عنوان التشريع: تعيين اعضاء في المجلس الوطني عن محافظات السليمانية واربيل ودخول
التصنيف: مرسوم
رقم التشريع: 66
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام البند (ثانيا) من المادة (88) من قانون المجلس الوطني ذي الرقم (26) لسنة 1995.
رسمنا بما هو ات:
يكون المدرجة اسماؤهم في ادناه اعضاء في المجلس الوطني عن المحافظات الاتية:
مادة 1
محافظة السليمانية:
1- محمد بيروز رستم موسى الدلولي
2- بهزاد عبد القادر محمد علي الجاف
3- سعيد قادر محمد امين الجاف
4- نوزاد محمد فرج توفيق
5- لطيف ابراهيم محمد عبد الكريم البرزنجي
6- حسين طاهر حسين عبد القادر الكسنزاني
7- ابراهيم درباس الكلي
8- فاضل علي حسين
9- شوكت علي محمد رشيد
10- حازم عبد الله عزيز
11- رؤوف محمد سعيد
12- هلكورد عبد الكريم عبد القادر
13- رؤوف عبد الكريم حسين البارزنجي
14- سيروان عبد الله حسين الجاف
مادة 2
محافظة اربيل:
1- عجيل جلال اسماعيل
2- اسماعيل صالح ابراهيم الكاكي
3- منصور مصطفى شيخ كاكه
4- وادي شهاب احمد
5- سميره فاضل خورشيد
6- بشار خورشيد اسعد رسول
7- سعد نامق رفيق السورجي
8- حيدر رشيد حمد امين عزيز الشيرواني
9- محمد صديق اسعد جانكير الهركي
10- محمد محي الدين
11- طاهر بشير حمه مولود الكردي
مادة 3
محافظة دهوك:
1- ابراهيم عبد الله ابراهيم محمد
2- احمد محمد سعيد الاتروشي
3- ابراهيم طاهر سلام
4- طارق محمد نظيف علي البرواري
5- فارس صديق نوري عبد الجبار البريفكاني
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ذي القعدة لسنة 1416هـ الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر اذار لسنة 1996 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية