عنوان التشريع: استرداد الاوسمة والانواط من الممنوحة له عند ارتكابه جريمة مخلة بالشرف
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-03-28 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
يسترد ما ياتي من الممنوح له عند ارتكابه جريمة مخلة بالشرف:
1- وسام الرافدين
2- وسام الثورة
3- وسام قادسية صدام
4- وسام ام المعارك
5- سيف القادسية
6- سيف ام المعارك
7- نوط الشجاعة
8- نوط الاستحقاق العالي
9- شارة ام المعارك
مادة 2
يحرم المكرم باي من الاوسمة والسيوف والانواط والشارة المذكورة في البند (اولا) من هذا القرار، من امتيازاتها اذا:
1- غادر العراق بدون موافقة رسمية.
2- غادر العراق بموافقة رسمية، ولم يعد بعد انتهاء المدة المحددة لاقامته خارجه.
3- ترك العمل بدون موافقة رسمية.
مادة 3
يخول رئيس ديوان الرئاسة، بعد حصول موافقة الرئاسة، صلاحية استرداد الاوسمة والسيوف والانواط والشارة المذكورة في البند (اولا) او الحرمان من امتيازاتها وفق احكام هذا القرار.
مادة 4
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وتسري احكامه على الحالات السابقة لصدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة