قانون البنك المركزي صادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة

      التعليقات على قانون البنك المركزي صادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة مغلقة

عنوان التشريع: قانون البنك المركزي صادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-03-06 00:00:00

بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والاعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيا مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 (2003)،
ومن واقع عملنا الوثيق مع مجلس الحكم لضمان حدوث التغيير الاقتصادي على نحو يكون مقبولا لشعب العراق،
وآخذين بعين الاعتبار رغبة مجلس الحكم في احداث تغيير هام وكبير في النظام الاقتصادي العراقي،
واصرارا منا على تحقيق الاستقرار في الاسعار المحلية والعمل على ايجاد مناخ اقتصادي موات لتأسيس نظام اقتصادي مستقر يعتمد على عوامل السوق والمنافسة،
وادراكا منا للمشاكل النابعة عن السياسات التي كان نظام الحكم السابق يتبعها في ادارة البنك المركزي العراقي وضبط معاملاته،
وادراكا منا كذلك لالتزام سلطة الائتلاف المؤقتة بالعمل على ادارة شؤون العراق بأسلوب فعال وعلى تأمين الرفاهية للشعب العراقي وتمكينه من ممارسة علاقاته الاجتماعية ومعاملاته الطبيعية التي يمارسها في حياته اليومية،
واذ نتذكر ان قرار مجلس الامن الدولي، القرا ر رقم 1483 (2003)، قد دعا سلطة الائتلاف المؤقتة الى تعزيزي المساعي الرامي لاعادة بناء الاقتصاد وايجاد الاوضاع المؤدية للتنمية المستدامة،
واذ نمارس عملنا على نحو يتماشى مع مضمون التقرير الصادر عن الامين العام لمجلس الامن الدولي بتاريخ 17 يوليو 2003 بخصوص الحاجة الى تطوير العراق والى اصلاح مؤسساته وقوانينه من اجدل تحقيق هذا التطوير وتحويل ا لنظام الاقتصادي في العراق من نظام مركزي مخطط يفتقر للشفافية الى نظام اقتصادي يعتمد على عوامل السوق وعلى عوامل التنمية الاقتصادية المستدامة والتي يتم توفيرها عن طريق تأسيس قطاع خاص حيوي ونشط،
وبعد قيامنا بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية، المشار اليها في الفقرة الفرعية (هـ) من البند 8 في القرار رقم 1483 الصادر عن مجلس الامن ا لدولي،
اعلن بموجب ذلك اصدار ما يلي:

القسم 1
الغرض
ينشئ هذا الامر بنكا مركزيا امنا وقويما ومستقلا بغية تحقيق الاغراض التالية: استقرار الاسعار في البلاد والمحافظة على استقرارها وثباتها، العمل على ايجاد ورعاية نظام مالي يعتمد على السوق وعلى المنافسة ويكون مستقرا، تعزيز التنمية المستدامة واستدامة العمالة والرفاهية في العراق.

القسم 2
قانون البنك المركزي
يكون لقانون البنك العراقي المركزي المرفق بهذا الامر في الملحق (أ) كامل سلطات وصلاحيات القانون.

القسم 3
الشروط العامة
يشير مصطلح “سلطة التعيين” الى السلطة التي يمارسها المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بالتشاور مع مجلس الحكم خلال الفترة السابقة لانتقال كامل السلطة الحكومية الى الادارة العراقية الانتقالية واعتراف سلطة الائتلاف المؤقتة بسيادة هذه الادارة.
تنفذ الاجراءات المزمع تنفيذها بناء على توصية من سلطة التعيين واعتماد السلطة التشريعية لهذه التوصية بموجب قانون البنك العراقي المركزي الوارد نصه في الملحق “أ”، وذلك بناء على توصية من مجلس الحكم واعتماد المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة لهذه التوصية، وذلك خلال الفتة السابقة لانتقال كامل السلطة الحكومية الى الادارة العراقية الانتقالية واعتراف سلطة الائتلاف المؤقتة بسيادة هذه الادارة. وتنفذ خلال الفترة المشار اليها بطريقة مماثلة تلك الاجراءات التي تتطلب ترشيحا من قبل سلطة التعيين واعتماد السلطة التشريعية لهذا الترشيح، وذلك عن طريق ترشيح من قبل مجلس الحكم واعتماد المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة لهذا الترشيح.
يمارس مجلس الحكم، خلال الفترة السابقة لانتقال كامل السلطة الحكومية الى الادارة العراقية الانتقالية واعتراف سلطة الائتلاف المؤقتة بسيادة هذه الادارة، صلاحية اتخاذ الاجراءات والخطوات التي يكون للسلطة التشريعية وحدها، بموافقة المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، صلاحية ممارستها.

القسم 4
ترشيح المرشحين
يقدم مجلس الحكم الى المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة اسماء المرشحين لشغل وظائف محافظ البنك، ونوابه، وغيرهم عن اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي للحصول على موافقته، وتقدم اسماء المرشحين خلال شهر واحد من تاريخ التوقيع على هذا الامر. وفي حالة عدم قيام مجلس الحكم بتقديم قائمة بأسماء المرشحين الى المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة خلال تلك الفترة، يقوم المدير الاداري بترشيح وتعيين محافظ للبنك المركزي، ونوابه وغيرهم من اعضاء مجلس ادارة البنك.

القسم 5
تضارب التشريعات
يتم بموجب هذا الامر تعليق أي نص في القانون العراقي لا يتماشى مع الاحكام الواردة في هذا الامر او في الملحق “أ” المرفق به، وذلك بقدر عدم تماشيه مع الاحكام المذكورة.

القسم 6
الدخول حيز النفاذ
يدخل هذا الامر حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

ال. بول بريمر
المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة
6 مارس – آذار 2004