاد الظروف التي دعا اليها قرار مجلس الامن الدولي رقم 1483 (2003)، وهي ظروف من شأنها تمكين الشعب العراقي من تقرير مستقبله السياسي بحرية،
واصراار منا على مساعدة الشعب العراقي في تشكيل حكومة تمثل مواطني العراق ويعترف بها المجتمع الدولي من خلال ايجاد بيئة يمكن فيها تأسيس مؤسسات ديمقراطية وحماية الحريات الشخصية، واحترام احكام القانون وتنفيذها،
اعلن بموجب ذلك اصدار ما يلي:
القسم 1
سلطة الحرمان من الترشيح
1 – في الحالات التي تقتضيها الاعتبارات الامنية والحفاظ على النظام العام في العراق، يجوز للمدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ان يقرر تجريد شخص ما من اهليته للمشاركة في انتخابات كأحد المرشحين لتولي منصب عام على أي مستوى من المستويات، او لقبول ترشيح آخرين له لتولي هذا المنصب، او للاستمرار في شغل منصب عام، اذا كان هذا الفرد:
أ – ضالعا في اعمال العنف ضد قوات التحالف او ضد العاملين في سلطة الائتلاف المؤقتة او اذا كان قد امر بتنفيذها او حرض علنا عليها،
ب – كان في السابق عضوا كامل العضوية في حزب البعث يحمل مرتبة عضو قطري او عضو فرع او عضو شعبة او عضو فرقة، كما قررت اللجنة الوطنية العليا لحل حزب البعث،
ج – عميلا لدولة اجنبية،
د – قد ادين بارتكاب جريمة خطيرة،
هـ – يشك في انه ارتكب جرائم حرب او جرائم قتل جماعي او جرائم ضد الانسانية او فظائع او انتهاكات لحقوق الانسان، او شارك فيها او امر بتنفيذها او سمح بوقوعها.
و – يعتنق علنا مذاهب سياسية او عقائد قانونية تناقض اقامة النظام الديمقراطي وتطبيق احكام القانون في العراق.
2 – يجوز للمدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ان يتخذ الاجراءات التي يرى انها ضرورية لاخطار الفرد المعني باجراءات اعتباره غير مؤهل للترشيح بموجب ما ينص عليه هذا القسم، ويجوز له كذلك اتخاذ ما يلزم من اجراءات لضمان الحيلولة دون ترشيح الفرد الذي سحبت منه اهليته للترشيح او دون استمراره في وظيفته تم منعه من الاستمرار في تولي المناصب العامة او المطالبة بتوليها. وينبغي على المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ابلاغ العامة بقراراته والاسس التي اعتمد عليها في اتخاذ هذه القرارات، وذلك بقدر المستطاع من الناحية العملية، وبما يتماشى مع سلطات ومسؤوليات سلطة الائتلاف المؤقتة.
القسم 2
القانون الحالي
يتم بموجب هذا الامر تعليق أي قوانين او لوائح تنظيمية لا تتماشى مع الاحكام الواردة في هذا الامر، وذلك بقدر عدم تماشيها مع احكام9ه.
القسم 3
الدخول حيز النفاذ ومدة النفاذ
يدخل هذا الامر حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه ويظل ساريا حتى يتم حل سلطة الائتلاف المؤقتة.
ال. بول بريمير
المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة
1 مارس/آذار 2004