محكمتي الاستئناف في ميسان والمثنى – سلطة الائتلاف المؤقتة

      التعليقات على محكمتي الاستئناف في ميسان والمثنى – سلطة الائتلاف المؤقتة مغلقة

عنوان التشريع: محكمتي الاستئناف في ميسان والمثنى – سلطة الائتلاف المؤقتة
التصنيف: امر

المحتوى
رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00

بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وبموجب القوانين والاعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيا مع قرارات مجلس الامن الدولي، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 1511 لعام 2003،
اعترافا بأهمية ادارة الجهاز القضائي على نحو سليم وفعال،
واعترافا ايضا بأن نظام الحكم السابق قد استغل الجهاز القضائي واستخدمه ضد مناطق في العراق لم تكن هي وسكانها يحظون برعاية النظام الذي حرمهم من امكانية الوصول الى جهاز القضاء في مناطقهم المحلية،
اعلن بموجب ذلك اصدار ما يلي:

القسم 1
تأسيس محكمتي الاستئناف في ميسان والمثنى
بناء على الفقرة الثالثة (3) من المادة 16 من قانون تنظيم الجهاز القضائي، القانون رقم 160 لعام 1979، يتم بموجب هذا الامر تأسيس منطقتين لمحكمة الاستئناف في محافظتي ميسان والمثنى.

القسم 2
الدخول حيز النفاذ
يدخل هذا الامر حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.

ال. بول بريمير
المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة
2 فبراير/شباط 2004