عنوان التشريع: الملحق (1) البنك المركزي العراقي 2004
التصنيف: امر
المحتوى
رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00
الباب الأول
التعاريف، الإدارة الذاتية، الأهداف والوظائف
التعاريف
المادة 1
يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة ادناه
“سلطة التعين” تعني رئيس الحكومة
“البنك” يعني الشخص الذي يحمل ترخيصا” او اجازة وفق قانون المصارف لممارسة الاعمال والانشطة المصرفية الاخرى.
“الاعمال المصرفية ” تعني الاعمال المتعلقة باستلام الودائع النقدية او الارصدة المسددة الاخرى من الجمهور لاغراض اجراء الائتمان او الاستثمارات لحسابهم.
“المجلس” تعني مجلس ادارة البنك المركزي العراقي
“CBI” البنك المركزي العراقي
“الائتمان” يعني اي مصروفات او التزام لاجراء صرف مبلغ نقدي في مقابل الحق بتسديد المبلغ المصروف والمستحق السداد ولتسديد الفائدة اورسوم اخرى مترتبة على هذا المبلغ سواء اكانت مضمونة او غير مضمونة واي تمديد في اجل الاستحقاق للدين واي ضمانات صادرة واي شراء لورقة مالية لدين او حق اخر لدفع مبلغ من المال الذي يتم توفيره لتسديد الفائدة اما بشكل مباشر او عن طريق سعر الشراء بخصم.
“العملة ” تعني الوحدة النقدية للبلد
“الوديعة” تعني مبلغ معين من النقد يدفع لشخص سواء اكان مثبتا باي قيد في سجل للشخص المستلم للمبلغ ام لا ووفق الشروط التي يتم بموجبها دفع الوديعة او تحويلها الى حساب اخر بفائدة او بدون فائدة او بعلاوة اما عند الطلب او في اوقات او ظروف متفق عليها عن طريق او لصالح المودع ولصالح ذلك الشخص.
“نائب المحافظ” يعني نائب محافظ البنك المركزي العراقي.
“الدينار” يعني الدينار العراقي.
“الشخص المناسب واللائق” يعني الشخص الذي يعتبر صادقا وجديرا بالثقة ومؤهلاته المهنية ,وخلفيته وتجربته ومركزه المالي او مصالحه في العمل لاتجعل لك الشخص غيرمؤهلا في نظر سلطة التعين او ,فيما يتعلق بالمادة 64 في نظر وزير العدل شرط ان لايعتبر ذلك الشخص مناسبا ولائقا اذا كان الشخص :
i-قد ادين من قبل محكمة جنائية بجريمة او حكم عليه بالسجن لفترة سنة واحدة او اكثر دون خيار بدفع غرامة مالم يكن الدافع لمثل هذا الحكم في نظر سلطة التعيين او وفق المادة 64 او نظر وزير العدل, ناشاعن ارائه الدينية اوالسياسية او انشطته.
ii- قد اعلن افلاسه من قبل محكمة قانونية خلال السبع سنوات الماضية.
iii- اذا كان الشخص غير كفؤ او اوقف من قبل سلطة مختصة عن ممارسة المهنة على اساس سؤ سلوكه غير المرتبط بارائه الدينية و السياسية و بانشطته.
iv- اذا ثبت بانه غير مناسب لادارة الشركة بموجب اعلان من المحكمة القانونية او وفق امر صادر من دائرة مختصة.
” التحويل الخارجي ” تعني اي ورقة نقدية او معدنية ,صك , سفتجة وبولصة , او حوالة او سند لامر (كمبيالة) او امر بالدفع , ائتمان , او اي ائتمان او رصيد حساب او اي وسيلة دفع فعالة اخرى باي عملة غير العملة العراقية.
” الحكومة ” يعني الكيان الذي يمارس السلطة الحكومية المؤقتة في العراق في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ,ومن ثم الادارة العراقية الانتقالية حال نقل كامل السلطة الحكومية اليها والاعتراف بسيادة تلك الادارة من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة والاعتراف دوليا بالحكومة العراقية الممثلة (المعتمدة) حالما تاخذ على عاتقها مسؤولية هذه السلطة.
” المحافظ ” يعني محافظ البنك المركزي العراقي.
” الابراء القانوني ” يعني ورقة نقدية ومعدنية التي يلزم الدائن بقبولها لدفع الدين المقوم بالدينارالعراقي.
” التشريع “تعني الهيئة التشريعية الاساسية في العراق ,او هيئة اساسية او فرعية من ذلك مخولة لاغراض الاشراف على البنك المركزي العراقي بموجب هذا القانون.
“النشرة الرسمية ” تعني بها الجريدة الرسمية او اية نشرة عامة اخرى واسعة التداول وكما تم تحديده من قبل سلطة التعين.
” الدولة” تعني جمهورية العراق.
” المحكمة ” تعني محكمة الخدمات المالية كما ورد وصفها في المادة 63 الى 70 (63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، 70) من هذا القانون.
الصفة القانونية والإدارة الذاتية
المادة 2
اذا اردت الاطلاع على النص القديم لقانون البنك المركزي العراقي، انقر هنا.
1. تاسس البنك المركزي العراقي بموجب قانون البنك المركزي العراقي , قانون رقم 64 لسنة 1976 الذي تم تعديله بين فترة واخرى، ككيان قانوني ذات اهلية كاملة للدخول في التعاقدات لاستخدام او استخدامه وتنفيذ وظائفه وفق هذا القانون واي قانون اخر وعند تنفيذ وظائفه وفق هذا القانون للبنك المركزي العراقي.
I- ان يدير البنك ويحتفظ بالاملاك
II- ويعين موظفين ويحدد واجباتهم واتعابهم،و
III- يحدد تمويل ميزانياته الخاصة ولايتعين تفسير اي شيء في هذا القانون لليتعارض في استمرارية وجود البنك المركزي العراقي ككيان قانوني وفقا لاي قانون سابق ,او مع اي من صلاحيات حقوق , وواجبات او التزامات البنك المركزي العراقي وفق القانون السابق, عدا مايرد خلاف ذلك في هذا القانون.
2. سعيا لتحقيق اهداف البنك المركزي العراقي ولانجاز مهامه , يكون البنك المركزي العراقي مستقلا ومسؤولا كما ينص عليه هذا القانون. باستثناء مايحدد خلافا” لهذا القانون , ولن يتلقى البنك المركزي العراقي تعليمات من اي كيان او شخص اخر او مؤسسة بما فيها المؤسسات الحكومية. وسيتم احترام استقلالية البنك المركزي العراقي ولايمكن لاي شخص التاثير وبصورة غير سليمة على اي عضو في هيئة صنع القرار في البنك المركزي العراقي خلال اداء واجباته في البنك او التدخل في انشطة البنك المركزي العراقي.
3. يجب ان يكون المقر الرئيسي للبنك المركزي العراقي في مدينة بغداد وذلك لاداء وظائفه داخل وخارج العراق وبامكانه فتح فروع , ودوائر ومكاتب وتعيين مراسلين كلما تطلب الامر ذلك.
المحتوى 1
الأهداف
المادة 3
يكون الهدف الرئيسي للبنك المركزي العراقي هو السعي لتحقيق والحفاظ على استقرار السعر المحلي وتعزيز والحفاظ على نظام مالي مستقر تنافسي ويستند الى السوق.ووفقا لذلك يقوم البنك المركزي ايضا بتعزيز النمو المستديم والعمالة والرخاء في العراق.
الوظائف
المادة 4
1. تتمثل وظائف البنك المركزي العراقي في تحقيق الاهداف الواردة في المادة (3) والمبينة في هذا القانون.
ا- صياغة وتنفيذ السياسة النقدية , بما فيها سياسة سعر الصرف للعراق بما يتفق مع الباب السادس.
ب- الاحتفاظ وادارة كافة الاحتياطات الاجنبية الرسمية في العراق , غير الارصدة العاملة للحكومة بما يتفق مع المادة (27).
ج- الاحتفاظ بالذهب وادارة احتياطات الحكومة من الذهب.
د- يقدم خدمات باعتباره المستشار والوكيل المالي للحكومة بما يتفق مع الباب الرابع.
هـ- يقدم خدمات السيولة للمصارف بما يتفق مع المادة (28) و (30).
و- اصدار وادارة العملة العراقية بما يتفق مع الباب السابع.
ز- جمع ونشر البيانات حول النظام المصرفي والمالي والاقتصادي بما يتفق مع المادة (41).
ح- تصميم وتعديل دوري لخطة توضع لتطوير نظام مدفوعات وطني للعراق.
ط- انشاء ومراقبة وتعزيز سلامة وكفائة انظمة الدفع بما يتفق مع المادة (39).
ي- اصدار تراخيص او الاجازات للمصارف ولتنظيم ومراقبة المصارف كما هومحدد في قانون المصارف.
ك- فتح والاحتفاظ بحسابات مسجلة في سجلات البنوك المركزية الاجنبية والمنظمات المالية الدولية،الحكومات الخارجية في سجلاته.
ل- فتح ومسك حسابات البنوك المركزية الاجنبية والمنظمات المالية الدولية في سجلاته.
م- ياخذ على عاتقه تنفيذ اي اعمال اضافية او معاملات طارئة لممارسة وظائفه بموجب هذا القانون.
2. بالاضافة الى ذلك , قد يقوم البنك المركزي العراقي باي عمل يعتقده ضروريا (1) لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب و ,(2) تنظيم والاشراف على شركات الاقراض , وشركات التمويل الجزئي , واي مؤسسات مالية غير مصرفية اخرى لم يتم تنظيمها وفق القانون العراقي.
3. للبنك المركزي العراقي صلاحية اصدار اللوائح التنظيمية لاغراض تنفيذ هذا القانون وممارسة وظائفه وفق هذا القانون.ويتعين نشر اللوائح التنظيمية الصادرة وفق هذا القانون , واية تعديلات لاحقة في النشرة الرسمية.
4. اذا اقترح البنك المركزي اصدار لوائح تنظيمية استنادا لهذا القانون , فيتعين عليه نشر مسودة النص المقترح من اللوائح التنظيمية بشكل وباسلوب يحدده ليتم احتسابه بالشكل الامثل ولجلب انتباه القطاع المالي المحلي والقطاع العام عموما حول اللوائح التنظيمية المقترحة.سيرفق مع المسودة تفسير حول الغرض من اللوائح التنظيمية المقترحة وطلب بيان الملاحظات خلال فترة محددة لا تقل عن شهر واحد من تاريخ نشر المسودة. وسينظر البنك المركزي العراقي بالملاحظات المقدمة وسيقوم باصدار النص النهائي من اللوائح يرفق معها تقرير
عن general terms of the comments ولن يتم تطبيق الاجراءات الواردة في هذه الفقرة اذا حدد البنك المركزي العراقي كون ذلك التاخير يشكل تهديدا خطيرا لمصلحة النظام المالي اوعائقا لادارة السياسة النقدية بشكل فعال , وان تقديم مثل هذا القرار من قبل البنك المركزي العراقي سيتم تفسيره في مقدمة اللائحة التنظيمية.
5. تنفيذا لوظائفه بما يتفق مع احكام هذا القانون , للبنك المركزي العراقي صلاحية اصدار اوامر ملزمة قانونا توجه الى افراد وكيانات معينة لتوجيه مثل اولئك الاشخاص او الكيانات للاخذ على عاتقهم القيام باجراءات معينة تتفق مع هذا القانون.
6. للبنك المركزي العراقي صلاحية اصدار قواعد او ارشادات داخلية حول تنظيم وادارة البنك المركزي العراقي.
الباب الثاني
رأس المال، الإحتياطيات والأرباح الصافية
رأس المال والإحتياطيات
المادة 5
1 – يتعين ان يكون راس المال المصرح بـه للبنك المركزي العراقي 1.. مليار دينار تدفع بالكامل من قبل الدولة في مقابل 1..% من رصيد راس المال للبنك المركزي العراقي.
2 – سيحتفظ براس المال المصرح بـه للبنك المركزي العراقي من قبل الدولة وحدها ولن يترتب عليه دفع ارباح او القيام بتحويله او خضوعه لاي تكاليف.
3 – قـد يتم زيادة راس المال المصرح بـه بمبالغ يوافق عليها وزير المالية وبناءًا على توصيات المجلس.
4 – يتعين على البنك المركزي العراقي ان يحتفظ بحساب الاحتياطي العام ، حساب احتياطي الارباح غير المتحققة وحسابات احتياطي اخرى قـد تكون مناسبة وفقا للمعايير المحاسبية المتفق عليها دوليا.
إحتساب الأرباح والخسائر
تخصيص صافي الخسائر التشغيلية
المادة 6
1 – في غضون ثلاثة اشهر بعد نهاية كل سنة مالية ، يحدد البنك المركزي وبما يتفق مع القواعد المنصوص عليها في المواد (7) و (45) ارباحه الصافية المتاحة للتوزيع او خسائره الصافية.
2 – اذا تعرض البنك المركزي العراقي وخلال اي سنة مالية لخسائر تشغيلية صافية ، سيتم احتساب تلك الخسائر اولا على حساب الاحتياطي العام ومن ثـم على راس المال.
معالجة الأرباح غير المتحققة
المادة 7
1 – متى مـا تـم تضمين الارباح غير المتحققة للسنة المالية على موجودات او مطلوبات البنك المركزي العراقي التي تـم تسجيلها بقيمة تعادلية او التي تـم تقويمها بالعملة الاجنبية في صافي ايراد البنك المركزي العراقي لتلك السنة ، سيتم تحديد الارباح الصافية للبنك المركزي العراقي المتاحة للتوزيع وفقا للمادة (8) كالاتـي :-
ا – استقطاع المبلغ الاجمالي من صافي الدخل لاي ارباح غير متحققة تـم تضمينها في صافي الدخل ، وعن طريق تخصيص ما يعادل هذا المبلغ في حساب احتياطي الارباح غير المتحققة و
ب – استقطاع الارباح غير المتحققة من حساب الاحتياطي والاضافة الى الارباح الصافية المتاحة للتوزيع كما حددته الفقرة الفرعية (ا) مبلغ اي ارباح متحققة تـم طرحه من صافي الدخل لسنة سابقة او اكثر وتـم تحقيقها خلال السنة المالية.
2 – لا تجري استقطاعات اخرى من احتياطي الارباح غير المتحققة عدا تلك المسموح بها وفق هذه المادة.
المحتوى 2
توزيع الأرباح الصافية
المادة 8
1 – في غضون ثلاثة اشهر بعد نهاية كل سنة مالية يقوم المجلس بتوزيع الارباح الصافية المتاحة للتوزيع كالاتـي :-
ا – تحويل 8% من اي ارباح صافية المتاحة للتوزيع الى حساب الاحتياطي العام وحتى الوقت الذي يبلغ فيه حساب الاحتياطي العام للبنك المركزي العراقي ما يعادل 1.% من اجمالي موجودات البنك المركزي العراقي.
ب – يتم تحويل اي ارباح صافية متبقية متاحة للتوزيع الى اي حساب احتياطي اخـر قـد يتـم انشاءه من قبل البنك المركزي العراقي استنادا للفقرة (4) من المادة (5).
2 – لا يتـم اجراء توزيع من الدخل الجاري او المحتفظ بـه لدى البنك المركزي العراقي عدا ما تسمح بـه الفقرة (1). ولا يشمل توزيع الارباح الصافية اي جزء من الارباح غير المتحققة.
3 – لا يتـم اجراء توزيع وفق الفقرة (1) اذا كانت وبالنتيجة موجودات البنك المركزي العراقي تقل عن مبلغ مطلوباته وراس ماله الخالي من المخاطر.
تغطية العجز في رأس المال
المادة 9
عندما توضح الميزانية العمومية للبنك المركزي العراقي والمراجعة سنويا والمعدة وفقا للفقرة (3) من المادة (45) بان قيمة موجوداته تقل عن مبلغ مطلوباته وعن راس المال المصرح بـه الخالي من المخاطر (السليم) ، يقوم المجلس وباستشارة المدقق الخارجي للبنك المركزي العراقي بتقييم الوضع واعداد تقرير حول الاسباب ومقدار العجز. واذا قرر المجلس ان المساهمة في راس المال مطلوبة يقوم المجلس باستشارة وزير المالية والطلب منه المساهمة في راس المال نيابة عن الدولة وحال استلام هذا الطلب سيقوم وزير المالية وخلال فترة لا تزيد عن شهرين بتقديم طلب الى المشرع للمصادقة على المساهمة في راس المال للبنك المركزي العراقي خلال تلك الفترة وبالمبلغ المذكور الذي يعتبر ضروريا لمعالجة العجز.
الباب الثالث
الإدارة
مجلس الإدارة واللجان
المادة 10
1- سيكون المجلس مسؤولا عن ادارة الاعمال وتنفيذ مسؤوليات البنك المركزي العراقي ، وكما سترد لاحقا في هذا الباب.
2 – يجوز للمجلس ، اذا ما اعتبره ضروريا، انشاء لجان تتالف من اعضاء من المجلس لدراسة قضايا خاصة ورفع التوصيات للمجلس ، ومنح مثل هذه اللجان السلطة التنفيذية لاتخاذ القرارات ، ضمن خطوط ارشادية مقررة من قبـل المجلس.
تشكيل المجلس
المادة 11
يتالف المجلس من تسعة اعضاء وكالاتـي :
ا -المحافظ رئيسا للمجلس
ب -نائبي المحافظ
ج –ثلاث من كبار مدراء البنك المركزي العراقي بما فيهم مدراءالفروع وعلى اساس التناوب.
د –ثلاثة اشخاص اخرين ذات خبرة بالشؤون النقدية ، المصرفية او القانونية مناسبة ممن لـم يسبق توظيفهم من قبل البنك المركزي العراقي خلال سنة واحدة من تاريخ ترشيحهم للمجلس.
الأهلية للتعيين والخدمة
المادة 12
1 – يتعين ان يكون المحافظ ونائبي المحافظ والاعضاء الاخرين في المجلس اشخاص يشيد لهم بالاستقامة وان يكونوا حاملين شهادة جامعية او ان يكون لديهم خبرة مهنية طويلة وذوي اختصاص في الحقول المصرفية ، الاقتصادية ، المالية ، التجارية او القانون.
2 – يعتبر الشخص غير مؤهل للتعيين للخدمة في المجلس اذا كان ، واستنادا لقرار سلطة التعيين :
ا -الشخص مواطن غير عراقي
ب -الشخص غير مناسب او لائق
ج -اذا كـان الشخص او اي شخص تربطه علاقة بشخص اما بالمصاهرة ، الدم او رابطة الدم ، بما فيها تبني اطفال او حضانة اطفال من قبل الشخص او اي شخص اخر مقيم في بيته، ولديه مصالح عمل مباشرة او غير مباشرة التي تجعـل من الضروري امتناعه عن المشاركة في عملية اتخاذ القرار في المجلس.
3 – لا يتعين على المحافظ ، نائبي المحافظ واعضاء المجلس الاخرين خلال توليهم للمنصب :
ا -تولي اي وظيفة اخرى في البنك المركزي العراقي سواء تقاضى عليها اتعابا ام لا عـدا اولئك الذين تقيدوا بمبلغ محدد لقاء القاء محاضرات او نشاط اكادمي اخـر طالما انـه لا يتقاضى اتعابا على مثل هذا النشاط ولا يتعارض مع اداء واجباته ومسؤولياته في البنك المركزي العراقي.
ب -تولي اي منصب غير المنصب الذي يشغله في البنك المركزي العراقي للخدمة في القطاع العام مـا لـم يتـم ترشيحه من قبل البنك المركزي العراقي.
ج- ان يكون عضو في الهيئة التشريعية.
د -ان يكون موظف او موظف حكومي او
هـ- ان يكون مديرا ، موظفا ، مسؤولا او مساهما في اي مصرف او اي كيان اخر خاضع الى رقابة البنك المركزي العراقي.
المحتوى 3
التعيين ومدة خدمة أعضاء المجلس
المادة 13
1 – يتـم تسمية المحافظ و نائبي المحافظ واعضاء اخرين في المجلس من قبل سلطة التعيين ويثبت من قبل الهيئة التشريعية. وتقوم سلطة التعيين بالتشاور مع المحافظ ونائبيه فيما يتعلق بتسمية كبار المدراء كاعضاء مجلس. ويشغل كافة اعضاء المجلس مناصبهم لمدة خمس سنوات ويجوز اعادة تعيينهم بناءً على توصية سلطة التعيين وتثبيت من قبل الهيئة التشريعية مبينة انه ، ولغرض تحقيق مـدة خدمة متتالية للوظيفة ، ستكون المدد الاولية للوظيفةi) خمس سنوات للمحافظ (ii) اربع سنوات لنائب المحافظ وثلاث سنوات لنائب المحافظ الاخر (iii) خمس سنوات للمدير الاقدم واربع سنوات للمدير الاقدم الاخر و ثلاث سنوات للمدير الاقدم الثالث(iv) وثلاث سنوات لعضوي المجلس المعينين بموجب المادة (11) فقرة ( د ) و سنتان لعضوي المجلس الاخرين المعينين بموجب المادة (11) فقرة ( د ).
2 – سيتم ملء اي شاغر في المجلس عن طريق تعيين عضو جديد في المجلس ليخدم المدة المتبقية لعضو المجلس الذي حل محله.
3 – على المحافظ ان يقرر مقدما اي من نائبيه سيخلفه خلال فترة غيابه او عدم تمكنه من الحضور.
4 – تضع سلطة التعيين المدة وشروط الخدمة لاعضاء المجلس ، وعند تحديد اتعاب اعضاء المجلس ، يتعين على سلطة التعيين جذب والابقاء على اشخاص ذوي كفاءة للخدمة كاعضاء في المجلس.
5 – لا تعتبر مكافاة ومدة وشروط الخدمة لاعضاء المجلس اقل ملائمة خلال مـدة الوظيفة التي عين فيها العضو.
الإستقالة وتنحية أعضاء المجلس
المادة 14
1 – قـد يستقيل المحافظ ، نائب المحافظ او اي عضو اخر في المجلس من وظيفته بعد تقديم اشعار خطي وقبل شهر واحد على الاقل الى سلطة التعيين، اذا مـا تـم قبول مثل هذه الاستقالة. اذا رفضت سلطة التعيين مثل هذه الاستقالة فقد تطلب سلطة التعيين من عضو المجلس البقاء في الخدمة لمدة اضافية لاتزيد عن ثلاث اشهر من تاريخ للاشعار الاصلي للعضو لتقديم الاستقالة.
2 – يتـم تنحية المحافظ ، نائب المحافظ واي عضو اخر في المجلس من وظيفته عن طريق سلطة التعيين فقط اذا كان الشخص قـد :
ا -ادين من قبل محكمة جنائية بجريمة وحكم عليه بالسجن دون خيار دفع غرامة الا اذا كان الحكم عليه وفي تقدير سلطة التعيين ناشئا عن ارائه الدينية او السياسية او انشطته.
ب-تـم اعلان افلاسه من قبل محكمة قانونية.
ج -اذا وجد الشخص مذنبا من قبل محكمة قانونية نتيجة لعدم نزاهته في الامور المالية او نتيجة لسوء سلوكه.
د -اذا كان الشخص غير كفوء او تـم ايقافه من قبل السلطة المختصة من ممارسة المهنة على اساس سوء سلوكه الذي لا يتعلق بارائه الدينية او السياسية او بانشطته.
هـ-اذا ثبت عدم ملائمته لادارة الشركة بموجب اعلان من المحكمة القانونية او وفق امر صادر من دائرة مختصة.
و -اذا شغل الشخص اي وظيفة او منصب يخالف الفقرة (3) من المادة (12) او الفقرة (3) من المادة (21).
ز -اذا كان الشخص يعاني من خلل عقلي او بدني مما يجعله غير صالحا من وجهة نظر سلطة التعيين لاداء واجباته بمقتضى هذا القانون.
ح -اذا وجدت سلطة التعيين ان الشخص قـد خالف احكام الفقرة (1) او (2) من المادة ( 15 ) ، او
ط -اذا ما تغيب الشخص عن حضور اجتماعات المجلس لفترة متتالية او لاكثر من ثلاث اشهر دون موافقة المجلس.
3 – لا يتعين تنحية عضو المجلس عن وظيفته على اساس المحدد في الفقرة (2) دون اعطاءه اولا فرصة للسماع من قبل سلطة التعيين.
4 – اي قرار بالتنحية عن الوظيفة وفق الفقرة (2) سيتم :
ا -اعلانه مع بيان اسباب التنحية واي جواب خطي مستلم من قبل عضو المجلس المعني.
ب -استئناف العضو لدى محكمة النقض خلال شهرين من تاريخ اصدار القرار.
5 – يستمر اي عضو في المجلس الذي تـم تنحيته من وظيفته باستلام اتعابه واي مزايا اخرى وفق الاحكام والشروط السارية على عضو المجلس لحين اتخاذ القرار بشان الاستئناف او السماع ايهما الاخير.
الكشف عن المصالح
المادة 15
1. يتعين على كل عضو في المجلس فور تعينه , ان يعلن خطيا الى المجلس سنويا وبما يتفق مع اي تعليمات يتم اصدارها من قبل المجلس عن مصالح اعماله المباشرة وغير المباشرة او اي شخص يرتبط بعضو المجلس بالمصاهرة ,الدم , رابطة الدم وبقدر ماتجيزه اللوائح , ويقدم المجلس اعلان عن هذه المعلومات الى سلطة التعين ووزير المالية والمدقق الخارجي.
2. قبل اثارة النقاش حول الموضوع الخاص باعلان المصالح المبينة في الفقرة (1) في المجلس ,يتعين على عضو المجلس المعني الكشف عن مصالحه مرة ثانية ولايجوز له المشاركة بعد ذلك في اي نقاش او اتخاذ قرار يخص ذلك الموضوع.
3. لفترة سنة واحدة فور رحيله او رحيلها من البنك المركزي العراقي , لايجوز للمحافظ السابق , نائب المحافظ , او رئيس المدققين الداخليين ان يخدم او يمثل مصرف اخر او مؤسسة اخرى خاضعة لرقابة البنك المركزي العراقي او التعامل مع البنك المركزي العراقي بطريقة ترتبط باي موضوع او قضية خاصة بالمحافظ السابق , نائب المحافظ او رئيس المدققين الداخليين يعلمون فيه او اشتركوا فيه اثناء خدمتهم في البنك المركزي العراقي ودون تقديم موافقة خطية مسبقة من المجلس ويحدد المجلس الاتعاب التي تدفع للمحافظ السابق , نائب المحافظ او رئيس المدققين الداخليين بمواد وشروط اخرى سارية خلال هذه الفترة ولايجوز للمجلس الاختيار لتقدم مثل هذه الاتعاب , حيث سيتم تخفيض هذه الاتعاب تلقائيا وبمبلغ مساوي لاي دخل يستلمه المحافظ السابق, نائب المحافظ او رئيس المدققين الداخليين عن اي وظيفة يتقاضى هو او هي اتعاب لقاءها.
المحتوى 4
صلاحيات ووظائف المجلس
المادة 16
عند التقيد بالهدف الرئيسي والاهداف الاخرى المبينة في المادة 3 يقوم المجلس وضمن الحدود الواردة في هذا القانون.
ا -وضع وتحديد الهدف الرئيسي للسياسة النقدية.
ب -صياغة السياسات للوصول الى الهدف الرئيسي للسياسة النقدية ,بما فيها سياسة سعر الصرف والقيود المفروضة على عمليات السوق المفتوحة التي يديرها البنك المركزي العراقي والسياسات المتعلقة باسعار الفائدة لتوفير ارصدة اخرى للقطاع المصرفي وانواع ومستويات من الاحتياطيات التي يتطلب من المصارف الاحتفاظ بها وفيما عدا ذلك لايمتلك المجلس السلطة للدخول في نظام سعر صرف ثابت وعلى سبيل المثال الاتحاد النقدي او مجلس العملة.
ج -اتخاذ القرار باصدار اوراق نقدية ومسكوكات عراقية بما يتفق مع المادة(32).
د -اصدار التراخيص او الاجازات وتبي اجراءات لتنظيم امان وسلامة المصارف والمحددة في قانون المصارف.
هـ -تحديد المدد لاحكام الخدمة كمصرفي،مستشار ووكيل مالـي للحكـومة بما يتفق مع الباب 4.
و-تبني قوانين انظمة الدفع بما يتفق مع المادة (39).
ز -المصادقة على كافة التقارير والتوصيات التي يرفعها البنك المركزي العراقي الى الحكومة او الهيئة التشريعية.
ح- اتخاذ القرار بشان مشاركة البنك المركزي في المنظمات الدولية التي يفتح فيها باب العضوية للبنوك المركزية.
ط -اتخاذ القرار فيما اذا سيقوم البنك المركزي العراقي بفتح ومسك حساب في سجلاته لبنك مركزي اجنبي وحكومة اجنبية او منظمة دولية وفيما اذا سيقوم بفتح والاحتفاظ بحساب باسمه في سجلات بنك مركزي اجنبي او المنظمات المالية الدولية.
ي- اتخاذ قرار فيما اذا كان يجب على البنك المركزي العراقي اصدار اوراق مالية لدين , واذا تم ذلك فسيكون وفق مواد وشروط محددة.
ك -تحديد فئات الموجودات التي ستكون مناسبةلاستثمار احتياطات الصرف الاجنبي والموارد المالية الاخرى للبنك المركزي العراقي.
ل -تحديد المواد التي يستند عليها في عمليات الخصم التي شارك فيها البنك المركزي العراقي وبما يتفق مع المادة (28).
م -المصادقة , وبموافقة ثلاث اخماس اعضاء المجلس على الاقل ,على كل قرض او ضمان يمنح للمصرف وفق المادة (3.).
و-تبني القوانين الفرعية (الثانوية) الخطوط الارشادية الداخلية والقواعد المطبقة لادارة وعمل البنك المركزي العراقي , وتحديد الهيكل التنظيمي للبنك المركزي العراقي بما في ذلك مواقع الفروع للبنك المركزي العراقي.
ن- المصادقة على انظمة الرقابة الداخلية في البنك المركزي.
س-اعتماد الاجراءات التي سيتم اتباعها في عملية صنع القرارالداخلي للبنك المركزي العراقي.
ع-وضع الميزانية السنوية وخطة الملاك للبنك المركزي العراقي.
ف –المصادقة على اصدار ونشر التقرير السنوي والكشوفات المالية السنوية.
ص -تبني كافة اللوائح والخطوط الارشادية للتطبيقات العامة التي سيصدرها البنك المركزي العراقي.
ض-اتخاذ القرار ازاء اي موضوع اخر,ضمن صلاحية البنك المركزي العراقي ومسؤوليات لم يتم منحها لاي شخص او مجموعة اخرى ضمن هذا القانون.
الإجتماعات
المادة 17
يعقد المجلس وبناءا على دعوة من رئيسه وبحضور ثلث من اعضائه على الاقل مرة واحدة شهريا.
النصاب القانوني
المادة 18
يتعين ان يكون النصاب القانوني لحضور اجتماع المجلس باغلبية اعضاءه بما فيهم المحافظ او في حالة غيابه, نائب المحافظ بصفته رئيسا للمجلس.
قرارات المجلس
المادة 19
1. يتم تبني قرارات المجلس باغلبية اصوات اعضائه الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الاصوات يعتبر صوت رئيس المجلس هو التصويت الحاسم.
2. تصبح قرارات المجلس سارية مهما تكن الطريقة والوقت وحسب توجيه المجلس كما مسجل في محضر الاجتماع او , غياب مثل هذا التوجيه وقتيا وسيتم تسجيل اي اختلافات في الاراء في هذه المحاضر.
المحتوى 5
المحافظ كرئيس تنفيذي
المادة 20
1. سيكون المحافظ , بصفته رئيسا تنفيذيا للبنك المركزي العراقي مسؤولا عن تنفيذ قرارات المجلس ويقوم المحافظ بادارة العمليات اليومية للبنك المركزي العراقي وممارسة اي صلاحيات يمنحها له المجلس.
2. يساعد نائبي المحافظ ، المحافظ في ادارة العمليات اليومية للبنك المركزي العراقي.
3. قد يضع المجلس احكام تنظيمية تخول المحافظ منح اي من صلاحياته الى اعضاء المجلس الاخرين او للكادر المتقدم في البنك المركزي العراقي بما فيها منح التفويض لشخص واحد او لشخصين معا.
4. للمحافظ ان يعين او ينهي تعيين موظفين وعملاء ومراسلين للبنك المركزي العراقي ,ضمن الشروط والمواد العامة الواردة في خطة الملاك والخطوط الارشادية الاخرى التي تم تبنيها من قبل المجلس ان وجدت.
تضارب المصالح
المادة 21
1. خلال مدة الخدمة او الوظيفة لدى البنك المركزي العراقي لن يستلم المحافظ ونائبيه واعضاء المجلس الاخرين وموظفي البنك المركزي العراقي ائتمان من اي مصرف او مؤسسة اخرى خاضعة لرقابة البنك المركزي العراقي الا بموافقة مسبقة من المجلس.ويتعين على الشخص المستلم لهذا الائتمان عدم المشاركة في اي قرار يصدر عن المجلس يتعلق بمثل هذا الائتمان. ويخول المجلس منح قروض ووفق شروط السوق لهذه المؤسسات ليمكن المقترضين من تمويل شراءات دار سكن لاستخداماتهم الشخصية , لتسديد نفقات التعليم او النفقات الطبية لاغراض عائلية. ويقوم المجلس بوضع الخطوط الارشادية الداخلية المحددة للمعايير المرتبطة بمثل تلك الائتمانات.
2. يمنح البنك المركزي العراقي تسهيلات لتوفير ائتمانات ووفق شروط السوق للمحافظ , نائبي المحافظ واعضاء المجلس الاخرين وموظفي البنك المركزي العراقي لشراء دار سكن لاستخدامه الشخصي , لتسديد نفقات التعليم , والنفقات الطبية ولاغراض عائلية اخرى.ويتعين على المجلس وضع ونشر خطوط ارشادية داخلية تحدد المعايير ذات العلاقة الخاصة بتلك الائتمانات.
3. اثناء توليه المنصب , يكرس المحافظ ونائبيه واعضاء المجلس الاخرين كافة خدماتهم للبنك المركزي العراقي ولايجوز لاي شخص منهم تولي اي وظيفة او منصب اخر سواء تقاضوا عليها اتعاب ام لا (1) باستثناء المرشح من قبل البنك المركزي العراقي (2) او تحديد مبلغ المحاضرة والنشاط الاكاديمي الاخر طالما انه لم يتقاضى اتعاب عن هذا النشاط ولا يتدخل في اداء الواجبات الفردية والمسؤوليات في البنك المركزي العراقي.
4.لايجوز لموظف البنك المركزي العراقي ان يشغل وظيفة اخرى في ان واحد سواء اكانت مربحة ام لا شرط ان يضع المجلس الخطوط الارشادية الداخلية ويعفى فيها فئات معينة من المناصب الوظيفية او فئات معينة من وظيفة اخرى كالتدريس من هذه الشروط اذا اقتنع المجلس بعدم نشؤ تعارض في المصالح.
5.لايجوز للمحافظ ونائب المحافظ , اعضاء المجلس الاخرين او موظفي البنك المركزي العراقي قبول اي هدية او ائتمان لنفسه او لصالح اي شخص من عائلته , يرتبط معه بعلاقات عمل او علاقات مالية , اذا نتج القبول او التظاهر بالقبول الى التاثير على نزاهته في اداء واجباته اتجاه البنك المركزي العراقي.
السرية وتبادل المعلومات
المادة 22
1- لايسمح للشخص الذي يعمل بصفة محافظ ونائب محافظ , وعضو اخر في المجلس او موظف , عميل او مراسل للبنك المركزي العراقي :
ا – التعرف وكشف او نشر معلومات خاصة تم الحصول عليها اثناء تادية واجبات رسمية , باستثناء مايتم الطلب منه واستنادا للفقرة (2) من هذه المادة وكما تقتضيه الضرورة لانجاز اي عمل او مسؤولية يفرضها هذا القانون وقانون المصارف او اي تشريعات اخرى ذات العلاقة ,او
ب -استخدام هذه المعلومات , او السماح باستخدامها لتحقيق مكاسب شخصية.
2 – يجوز للبنك المركزي العراقي تبادل المعلومات حول المواضيع الرقابية ويفضل ان يستند ذلك على مذكرة التفاهم مع البنوك المركزية ومع السلطات الرقابية المالية وقد يشمل تبادل مثل هذه المعلومات معلومات سرية ، شرط ان يقتنع البنك المركزي العراقي باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان سرية مثل تلك المعلومات المقدمة.
3 – قـد يقوم البنك المركزي العراقي بالدخول في مذكرة تفاهم مع البنوك المركزية او مع السلطات الرقابية المالية لوضع نطاقا” للاجراءات والتفاصيل الاخرى لتبادل المعلومات.
الحصانة من الإجراءات القانونية
المادة 23
1 -لا يعد اي عضو في المجلس ، الموظف او العميل لدى البنك المركزي العراقي مسؤول قانونيا وبصورة شخصية عن الاضرار الناجمة عن اي عمل او تقصير اثناء تادية واجبه او مفهوم تادية وظائفه الرسمية وضمن نطاق وظيفته او مباشرته بمقتضى هذا القانون.
2 – يعوض البنك المركزي العراقي عضو المجلس او الموظف او العميل لدى هذا البنك ايـة تكاليف قانونية مترتبة عن الدفاع ضد اي اجراء قانوني متخذ ضد مثل ذلك الشخص فيما يتعلق بتادية واجبه او مفهوم تادية الوظائف الرسمية ضمن نطاق وظيفته اومباشرته بمقتضى هذا القانون شرط ان لا يطبق مثل هذا التعويض اذا كان الشخص قـد حكم عليه بجريمة ناشئة عن نشاطات يغطيها مثل هذا الاجراء القانوني.
المحتوى 6
الباب الرابع
العلاقات العامة مع الحكومة
التشاور مع الحكومة
المادة 24
1 – يتعين على المحافظ وممثلين اخرين عن البنك المركزي العراقي وموظفين حكوميين عقد اجتماعات منتظمة لتبادل المعلومات والاراء حول مدى تناسق السياسات النقدية والمالية ، كلا ضمن مجال مسؤولياتهم وحول قضايا اخرى ذات مصالح ومسؤوليات مشتركة.
2 – قـد يحضر المحافظ ، نائبي المحافظ بناءا على دعوة من قبل موظف حكومي،الاجتماعات مع الحكومة ، لتقديم نيابة عن البنك المركزي العراقي المشورة والمعلومات ضمن مجال صلاحية البنك المركزي العراقي.
إجراءات نيابة عن الحكومة
المادة 25
1 – قـد توكل الحكومة البنك المركزي العراقي القيام بالاتـي :
ا -مسك الحسابات الحكومية
ب -الاشتراك في وادارة وكوكيل مالي ، الاقتراضات المحلية والاجنبية من قبل الحكومة.
ج – المشاركة مع ممثلي الحكومة الاخرين او بالسماح من الحكومة بتمثيلها في المفاوضات مع الدول الاجنبية وكذلك مع المؤسسات الدولية حول القضايا النقدية والمالية.
د – انجاز العمليات المالية باسعار السوق فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الايداع وعمليات التحويل الخارجي وعمليات اخرى مستندة على اتفاقيات الدفع ، التقاص او الاتفاقيات الاقتصادية الناشئة عن الترتيبات المالية الدولية التي ابرمتها الحكومة مع جهات اجنبية شرط (1) ان تتحمل الحكومة جميع الالتزامات والاعباء المالية المترتبة على البنك المركزي العراقي من جراء ذلك التنفيذ (2) ولا يجوز للبنك المركزي العراقي انجاز اي عملية مالية تنطوي على تحمل التزامات واعباء ماليـة ( مباشرة او غير مباشرة ) نيابة عن الحكومة.
هـ- تنفيذ المهام وبالقدر الذي تحدده الحكومة ، والناشئة عن عضوية الدولة في المؤسسات الدولية ،المالية والنقدية.
2 – سيتم الدفع للبنك المركزي العراقي من قبل الحكومة على اساس تغطية كلف تنفيذ الوظائف وفقا لهذه المادة.
منع إقراض الحكومة
المادة 26
1 – لا يجوز للبنك المركزي العراقي منح ائتمانات مباشرة او غير مباشرة للحكومة او اي مؤسسةعامة اوكيان حكومي عـدا مـا قـد يقوم بـه البنك المركزي العراقي بتوفير دعـم للسيولة وفقا للمادة (31) الى المصارف التجارية العائدة للحكومة والخاضعة لرقابة البنك المركزي العراقي ، شرط ان يتم منح مثل هذه المساعدة بنفس المواد والشروط المعمول بها عند منحها للمصارف التجارية العائدة للقطاع الخاص.
2 – يجوز للبنك المركزي العراقي شراء اوراق مالية حكومية شرط ان تتم مثــل هـذه الشراءات في السوق الثانوية وفقط بالارتباط مع عمليات السـوق.
3 – لا تفسر المادة (26) بمنع استخدام الاوراق المالية الحكومية فيما يتعلق باي جانب من جوانب عمليات السوق المفتوحة او كضمان لتسهيلات.
الباب الخامس
الإحتياطيات الأجنبية الرسمية
إدارة الإحتياطيات الأجنبية الرسمية
المادة 27
يقوم البنك المركزي العراقي باجراء كافة المعاملات بالموجودات الاجنبية وادارة كافة الاحتياطيات الاجنبية الرسمية للدولة بما يتفق مع افضل الممارسات الدولية على ان تكون خاضعة لاهداف السياسة النقدية. وقـد يقوم المجلس باستثمار تلك الاحتياطيات في اي او كل من الموجودات التاليـة :
ا -الذهب النقدي المحتفظ بـه في خزائن البنك المركزي العراقي.
ب – الاوراق النقدية والمعدنية بالعملات الاجنبية المستخدمة عادة في اداء المدفوعات الدولية الممسوكة من قبل او لحساب البنك المركزي العراقي.
ج – ارصدة الائتمان المستحقة السداد عند الطلب او خلال اجل قصير بالعملات الاجنبية المستخدمة عادة في اداء المدفوعات الدولية والمحتفظ بها في حسابات البنك المركزي العراقي ، او المستثمرة بطريقة اخرى من خلال اتفاقيات اعادة الشراء مع البنوك المركزية الاجنبية ، المنظمات المالية الدولية او البنوك الدولية الرئيسية المعينة من قبل المجلس.
د – حقوق السحب الخاصة المحتفظ بها في حساب العراق لدى صندوق النقد الدولي.
هـ-وضع الاحتياطي للعراق في صندوق النقد الدولي.
و – اي اوراق مالية قابلة للتسويق صادرة من قبل ، او تحمل حسن النية وائتمان الحكومات الاجنبية ، البنوك المركزية ، او المؤسسات المالية الدولية التي يتم دفعها بالعملة الاجنبية والتي تستخدم عادة في اداء المدفوعات الدولية والمحتفظ بها من قبل او في حساب البنك المركزي العراقي.
المحتوى 7
الباب السادس
الوظائف النقدية
عمليات السوق المفتوحة والتسهيلات الدائمة
المادة 28
يجوز للبنك المركزي العراقي ، وسعيا لتحقيق اهدافه(1)انجاز عمليات السوق المفتوحة مع المصارف التجارية المرخصة او التي تحمل اجازات صادرة من قبل البنك المركزي العراقي وفق قانون المصارف او حسب اختيار البنك المركزي العراقي والخاضعة للوائح التنظيمية الموضوعة من قبل البنك المركزي العراقي وشركات توسط مالية مجازة اخرى ،(2) وتوفير التسهيلات الدائمة للمصارف التجارية المجازة او التي لديها ترخيص صادر من قبل البنك المركزي العراقي وفق قانون المصارف والخاضعة للوائح الموضوعة من قبل البنك المركزي العراقي.
ا – شراء او بيع مباشر (فوري ولاجل) او على اساس اتفاقيات اعادة الشراء او ادوات مالية مشابهة اخرى ، اوراق مالية لدين صادرة من قبل البنك المركزي العراقي او من قبل الحكومة تحمل عوائد للسوق شرط ان تتم الشراءات للاوراق المالية لدين الصادرة من قبل الحكومة من خلال عمليات السوق المفتوحة فقط في السوق الثانوية.
ب – شراء او بيع مباشر ( فوري ولاجل ) للنقد الاجنبي
ج – خصم الحوالات او السندات الاذونية.
د – منح قروض مضمونة بالكامل بكفالات رهن.
هـ- قبول ودائع تحمل فائدة من المصارف.
متطلبات الإحتياطي
(الإحتياطي القانوني)
المادة 29
1 – لغرض تنفيذ السياسة النقدية في العراق ، فعلى البنك المركزي العراقي وعن طريق لوائحه التنظيمية الطلب من المصارف الاحتفاظ باحتياطيات على شكل حيازات نقدية او ايداعات لدى البنك المركزي العراقي. وسيتم الاحتفاظ بمثل هذه الاحتياطيات بمستوياتها الدنيا المفروضة ، والمحتسبة كمعدل المستويات في نهاية اليوم خلال تلك الفترات الزمنية المحددة من قبل البنك المركزي العراقي والمرتبطة بحجم وطبيعة او استحقاق الودائع المصرفية والارصدة المقترضة وما يشابهها من مطلوبات اخرى يعينها البنك المركزي العراقي. ولا يجوز للمصارف القيام بالسحب على المكشوف على حسابات الاحتياطي في اي وقت من الاوقات وستكون مستويات الاحتياطي المطلوبة هذه نفس مستويات الاحتياطي لكافة المصارف لكل فئة من المطلوبات ويمكن تعويضها.
2- قـد يفرض البنك المركزي العراقي ويستحصل من اي مصرف فشل في الاحتفاظ بالاحتياطيات المطلوبة وبمستوياتها الدنيا المفروضة بما يتفق مع الفقرة (1) سعر الفائدة الجزائي على العجز في الاحتياطيات المطلوبة لمثل ذلك المصرف ، حتى يتم تصحيح العجز.
مقرض الملجأ الأخير
المادة 30
فـي الظروف الاستثنائية ، بامكان البنك المركزي العراقي وبموجب هذه المواد والشروط والحالات وكما يحددها ، ان يلعب دور مقرض الملجا الاخير للمصرف المجـاز او يملك ترخيص صادر من قبل البنك المركزي العراقي وفـق قانون المصارف. ويقدم مثل هذا الدعم عن طريق منح مساعدات مالية للمصرف ، او لصالحه ، لفترة لا تتجاوز الثلاث اشهر قابلة للتجديد من قبل البنك المركزي العراقي على اساس برنامج يحدد الاجراءات المتعلقة بالمصرف والتي يستخدمها شرط ان لا يتم مثل هذا الالتزام من قبل البنك المركزي العراقي مـا لـم :
ا – كان المصرف ومن وجهة نظر البنك المركزي العراقي ذا ملاءة مالية وقادر على تقديم ضمانات اضافية مناسبة ، وان طلب المساعدة المالية يستند على الحاجة لتحسين السيولة ، او
ب – تعتبر مثل هذه المساعدة ضرورية للحفاظ على استقرار النظام المالي واصدار وزير المالية ضمان خطي الى البنك المركزي العراقي نيابة عن الحكومة يؤمن فيه تسديد القرض.
الباب السابع
العملة
وحدة العملة
المادة 31
إصدار العملة
المادة 32
1 – يقتصر الحق في اصدار الاوراق النقدية والمسكوكات المنوي تداولها في العراق على البنك المركزي العراقي حصرا. وتعتبر الاوراق النقدية الصادرة بمقتصى هذه المادة اول رسم على موجودات البنك المركزي العراقي. وسيضع البنك المركزي العراقي ترتيبات مناسبة لاصدار اوراقه النقدية والمسكوكات المطلوبة للتداول في العراق. ولا تعتبر الاوراق النقدية والمسكوكات الصادرة عن البنك المركزي العراقي والمنوي تداولها في العراق سندات اذنية ، كمبيالات او اي نوع اخر من الوثائق التجارية استنادا للقانون التجاري المطبق ، وان البنك المركزي العراقي ملزم قانونا بقبولها كما منصوص عليه وفق هذا القانون.
2 – سيكون فقط للاوراق النقدية والمسكوكات الصادرة عن البنك المركزي العراقي والتي لم يتم سحبها من التداول قوة ابراء قانوني في العراق.
3 – قـد يحدد البنك المركزي العراقي ووفقا للوائحه التنظيمية كميات الاوراق النقدية والمسكوكات التي يجب قبولها كابراء قانوني في تسديد الالتزامات وتحديد الفئات لهذه الاوراق النقدية والمسكوكات التي يتم بها التسديد للمبالغ المحددة او بحدود تلك المبالغ.
4 – سيكون البنك المركزي العراقي مسئولا عن توفير الاوراق النقدية العراقية، والمسكوكات والسعي لتامين، توفير الاوراق النقدية والمسكوكات وبعدد كاف في كافة المناطق ولكل الاوقات.
المحتوى 8
طبع الأوراق النقدية وسك المسكوكات،
المعالجة الحسابية للعملة الصادرة
المادة 33
1 – يحدد البنك المركزي العراقي وبموجب انظمته الفئات ، القياسات ، الشكل، المادة الداخلة في صناعتها ، المحتويات ، الاوراق ، التصاميم والخصائص الاخرى للاوراق النقدية والمسكوكات. تعود ملكية القوالب اللازمة للطباعة او سك العملة وحقوق الملكية الفكرية لتصاميم العملة للبنك المركزي العراقي.
2 – يقوم البنك المركزي العراقي بوضع الترتيبات لطباعة الاوراق النقدية وسك المسكوكات وضمان وسلامة حفظ الاوراق النقدية والمسكوكات التي لـم يصدرها لحد الان.
3 – يكون البنك المركزي العراقي المسؤول الوحيد حصريا عن سلامة وتامين عملية اتلاف الاوراق النقدية والمسكوكات لحجزها واتلافها عند الضرورة للقوالب ، الصفائح والاوراق النقدية والمسكوكات السابقة. ويكون للبنك المركزي العراقي الحق المطلق في اذابة المسكوكات وبيع المعدن المشتق منها.
4 –بناء” على طلب اي شخص معين او مؤسسة معينة ، يقوم البنك المركزي العراقي باستبدال الاوراق النقدية والمسكوكات باوراق نقدية ومسكوكات اخرى وبمبالغ متساوية دون رسوم او عمولات.
5 – تدون المبالغ الاجمالية للاوراق النقدية والمسكوكات في التداول والصادرة عن البنك المركزي العراقي في الكشوفات المالية للبنك المركزي العراقي كمطلوبات ، ولا تشمل مثل هذا المطلوبات الاوراق النقدية والمسكوكات في سجل احتياطي العملة.
سحب الأوراق النقدية
والمسكوكات غير الصالحة
المادة 34
1 – لا تعتبر الاوراق النقدية والمسكوكات غير الصالحة للتداول ذات ابراء قانوني استنادا للفقرة (2) من هذه المادة. ويقوم البنك المركزي العراقي بسحب و اتلاف ، استبدال الاوراق النقدية والمسكوكات باوراق نقدية ومسكوكات مساوية لها بالقيمة واي اوراق نقدية او مسكوكات تـم تقديمها له بهذه الصورة تعتبر غير صالحة للتداول.
2 – قـد يرفض البنك المركزي العراقي استبدال الاوراق النقدية والمسكوكات غير الصالحة اذا كانت التصاميم مبهمة ، مشوهة ، مثقبة ، او فقد اكثر من 5.% من سطحها ، عليه يتم سحب مثل هذه الاوراق النقدية والمسكوكات واتلافها دون تعويض مالكها ، مـا لـم يكن هناك دليل مقنع للبنك المركزي العراقي بان الاجزاء المفقودة قد اتلفت بالكامل والتي يقوم البنك المركزي العراقي في هذه الحالة وحسب اختياره الكامل بمنح تعويض كليا” او جزئيا”.
3 – لا يتعين على البنك المركزي العراقي تقديم اي تعويض عن الاوراق النقدية او المعدنية التي فقدت ، سرقت او اتلفت ، وبامكانه مصادرتها دون تعويض اي اوراق نقدية تـم تحوير شكلها الخارجي ، وتشمل خاصة الاوراق النقدية التي تـم الكتابة عليها ، رسم عليها ، طبع مادة اضافية عليها ، اختام ، او تـم لصقها بشريط لاصق.
سحب العملة
المادة 35
يتعين على كل شخص بحوزته اوراق نقدية ومسكوكات مزيفة ارسالها الى البنك المركزي العراقي.
سحب العملة
المادة 36
1 – قـد يقرر البنك المركزي العراقي سحب الاوراق النقدية والمسكوكات عن طريق اصدار وبدون استحصال رسوم ، اوراق نقدية ومسكوكات معينة مساوية لها بالقيمة : ويجب ان يصدر قرار سحب الاوراق النقدية او المسكوكات على شكل لائحة تنظيمية من البنك المركزي العراقي يحدد فيه الفترة التي تستغرقها عملية الاستبدال والمواقع والاوقات التي سيتم فيها سحب الاوراق النقدية ، والمسكوكات المعروضة للسحب.
2 – في نهاية فترة الاستبدال ، او اي وقت يحدد من قبل البنك المركزي العراقي يجب سحب الاوراق النقدية والمسكوكات من التداول وانهاء ابرائها القانوني.
3 – يتعين على البنك المركزي العراقي ابلاغ الجمهور ، عن طريق الاعلان في النشرة الرسمية عن الاوراق النقدية والمسكوكات التي لها قوة ابراء قانون.
حرية العملة
المادة 37
قـد تقوم الاطراف المتعاقدة او اي مشروع طوعي اخر او معاملات تجارية، بما فيها الفاتورة ، او الاداة ، او كمبيالة او ورقة مالية بتقويم التزامها باي عملة يتم الاتفاق عليها. ان تسديد اي دين او التزام ينشا عـن العقد او اي مشروع طوعي اخر ومعاملات تجارية ، بما فيها الفاتورة ، الكمبيالة ، اداة او ورقة مالية قـد تتم باي عملة متفق عليها على انها عملة التسديد. وقد يعبر او يفهم ضمنا اي اتفاق وفق هذه المادة من خلال الظروف المحيطة والتي تشمل طريقة التعامل واستخدام التجارة او طريقة الاداء.
المحتوى 9
تنفيذ الإلتزامات بالعملة الأجنبية
المادة 38
يتم تنفيذ الالتزامات بالعملة الاجنبية استنادا الى شروطها ، عندما يحصل الشخص على امر بتنفيذ الالتزام بالعملة الاجنبية ، فان الامر سيتطلب دفع المبلغ بالعملة العراقية وبما يكفي لشراء مبلغ الالتزام بالعملة الاجنبية من مصرف في العراق عند نهاية يوم العمل الاول الذي يحتسب فيه المصرف سعر الدينار لشراء عملة اجنبية قبل يوم استحقاق استلام الدائن للالتزام ، شرط ان تحدد المحكمة الطريقة والتي قـد تكون غير عادلة ، وفق هذه الظروف لتحويلها الى طريقة عادلة.
الباب الثامن
الوظائف الأخرى
أنظمة الدفع
المادة 39
1 – يتعين على البنك المركزي العراقي انشاء والحفاظ او تعزيز الاستقرار وادامة للانظمة السليمة والكفوءة للمقاصة وتسوية معاملات الدفع بما يتفق مع المعايير الدولية وافضل الممارسات.
2 – يكون البنك المركزي العراقي المسؤول الوحيد عن اللوائح والتسجيل ومنح التراخيص والاشراف على انظمة المدفوعات المدارة من قبل اطراف اخرى غير البنك المركزي العراقي.
3 – فيما يخص اشراف البنك المركزي العراقي على انظمة المدفوعات ومشغلي انظمة المدفوعات قـد يتطلب من البنك المركزي العراقي ووفقا للوائحه التنظيمية :
ا -تسجيل او منح تراخيص لاي نظام مدفوعات او مشغل نظام مدفوعات.
ب -يتطلب من اي نظام مدفوعات او مشغل نظام المدفوعات ملاحظة الظروف التحوطية والمتطلبات الموضوعة من قبل البنك المركزي العراقي بما فيها المصممة لتسهيل الاشراف على المشغلين من قبل البنك المركزي العراقي والحفاظ على سلامة الموجودات المودعة من قبل الجمهور.
4 – يخول البنك المركزي العراقي اتخاذ مثل هذا الاجراء، متى ما وجد ذلك ضروريا لانجاز المهام المبينة في الفقرة (1) وتشمل تعزيز وتنظيم والمشاركة في وادارة انظمة المدفوعات واقرار الرسوم المطبقة.
5 – يقوم البنك المركزي العراقي بوضع ترتيبات لتسهيل :
ا – تكامل انظمة مدفوعاته والترتيبات المرتبطة بانظمة الدفع الاخرى.
ب – استحداث طرق جديدة وتقنيات للتسديد بالعملات المحلية اوالاجنبية.
ج – تصميم وتعديل دوري على الخطةللخروج بنظام مدفوعات وطني في العراق.
الرقابة على المصارف
المادة 40
للبنك المركزي العراقي الصلاحية المطلقة في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمنح ترخيص وتنظيم وممارسة الرقابة على المصارف وفروعهم وفق ما نص عليه هذا القانون وقانون المصارف ويشمل ذلك الصلاحية باجراء رقابة خارجية واجراء تدقيقات على التراخيص الممنوحة للمصارف وفروعهم بالنحو والتوقيت الذي يختاره البنك المركزي العراقي ، والطلب من المصارف وفروعهم لتوفير كافة المعلومات التي قد يطلبها البنك المركزي فيما يتعلق بشؤون مصرف ما وفروعه وزبائنه واتخاذ اجراءات علاجية حسبما ورد في هذا القانون وفي قانون المصارف لفرض التزام المصارف المرخصة وفروعها بمثل هذه القوانين وباي لوائح تنظيمية اخرى والمعايير التحوطية والخطوط الارشادية والتوجيهات الصادرة عن البنك المركزي العراقي فيما يتعلق بتنفيذ مثل تلك القوانين. ولاتعتبر الاجراءات الصادرة عن اي كيان حكومي اخر عدا البنك المركزي العراقي المتعلق بتنظيم نشاطات الاقراض والائتمان للمصارف ذات سلطة قانونية.
جمع ونشر الإحصائيات المالية
المادة 41
1 – بنـاءا على طلب البنك المركزي العراقي ، تقدم المصارف واي مؤسسات اخرى يتم الاشراف عليها من قبل البنك المركزي العراقي ، ووفقا لهذا القانون وقانون المصارف معلومات او بيانات يحددها البنك المركزي العراقي و تعتبر ضرورية لـ :
ا – لمتابعة التطورات في النقد الاجنبي والائتمان ، الودائع ، واسواق النقد و راس المال.
ب – وضع ونشر الاحصائيات النقدية.
ج – وضع ونشر احصائيات ميزان المدفوعات.
د – جمع وتصنيف البيانات المالية التي تعكس اوضاع المخاطر في المصارف او اي مؤسسات اخرى يتم الاشراف عليها من قبل البنك المركزي العراقي و
هـ- تجميع ونشر اي احصاءات مالية اخرى شرط ان لايترتب عليها كشف اي علاقة عمل سرية.
2 – عند تنفيذ البنك المركزي العراقي مسؤولياته المحددة في هذا القانون وفي التشريعات الاخرى ، يحاول البنك المركزي العراقي تطوير وتنفيذ سياسات تتفق مع المعايير الدولية وافضل الممارسات للبنوك المركزية.
الأشخاص غير المرخصين
المادة 42
1 – يخول البنك المركزي العراقي عند الحصول على ضمان من محكمة مناسبة لدخول المكاتب وتدقيق الحسابات والدفاتر والوثائق والسجلات الاخرى لاي شخص اذا قرر البنك المركزي العراقي بوجود اسس معقولة للشك لارتباط ذلك الشخص بنشاط خاضع لصلاحيات البنك المركزي العراقي دون حصوله على ترخيص او اجازة تسجيل اصولية من البنك المركزي العراقي حتى وان كان مثل ذلك الترخيص او الاجازة او التسجيل مطلوبا وفق القانون او نشاطات خلاف لذلك تتعارض واحكام هذا القانون ، وبناءً على طلب البنك المركزي العراقي يقوم منفذوا القانــون ( بالقوة ان كان ضروريا) مساعدة البنك المركزي العراقي للوصول الى اماكن اولئك الاشخاص لفحص وتدقيق الحسابات، الدفاتر والسجلات الاخرى العائدة لهذا الشخص.
2 – اذا قرر البنك المركزي العراقي ان الشخص قـد ارتبط بنشاط من دون اجازة او ترخيص نافذ صادر عن البنك المركزي العراقي متى ما كان ذلك الترخيص الاجازة او التسجيل مطلوبا” من قبل القانون يقوم البنك المركزي العراقي باصدار امر يوجه فيه ذلك الشخص بالتوقف فورا عن ذلك النشاط. يرفق مع هذا الامر بيان يوصف فيه الحقائق والقانون المؤيده لحدوث تلك المخالفة. ويطلب من ذلك الشخص تقديم جواب خطي في غضون ثلاثة ايام من تاريخ اصدار هذا الامر. واذا قرر البنك المركزي بعد مراجعة مثل ذلك الجواب وفي ايـة حال خلال اسبوع واحد من تاريخ تنفيذ هذا الامر عدم توقف ذلك النشاط فقد يفرض البنك المركزي عقوبات ادارية على مثل ذلك الشخص ويحدد مبلغ العقوبة (الغرامة) استنادا للفقرات (2) و(3) من المادة (62).
المحتوى 10
الباب التاسع
المتفرقات
ملكية الأملاك
المادة 43
1 – قـد يحصل البنك المركزي العراقي ممتلكات ثابتة وغير ثابتة ومعدات قدتكون مطلوبة لتنفيذ وظائفه.
2 – بالرغم من القيود الواردة في الفقرة (1) ، قـد يضمن البنك المركزي العراقي ولاغراض الحماية تحصيل دين ، وحيازة كافة انواع الممتلكات. وتباع تلك الممتلكات وفي اسرع وقت ممكن بشكل يتفق مع مصلحة البنك المركزي العراقي في تقليل الخسائر الى الحد الادنى وفي اي حال في موعد لا يتجاوز تاريخ حدوث مثل هذا التصرف دون التعرص الى خسارة.
الإعفاء من ضرائب معينة
المادة 44
1 – يعفى البنك المركزي العراقي من الضرائب والرسوم التالية :
ا -الضرائب على الدخل او الارباح للبنك المركزي العراقي.
ب -ضرائب الممتلكات الشخصية على موجودات البنك المركزي العراقي.
ج -ضرائب على تحويل الاموال والمعاملات المالية الاخرى.
د – ضرائب على شكل رسوم طابع عن اصدار البنك المركزي العراقي لاوراق مالية واوراق نقدية.
هـ-رسوم كمركية ، رسوم على الاستيراد ، ضرائب على المبيعات ، ضريبة القيمة المضافة على واردات الذهب والاوراق النقدية والمسكوكات المنقولة الى البنك المركزي العراقي.
و – ضريبة المبيعات على تجهيز الذهب والاوراق النقدية والمسكوكات للبنك المركزي العراقي.
2 – يخضع البنك المركزي العراقي لضرائب الاملاك الخاصة بالممتلكات الثابتة فقط اذا ( وكقاعدة عامة ) كانت الوزارات الحكومية خاضعة لمثل هذه الضرائب والرسوم على الممتلكات الثابتة المسجلة او المستخدمة من قبلها قانونا.
3 – يخضع البنك المركزي العراقي لاي ضرائب ورسوم اخرى باستثناء ما ينص عليه خلال ذلك في قوانين اخرى معينة تحكم مثل تلك الضرائب والرسوم.
الباب العاشر
الكشوفات المالية والتدقيق
الدفاتر والسجلات، الكشوفات المالية والتقارير
المادة 45
1 – يضمن المجلس في كافة الاوقات ان دفاتر وسجلات البنك المركزي العراقي بما فيها كشوفاته المالية معدة ومحتفظ بها بشكل ينسجم مع المعايير المحاسبية المتفق عليها دوليا.
2 – يتعين على البنك المركزي العراقي وبالسرعة الممكنة ، بعد نهاية كل شهر اعداد ونشر في الجريدة الرسمية وفي مواقع الانترنت الرسمية الميزانية العمومية موضحا فيها وضع البنك المركزي العراقي في نهاية اخر يوم عمل في الشهر.
3 – يقوم البنك المركزي العراقي وخلال ثلاث اشهر بعد نهاية كل سنة مالية اعداد كشوفات مالية سنوية والتي ستضمن رفع تقارير صحيحة ومتكاملة وباسلوب شفاف عن الوضع المالي للبنك المركزي العراقي.
4 – يقدم المجلس وخلال ثلاث اشهر بعد نهاية كل سنة مالية الى سلطة التعيين والى وزير المالية والى الهيئة التشريعية نسخ من :
ا – كشوفات مالية سنوية للبنك المركزي العراقي ، والمصادق عليها من قبل المجلس ، والموقعة من قبل المحافظ والموثقة من قبل مدقق خارجي سوية مع اي تقارير او ملاحظات قـد يرغب المدقق الخارجي باعدادها.
ب – تقرير عن عمليات البنك المركزي العراقي خلال السنة المالية المنتهية، والمتعلقة خاصة باهداف سياسته النقدية والاحداث التي اثرت على الاقتصاد العراقي. ويجب ان يشمل هذا التقرير ايضا على كشف يخص التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي العراقي للسنة القادمة مع التاكيد على قضايا السياسة النقدية. وفي اطار استعراض التطورات السياسة يجب ان يشمل التقرير على (1) مراجعة السياسات والاجراءات المتبعة من قبل المجلس خلال السنة وتحليل الظروف الاقتصادية والمالية التي حفزت على تبني السياسات والاجراءات ، (2) مناقشة وضع النظام المالي في العراق مع التركيز بشكل خاص على الانظمة المصرفية وانظمة المدفوعات و (3) النصوص الخاصة بالتشريعات القانونية الرئيسية والتدابير الادارية المتبعة من قبل الحكومة والبنك المركزي العراقي خلال العام والمرتبطة بوظائف وعمليات البنك المركزي العراقي والمصارف والمؤسسات المالية العاملة في العراق.
5 – يتعيـن على البنك المركزي العراقي نشر كشوفات مالية سنوية مدققة في النشرة ( الجريدة ) الرسمية وعلى شبكتها ونشر التقارير المشار اليها في الفقرة (4).
6 – يتعين على البنك المركزي العراقي ، وعلى اساس فصلي ، نشر تقارير عن استقرار السياسة النقدية والمالية والتي توفر معلومات حول التطورات الحاصلة في السنة الحالية ، بما فيها الاحداث التي تؤثر على الاقتصاد العراقي كما هو مبين في الفقرة (4) والفقرة الفرعية (ب).
7 – يقوم المحافظ برفع تقارير عن عمليات البنك المركزي العراقي واهداف سياسته النقدية بما فيها الاحداث التي تؤثر على الاقتصاد في العراق كما هو مبين في الفقرة (4) والفقرة الفرعية (ب) الى الهيئة التشريعية على ان لاتقل عن مرة واحدة سنويا”.
التدقيق الداخلي
المادة 46
يقـوم قسم التدقيق الداخلي في البنك المركزي العراقي برئاسة رئيس المدققين الداخليين باداء وظائف التدقيق والتي ستتضمن التالـي :-
ا – المراجعة ورفع التوصيةالى المجلس 1 حول الاجراءات والممارسات لادارة المخاطر بشكل مناسب ،ومن ثم الاشراف على تنفيذها على اساس دائم.
ب – اجراء تدقيق دوري للادارة وعمليات البنك المركزي العراقي لضمان الالتزام المناسب بقوانين البنك المركزي العراقي وبقرارات المجلس.
ج – مراجعة الكشوفات المالية الدورية المشار اليها في المادة (45) فقرة (2) و (3) والوثائق المتعلقة بالبنك المركزي العراقي.
د – اعداد وتقديم التقارير ، والتوصيات الى المجلس ، كلما كان مناسبا وعلى الاقل مـرة واحدة فصليا ، المتعلقة بالكشوفات المالية والسجلات ، اجراءات الموازنة والاجراءات المحاسبية و ادارة المخاطر وضوابط اخرى داخل البنك المركزي العراقي ، بكفاءة وفاعلية التكاليف التي يعمل بموجبها البنك المركزي العراقي واي مواضيع اخرى ضمن صلاحيته ونطاق مسؤولياته الذي يستند عليه التقرير الذي يطلبه المجلس.
هـ- واي واجبات اخرى قـد تمنح لدائرة التدقيق الداخلي من قبل المجلس شـرط ان لا تتعارض تلك المهام مع المهمة الاساسية الواردة في هذه المادة.
المحتوى 11
رئيس المدققين الداخليين
المادة 47
1 – يعين رئيس المدققين الداخليين من قبل المجلس لمدة 5 سنوات ، ويتم اختياره من بين مجموعة مرشحين مميزين تشمل اشخاص ذو خبرة مهنية واسعة في حقل المحاسبة او التدقيق الملائم لتهيئتهم لتحمل مسؤوليات المنصب ، ويجوز اعادة تعيين رئيس المدققين الداخليين.
2 – يكون رئيس المدققين الداخليين وبصفته رئيسا لدائرة التدقيق الداخلي مسؤولا امام المجلس فيما يخص بالاداء المناسب لوظائف دائرة التدقيق الداخلي.
3 – يتقاضى رئيس المدققين الداخليين الاتعاب والراتب ومزايا المنصب الاخرى لرئيس المدققين مع تلك الرواتب التي يستلمها اشخاص في مراكز مساوية في المصارف التجارية والمؤسسات المالية الاخرى والتي ستحدد من قبل المجلس.
4 – يمكن ان يقدم رئيس المدققين الداخليين استقالة من وظيفته بعد تقديم اشعار خطي للمجلس لفترة لاتقل عن ثلاثة اشهر ، وفقا لاحكام الفقرة (3) من المادة (15).
التدقيق الخارجي
المادة 48
1 – يتعين تدقيق الكشوفات المالية للبنك المركزي العراقي بما يتفق مع المعايير الاولية الخاصة بالتدقيق على الاقل مرة واحدة في السنة عن طريق مؤسسة التدقيق الخارجي ذات سمعة حسنة وذات تجربة معتمدة في تدقيق البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية الرئيسية.
2 – تعين شركة التدقيق الخارجي سنويا من قبل وزير المالية ، ولا يجوز تعيين شركة التدقيق الخارجي لفترة متتالية تتجاوز الخمس سنوات.
3 – يعين البنك المركزي العراقي المدقق الخارجي المساعد الذي قـد يطلبه ويمكن للمدقق الخارجي الحصول ، عند الطلب ، على كافة الحسابات والدفاتر ، السجلات وسجل محاضر الجلسات ووثائق اخرى او معلومات مكتوبة او شفوية او بيانات.
4 – يحدد وزير المالية اتعاب المدقق الخارجي ، مع مراعاة حجم وطبيعة المهام التي ينجزها عادة وسيتم شمول تلك الاتعاب كنفقات تقع على عاتق البنك المركزي العراقي وتظهر في ميزانيته.
5- يكون البنك المركزي العراقي خاضعا” للمراجعة الحسابية من قبل ديوان الرقابة المالية.
الباب الحادي عشر
الجرائم الجنائية
التفسير
المادة 49
فـي هـذا البـاب
(( الاوراق النقدية )) تشمل اي اداة يقصد باستخدامها كعملة او ما يعادل العملة حـال اصدارها ، او في وقت لاحق ، صادرة وفق سلطة قانونية في العراق او في مكـان اخـر.
” النقود المزيفة ” تشمل
ا – عملة معدنية مزيفة او عملة ورقية مزيفة تشبه او يبـدو انها تشبه او ان تروج على انها عملة معدنية او ورقية متداولة حاليا.
ب – ورقة نقدية مزيفة او ورقية نقدية خالية مزيفة سواء اكانت كاملة ام لا.
ج – عملة معدنية او ورقية حقيقية تـم اعدادها او تغييرها لتشابه او لتروج. باعتبارها عملة ورقية او معدنية ذات فئات اعلى متداولة حاليا بما في ذلك ادوات تـم اعدادها بوضع او ربط اجزاء مختلفة من عملتين ورقيتين او اكثر مع بعضها او ادوات حقيقية اخرى.
د – عملة معدنية ، حالية قـد تـم ازالة اطرافها المثلمة بواسطة قطع الحافات ووضع تحشية مثلمة بدلها لتستعيد العملة شكلها.
هـ- عملة معدنية مطلية بالذهب والفضة او النيكل ، وحسب ما يقتضي الحال ، وذلك من اجل ان تشبه او ان تروج بمثابة عملة معدنية ذهبية او فضية او نيكلية.
و – قطعة معدنية او قطعة من المعدن او من معادن مخلوطة يتم غسلها او تلوينها باية وسيلة بمادة غسيل او بمادة مؤهلة لانتاج شكل الذهب ، الفضة ، النيكل مما يقصد بـه ان تماثل او ان تروج بمثابة مسكوكة من الذهب او الفضة او النيكل.
” تزوير المسكوكات ذات قيمة ”
يقصد بها تزوير اختام الضريبة او طوابع البريد او وسائل مماثلة ذات قيمة ، بايـة وسيلة تقنية ، بسيطة او معقدة كما تـم وصفها ، وتشمل عملة معدنية وورقية حقيقية ليس لها قيمة كعملة.
” الحاليـة ”
يقصد بها المستخدمة قانونا في العراق او في اي مكان اخر وفقا للقانون النافذ في العراق او في مكان اخر وفقا لمقتضى الحال.
” الترويج” تشمل بيع،شراء،عطاء وابطال.
الصنع
المادة 50
كـل شخص يعمل او يباشر في عمل عملة مزيفة يعتبر مذنبا ويتعرض للاتهام وتفرض عليه غرامة لا تزيد عن خمسون مليون دينار او بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات او كلاهما.
الحيازة
المادة 51
كل شخص يقوم عن بصيرة , ويعتزم الخداع
ا- يشتري , يستلم و يعرض عليه للشراء او التسليم
ب- يحتفظ لديه او في حيازته او
ج- يدخل الى العراق
عملة مزيفة يعتبر مذنبـا ويتعرض للاتهام وتفرض عليه غرامة لاتزيد علـى خمسون مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما.
المحتوى 12
الترويج
المادة 52
1. كل شخص يقوم عن بصيرة , ويعتزم الخداع
ا-يروج او يعرض للترويج عملة مزيفة او يستخدم عملة مزيفة كمـا لو انـها حقيقية , او
ب -يصدر , يرسل او ياخذ عملة مزيفة خارج العراق
يعتبر مذنبا ويتعرض للاتهام وتفرض عليـه غرامة لاتزيد علـى مئة مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن عشر سنوات او كلاهما.
2. كل شخص الذي , يعتزم الخداع ويروج بعلم
ا- عملة معدنية غير متداولة , او
ب- قطعة من المعدن او من معدن مخلوط مشابه من حيث الحجم , الرقم او لون عملة معدنية متداولة يتم ترويجها.
يعتبر مذنبا ويتعرض للاتهام وتفرض عليه غرامة لاتزيد على خمسون مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما.
المسكوكات والمسكوكات على شكل شعار
المادة 53
كل شخص يقوم عن دراية , ويعتزم الخداع
ا- صنع , انتاج , او بيع , او
ب- يكون بحوزته
اي شيء يقصد استخدامه بشكل احتيالي وكبديل عن العملة المعدنية او المسكوكة على شكل شعار ذات قيمة يعتبر مذنبا بجريمة وتفرض عليـه غرامة لاتزيد علـى خمسة وعشرون مليون دينار او بالسجن مدة لاتزيد عن سنتين او كلاهما.
التحريف (التشويه)
المادة 54
كل شخص يقوم
ا- بتحريف عملة متداولة
ب- يعرض عليه عملة متداولة مشوهة او تـم تشويهها.
ج- يقوم بتشويه (تحريف ) وبدون تخويل من البنك المركزي العراقي اي ورقة نقدية بواسطة الطباعة , الختم او باي وسيلة اخرى مناسبة مما يؤدي الى طبع اية كلمات او ارقام او,
د- بترويج ورقة نقدية متداولة تـم تشويهها خلافا للفقرة الفرعية (ج)
يعتبر مذنبا ويتعرض للاتهام معاقب عليها بدعوة موجزة وتفرض عليه غرامة لاتزيد على مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن ستة اشهر او كلاهما.
تشابه الأوراق النقدية
المادة 55
1. لايجوز للشخص , نشر, طبع , تنفيذ و اصدار , توزيع او ترويج , بما فيها الوسائل الالكترونية او الكمبيوتر وماشابهه
ا- الورقة النقدية المتداولة (الحالية)
ب- التزام او ورقة مالية حكومية اومصرفية.
2. لاتنطبق الفقرة (1)على
ا- البنك المركزي العراقي او موظفيه اثناء اداء واجباتهم وفقا للباب السابع من هذا القانون.
ب- الشرطة او اعضائها او موظفيها اثناء اداء واجباتهم لمنع والتحقق في اي خرق لهذا القانون.
ج- اي شخص عامل وفق عقد او ترخيص من البنك المركزي العراقي او الشرطة مرتبط بالواجبات المبينة في (ا) و(ب) من الفقرة (2).
3 – يعتبر الشخص الذي انتهك الفقرة (1) مذنبا ويتعرض للاتهام ويعاقب عليها بدعـوة موجزة وتفرض عليه غرامة لا تزيد عن مليون دينار او بالسجن مـدة لا تزيد على ستة اشهر او كلاهما.
4 – لا يتهم الشخص بجريمة وفق المادة (3) المرتبطة بطباعة تشابه الورقة النقدية الصادر عن البنك المركزي العراقي اذا ما قررت ان طول او سمك الشبيه اقل من ثلاث ارباع او اضخم بمرة او مرة ونصف بالطول والسمك ، وفقا لما يكون عليه الحال للورقة النقدية.
ا – التشابه في الاسود والابيض فقط ، او
ب – التشابه في الورقة النقدية على جهة واحدة فقط.
ادوات أو المواد
المادة 56
كـل شخص يقوم عـن درايـة
ا -يصنع او يصلح
ب -يباشر او يستمر بصنع و تصليح
ج -شراء او بيع او
د -يحتفظ باي ماكنة ، محرك ، عـدة ، اداة ، مادة او شيء على علم بانه يستخدم او انه معد بهدف استخدامه في صنع عملة مزيفة او عملة رمزية مزيفة يعتبر مذنبا وتفرض عليه غرامة لاتزيد على خمسين مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهمـا.
المحتوى 13
نقل المعدات لسك العملة المعدنية
المادة 57
كل شخص يقوم وبدون عذرا او مبرر قانوني يثبت عليه عن دراية بنقل الى الخارج اي سك مرخص او مخول لسك العملة المعدنية في العراق.
ا – ماكنة ، محرك ، عـدة ، اداة ، مادة ، او شيء يستخدم او يوظف فيما يتعلق بتصنيع المسكوكات.
ب – جزء مفيد لاي شيء تـم ذكره في الفقرة الفرعية ( ا ) او
ج – عملة معدنية ، سبيكة ، مادة ، خليط مواد
يعتبر مذنبا وعرضة للاتهام وتفرض عليه غرامة لاتزيد على خمسين مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما.
الإعلان والمتاجرة
المادة 58
1 – كل شخص يقوم
ا – عن طريق الاعلان او اي كتابة اخرى يعرض لبيع او يحصل على او يتخلص من العملة المزيفة او عملة رمزية ذات قيمة مزيفة او اعطاء معلومات تتعلق باسلوب او الوسيلة التي يتم عن طريقها بيع العملة المزيفة او العملة الرمزية المزيفة ذات القيمة ، دبر ، التخلص من او
ب – يشتري ، يحصل ، يتفاوض او بطريقة اخرى يتعامل مع العملة الرمزية المزيفة او يعرض للتفاوض مع فكرة الشراء والحصول عليها.
يعتبر مذنبا وعرضة للاتهام وتفرض عليه غرامة لاتزيد عن خمسون مليون دينار او بالسجن مـدة لا تزيد على خمس سنوات او كلاهما.
2 – لا يدان شخص بجريمة وفق الفقرة (1) الخاصة بالعملة المعدنية الحقيقية والعملة الورقية الحقيقية التي ليست لها قيمة كقيمة العملة ما لم ، في وقت الجريمة يتم ادانته ، ومعرفة الشخص ان العملة المعدنية والورقية ليس لها قيمة كنقد وبنية الشخص الاحتيال في تعاملاته مع او فيما يخص العملة المعدنية او الورقية.
أحكام خاصة للإثبات
المادة 59
1 – كل جريمة ترتبط بعملة مزيفة او عملة مزيفة ذات قيمة تعتبر كاملة بغض النظر عن ان العملة او العملة ذات القيمة التي تم اتخاذ الاجراءات بشانهاغير كاملة اومتقنة او انها لا تستنسخ بالضبط عملة اوعملة رمزية ذات القيمة والتي تشبه ظاهريا او يمكن ترويجها.
2 – في اي دعوى قضائية وفق هذا الباب تعتبر الشهادة الموقعة من قبل الشخص المكلف للعمل كفاحص للعملة المزيفة من قبل البنك المركزي العراقي ، يفيد بان اي عملة نقدية ، ورقية او ورقة مصرفية تـم وصفها على انها عملة مزيفة او اي عملة نقدية وعملة ورقية او مصرفية يتـم وصفها على انها حقيقية سواء اكانت في التداول ام لا في العراق او في اي مكان اخر دليلا على الكشوفات التي احتوت عليها الشهادة دون اثبات التوقيع او الصفة الرسمية للشخص الذي يبدو بانه وقع الشهادة.
3 – قـد تطلب الجهة التي قدمت الشهادة ضدها والتي وصفت في الفقرة (2) هذه حضور فاحص العملة المزيفة والموكل من قبل البنك المركزي العراقي لاغراض التحقيق.
ولا تستلم الشهادة كدليل اثبات استنادا للفقرة (2) مالم تقوم الجهة التي تنوي اصداره وقبل المحاكمة تسليم الطرف الاخر اشعارا معقولا عن نيته ونسخة من الشهادة.
الإصدار الغير مخول للأوراق النقدية،
المعدنية، الأدوات ونماذج العملة الرمزية
المادة 60
كل شخص يقوم باصدار
ا – ورقة نقدية او معدنية خلافا للفقرة (1) من المادة 32 او
ب – اي اداة اخرى او عملة رمزية ينوي تداولها في العراق كعملة غير تلك المخولة في هذا الباب.
يعتبر مذنبا وعرضة للاتهام والسجن لفترة لاتزيد على عشر سنوات.
التزييف
المادة 61
1 – تزييف عملة ، او تزييف عملة رمزية ذات قيمة واي شيء يستخدم او ينوي استخدامه لصنع عملة مزيفة او عملة رمزية ذات قيمة تعود الى الحكومة.
2 – بامكان ضابط الشرطة مصادرة وحجز
ا – العملة المزيفة
ب – العملة الرمزية المزيفة و
ج – المكائن والالات والعدد والادوات والمواد واشياء التي تم استخدامها او تحويرها بغرض استخدامها في صنع عملة المزيفة او عملة الرمزية المزيفة ذات القيمة ويتم ارسال اي شيء وضع الحجز عليه الى البنك المركزي العراقي ليتم التصرف بـه او معالجته حسب توجيهه ولا يتعين ارسال اي شيء مطلوب كدليل في دعوة قضائية الى البنك المركزي العراقي لحين انتفاء الحاجة منه في تلك الدعوى.
3 – لاغراض هذه المادة ، سيتم معاملة العملة الورقية او المعدنية الصادرة خلافا للفقرة (1) من المادة (32) ، او اي اداة اخرى او عملة رمزية المعتزم تداولها في العراق كعملة غير تلك المرخصة في هذا الباب على انها عملة مزيفة او عملة رمزية مزيفة ذات قيمة.
المحتوى 14
العقوبات الإدارية
المادة 62
1 – يخول البنك المركزي العراقي لتنفيذ وبما يتماشى مع هذا القانون ، قانون المصارف ومع كافة اللوائح والاوامر والتوجيهات الصادرة عن البنك المركزي العراقي وفق تلك القوانين من خلال فرض العقوبات الادارية على المرخصين والموظفين والمدراء ووكلاء المرخصين ، وعلى الاشخاص غير المرخصين والموظفين والمدراء او وكلاء المرخصين الذي يتطلب منهم القيام بعمل او الاحجام عن القيام بعمل ، بموجب هذا القانون ، قانون المصارف ، او بواسطة اللوائح والاوامر والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي وفق تلك القوانين.
2 – ان العقوبات الواردة في هذه المادة هي عقوبات مدنية ليست جنائية في طبيعتها، وقـد تفرض مباشرة عن طريق البنك المركزي العراقي، وتفرض العقوبات الادارية وحسب اختيار البنك المركزي العراقي بمبلغ يتراوح عشر ملايين دينار لكل مخالفة ، وقد تفرض حسب اختيار البنك على اساس يومي عن كل يوم استمرت فيه المخالفة حتى يتحقق البنك المركزي العراقي من تطبيق القانون. يقوم البنك المركزي العراقي وقبل فرض العقوبات الادارية بتقديم كشف مفصل عن الشخص الذي فرضت العقوبة عليه مبينا فيه الحقائق والبراهين المؤيدة لحدوث المخالفة وتمنح الشخص فرصة كاملة لتقديم الحقائق والحجج لبيان اسباب عدم فرض. ويصدر البنك المركزي العراقي لوائح تنظيمية يبين فيها الاجراءات التي سيتخذها فيما يتعلق بفرض الغرامات الادارية.
3 – عند تحديد فرض عقوبات ادارية وعند تحديد المبلغ لمثل هذه العقوبات ، يتعين على البنك المركزي العراقي ان ياخذ بنظر الاعتبار شدة الانتهاك ، سواء اكان متكررا وسواء اكان الضرر قـد وقع على المودعين او اشخاص اخرين، وفيما اذا كان الشخص الذي فرضت عليه الغرامة قـد جنى ربحا من التعامل بهكذا قضايا والموارد المالية لمثل هذا الشخص واي عوامل تخفيف ، وعوامل اخرى التي يعتقد انها ذات العلاقة.
4 – لا يحضر فرض العقوبات الادارية من قبل البنك المركزي العراقي المنصوص عليها في هذه المادة اي مسؤولية مدنية او جنائية استنادا الى احكام اي قانون.
الباب الثاني عشر
محكمة الخدمات المالية
التأسيس والسلطة القضائية
المادة 63
1 – ستنشا محكمة قضائية تعرف بمحكمة الخدمات المالية التي سيكون لها سلطة قضائية للنظر في القرارات التالية والاوامر الصادرة عن البنك المركزي العراقي
ا -رفض طلب لمنح التراخيص المصرفية او الاجازة ، مرفقة بـه شرط او قيد لمنح الاجازة او الرخصة او سحب الاجازة او الرخصة بموجب قانون المصارف او هذا القانون.
ب -فرض العقوبات الادارية ، تنفيذ الاجراءات بموجب قانون المصارف او هذا القانون.
ج -يمنع على الشخص المرتبط بنشاط ما طلب الاجازة او الرخصة من الارتباط بمثل هذا النشاط بدون هذه الاجازة او الرخصة بموجب الفقرة (2) من المادة (42) من هذا القانون.
د -تمديد مـدة التعيين للوصي.
هـ-اتخاذ اي اجراء ورد في الابواب من 11 الى 14 من قانون المصارف والمتعلقة بتقديم طلب الاستئناف الى المحكمة المالية.
و – ايـة قضية اخرى تـم تحديدها في القانون.
2 – لمحكمة الخدمات المالية صلاحية مراجعة الاجراءات المتخذة من قبل الوصي او الحارس القضائي بمقتضى الابواب 11 الى 14 من قانون المصارف. وستقتصر مثل اعادة النظر هذه على التحديد فيما اذا كان الاجراء الذي اتخذه الوصي او الحارس القضائي يتجاوز الصلاحية الممنوحة لمثل ذلك الوصي او الحارس القضائي بمقتضى قانون المصارف.
3 – لمحكمة الخدمات المالية ايضا السلطة القضائية للحكم في اي نزاع بين المصارف والمؤسسات المالية المشار اليها بالمحكمة المالية استنادا لاتفاق تحريري بين الاطراف المتنازعة ويحدد في هذا الاتفاق ، امـا تقديم طلب الاستئناف لقرار المحكمة المالية الى محكمة الاستئناف او عدم السماح بتقديم مثل هذا الطلب.
4 – لاتتمتع محكمة الخدمات المالية بصلاحية اعادة النظر في قرارات او اجراءات البنك المركزي العراقي فيما يتعلق بتطوير وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسة سعر الصرف.
5 – تقتصر السلطة القضائية لمحكمة الخدمات المالية على السلطة لاي مجلس اومجلس او محكمة قانونية اخرى.
6 – مـا لـم تحدد المحكمة المالية خلاف لذلك تبقى القرارات والاوامر الصادرة عن البنك المركزي العراقي بغض النظر عن تقديم طلب للاستئناف سارية المفعول لحين قيام المحكمة المالية باصدار قرار نهائي يلغي القرار او الامر او لحين تعديل ذلك القرار او الامر من قبل البنك المركزي العراقي او لحين انتهاء مـدة القرار او الامر استنادا لشروطه او استنادا لقرار صادر عن البنك المركزي العراقي او استنادا لاحكام القانون.
7 – لا تتمتع محكمة الخدمات المالية بصلاحية النظر في اي خرق للقانون الذي يعاقب عليه بالسجن. وتحيل محكمة الخدمات المالية مثل هذا الموضوع الى وزير العـدل.
المحتوى 15
تشكيل المحكمة
المادة 64
1 – يتعين ان تتالف المحكمة من مجلس قضاة واحد او اكثر يتكون من ثلاث الى خمس قضاة ويتراس المحكمة رئيس قضاة يعينه وزير العـدل لكي يخدم كرئيس قضاة للمحكمة وللقاضي ان يشكل مجلس قضاة واحد او اكثر وفق احتياجات المحكمة عن طريق اختيار القضاة من مجموعة قضاة ليتم تشكيلهم كما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة.
2 – يتالف مجلس القضاة مبدئيا من خمس قضاة ، ثلاث منهم يعينهم وزير العدل وسيكون القضاة ذوي خبرة مهنية قضائية وممارسين للمحاماة او اساتذة في الادارة والقانون المدني والتجاري. اما القضاة الاثنين الاخرين في مجلس القضاة سيتم تعيينهم من قبل وزير العدل ويتعين ان يكون احدهم ذو خبرة محاسبية في حين يكون للاخرين خبرة وممارسة واسعة في المعاملات المالية.
3 – عند اختيار القضاة للمجلس ، سيحاول رئيس القضاة ان يوفق الحاجة الى كفاءات اعضاء المجالس الخاصة لحالات معينة ليتم حلها من قبل تلك المجالس.وكل مجلس يعين رئيس القضاة قاضي ذو خبرة قانونية بصفة قاضي رئيسي يتراس تادية الوظائف للمجلس.
4 – قـد يخدم القضاة في مجلس القضاء على اساس كامل الوقت او وقت جزئي وحسب قرار رئيس القضاة ووفق ماتتطلبه القضايا في محكمة القضايا المالية. اذا ما قرر رئيس القضاة توقيع مجلس القضاء لغرض حل قضايا المحكمة المدرجة على حقيبتها خلال فترة زمنية معقولة لذلك فان رئيس القضاة سيطلب من وزيري العدل والمالية زيادة عدد اعضاء مجلس القضاة من خلال تعيين قضاة اضافيين.
5 – اذا كان هناك شخص غير مؤهل كقاضي في المحكمة واذا مـا تـم تعيينه فان هذا الشخص سيتم ابعاده من المحكمة بقرار من وزير العدل اذا كان الشخص او القاضي من وجهة نظر وزير العدل :
ا – ليس مواطنا عراقيا
ب – اذا كان غير مناسب ولائقا
ج – اذا كان موظف في وظيفة او موظف على اساس كامل الوقت او وقت جزئي او مستشار بمكافئة او بدون تعويض للبنك او مؤسسة اخرى خاضعة لرقابة البنك المركزي العراقي.
هـ – يكون الشخص او العضو يحمل صفة عضو في المجلس اوموظف بكامل الوقت او وقت جزئي او مستشار للبنك المركزي العراقي.
و – عضو هيئة تشريعية ايضا.
ز – يعمل كوزير او نائب وزير او موظف رسمي عالي المستوى في الدولة.
ح – اعلن افلاس الشخص او عدم قدرته على تسديد دينه عند استحقاقه قرار وفق قرار محكمة.
ط – او ان يكون غير قادر على اداء مهام هذه الوظيفة بسبب مرض جسدي او عقلي الذي يدوم لاكثر من ستة اشهر او.
ي – ان يكون قـد ارتبط بخروقات خطيرة للقانون او سوء سلوكه في الوظيفة او ان يكون قـد شارك بشكل فعال في نشاطات سياسية ، يقوم باضعاف او يبدو انـه يضعف سمعة المحكمة كمؤسسة مستقلة وغير متحيزة قضائيا ، او
ك – اذا كان الشخص او اي شخص تربطه علاقة بشخص اخر اما بالمصاهرة او رابطة الدم بما فيها تبني اطفال ، حضانة اطفال من قبل الشخص واي شخص اخر مقيم في بيته ولديه مصالح عمل مباشرة او غير مباشرة التي يجعل من الضروري امتناعه عن المشاركة في عملية اتخاذ القرار.
6 – يتم تعيين قضاة للمحكمة لمدة 1. سنوات ويجوز اعادة تعيينهم ، ويمكن للقاضي ان يستقيل فور تسليم اشعار خطي الى وزير العدل ، وسيقوم وزير المالية بتحديد اللوائح الخاصة بالرواتب والمزايا الاخرى للقضاة في المحكمة.
7 – لن يتم تنحية اي قاضي من المحكمة باي وضع كان كما هو مبين في الفقرة (5) وقبل ان يتم سماع اقواله من قبل وزير العدل فيها يعطي القاضي او من يمثله قانونا فرصة معقولة لتقديم وجهة نظره.
إدارة المحكمة
المادة 65
1 – يكون وزير العدل مسؤولا عن ادارة المحكمة والاشراف على تنظيمها.
2 – يكون رئيس القضاة مسؤولا بشكل مباشر عن ادارة المحكمة. ويقوم بمساعدته كادر يشمل كاتب المحكمة ومسؤول اداري من المحكمة ومحاسب من المحكمة. وسيتم تعيين كادر المحكمة من قبل وزير العدل وستكون له مثل هذه المهام ويخدم على اساس المواد والشروط التي حددها وزير العدل.
3 – لايعتبر الشخص مسؤولا عن الاضرار الناجمة عن اي فعل قام بـه كرئيس للقضاة او قاضي في المحكمة باستثناء اذا كان هذا الشخص قـد ارتكب جريمة على حساب هذا الفعل ، وفي هذه الحالة قـد يعتبر هذا الشخص مسؤولا امام دعوى المحكمة المدنية عن الاضرار التي تتسبب فيها ذلك العمل الاجرامي.
4 – يتعين على كل قاضي فور تعينيه كقاضي لمحكمة الخدمات المالية ان يقوم وعلى اساس سنوي بالافصاح الى وزير العدل عن مصالحه التجارية المهمة الذي يمتلكها هو او احد افراد عائلته بشكل مباشر او غير مباشر. ومتى ما كانت القضية المقدمة امام مجلس المحكمة مرتبطة بمصلحة تجارية مهمة عائدة لقاضي او احد افراد عائلته بشكل مباشر او غير مباشر فيتعين على القاضي ان يعلن عن مصلحته الى المجلس، وان ينسحب ، ويتم استبداله بقاضي اخر. ويعتبر اي فشل في القيام بذلك تجاوزا خارقا للاسس المكونة للقانون ، واتباع الاجراءات الواردة في الفقرة (5) من المادة (64).
5 – لا يتعين على كل قاضي محكمة وعضو في كادر المحكمة قبول اي هدية او ائتمان لنفسه او لصالح احد افراد عائلته او يرتبط باعمال او امور مالية ، واذا مـا تـم قبولها فان ذلك سيسيء او يبدو بانه يسيء الى سمعة المحكمة كونها هيئة قضائية مستقلة ونزيهة.
6 – لا يتعين على كل قاضي او عضو في المحكمة ان يقوم بما يلي :-
ا – السماح للوصول او الكشف عن المعلومات المنشورة او الغير منشورة التي تـم الحصول عليها من جراء تادية الاعمال الرسمية ، باستثناء اذا طلب ذلك منه عن طريق اي محكمة قضائية او القيام بشكل كامل اي عمل او المسؤولية المفروضة عن طريق هذا القانون قانون المصارف واي تشريعات اخرى ذات العلاقة.
ب – استخدام مثل هذه المعلومات ، او السماح باستخدامها لصالح مكاسب شخصية :
7 – سيعتبر الاخفاق في التقيد باحكام الفقرة (6) خرقا خطيرا للقانون لاغراض الفقرة (5) والفقرة الفرعية (ط) من المادة (64).
المحتوى 16
صلاحية وزير العدل
المادة 66
يتعين على وزير العدل واستنادا الى اللوائح التنظيمية :
1 – وضع قوانين تحكم الموقع او مواقع المحكمة
2 – وضع قوانين التي تحكم المرافعات في المحكمة.
3 – وضع قوانين التي تحكم توجيهات رئيس القضاة في المحكمة فيما يخص بالاجراءات التي قـد يضعها والمتعلقة بالاجراءات الواجب اتباعها في الدعاوى الفردية و.
4 – تحديد الظروف لجلسات السماع للمحكمة ولاسباب استثنائية ، يتعين عدم كشفها الى الجمهور.
الأدلة
المادة 67
1 – قـد تحتاج المحكمة اي شخص لحضور ، في الزمان والمكان المحدد بموجب طلب استدعاء لتقديم افادة او تقديم وثائق برعايته او تحت سيطرته والتي قـد تعتبرها المحكمة ضرورية للتحقيق.
2 – كل شخص من دون مبرر او عذر مشروع
ا – يرفض او يفشل في حضور جلسة المحكمة على اثر اصدار مذكرة الاستدعاء من قبل المحكمة او تقديم دليل اخـر ، او
ب – يخفي ، يغير ، يلغي او يتلف او يرفض تقديم الوثيقة التي يطلب منه تقديمها لاغراض دراستها من قبل المحكمة يعتبر مذنبا ويعاقب بغرامة لاتزيد عن 25 مليون دينار او يسجن لفترة لاتزيد عن سنتين او كلاهما.
3 – يتحمل الشخص المتهم بخرق الفقرة (2) من هذه المادة عبء اثبات المبرر او العذر المشروع.
قرارات المحكمة
المادة 68
1 – يتـم اتخاذ قرارات المحكمة باغلبية القضاة في المجلس، ويتعين تسجيل القرارات في وثائق تبين فيها اسباب اتخاذ القرار وان تكون موقعة من قبل رئيس القضاة للمجلس الذي يتعامل مع القضية التي يعالجها القرار. يتعين على المحكمة اعلام كل طرف بالقرار عن طريق ارسال نسخة من القرار الى كل طرف.
2 – قـد يترتب على قرارات المحكمة مصاريف ، اضرار وفائدة.ستكون القرارات نافذة في اليوم المحدد للقرار او اذا كان لا يوجد هناك تاريخ نفاذ محدد فسيكون القرار نافذا” بعد اسبوع واحد من تاريخ اشعار الاطراف.
3 – يتعين تنفيذ قرارات محكمة الخدمات المالية كاي قرارات محكمة اخرى.
إجراءات المراجعة من قبل المحكمة
المادة 69
1 – ان الطلب بمراجعة قرار او امر البنك المركزي العراقي اواجراء الوصي او الحارس القضائي يجب ان يتم بتقديم طلب خطي الى المحكمة من قبل طرف واحد اواطراف ممن وقع عليهم الضرر جراء القرار او الامر، الاجراء ويتعين تقديم الطلب في غضون ثلاثين يوما من تاريخ اصدار القرار ، الامر اوالاجراء او خلال فترة قصيرة يتم تحديدها بالقانون.حال استلام الطلب يتعين على موظف المحكمة ان يقوم بارسال نسخة من الطلب الى البنك المركزي العراقي والاطراف الاخرى ذات العلاقة واشعار الاطراف بحضور كل جلسة سماع للمجلس تتعلق بهذا الطلب.
2 – تبقى قرارات واوامر البنك المركزي العراقي بكامل قوتها ونفاذها حتى (1) يلغي القرار النهائي على اثر مراجعته من قبل المحكمة الامر او القرار (2) يتم تغيير القرار او الامر من قبل البنك المركزي العراقي الموكل باعادة الدعوى من المحكمة ، او (3) ينتهي العمل بالقرار او الامر استنادا” الى شروطه شرط ان تعلق المحكمة مثل هذا القرار او الامر الصادر عن البنك المركزي قبل التوصل الى قرار نهائي اما على اساس وجود احتمال جوهري بان الطرف المتضرر قد تغلب في القضة السابقة او في ظروف استثنائية قد يسبب تطبيق القرار او الامر اذى او ضرر يتعذر اصلاحه.
3 – بغض النظرعن اي احكام اخرى في هذا البنك ،وفي اي قضية استحضرت فيما يتعلق بالقرار ، الامر ، او الاجراء الذي تم تبنيه او اتخاذه من قبل الوصي ، الحارس القضائي للبنك المركزي العراقي ، وزير المالية ، الدولة بموجب الباب الحادي عشر الى الرابع عشر من قانون المصارف قـد تترتب عن قرارات المحكمة او محكمة مناسبة اخرى اضرار نقدية، مصاريف وفائدة ولن تلغي او تعيد الدعوى، تمنع ، توقف او تعرقل مثل هذا القرار ، الامر اوالاجراء باستثناء ما يتعلق بقرار المحكمة الخاص باقصاء او تنحية الوصي بالقرار بموجب المادة 63 من قانون المصارف.
4 – قـد تقوم المحكمة بالغاء او اعادة الدعوى الى البنك المركزي العراقي لتدارس امر او قرار صادر عن البنك المركزي العراقي او تترتب عنه اضرار نقدية ، مصاريف وفائدة فيما يتعلق بقرار امر البنك المركزي العراقي فقط لواحد او اكثر من الاسباب التالية:
ا – في اتخاذ القرار او اصدار امر فان البنك المركزي العراقي قـد يتجاوز او يسيء استعمال صلاحياته.
ب – عدم توافق الاجراءات المتبعة من قبل البنك المركزي العراقي في التوصل الى قراراته او اوامره ماديا مع الاجراءات الموجبة في القانون باسلوب نتج عنه ضرر جوهري في الحقوق ، الالتزامات او مصالح الاطراف المتضررة.
ج – تـم تبني القرار باسلوب عشوائي.
5 – تعطي المحكمة وزن اكبر للدليل المقدم الى البنك المركزي العراقي والى قرارات البنك المركزي العراقي للقضايا الناشئة بموجب اي القوانين المناط بمسؤوليته لادارتها.
6 – تنتهي القرارات والاوامر الصادرة عن البنك المركزي العراقي التي اعيدت من قبل المحكمة الى البنك لغرض تدارسها والتي لم يجري اي تعديل عليها ولم تنتهي في التاريخ النهائي المحدد في امر المحكمة لاعادة الدعوة في ذلك التاريخ.
المحتوى 17
الإستئناف
المادة 70
1 – تخضع قرارات المحكمة للاستئناف من قبل محكمة الاستئناف.
2 – ما يرافق القرارات الصادرة من المحكمة استنادا للمادة 63 و 69 قـد يتـم احالتها الى محكمة الاستئناف ، مالـم يحدد خلاف ذلك من قبل محكمة الاستئناف فان القرار المتعلق بحسم الاستئناف يبقى نافذ المفعول.
3 – قـد تقوم محكمة الاستئناف ، بناءً على طلب المحكمة بتغيير اوالغاء قرار المحكمة لواحد او لاكثر من الاسباب التاليـة :
ا – افتقار المحكمة الى الصلاحيات القضائية.
ب – عدم اقتران قرار المحكمة بدليل جوهري او مبنيا على ادلة واهية من ضمنها ادعاء كاذب او حلف باطل ووثائق مزورة او عبث مادي.
ج – في الحالات التي تشتمل عليها الفقرة (3) من المادة (63) والتي تسمح الاتفاق المشار اليه بالاستئناف ويتجاوز قرار المحكمة المالية نطاق الاتفاق الذي استندت عليه صلاحية محكمة الخدمات المالية او يفشل في معالجة كل او جزء من النزاع المحال الى محكمة الخدمات المالية.
هـ- خلاف ذلك يتعارض مع القانون.
4 – يجب ان يقدم طلب الاستئناف في غضون 3. يوما اعتبارا من تاريخ التبليغ بالقـرار باستثناء الاسس الواردة في الفقرة (3) ، الفقرة الفرعية (ب) ويجب ان لا يبدا تاريخ هذه المدة قبل يوم اكتشاف الوثائق والتي تمثل اثبات ظاهري لدليل خداع او تضليل.
الباب الثالث عشر
الأحكام الختامية
أسبقية على ما لا يتفق معه من القوانين
المادة 71
يلغي هذا القانون اي احكام قانونية لقانون تـم تشريعه قبل تاريخ سريان هذا القانون والتي لا تتفق مع احكام هذا القانون.
الحصانة من حكم سابق بالحجز أو ضوع اليد
المادة 72
لا يتعيـن اصدار حكم يحجز او تنفيذ حكم ضـد البنك المركزي العراقـي او ممتلكاته، بما فيها الذهب وحقوق السحب الخاصة والعملة والائتمانات، الودائع او الاوراق الماليةواي ارباح اخرى قبل اصدار حكم نهائي في اي اجراء قانوني تـم عرضه امام المحكمة القضائية او محكمة في العراق.
الأبطال
المادة 73
سيتم ابطال العمل بقانون البنك المركزي العراقي رقـم 64 لسنة 1976 المعدل متى ما دخل هذا القانون حيز التنفيذ.
الدخول حيز التنفيذ
المادة 74
سيتم نشر هذا القانون في النشرة الرسمية في موعد اقصاه ( ) 2004 حل حيز التنفيذ من يوم 1، شهر آذار سنة 2004.