المفتشون العموميون العراقيون – سلطة الائتلاف المؤقتة

      التعليقات على المفتشون العموميون العراقيون – سلطة الائتلاف المؤقتة مغلقة

عنوان التشريع: المفتشون العموميون العراقيون – سلطة الائتلاف المؤقتة
التصنيف: امر

المحتوى
رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00

بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والاعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيا مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 1511 (2003)،
واشارة الى ان نظام الحكم السابق كان ينمي الفساد وانعدام الكفاءة في المؤسسات الحكومية العراقية، والى الحاجة، بالتالي، الى تكاتف الجهود من اجل استعادة الجمهور لثقته في تلك المؤسسات،
واعترافا بحاجة الوزراء لكوادر من المهنيين المؤهلين المتسمين بالموضوعية، والذين يكرسون جهودهم لتحسين ادار الوزارة والقضاء على اعمال الغش والتبذير واساءة استخدام السلطة،
وتأكيدا على ان فعالية تلك الكوادر المشار اليها اعلاه تتطلب قيادة قوية وقدرا كبيرا من الاستقلالية، وتتطلب كذلك الموارد الكافية وتعيين السلطات والقدرات المحددة لها،
واعتزاما منا على تحسين كفاءة وفعالية ونزاهة الوزارات العراقية واعادة ثقة الجمهور في مؤسساته الحكومية،
اعلن بموجب ذلك اصدار ما يلي:

القسم 1
الغرض
ينشئ هذا الامر برنامجا فعالا يتم بموجبه اخضاع اداء الوزارات لاجراءات المراجعة والتدقيق والتحقيق بغية رفع مستويات المسؤولية والنزاهة والاشراف في ادار الوزارات، وبغية منع وقوع اعمال التبذير والغش واسارة استخدام السلطة والحيلولة دون وقوعها والتعرف عليها وعلى الاعمال المخالفة للقانون. كما ينشئ هذا الامر مكاتب مستقلة للمفتشين العموميين تمكنهم من القيام باجراءات التحقيق والتدقيق والتقييم والتفتيش واي نشاط آخر للمراجعة على الاداء وفقا للمعايير المهنية المعترف بها عموما.

القسم 2
انشاء المكاتب
1 – يتم بموجب هذا الامر انشاء مكتب للمفتش العمومي داخل كل وزارة من الوزارات العراقية، يرأسه مفتش عمومي.
2 – يعين المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة المفتش العمومي الذي يشغل هذا المنصب لأول مرة في كل وزارة، ويتولى هذا المفتش العمومي مهام منصبه لفترة 5 اعوام، فاذا اصبح منصب هذا المفتش العمومي شاغراً قبل ان تتولى ادارة عراقية انتقالية ذات سيادة زمام الحكم والسلطة في العراق، يتم تعيين مفتش عمومي في المنصب الشاغر باتباع نفس الاجراء المذكور
3 – بعد تولي الادارة العراقية الانتقالية ذات السيادة زمام السلطة في العراق، يقوم الرئيس التنفيذي في الادارة العراقية الانتقالية بتعيين المفتشين العموميين في تلك المناصب الشاغرة، ويخضع هذا التعيين للمصادقة عليه من قبل الهيئة القومية المنوط بها فيها سلطات تشريعية والتي توافق عليه بأغلبية اصوات اعضائها.
4 – يتم اختيار المفتشين العموميين بدون اخذ انتماءاتهم السياسية بعين الاعتبار (تماشيا مع ما ينطبق على ذلك من سياسة تطهير العراق من حزب البعث) وبناء على نزاهتهم وقدراتهم القيادية القوية وقدراتهم الثابتة عمليا في اعمال المحاسبة او التدقيق المالي او التحليل المالي او القانون او تحليل سبل واساليب الادارة او الادارة العامة او التحقيق او ادارة جهاز العدال الجنائية او المجالات الاخرى وثيقة الصلة بذلك، وعلاوة على ذلك يجب على المفتش العمومي ان يمتلك المعرفة والمهارات والقدرات والخبرة على القيام باجراءات التدقيق والتحقيق.
5 – يتم تعيين المفتشين العموميين في مناصبهم لفترة زمنية مدتها خمسة سنوات، ويجوز للرئيس التنفيذي للادارة العراقية الانتقالية تجديد مدة الخدمة هذه لفترة خمسة سنوات اخرى وفقا لتقديره، على ان يخضع هذا التجديد للمصادقة عليه، من قبل الهيئة القومية المنوط بها سلطات تشريعية والتي توافق عليه بأغلبية اصوات اعضائها.

القسم 3
تقارير المفتشين العموميين واستقلاليتهم
1 – يرفع المفتشون العموميون تقاريرهم الى الوزير المعني مباشرة، ويستجيبون لكافة الطلبات او الاستفسارات الواردة لهم من سلطة الائتلاف المؤقتة (او من الهيئة التابعة للادارة العراقية المنوط بها سلطات تشريعية قومية). وفي حال ورود شكاوى او بلاغات يدعى فيها ان الوزير المعني اساء التصرف، يرفع المفتش العمومي تقريره الى المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة (او الى رئيس المفوضية المعنية بالنزاهة العامة بعد تولي الادارة الانتقالية العراقية كامل سلطات الحكم في العراق).
2 – لن يحاول أي فرد او أي تنظيم منع المفتش العمومي من القيام بالاعمال المصرح له القيام بها واللازمة لاستهلال او تنفيذ او استكمال اجراءات التدقيق المالي او التحقيق او المراجعة، ولن يحاول أي فرد او أي تنظيم عرقلة الاعمال التي يؤديها المفتش العمومي عند شروعه فيها او اثناء قيامه بتنفيذها او استكمالها، او الحيلولة دون حصوله على الوثائق المتصلة بأي موضوع قيد النظر يتعلق باجراءات التدقيق المالي او التحقيق. يخضع الافراد الذين يخلون باحكام هذه الفقرة الفرعية للتحقيق والملاحقة القضائية، وفقا للقانون المنطبق، من قبل المفوضية المعنية بالنزاهة العامة.

القسم 4
الاقالة من المنصب
1 – يجوز للوزير المعني اقالة المفتش العمومي من منصبه في حال وجود سبب يبرر الاقالة، ويكون “السبب” المبرر للاقالة، على سبيل المثال لا الحصر، العمل المغاير للقانون او للواجبات الرسمية واساءة استخدام المركز وقبول الرشوة.
2 – في حالة اقالة المفتش العمومي من منصبه، يقوم الوزير المعني بتبليغ المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بأسباب الاقالة الى حين تولي الادارة الانتقالية العراقية زمام الحكم والسلطة بشكل كامل في العراق. وبعد ذلك، يقدم الوزير بلاغ اقالة المفتش العمومي الوارد فيه اسباب الاقالة الى ا لمجلس المخول لممارسة السلطات التشريعية القومية في الادارة الانتقالية العراقية. يجوز للمدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة او المجلس المخول لممارسة السلطات التشريعية القومية ان يطلب من الوزير المعني تقديم معلومات اضافية عن اقالة المفتش العمومي، ويجوز للمدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ابطال مفعول قرار الاقالة، كما يجوز لأعضاء المجلس المخول لممارسة السلطات التشريعية القومية ابطال مفعول القرار بأغلبية اصواتهم.

المحتوى 1
القسم 5
المهام
يقوم كل مكتب من مكاتب المفتشين العموميين بالمهام التالية:
1 – فحص ومراجعة جميع سجلات الوزارة وكل ما تقوم به من نشاط بغية ضمان النزاهة والشفافية والكفاءة في عملياتها، وبغية توفير المعلومات لاتخاذ القرارات، ومن ثم تقديم التوصيات المناسبة المتعلقة بتحسين برامج الوزارة وسياساتها واجراءاتها.
2 – القيام بالتحقيق الاداري على نحو يتماشى مع السلطات المنصوص عليها في القسم رقم 6 ادناه.
3 – المراجعة والتدقيق على عمليات الوزارة ومهامها من منظور حسن تدبير المصروفات وكفاءة وفعالية الاداء، والمراجعة على أي من انظمة الوزارة بغية قياس الاداء.
4 – تلقي الشكاوى المتعلقة باعمال الغش والتبذير واساءة استخدام السلطة وسوء التدبير التي تؤثر على مصالح الوزارة، وتقييم فحواها واتخاذ الاجراءات المعتادة بشأنها، واحالة الشكاوى الى سلطات التحقيق المناسبة، وتوفير سبل السيطرة على الجودة، بما في ذلك مراعاة عدم التأخير عند الرد على الشكاوى وتوخي الاستقلالية في الرد عليها وعدم اغفال أي من التفاصيل الواردة فيها.
5 – متابعة الاداء لضمان وفاء الاعمال التصحيحية المتخذة استجابة لملاحظات وتوصيات المفتش العمومي للمراد تحقيقه منها.
6 – توفير المعلومات والادلة المتعلقة باعمال قد تكون اجرامية وتقديمها للمسؤولين المناسبين المعنيين بتطبيق القانون.
7 – تلقي ا لشكاوى من أي مصدر والتحقيق فيها، او المبادرة بالتحقيق في اعمال يزعم انها تنطوي على غش او تبذير او اساءة تصرف او عدم كفاءة، والمبادرة بالتحقيق كذلك في جوانب النقص في تشغيل المنشآت وصيانتها.
8 – ممارسة نشاط الغرض منه منع اعمال الغش والتبذير واساءة التصرف وعدم الكفاءة، ويشمل هذا النشاط، على سبيل المثال لا الحصر، مراجعة التشريعات والقواعد واللوائح التنظيمية والسياسات والاجراءات والمعاملات، وتقديم برامج التدريب والتثقيف.
9 – احالة الامور الى الجهات الادارية والنيابية المناسبة لاتخاذ الاجراءات الاضافية المدنية والجنائية والادارية بشأنها.
10 – تقديم التوصيات غير الملزمة لغرض قيام الوزارة بتنفيذ الاعمال الرامية لتصحيح وتجاوز جوانب القصور في التشغيل او في الصيانة او في كفاءة الاداء التي حددها مكتب المفتش العمومي.
11 – اصدار التقارير العامة وفقا لما ينص عليه القسم 9 ادناه.
12 – متابعة ورصد ما يتم تنفيذه من التوصيات التي قدمها مكتب المفتش العمومي وهيئات المراجعة والتدقيق الاخرى.
13 – اصدار السياسات والاجراءات الخطية بغية توفير الارشادات المتصلة بالمهام التي يقوم بها مكتب المفتش العمومي.
14 – تدريب العاملين في الوزارة على سبل التعرف على اعمال التبذير والغش واساءة التصرف، وتطوير برامج في الوزارة تكرس فيها بيئة وتقاليد ترعى المسؤولية والنزاهة وتعززهما.
15 – الاحتفاظ بمعلومات عن تكاليف عمليات التحقيق والتعاون مع الجهات الادارية والنيابية المناسبة من اجل استرداد تلك التكاليف من الهيئات غير الحكومية التي يثبت انها مارست عمدا سلوكا ينطوي على اساءة التصرف.
16 – التعاون الكامل مع الهيئات والجهات المعنية بتطبيق القانون ومع المحققين والمحاكم والمفوضية العراقية المعنية بالنزاهة العامة لمساعدتها على تأدية مهامها.
17 – اتخاذ ما قد يلزم من الاجراءات على كل مستوى من مستويات عمليات الوزارة لضمان كفاءة اداء مهام المفتش العمومي.
18 – تأدية ما يلزم تأديته من واجبات اخرى تقع في حدود سلطاتهم، وفقا للتعريف الوارد لتلك السلطات في القسم 6 ادناه، من اجل تنفيذ مسؤولياتهم والوفاء بها عملا بهذا الامر.

القسم 6
السلطات
1 – يمنع بموجب هذا الامر كل مكتب من مكاتب المفتشين العموميين ما يلي من اجل تنفيذ الوظائف والمهام المنصوص عليها في القسم 6 ادناه:
أ – امكانية الوصول بدون قيود الى جميع مكاتب الوزارة والى المواقع التابعة لها والتي يخضع دخولها لقيود محدودة وتلك التي يحظر دخولها، وامانية الوصول الى العاملين في الوزارة، والاطلاع على السجلات وبيانات المعلومات والتقارير والخطط والتوقعات والامور والعقود والمذكرات والمراسلات واي مواد اخرى، بما في ذلك البيانات الالكترونية الخاصة بالوزارة.
ب – سلطة اصدار طلبات استدعاء الشهود، والاستماع الى اليمين او القسم الذي يؤديه الشهود، وسلطة الاستماع الى اقوال الشهود وتسجيلها واصدار الاوامر الملزمة لابراز السجلات والاوراق الرسمية والمدونات والوثائق، بما في ذلك البيانات الالكترونية التي تعتبر ذات صلة بموضوع الاستفسار او التحقيق الجاري.
ج – قدرة الوصول عند اللزوم وبالقدر المعقول الى رئيس أي جهاز حكومي لاغراض تتعلق بعمل المكتب، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الوزارات والادارات والوكالات والهيئات المملوكة للدولة.
د – سلطة الزام العاملين في الوزارة على تبليغ مكتب المفتش العمومي معلومات تتعلق بما يقع في الوزارة من اعمال الغش والتبذير واساءة استخدام الموارد والفساد واعمال مخالفة للقانون.
2 – يلتزم كل مكتب من مكاتب المفتشين العموميين بالاحكام المنصوص عليها في القسم فيما يتعلق بأية معلومات تم الحصول عليها نتيجة ممارسة السلطات المنصوص عليها في الفقرة رقم 1 من القسم 6.

القسم 7
المصادر
1 – تقوم كل وزارة بتوفير التمويل الخاص بمكتب المفتش العمومي التابع لها من ميزانيتها السنوية التي تحصل عليها من الاموال المخصصة لها في الميزانية الوطنية. يجب على كل وزارة تخصيص الاموال الكافية لمكتب المفتش العمومي وتسليمها للمكتب بغية تمكينه من تأدية مهامه.
2 – ينشئ المفتشون العموميون الهياكل التنظيمية المناسبة لتنفيذ المهام والوظائف المنوطة بمكاتبهم، ويجوز لهم، من اجل ادارة شؤون مكاتبهم على نحو يتسم بالكفاءة والفعالية، تعيين واستخدام وترقية واقالة ما يقتضيه ذلك من المساعدين والعاملين وغيرهم من الافراد.
3 – يجوز للمفتش العمومي، شرط مراعاة حدود الميزانية، الاستعانة بخدمات المحاسبين القانونيين والمستشارين المؤهلين المتخصصين في الشؤون الادارية، كما يجوز له الاستعانة بما يلزم من خدمات أي من الخبراء المهنيين الاخرين لتمكين المكتب من تأدية مهامه بصورة مستقلة.

المحتوى 2
القسم 8
الاحتفاظ بالسجلات
1 – لن تنشر السجلات الناشئة عن ما يقوم به مكتب المفتش العمومي من تدقيق مالي وتحقيق، ولن يعلن عنها او تتاح للجمهور.
2 – يتخذ كل مكتب من مكاتب المفتشين العموميين جميع الخطوات اللازمة للحيلولة دون نشر التقارير عن التدقيق المالي والتحقيق ومنع الكشف عنها للجمهور، بما في ذلك الكشف عن أي معلومات من شأنها تعريض امن العراق القومي للخطر.
3 – لن يكشف للجمهور عن اسماء وهويات مقدمي الشكاوى بدون الحصول على موافقتهم الخطية على ذلك، الا اذا اقتضى القانون العراقي او الاجراءات القضائية خلاف ذلك.
4 – يحافظ كل مكتب من مكاتب المفتشين العموميين على سرية المعلومات المصنفة التي حصل عليها المكتب، ويخضع المكتب لنفس العقوبات التي يخضع لها المسؤول المكلف بالمحافظة على تلك المعلومات وحمايتها، في حالة اخلاله بالقوانين واللوائح المنظمة لتداول المعلومات المصنفة.
5 – يتخذ كل مكتب من مكاتب المفتشين العموميين كافة الخطوات المناسبة والممكنة لحماية خصوصية الافراد اثناء اتخاذ الاجراءات القضائية او الادارية التي بودر بها لحماية الجمهور.

القسم 9
اعداد التقارير ورفعها
1 – يقدم المفتش العمومي الى الوزير المعني والى المسؤولين المناسبين المنتخبين والمعينين تقريرا يبين فيه ملاحظاته وتوصياته المستخلصة من تنفيذ مهام المكتب، ويتيح المفتش العمومي هذا التقرير للجمهور، باستثناء ما قد يتضمنه التقرير من معلومات حساسة تتصل بتطبيق القانون او بالمعلومات السرية.
أ – يقوم كل مفتش عمومي بتبليغ الاجهزة المعنية بتطبيق القوانين ومقاضاة مخالفي القوانين عن جميع الامور التي قد تقتضي اجراء تحقيق جنائي.
ب – يقدم كل مفتش عمومي الى الرئيس المسؤول في الوزارة ذات الصلة بلاغا يبلغه فيه فورا بالمشاكل الكبرى المتعلقة بادارة برامج الوزارة وعملياتها او اساءة استخدام مواردها او القصور في تأديتها، ويبلغه فورا كذلك بأي تدخل في عمليات المفتش العمومي.
2 – يصدر كل مفتش عمومي تقريرا سنويا خلال فترة 60 يوم من نهاية كل سنة مالية، يذكر فيه كل مما يلي على حدة: تقارير المراجعة والتدقيق المالي، وخلاف ذلك من جهود التحقيق او المساعدة التي قام بها المكتب او قدمها خلال العام المنصرم.
أ – يصف التقرير نشاط مكتب المفتش العمومي، وتوفر نسخ من هذا التقرير الى الوزير المعني والى الهيئات التشريعية المخول للاشراف على اعمال ونشاط الوزارة او مكتب المفتش العمومي.
ب – عند صدور تقرير المفتش العمومي، يتم اخطار اجهزة الاعلام والجمهور بصدوره على وجه السرعة وبدون تأخير، وتقدم هذه التقارير لمندوبي اجهزة الاعلام والجمهور بناء على طلبهم لها.

القسم 10
المعايير المهنية
تلتزم اجراءات التدقيق المالي والتحقيق والتفتيش والمراجعة التي يقوم بها مكتب المفتش العمومي بالمعايير المهنية المعترف بها عموما، وتتماشى هذه الاجراءات مع تلك المعايير المهنية الصادرة عن المنظمات المهنية المستقلة المعنية بالمراجعة والتدقيق المالي والتقييم والتحقيق، والتي تدعو الى تعزيز وتحسين الاداء في مهام المراجعة والتدقيق المالي والفحص والتقييم ونشاط التحقيق الذي يتم في اطار الحكومة.

القسم 11
المراجعة على الجودة
تخضع اجراءات التدقيق المالي والتحقيق والمراجعة الى عمليات المراجعة عليها التي يقوم بها المجلس العراقي الاعلى للمراجعة والتدقيق كل ثلاث سنوات على الاقل لضمان جودتها. تقدم نسخة من التقرير المكتوب الناتج عن هذه المراجعة الى الوزير والهيئات التشريعية المكلفة بمهمة الاشراف على مكتب المفتش العمومي، ويتاح هذا التقرير الى الجمهور بناء على طلبه.

القسم 12
الدخول حيز النفاذ
يدخل هذا الامر حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه، ويظل نافذا ما لم ينسخه تشريع آخر يصدر عن الادارة العراقية الانتقالي.

ال. بول بريمير
المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة
10 شباط/فبراير 2004