عنوان التشريع: حماية المخبرين في المؤسسات الحكومية وتقديم الحوافز المناسبة
التصنيف: امر
المحتوى
رقم التشريع: 59
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحيات المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وطبقا لقوانين واعراف الحرب وانسجاما مع قرارات مجلس الامن الدولي لا سيما القراران 1483 و1511 لسنة 2003،
ومشددا على المبادئ المشار اليها في اوامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 55 و57 و77 والذي اوجد لجنة النزاهة العامة العراقية والمفتشون العامون في كل وزارة وعلى التوالي، اضافة الى ديوان الرقابة المالية العليا،
ومقرا بحماية حق كل مواطن عراقي بفضح الفساد الاداري الحكومي من خلال الاتصال والتعاون مع تلك المؤسسات،
وملتزما بتهيئة افضل الوسائل للشعب العراقي، افرادا وجماعات، بمحاسبة المسؤولين الحكوميين والمسؤولين في المؤسسات دون خوف من العواقب او العقوبات،
وعازما على استعادة الثقة في اخلاص ونزاهة المسؤولين عن المال العام وعلى جميع مستويات الحكومة، وللتأكيد على ان المؤسسات العامة في العراق هي بحق جديرة بنيل ثقة الشعب العراقي،
ومدركا ان سلطة الائتلاف المؤقتة ملتزمة بايجاد ادارة حكومية فعالة لدولة العراق، وهذا ما يعزز من قدرة العراق بمكافحة الفساد الاداري.
واعلن بموجب ذلك ما يلي:
القسم الاول
الغرض
هذا الامر يشجع على تطبيق قوانين محاربة الفساد عن طريق تشجيع شهود العيان ضد الانشطة غير القانونية مثل الفساد وسوء استعمال الموارد العامة ولغرض التواصل والاتصال مع المؤسسات المناسبة لأجل ايقاف ومحاسبة الذين يسيئون الى مبدأ الثقة العامة. يستند الامر على مبدأ اساسي وهو ان السرية هي اساس الفساد وبذلك يجب حماية حق كل عراقي في ان يفضح وبقوة الفساد الحكومي وعلى جميع المستويات في العراق.
القسم الثاني
منع الانتقام
1 – سوف لن يتم طرد او تنزل درجة او نقل او تهديد او ارعاب او مضايقة او الانتقام بطريقة الافعال العدوانية لاي موظف او متعاقد حكومي يقوم بالابلاغ عن ما يؤمن بانه خرق او مخالفة لاي قانون او تعليمات او تنظيمات قانون الدولة الوظيفي او ضوابط القطاع الاجتماعي او القرار 144 او سوء الادارة الخطير او ضياع الاموال او سوء استخدام السلطة او المخاطر الكبيرة التي تؤثر على الصحة او السلامة او أي حالة فساد اخرى وكما هو معرف في القسم 2.4 الملحق (1) التابع الى امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 55 (سلطة الائتلاف المؤقتة/امر/27/كانون الثاني 2004/55) تأسيس لجنة النزاهة العامة (اجمال سوء التصرف الحكومي).
2 – سوف لن يتم اتخاذ أي اجراء معاد او مناوئ ضد أي موظف حكومي او مقاول حكومي يتعاون مع التحقيقات او يقدم معلومات الى لجنة النزاهة العامة او المفتشين العائدين الى الوزارات او ديوان الرقابة المالية او أي جهة حكومية اخرى مسؤولة عن اجراء التحقيقات وكشف الدلائل للنشاطات الغير قانونية او الفساد الحكومي او العام.
3 – ان القسمين 2.1 و2.2 من هذا الامر سوف تطبق على الافعال المعادية العكسية المتخذة بعد تاريخ دخول هذا الامر حيز التنفيذ.
4 – ان احكام القسمين 2.1 و2.2 سوف لن تطبق اذا كان باستطاعة الحكومة اظهار ان القرار باتخاذ اجراءات معادية معاكسة لن يؤثر على قرارات موظفي الحكومة او متعاقدي الحكومة بالابلاغ عن أي سوء تصرف حكومي او التعاون على ابلاغ معلومات الى جهة حكومية مسؤولة باجراء تحقيقات لكشف الدلائل القانونية للفساد العام او سوء التصرف الحكومي.
5 – ان احكام القسمين 2.1 و2.2 سوف لن تنطبق على الاشخاص الذين يقومون وعن قصد بالكشف عن معلومات خاطئة او الابلاغ الخاطئ عن معلومات هي من الناحية الموضوعية غير صحيحة او من يقوم بالادلاء عن معلومات تخص امور لا يمكن ان يتم كشفها او الابلاغ عنها.
6 – سوف تكون مسؤولية الحكومة بأن تظهر ان شخصا معينا غير مؤهل لكي يطبق عليه القسمين 2.1 و2.2 في هذا الامر.
المحتوى 1
القسم 3
المعالجات والاجراءات
1 – الاشخاص الذيني ينتهكون القسم 2 من هذا الامر من خلال القيام باعمال عدائية ازاء الموظفين او المتعاقدين الحكوميين الذين يخبرون عن التصرفات التي تسيء الى الحكومة او يتعاونون معها او يخبرون المؤسسات التي تضطلع بمهمة التحقيق ويفضحون ما يجري من فساد واعمال سيئة داخل المؤسسات الرسمية في العراق، يعرف هؤلاء الى:
أ – تحمل المسؤولية بتعويض الموظف او المتعاقد الحكومي المعتدى عليه عن كل ما يلحق به من اضرار او اعباء مادية تجدها المحكمة المختصة ملزمة لا سيما متأخرات الراتب.
ب – تحمل المسؤولية عن العقوبات الجنائية وفقا للقوانين والانظمة النافذة ومعايير الدعاوي الاجرائية اللازمة.
2 – الموظف او المتعاقد الحكومي الذي يدعي احد الانتهاكات الموجودة في القسم 2 من هذا اامر، عليه ان يرفع شكوى اولية الى المفتش العام للوزارة المعنية خللا 90 يوما من التعدي ما لم تكن الشكوى تتعلق بتعدي قد حصل من الوزير او المفتش العام نفسه. تصدر لجنة النزاهة العامة مجموعة اجراءات وانظمة تسمح للمفتش العام باستلام واجراء التحقيق بشأن الشكوى. تتطلب هذه الاجراءات والانظمة من المفتش العام اصدار تقرير نهائي يوضح استحقاق أي شكوى وخلال مدة 60 يوما من رفعها وان يوصي ايضا، (اولا) فض الشكوى، (ثانيا) تعقب الشكوى المدنية والجنائية في محكمة مختصة انسجاما مع القسم 3.1 من هذا الامر (ثالثا) اتخاذ أي اجراء اخرى يجده ضروريا بموجب الوقائع والظروف الخاصة طالما ينسجم مع القانون والاجراءات القضائية اللازمة.
3 – حين اصدار التقرير النهائي، على المفتش العام ان يبعثه (وجميع السجلات والملفات المتعلقة به) الى لجنة النزاهة العامة. وتقوم اللجنة بمراجعة التقرير والسجلات بشكل مستقل وتقرر فيما اذا ارادت ان تتبنى التقرير كاملا او تجري تغييرا كاملا او جزئيا او تعيده الى المفتش العام مع بعض التعليمات. وفي حال رفض الشكوى يجوز للموظف او المتعاقد الحكومي المعتدى عليه ان يرفع دعوى قضائية مدنية لدى احد المحاكم المختصة لغرض الحصول على رد قضائي مناسب. قد تنظر المحكمة في نتائج التحقيق والمطالعات الخاصة بالتقرير اضافة الى أي نتائج وتحليلات اخرى مقدمة من لجنة النزاهة العامة.
4 – ان اخفق المفتش العام باصدار التقرير النهائي خلال 60 يوما بعد رفع الشكوى، او ان اخفقت لجنة النزاهة باتخاذ أي قرار حول تبني او تعديل او رفض او اعادة التقرير النهائي وخلال 30 يوما بعد استلامه، وان لم يظهر ان ذلك التأخير يعود الى وجود نوايا سيئة للمتشكي، فللمشتكي (خلال 30 يوما بعد مرور الموعد النهائي) ان يرفع دعوى مدنية لدى محكمة مختصة لغرض الحصول على رد قضائي مناسب. لا يجوز وفقا لهذه الفقرة، ان تعيق اقامة هذه الدعوى عمل المفتش العام من مواصلة تحقيقاته وتقديم تقريره النهائي الى لجنة النزاهة العامة ولا يجوز ان تعيق لجنة النزاهة العامة من ان ترفض الشكوى او متابعة العقوبات الجنائية (المسموح بها بموجب القسم 4 و4 من هذا الامر والقسم 4 من الملحق (أ) من الامر المرقم 55) ضد الاشخاص الذين ينتهكون القسم 2 من هذا الامر او اتخاذ أي اجراء ضروري اخر بموجب الوقائع المتعلقة.
5 – تقوم لجنة النزاهة العامة باصدار مجموعة من الاجراءات والانظمة بشأن استلام الشكاوي المتعلقة بالدعاوي المرفوعة على الوزير او المفتش العام والتحقيق فيها. تستلزم الانظمة الصادرة من لجنة النزاهة العامة ان تقوم بتحليل استحقاق مثل تلك الشكاوي وان تصدر تقرير نهائي خلال 60 يوما من رفعها. وحين اصدار التقرير النهائي، تقوم لجنة النزاهة العامة: (اولا) رفض الشكوى، (ثانيا) تعقب المصاريف المدنية والجنائية في محكمة مختصة وفقا للقسم 1.3 (ب) من هذا الامر، (ثالثا) اتخاذ أي اجراء اخر (ليس من ضمنه التعويض الجنائي او المدني المتاح من المحكمة المختصة) اللازم طبقا للوقائع والظروف الخاصة طالما ينسجم مع القانون والاجراءات القضائية المطلوبة. وفي حال رفض الشكوى، يجوز للموظف او المتعاقد الحكومي المعتدي عليه ان يرفع دعوى مدنية لدى محكمة مختصة لغرض الحصول على رد مناسب. وفي مثل تلك القضايا، للمحكمة ان تنظر في نتائج التحقيق والمطالعات التي يتضمنها التقرير النهائي.
6 – ان لم تصدر لجنة النزاهة تقريرها النهائي خلال 60 يوما من تاريخ رفع الشكوى المتعلقة بالاجراءات المتخذة من الوزير او المفتش العام، وان لم يظهر ان ذلك التأخير راجع الى النوايا السيئة للموظف او المتعاقد الحكومي المعتدى عليه، فللموظف او المتعاقد ان يرفع دعوى مدنية لدى محكمة مختصة لغرض الحصول على رد قضائي مناسب. ولا يجوز ان تعيق اقامة مثل تلك الدعوى وفقا لهذه الفقرة، لجنة النزاهة العامة من الملاحقة الجنائية (المتاحة بموجب القسم 3 و4 من هذا الامر والقسم 4 من الملحق (أ) من الامر رقم 55) ضد الوزير او المفتش العام الذي ينتهك القسم 2 من هذا الامر.
7 – ولغرض تشجيع الافراد بتقديم اثبات بشأن الفساد وسوء التصرف الرسمي، تقوم لجنة النزاهة باصدار ونشر مجموعة من الاجراءات وعلى نطاق واسع، تتيح لحكومة العراق من ان تمنح الى الشخص (او الاشخاص) الذي يرفع تقريره مسبقا حول سوء التصرف الواقع تحت طائلة القانون، الى نسبة 25% من أي عملية استرداد للحقوق (بصرف النظر عما اذا كانت هذه المستردات الممنوحة الى الحكومة من قبل المحكمة المختصة، قد استحصلت عن طريق التسوية او بوسائل اخرى) من قبل الحكومة من المعتدي. لا تسمح الانظمة الصادرة لاي شخص (او الاشخاص) استلام أي نسبة من المستردات ما لم يكن، جزء رئيسي منها، قد استحصل بواسطة ابلاغ الشخص (الاشخاص) عن ذلك التصرف.
القسم 4
تعديل قانون العقوبات
يعدل قانون العقوبات باضافة ما يلي الى نهاية المادة 329:
(3) تطبق العقوبات ذاتها على الموظف او الوكيل الرسمي الذي يسرح، ينزل درجة، ينقل، يهدد، يرهب، يميز ضد، يضايق، ينتقم بأي طريقة اخرى من أي شخص يبلغ او يتعاون مع لجنة النزاهة العامة العراقية او المفتش العام في الوزارة او ديوان الرقابة المالية العليا او أي جهة حكومية اخرى مختصة بالتحقيق وفضح الفساد واساءة التصرف من قبل المسؤولين عن المؤسسات العامة.
القسم 5
النفاذ
يدخل هذا الامر حيز التنفيذ من تاريخ توقيعه، ويبقى نافذ المفعول ما لم يلغى بتشريع من ادارة الدولة العراقية الانتقالية. في حالة وجود تعارض بين النسخة العربية والانكليزية للنص، فالسيادة تكون للنسخة الانكليزية.
ال. بول بريمير
المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة