تأسيس جمعية الرماح التعاونية الاستهلاكية

      التعليقات على تأسيس جمعية الرماح التعاونية الاستهلاكية مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية الرماح التعاونية الاستهلاكية
التصنيف: اعلان

النص
رقم التشريع: 197
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

بناء على طلب التاسيس المقدم من قبل عارف قاسم حسن وجعفر صديق سعيد وصلاح محمد سعيد وفتاح عبد الله فتاح ورفاقهم قررت اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة في محافظة نينوى بجلستها رقم (2) في 30/1/1996 اجازة المذكورين بتاسيس جمعية تعاونية استهلاكية مقرها مدينة الموصل تحت اسم (جمعية الرماح التعاونية الاستهلاكية) وفقا لاحكام المادة الثامنة المعدلة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992.
رئيس اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة في نينوى